Hasil Bahsul Masa’il Kubro Haul XII KH. Ali Shodiq Umman & Ibu Nyai Siti Fatimatuzzahro’ PPHM Ngunut Tulungagung (KOMISI A)
Hasil Bahsul Masa’il Kubro (KOMISI
A)
Haul XII KH. Ali Shodiq Umman
& Ibu Nyai Siti Fatimatuzzahro’
PPHM Ngunut Tulungagung
Kamis,
14, 03, 2013 M
Musohhih
KH. Mustamam Muqorib
Ust. Agus Anang Muhsin
Ust. Agus Dinul Qoyyum
Ust. Agus Muwaffiq Dinul
Haq
Ust. Mahsus Basori
Moderator
Ust. Ahmad Zamroni
1.MENJAMAK SHOLAT DIKALA MACET(UNIT SUNAN GIRI)
Deskripsi masalah
Janji yang menggiyurkan Bahrowi ketika menjadi
gubernur adalah menhilangkan kemacetan, Karena adik sepupunya yang bernama Joko
purnomno kerap mengalami kemacetan yang membuatnya tidak sholat pada waktunya, Kemudian
Joko konsultasi dengan Ustadz Zainal inilah percakapan Joko dengan Ustadz
Maulana.
Joko ;"halo
,,assalamu'alaikum,tadz,,!"
Ustadz Zainal ;"wa'ailaikum
salam,,jamaah"
Joko ;"tadz
,,gue mau Tanya ,tentang sholat qoshor dan jamak ,,ya.?"
Ustadz Zainal ;"oh
ya jamaah silahkan ?"
Joko ;"gini tadz ,Gue tue pas lagi pulang kantor
,pasti jalanan macet total dan elu tau sendiri kan tadz ,,,!Kalao macet kita
butuh 5 sampai 6 jam untuk sampai rumah .Padahal jarak rumah dengan kantor cuma
20 KM .Taruhlah gue pulang pukul 14.00 WIB naik Honda Jazz.Nanti sampai rumah
pasti pukul 20.00 keatas .Gimana tadz gue sholat ashar dan maghribnya?''
Ustadz Zainal :"o,,ya jamaah ,,begini.Elo harus shoal di
mobil semampunya .Istilah nya elo sholat lihurmatil wakti,jamaah,,.Dan tidak
boleh menjamak sholat karena jarak antara rumah dan kantor kamu kurang dari
Masyafatul Qosri."
Joko ;"wah tetep gak bias tadz,kalau gue nyetir
mobil sambil sholat ,pasti nanti di marahi pak polisi tadz dan semua mobil
belakang gue pasti ngamuk-ngamuk tadz.Pasalnya , ya kalo macet terus .Lha kalo
pas jalan terus gue lagi sholat ,nanti pasti seluruh klakson akan teriak-teriak
kelaparan tadz."
Ustadz Zainal ;"oh ya ,,ya.Begini saja ,yang sholat
ashar kamu kerjakan di kantor di jama' takdhim dengan dzuhur .Terus untuk
sholat maghrib kamu jama' takhir di rmah aja "
Joko ;"o,,,begono!!!ya dah ,mator tengkyu tadz
"
Pertanyaan:
a. Bagaimana cara sholatnya joko ?
Jawab:
Joko wajib melaksanakan sholat secara sempurna dengan
cara berusaha menepi dan mencari tempat untuk sholat, namun jika hal itu tidak
memungkinkan maka Joko tetap wajib melaksanakan Sholat semampunya (hurmatil
waqti) dan dia wajib mengulang / I’adah
sholatnya.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 188)
(
وَلَوْ صَلَّى ) شَخْصٌ قَادِرٌ عَلَى النُّزُولِ ( فَرْضًا ) وَلَوْ نَذْرًا ،
وَكَذَا صَلَاةُ جِنَازَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا
وَإِلْحَاقِهَا بِالنَّفْلِ فِي التَّيَمُّمِ بِأَنَّ الْمَعْنَى السَّابِقَ
الْمُجَوِّزَ لِلنَّفْلِ عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ كَثْرَتِهِ مَعَ تَكَرُّرِ
الِاحْتِيَاجِ لِلسَّفَرِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهَا فَبَقِيَتْ عَلَى أَصْلِهَا
مِنْ عَدَمِ إلْحَاقِهَا بِالنَّفْلِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الْفَرْقِ بِأَنَّ
الْجُلُوسَ يَمْحُو صُورَتَهَا ؛ لِأَنَّهُ مُنْتَقَضٌ بِامْتِنَاعِ فِعْلِهَا
عَلَى السَّائِرَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مَعَ بَقَاءِ الْقِيَامِ ( عَلَى دَابَّةٍ
وَاسْتَقْبَلَ ) الْقِبْلَةَ ( وَأَتَمَّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ ) وَسَائِرَ
أَرْكَانِهِ لِكَوْنِهِ بِنَحْوِ مِحَفَّةٍ ( وَهِيَ وَاقِفَةٌ جَازَ ) وَإِنْ
لَمْ تَكُنْ مَعْقُولَةً كَمَا لَوْ صَلَّى عَلَى سَرِيرٍ، أَوْ غَيْرَ
مُسْتَقْبِلٍ، أَوْ لَمْ يُتِمَّ كُلَّ الْأَرْكَانِ ( أَوْ سَائِرَةً ) وَإِنْ
لَمْ تَمْشِ إلَّا ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ فَقَطْ مُتَوَالِيَةٍ ( فَلَا ) يَجُوزُ
إلَّا لِعُذْرٍ كَمَا مَرَّ لِنِسْبَةِ سَيْرِهَا إلَيْهِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ
الطَّوَافِ عَلَيْهَا فَلَمْ يَكُنْ مُسْتَقِرًّا فِي نَفْسِهِ وَفَارَقَتْ
السَّفِينَةُ بِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْبَيْتَ لِلْإِقَامَةِ فِيهَا شَهْرًا
وَدَهْرًا وَالسَّرِيرُ الَّذِي يَحْمِلُهُ رِجَالٌ بِأَنَّ سَيْرَهُ مَنْسُوبٌ
إلَيْهِمْ وَسَيْرُ الدَّابَّةِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَبِأَنَّهَا لَا تُرَاعِي
جِهَةً وَاحِدَةً وَلَا تَثْبُتُ عَلَيْهَا بِخِلَافِهِمْ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي
قَالَ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهَا مَنْ يَلْزَمُ لِجَامَهَا بِحَيْثُ لَا تَخْتَلِفُ
الْجِهَةُ جَازَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ جَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ وَهُوَ
صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ الْفَرْضِ فِي نَحْوِ مِحَفَّةٍ سَائِرَةٍ؛ لِأَنَّ مَنْ
بِيَدِهِ زِمَامُ الدَّابَّةِ يُرَاعِي الْقِبْلَةَ قَالَ الشَّارِحُ وَهِيَ
مَسْأَلَةٌ عَزِيزَةٌ نَفِيسَةٌ يُحْتَاجُ إلَيْهَا أَيْ لَوْ خَلَتْ عَنْ نِزَاعٍ
وَمُخَالَفَةٍ لِإِطْلَاقِهِمْ أَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ النُّزُولِ عَنْهَا كَأَنْ
خَشِيَ مِنْهُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً، أَوْ فَوْتَ الرُّفْقَةِ وَإِنْ
لَمْ يَحْصُلْ لَهُ إلَّا مُجَرَّدُ الْوَحْشَةِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ
إطْلَاقُهُمْ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَى حَسَبِ حَالِهِ قَالَ الْقَاضِي وَلَا
إعَادَةَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا بَعْدَ تَعَيُّنِ فَرْضِهِ
فِيمَا لَوْ اسْتَقْبَلَ وَأَتَمَّ الْأَرْكَانَ عَلَيْهَا وَمَا مَرَّ آنِفًا
بِأَنَّ تَرْكَ الْقِبْلَةِ أَخْطَرُ كَمَا مَرَّ وَأَطْلَقَا الْإِعَادَةَ
وَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَسْتَقْبِلْ، أَوْ لَمْ يُتِمَّ الْأَرْكَانَ
وَكَأَنَّ شَيْخَنَا أَشَارَ لِذَلِكَ بِفَرْضِهِ أَنَّهُ صَلَّى لِمَقْصِدِهِ
وَلَوْ خَافَ الْمَاشِي ذَلِكَ لَوْ أَتَمَّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ أَوْمَأَ
بِهِمَا وَأَعَادَ
المجموع شرح المهذب - (3 /
242)
(فرع) قال أصحابنا ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل
ليصليها علي الارض الي القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف علي نفسه أو ماله لم يجز
ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت وتجب الاعادة لانه
عذر نادر هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي وقال القاضى حسين
يصلي علي الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الاعادة يحتمل وجهين أحدهما لا تجب كشدة
الخوف والثانى تجب لان هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلي بن مرة رضى الله عنه
الذى ذكرناه في باب الاذان في مسألة القيام في الاذان
المجموع
شرح المهذب (3/ 241)
(الثامنة)
شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها فلا تصح الي
غير القبلة في غير شدة الخوف ولا تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل
بقيام أو استقبال بلا خلاف فلو استقبل القبلة واتم الاركان في هودج أو سرير أو
نحوهما على ظهر دابة واقفة ففى صحة فريضة وجهان أصحهما تصح وبه قطع الاكثرون منهم
القاضى أبو الطيب والشيخ أبو حامد وأصحاب التتمة والتهذيب والمعتمد والبحر وآخرون
ونقله القاضى عن الاصحاب لانه كالسفينة والثاني لا يصح وبه قطع البندنيجي وامام
الحرمين والغزالي فان كانت االدابة سائرة والصورة كما ذكرنا فوجهان حكاهما القاضى
حسين والبغوى والشيخ ابراهيم المروزى وغيرهم الصحيح المنصوص لا تصح لانها لا تعد
قرارا والثانى تصح كالسفينة وتصح الفريضة في السفينة الواقفة والجارية والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة
وأتم الاركان فان صلي كذلك في سرير يحمله رجال أو أرجوحة مشدودة بالحبال أو الزورق
الجارى في حق المقيم ببغداد ونحوه ففى صحة فريضته وجهان الاصح الصحة كالسفينة وبه
قطع القاضي أبو الطيب فقال في باب موقف الامام والمأموم قال أصحابنا لو كان يصلي
على سرير فحمله رجال وساروا به صحت صلاته
التقريرات السديدة ص 201
واذا
كان راكبا يجب استقبال القبلة فى الاحرام ان سهل عليه والا فلا يجب الاستقبال
مطلقا.(3)واذا كان يصلى فى سفينة اوقطار ومثله الهودج والمرقد ونحو ذلك فيجب عليه
ان يتم ركوعه وسجده ان سهل,ويجب عليه استقبال القبلة فى جميع الصلاة ان سهل عليه
كذلك والا فلا يجب ومثل ذلك الصلاة فى الطائرة فتجوز مع الصح
صلاة النفل,واما صلاة الفرض ان تعينت عليه اثناء الرحلة,وكانت الرحلة طويلة بان لم
يستطع الصلاة قبل صعودها اوانطلاقها اوبعد هبوطها فى الوقت,ولو تقديما اوتأخيرا
ففى هذه الحالة يجب عليه ان يصلى لحرمة الوقت مع استقبال القبلة وفيها حالتان:
1-
ان صلى باتمام الركوع والسجود ففى وجوب القضاء عليه خلاف لعدم استقرار الطائرة فى
الارض,والمعتمد ان عليه القضاء.
2-وان
صلى بدون اتمام الركوع والسجود او بدون استقبال القبلة مع الاتمام فيجب عليه
القضاء بلا خلاف.
b.
Apakah benar jawaban Ustadz Zaenal tersebut ?
Jawab:
Dapat dibenarkan menurut sebagian pendapat (pendapat
lemah).
بغية المسترشدين ص 77
(فائدة) لنا قول يجوز الجمع فى السفر القصير
اختاره البندنيجى وظاهر الحديث جوازه ولو فى حضر كما فى شرح مسلم وحكى الخطابى
عن أبى اسحاق جوازه فى الحضر للحاجة وإن لم يكن خوف ولا مطر ولامرض وبه قال ابن
المنذر اهـ
المجموع شرح المهذب - (4 / 370)
وفى السفر الذى لا
يقصر فيه الصلاة قولان أحدهما يجوز لانه سفر يجوز فيه التنفل علي الراحلة فجاز فيه
الجمع كالسفر الطويل (والثاني) لا يجوز وهو الصحيح لانه اخراج عبادة عن وقتها فلم
يجز في السفر القصير كالفطر في الصوم)
المجموع شرح المهذب - (8 / 87)
وهل هذا الجمع بسبب
النسك أم بسبب السفر فيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين (أحدهما) بسبب النسك فيجوز الجمع لكل أحد هناك سواء
كان من أهل مكة أو عرفات أو المزدلفة أو غيرهم أو مسافرا وبهذا قطع الصيمري
والماوردي في الحاوى (والوجه الثاني) أنه بسبب السفر فعلى هذا من كان سفره طويلا
جمع ومن كان قصيرا كالمكي وغيره ممن هو دون مرحلتين ففى جواز الجمع له القولان
المشهوران في الجمع في السفر القصير (الاصح) الجديد لا يجوز (والقديم) جوازه وبهذا
الوجه قطع الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وابن الصباغ وآخرون واحتج من قال
بالجواز بان النبي صلى الله عليه وسلم (جمع بين الظهر والعصر بنمرة وبين المغرب
والعشاء بالمزدلفة ومعه حينئذ أهل مكة وغيرهم) وأجاب القاضى أبو الطيب وغيره بان
الاصح أنه لم يثبت أن اهل مكة ومن في معناهم جمعوا والله أعلم
c. Ketika kita dihadapkan suatu kasus antara
sholat lihurmatil wakti atau menjamak sholat menurut suatu qoul (kurang dari 2
marhalah), mana yang lebih utama kita pilih?
Jawab:
Yang lebih utama kita pilih adalah pendapat tentang
sholat lihurmatil waqti namun tetap wajib I’adah.
المجموع شرح المهذب - (4 / 370)
وفى السفر الذى لا
يقصر فيه الصلاة قولان أحدهما يجوز لانه سفر يجوز فيه التنفل علي الراحلة فجاز فيه
الجمع كالسفر الطويل (والثاني) لا يجوز وهو الصحيح لانه اخراج عبادة عن وقتها فلم
يجز في السفر القصير كالفطر في الصوم)
المجموع شرح المهذب - (8 / 87)
وهل هذا الجمع بسبب النسك أم بسبب السفر فيه وجهان مشهوران في كتب
الخراسانيين (أحدهما) بسبب النسك فيجوز الجمع لكل أحد هناك سواء كان من أهل مكة أو عرفات أو
المزدلفة أو غيرهم أو مسافرا وبهذا قطع الصيمري والماوردي في الحاوى (والوجه
الثاني) أنه بسبب السفر فعلى هذا من كان سفره طويلا جمع ومن كان قصيرا كالمكي
وغيره ممن هو دون مرحلتين ففى جواز الجمع له القولان المشهوران في الجمع في السفر
القصير (الاصح) الجديد لا يجوز (والقديم) جوازه وبهذا الوجه قطع الشيخ أبو حامد
والقاضى أبو الطيب وابن الصباغ وآخرون واحتج من قال بالجواز بان النبي صلى الله
عليه وسلم (جمع بين الظهر والعصر بنمرة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة ومعه حينئذ
أهل مكة وغيرهم) وأجاب القاضى أبو الطيب وغيره بان الاصح أنه لم يثبت أن اهل مكة
ومن في معناهم جمعوا والله أعلم
Musohhih
KH. Mustamam Muqorib
Perumus
Ust. Agus Anang Muhsin
Ust. Agus Dinul Qoyyum
Ust. Agus Mahsus
Ust. Mahsus Basori
Moderator
Ust. Abdurro’uf Al Andalasy
2.
MENGHUTANGKAN KAS MASJID DAN MADRASAH (PP.LIRBOYO INDUK)
Deskripsi masalah
Hampir setiap daerah – daerah terdapat masjid dan
madrasah yang notabenya adalah wakaf untuk
umum.Tidak sedikit diantara masjid dan madrasah-madrasah yang memiliki
kas cukup banyak yang didapat dari berbagai sumber .Ada yang dari sumbangan
atau bahkan dari pengelolaan aset semisal masjid atau madrasah tesebut
memilikiki lahan kosong yang djadikan sebagai tempat penitipan kendaraan yang
kebetulan berdekatan dengan pusat keramaian seperti pasar.
Semua kas yang digunakan untuk kepentingan masjid atau
madrasah diantaranya gaji ta'mir dan pengurus. Namun tidak jarang diantara
ta'mir atau pengurus yang ketika dalam keadaan kepepet ,mereka hutang kas
masjid atau madrasah untuk kepentingan pribadi . Mereka berdalih ,wong gaji pe
kas masji atau madrasah ngurus atau ta',ir saja boleh di berikan apalagi hamya
utang yang akan dikembalikan lagi .
Bahkan tidak jarang warga sekitar masjid atau madrasah
tersebut hutang kepada masjid atau madrasah yang jumlah nya berakena ragam .Ada
ang ratusan ribu ada yang saampai jutaan.
Sebagian ta'mir dan pengurus memilih kebijakn untuk
tidak menghutangi sebab tidak ada sangkut paut dengan masjid. Tetapi ada
sebagian pengurus lagi memilih untuk menghutangi, sebab jika tidak di hutangi
akan berpengaruh pada ramai atau tidaknya masjid atau madrasah, dengan alas an
keterangan di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin yang menjelaskan "bahwa
nadzir boleh menyediakan kopi dan sejenisnya biar banyak orang yang berkunung
ke masjid sehingga masjid menjadi ramai."
Pertanyaan:
a.
Bolehkah Ta'mir atau pengurus hutang pada kas masjid atau madrasah
untuk kepentingan pribadi dengan alasan di atas ?
Jawab:
Musyawirin belum menemukan qoul yang memperbolehkan
menghutang kas yang dipegang nadzir baik untuk nadzir pribadi ataupun untuk
orang lain. Namun jika sudah terlanjur terjadi, maka harus mengembalikan dengan
sepengetahuan qodhi kecuali menurut Hanafiyah yang memperbolehkan mengembalikan
sendiri tanpa sepengetahuan qodhi.
أسنى المطالب الجزء الثاني ص: 477
وللناظر الاقتراض) في عمارة الوقف (بإذن الإمام أو الإنفاق) عليها (من ماله
ليرجع) وللإمام أن يقرضه من بيت المال صرح به الأصل (وليس له الاقتراض دون إذنه) أي
الإمام هذا تصريح بما فهم مما قبله قال البلقيني والتحقيق أنه لا يعتبر إذن الحاكم
في الاقتراض لا سيما في المسجد ونحوه ومال إليه غيره تشبيها للناظر بولي اليتيم فإنه
يقترض دون إذن الحاكم .
(قوله : وليس له الاقتراض
دون إذنه) استشكل وقيل : لم لا يقترض بغير إذن الإمام إذا دعت الحاجة إلى الاقتراض
وجوابه أنه إثبات دين في جهة الوقف يتعلق بسائر البطون ونحوهم فلا يستقل به الناظر
لأنه إنما له النظر مدة حياته فاحتيج إلى من له النظر على الجميع وهو الحاكم هذا إذا
لم يكن في شرط الواقف الاستقراض فإن كان لم يحتج إلى إذن الإمام
الفتاوى الفقهية الكبرى - (3 / 29)
وَسُئِلَ عَمَّا
إذَا اسْتَغْنَى مَسْجِدٌ عن الْعِمَارَةِ وَبِقُرْبِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ يَحْتَاجُ
إلَيْهَا فَهَلْ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَقْتَرِضَ لها من مَالِ الْمَسْجِدِ
الْغَنِيِّ عنها فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ذَكَرُوا أَنَّ إقْرَاضَ مَالِ الْوَقْفِ
كَمَالِ الطِّفْلِ وَذَكَرُوا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَيْ وَمَنْ في
مَعْنَاهُ إقْرَاض مَال الطِّفْلِ وَإِنْ لم يَكُنْ ضَرُورَةً بِخِلَافِ نَحْو
الْأَبِ فَلَا يَجُوزُ له ذلك إلَّا لِضَرُورَةٍ وَقَضِيَّةِ ذلك أَنَّ مَالَ
الْمَسْجِدِ كَمَالِ الطِّفْلِ فَالِاقْتِرَاض لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ جَائِزَةٌ
لِذَلِكَ كَالِاقْتِرَاضِ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ بَلْ أَوْلَى وقد ذَكَرَ
الرَّافِعِيُّ ما مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَيْ أو الْقَاضِي أَنْ
يَقْتَرِضَ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذلك
لِلنَّاظِرِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَيْ وَمَنْ في مَعْنَاهُ وَأَفْتَى ابن
الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ ذلك لِلنَّاظِرِ وَإِنْ لم يُؤْذَنْ له فيه لِأَنَّ
النَّظَرَ وِلَايَةٌ تَقْبَلُ مِثْلَ هذا وَعَلَيْهِ فَيَلْحَقُ بِهِ الصُّورَةُ
الْمَسْئُولُ عنها إلْحَاقًا لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ بِإِصْلَاحِ ضِيَاعِ
الطِّفْلِ
الفتاوى الفقهية الكبرى ج 5 / ص 251
)وسئل ) عن شخص عنده دراهم ليتيم أو لغائب أو
لمسجد ونحوه واليتيم ونحوه غير محتاج لها في ذلك الوقت فأراد القيم ونحوه إقراضها أو
التصرف فيها برد بدلها فهل يسوغ له ذلك وهل قال بذلك أحد من العلماء ولو من غير أصحاب
الشافعي رضي الله تعالى عنه مع أن البلد ليس بها حاكم وهل تجدون له طريقا في ذلك أم
لا ؟ ( فأجاب ) إقراض الولي مال محجوره فيه تفصيل وهو أنه يجوز للأب والجد والوصي
الإقراض عند الضرورة لنهب أو حريق أو إرادة سفر وفي غير ذلك لا يجوز وللقاضي الإقراض
مطلقا لكثرة أشغاله هذا ما عليه الشيخان لكن أطال الإسنوي كالسبكي في رده وأن القاضي
كغيره في أنه لا يجوز له الإقراض إلا لضرورة وأفتى ابن الصلاح بأنه لو كان للمحجور
بستان فأجر وليه بياض أرضه بأجرة تفي بمقدار منفعة الأرض وقيمة الشجر ثم ساقى على الشجر
على سهم من ألف سهم للمحجور والباقي للمستأجر كما جرت به العادة صحت المساقاة وهي مسألة
نفيسة وبأنه لو كان عند رجل صبي يتيم وليس وصيا شرعيا ولا وليا وخاف ضياع ماله إلا
سلمه إلى ولي الأمر جاز له النظر في أمره والتصرف في ماله ومخالطته في الأكل وغيره
مما هو أصلح له واستخدامه بما فيه تدريبه قاصدا مصلحته ويجوز من غير ذلك بما لا يعد
لمثله أجرة وما سوى ذلك لا يجوز إلا بأجرة مثله وذكر النووي في شرح المهذب أن للعصبات
كالأخ والعم الإنفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية لأنها
قليلة فسومح بها قال الجرجاني ولو لم يوجد واحد من الأولياء والحاكم وجب على المسلمين النظر في مال الصبي
والمجنون بالحفظ وغيره ا ه. وأما تصرفه فيه لنفسه فلا يجوز وإن كان بنية أن يرد بدله لأنه لا
يجوز أن يقبض من نفسه لنفسه فلا حيلة له في ذلك إلا أن يذهب هو واليتيم إلى بلد لها
قاض فإذا ذهبا إليه وكان هناك ضرورة مجوزة لإقراض مال اليتيم لم يبعد أن يقال يجوز
للقاضي حينئذ إقراض ماله للولي وأما في غير هذه الصورة على ما فيها من نظر فلا يجوز
للولي أبا أو غيره أن يتصرف في مال موليه لنفسه نعم إن كان أبا أو جدا أو وصيا
واشتغل بمال موليه عن كسب يكفيه وكان فقيرا أو مسكينا جاز له أن يأخذ منه من غير مراجعة
القاضي خلافا لما في الأنوار أقل الأمرين من كفايته وأجرة مثل عمله في مال اليتيم نعم
إن نقص أجر الأب والجد والأم إذا كانت وصية عن نفقتهم وكانوا فقراء تمموها من مال محجورهم
ولا يجوز للقاضي الأخذ مطلقا من حيث كونه قاضيا بخلاف ما إذا كان وصيا وبخلاف أمينه
فإن لهما الأخذ كما صرح بالثاني المحاملي فبحث بعضهم خلافه مردود وقياس ما تقرر من
جواز الأخذ بغير قاض الذي صرح به ابن الصلاح واعتمده الإسنوي وغيره أنه يستقل برد البدل
بناء على القول الضعيف أنه يلزمه رد بدل ما يأخذه لكن صرح الرافعي في الوصايا بأنه
لا يبرأ إلا بالرد إلى الحاكم لأنه لا يبرئ نفسه بنفسه ... الى ان-قال...... فافهم ذلك أن حكمه حكم الولي فيما تقرر فيه وبه يعلم
أنه لا يجوز له أن يأخذ لنفسه قرضا مما تحت يده لمال الوقف وقد صرح بذلك الشيخان
حيث قالا ليس للمتولي أن يأخذ شيئا من مال الوقف على أن يضمنه فإن فعل ضمن وأما من
تحت يده مال لغائب فإن كانت على ذلك المال بغير حق فواضح أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه
لنفسه ولا لغيره وإن كانت بحق فإن كان قاضيا أو نائبه جاز له التصرف فيه إذا اضطر
إليه كبيعه عند خوف تلفه وإن كان وكيلا جاز له التصرف بحسب ما أذن له موكله فيه
نعم له ولغير الموكل أن يأخذ ما يعلمان أو يظنان أنه يرضى به هذا كله إن كان
الغائب المالك رشيدا وإلا لم يجز أخذ شيء من ماله مطلقا ولا التصرف فيه إلا للولي
أو مأذونه ، والله أعلم
حواشي الشرواني - (ج 6 / ص 290)
وليس له أي الناظر
أخذ شيء من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم وهذا هو المعتمد
رملي انتهى وقضية قوله للحاكم أنه لا يبرأ بصرف بدله على عمارته أو على المستحقين
وهو ظاهر اهـ ع ش ومر عنه ما نصه ومحله ما لم يخف من الرفع إلى الحاكم غرامة شيء
فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الإشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ لأن فقد الشهود نادر
اهـ وقوله غرامة شيء أي أو نزع الوقف عن يده وقوله لم يبرأ أي في ظاهر الشرع فقط
مجمع الضمانات - {فقه الحنفي} (ج 2 / ص 687)
وفي قاضي خان متولي الوقف إذا صرف دراهم الوقف في حاجة نفسه ثم أنفق من ماله
مثل تلك الدراهم في الوقف قال الشيخ الإمام هذا جائز ويبرأ عن الضمان قال ولو خلط من
ماله مثل تلك الدراهم بدراهم الوقف كان ضامنا للكل انتهى وفي الخلاصة مسجد له أوقاف
مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت
آخر سواء كان الواقف واحدا أو مختلفا ولو خلط المتولي دراهمه بدراهم الوقف صار ضامنا
وطريق خروجه من الضمان التصرف في حاجة المسجد والرفع إلى الحاكم انتهى
b. Bolehkah Ta'mir atau pengurus menghutangkan kas
masjid atau madrasah dengan pertimbangan diatas kas masjid atau madrasah?
Jawab : Gugur
3. TAWASSUL KYAI TAK SESUAI TUAN
RUMAH (PP.DMU PASURUAN)
Deskripsi masalah
Yasinan danTahlilan adalah suatu trdisi yang sering
diadakan di sekitar kita dan merupakan agenda kegiatan warga NU ,lebih-lebih
bila ada warga yang meninggal dunia.Namun kegiatan sedikit ada problem yang
perlu dicari kejelasan hukumnya.Antara lain saat tahlil berlangsung,kadang kala
orang yang memimpin tahlil menyelipkan fatihah pada seorang yang tidak sesuai
dengan keinginan tuan rumah,semisal tuan rumah mengadakan tahlil untuk
mengenang 1000 harinya Bapak Handin ,tidak sedikit seorang kyai menhadiahkan
fatihah dan bertawsul pada para wali & tokoh setempat dan bahkan
menghadiahkan pada guru dan orang tuanya sehingga memmbuat sebagian tuan rumah
merasa kecewa .
Disisi lain saat tawasul di baca tak jarang bagi
kyai yang memimpin tahlil ketika membaca
fatihah mengucapkan " "شىء
لله لهم الفاتحة
Pertanyaan:
a.Bagaimana hukumnya menghadiahkan fatihah pada para
wali atau tokoh masyarakat dll.yang tidak sesuai dengan keinginan tuan rumah ?
Jawab :
Boleh, bahkan sunnah bila yang diberi hadiah adalah semisal
para nabi, wali, ulama’ (orang orang yang bisa diharapkan berkahnya / man
yutabarroku bih)
Kalau selain itu diperbolehkan namun tidak
disunnahkan.
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 639)
(مسألة
: ج) : التوسل بالأنبياء والأولياء في حياتهم وبعد وفاتهم مباح شرعاً ، كما وردت
به السنة الصحيحة ، كحديث آدم عليه السلام حين عصى ، وحديث من اشتكى عينيه ،
وأحاديث الشفاعة ، والذي تلقيناه عن مشايخنا وهم عن مشايخهم وهلم جرا ، أن ذلك
جائز ثابت في أقطار البلاد وكفى بهم أسوة ، وهم الناقلون لنا الشريعة ، وما عرفنا
إلا بتعليمهم لنا ، فلو قدّرنا أن المتقدمين كفروا كما يزعمه هؤلاء الأغبياء لبطلت
الشريعة المحمدية ، وقول الشخص المؤمن يا فلان عند وقوعه في شدة داخل في التوسل
بالمدعوّ إلى الله تعالى وصرف النداء إليه مجاز لا حقيقة ، والمعنى يا فلان أتوسل
بك إلى ربي أن يقيل عثرتي أو يردّ غائبي مثلاً ، فالمسؤول في الحقيقة هو الله
تعالى ، وإنما أطلق الاستعانة بالنبي أو الولي مجازاً ، والعلاقة بينهما أن قصد
الشخص التوسل بنحو النبي صار كالسبب ، وإطلاقه على المسبب جائز شرعاً وعرفاً وارد
في القرآن والسنة ، كما هو مقرّر في علم المعاني والبيان ، نعم ينبغي تنبيه العوام
على ألفاظ تصدر منهم تدل على القدح في توحيدهم ، فيجب إرشادهم وإعلامهم بأن لا
نافع ولا ضارّ إلا الله تعالى ، لا يملك غيره لنفسه ضرّاً ولا نفعاً إلا بإرادة
الله تعالى ، قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : {قل إني لا أملك لكم ضرّاً
ولا رشداً} اهـ. قلت : وقال بعض المحققين: ولا يظهر لي أن حكمة توسل عمر بالعباس
رضي الله عنهما دون النبي هي مشروعية جواز التوسل بغيره عليه السلام ، وذلك لأن
التوسل به أمر معلوم محقق عندهم ، فلو توسل بالنبي عليه السلام لأخذ منه عدم جواز
التوسل بغيره لله تعالى. وعبارة ك : وأما التوسل بالأنبياء والصالحين فهو أمر
محبوب ثابت في الأحاديث الصحيحة وقد أطبقوا على طلبه ، بل ثبت التوسل بالأعمال
الصالحة وهي أعراض فبالذوات أولى ، أما جعل الوسائط بين العبد وبين ربه ، فإن كان
يدعوهم كما يدعو الله تعالى في الأمور ويعتقد تأثيرهم في شيء من دون الله فهو كفر ، وإن كان مراده التوسل بهم إلى الله تعالى
في قضاء مهماته مع اعتقاده أن الله هو النافع الضارّ المؤثر في الأمور فالظاهر عدم
كفره وإن كان فعله قبيحاً. فائدة : سئل
السيد عمر البصري عن قول الشخص : شيء لله يا فلان الخ ، فأجاب : قول العامة يا
فلان شيء لله غير عربية لكنها من مولدات أهل العرف ، ولم يحفظ لأحد من الأئمة نصّ
في النهي عنها ، وليس المراد بها في إطلاقهم شيئاً يستدعي مفسدة الحرام أو المكروه
، لأنهم إنما يذكرونها استمداداً أو تعظيماً لمن يحسنون فيه الظن اهـ
الفتاوي الكبرى الجزء الثاني ص: 38
( وسئل ) نفع الله
به عن كيفية التصدق بثواب القراءة هل يكون ذلك على الترتيب كأن يقول اللهم أوصل
ثواب ما قرأته وأجر ما تلوته إلى روح فلان ثم إلى روح فلان وهكذا كما في وقف
الترتيب ويقدم الأقرب فالأقرب وبعدهم من شاء أو التشريك كأوصل اللهم ثواب ما ذكر
إلى روح فلان وفلان أو هما سيان في الحكم بينوا لنا ما في ذلك من نص أو قياس ؟ (
فأجاب ) بقوله إيصال عين ثواب ما قرأه إلى غيره غير مراد وإنما المراد الدعاء بأن
الله تعالى يتفضل ويوصل مثله إلى المدعو له فلفظة المثل إن صرح بها فواضح وإلا فهي
مرادة وحذف لفظها وإرادة معناها شائع في كلامهم في الوصية والبيع وغيرهما . وإذا
تقرر أن المراد الدعاء بإيصال مثل ثواب القراءة اتضح أنه لا فرق بين أن يأتي
بالمدعو لهم مرتبين أو مجموعين بالعطف بالواو أو بدونه كأوصل ثواب ذلك إلى
المسلمين أو الأشراف أو أهل بلد كذا ألا ترى أنك لو قلت اللهم اغفر لفلان وفلان أو
لفلان ثم فلان أو للمسلمين كنت داعيا ومؤديا لسنة الدعاء الخاص أو العام في الكل
فكذلك فيما نحن فيه نعم في النفس توقف من الإتيان بالترتيب لأن فيه نوع تحكم في
الدعاء فينبغي أنه خلاف الأدب إذ اللائق في الأدب أن يفوض وقت إعطاء المطلوب للغير
إلى مشيئة الله تعالى وأما التنصيص على طلب أن إعطاء فلان قبل فلان وفلان قبل فلان
ففيه نوع قلة أدب كما لا يخفى على موفق .
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 7 / ص 982)
دار الفكر
وَهَلْ يَصِحّ
الْإِجَارَةُ لِلْقِرَاءَةِ وَإِذَا فَرَغَ الْقَارِئُ مِنْ الْقِرَاءَةِ فَمَا
صُورَةُ مَا يَدْعُو بِهِ وَهَلْ يُهْدِيه أَوَّلًا لِلْأَنْبِيَاءِ
وَالصَّالِحِينَ ثُمَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ لَهُ أَوْ يَعْكِس فَأَجَابَ بِمَا
حَاصِلُهُ تَصِحّ لِقِرَاءَةِ خَتْمَةٍ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِزَمَنٍ
وَلِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ بِتَقْدِيرِ ذَلِكَ سَوَاءٌ أَعَيَّنَ مَكَانًا أَوْ لَا
وَقَدْ أَفْتَى الْقَاضِي بِصِحَّتِهَا بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَبْرِ مُدَّةً
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْوَجْهُ تَنْزِيلُهُ عَلَى مَا يَنْفَعُ الْمُسْتَأْجِرَ
إمَّا بِالدُّعَاءِ لَهُ عَقِبَهَا إذْ هُوَ حِينَئِذٍ أَقْرَبُ إجَابَةً
وَأَكْثَرُ بَرَكَةً وَإِمَّا بِجَعْلِ مَا حَصَلَ مِنْ الْأَجْرِ لَهُ وَاخْتَارَ
النَّوَوِيُّ صِحَّتَهَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي لِأَنَّ
مَحَلَّهَا مَحَلُّ بَرَكَةٍ وَتَنْزِيلُ الرَّحْمَةِ وَهَذَا مَقْصُودٌ يَنْفَعُ
الْمُسْتَأْجِرَ لَهُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْن الْقِرَاءَةِ
عَلَى الْقَبْرِ وَغَيْرِهِ وَلَهُ الدُّعَاءُ بِثَوَابِ ذَلِكَ وَمِثْلِهِ إذْ
الْمَعْنَى عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يَهْدِيَهُ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ
ثُمَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ لَهُ بَلْ هُوَ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ التَّبَرُّكِ
بِتَقْدِيمِ مَنْ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ وَهُوَ أَحَبُّ لِلْمُسْتَأْجِرِ غَالِبًا
فَالْأُجْرَةُ الْمَأْخُوذَةُ فِي مُقَابِلِ ذَلِكَ حَلَال لِمَا قُلْنَا
وَلِعُمُومِ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ { إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
كِتَابُ اللَّهِ } ا هـ .
