AKKBB MENGGUGAT UU PENODAAN AGAMA
Setelah kampanye mendukung Ahmadiyah gagal dilakukan
sejumlah LSM yang tergabung dalam kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan
Bersama dan Berkeyakinan (AKKBB) melalui jalur politik jalanan dan penggunaan
jasa premanisme eksploitasi media masa, beberapa bulan terahir AKKBB kembali
berulah dengan memanfaatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui nomor perkara
140/PUU-VII/2009 kelompok ini mengajukan permohonan judicial review (uji
materi) UU 1/PNPS/1965 dan pasal 156 a KUHP yang lebih dikenal dengan UU
pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, agar dihapuskan.
UU pasal 1/PNPS/1965 itu menyatakan: ”setiap
orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau