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 192)
[فائدة]:
رجل مرّ بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهدى ثوابها لأهلها فهم يقسم أو يصل لكل منهم مثل
ثوابها كاملاً، أجاب ابن حجر بقوله: أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة رحمة الله
تعالى اهـ.
موسوعة اليوسفية ص 31
وفى باب الإجارة
للفتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ما نصه : وسئل عن إجارة من يقرأ لحي أو ميت
بوصية أو نذر أو غيرها حتمة هل يصح ذلك من غير تعيين زمان أو مكان أو لابد من
التعيين حتى يمتنع ذلك فى من أوصى
بالقراءة ثم مات غريقا أو لا يعرف له قبر ؟ وإذا قلتم بالأول فهل تصح الإجارة
لقراءة قرآن بالتعيين المذكور او لا ؟ وإذا فرغ القارئ من القراءة فى ما صورة ما
يدعو به ؟ هل يقول : اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان أو مثل ثوابه ؟ وهل يهديه أو
لا للأنبياء والصالحين ثم للمستأجر له أو يهديه أو لا له ثم لهم ؟
فأجاب : بأن
الإجارة تصح لقراءة ختمة من غير تقدير بالزمان وتصح قراء قرآن بتقدير ذلك سواء عين
مكانا ام لا وقد أفتى القاضى حسين بصحتها بقراءة القراءن على رأس القبر مدة
كالإجارة للأذان وتعليم القرآن. قال الرافعي والواجه تنزيله على ما ينفع المستأجر
له اما بالدعاء عقب القراءة وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر بركة واما بجعل ما حصل من
الأجر له والمختار كما قاله النووي صحة الإجارة مطلقا كما هو ظاهر كلام القاضى لأن
محل القراء محل بركة وتنزيل الرحمة وهذا مقصود بنفع المستأجر له، وبذلك علم أنه لا
فرق بين القراءة على القبر وغيره وصورة ما يدعو به " اللهم اجعل مثل ثواب ذلك .... الخ" إذ
المعنى على مثل ثواب ذلك كما لو وصى لزيد بنصيب ابنه فانه يصح على معنى مثل نصيب ابنه
وإن كان المعنى على ذلك فله ان يهدي ثواب ذلك للأنبياء والصالحين ثم للمستأجر له
بل هو أولى لما فيه من التبرك بتقديم من يطلب بركته وهو أحب للمستأجر غالبا.
. B. Adakah
dalil baik hadis atau qoul ulama yang menganjurkan membaca " شيء لله لهم الفاتحة " ?
Jawab :
Secara shorih tidaka ada dalil yang menganjurkan untuk
membaca kalimat di atas, namun itu hanya sebatas kebiasaan sebuah daerah saja.
قرة العين
بفتاوى اسماعيل الزين ص189-90
أمابعد : فمن
الفقير الى عفو الله تعا لى بلا مين اسماعيل عثمان زين اليمني المكى عامله الله
بلطفه الى الأخ العلامة الفاضل سلالة الأمجاد والسالك منهج الأباء والأجداد
الأستاد أحمد منيب مسرعى الإندونيسي المندوري حفظكم الله تعالى وعافاكم ونفع بكم
وبعلوبكم امين , السلام عليكم ورحممة الله وبركاته , لقد جاءنى جوابكم فأدخل علي
سرورا كثيرا وفرحت به فرحا كبيرا وذكرتم فيه أن مسئلتين مشكلتان عليكم, الأولى
قول بعض الناس في بلادكم عقب ترتيب الدعاء والفاتحة (شيء لله الفاتحه) وسألتم
عنه من ناحتين الأولى هل هذا مستعمل فى بلادنا ام لا ؟ والثانية ما معنى هذه
الجملة ؟ وأجاب شيخنا بقوله أقول وبالله
التوفيق مستمدا منه سلوك سبيل التحقيق : أما المسئلة الأولى فإن الجملة المذكورة
وهي (شيئ لله) مستعملة فى بلادنا (اليمن) وفى حضر موت ومصر والمغرب والشام وهنا
عندنا فى الحجاز وخصوصا الحرمين الشريفين . ومعنى (شيئ لله) مطلوبنا ومقصودنا شيئ
لله اى يستمد لوجه الله إبتغاء واستمدادا لالغيره ولا من غيره, ففيها إعتراف بأن
الذي يسوق المطالب ويحقق المارب فى الحقيقة هو الله تعالى. وإن أجرى ذلك على أيدي
بعض عباده سواء كانوا حضورا مشاهدين بالبصر, او كانوا فى عالم الغيب وعالم البرزخ
لكنهم مستحضرون فى القلب مشاهدون بالبصرة. وفى مثل هذا جاء الحديث المحفوظ: ياعباد
الله احبسوا. يقول ذلك من انفلتت منه دابته او نحوها . هذا وفى كتاب بغية المستر
شدين نص فى المسألة . وعبارته صفحة
297 :
فائدة : سئل السيد عمر البصري عن قول الشخص : شيء لله يا فلان الخ ، فأجاب
: قول العامة يا فلان شيء لله غير عربية لكنها من مولدات أهل العرف ، ولم يحفظ
لأحد من الأئمة نصّ في النهي عنها ، وليس المراد بها في إطسسلاقهم شيئاً يستدعي
مفسدة الحرام أو المكروه ، لأنهم إنما يذكرونها استمداداً أو تعظيماً لمن يحسنون
فيه الظن اهـ.
EmoticonEmoticon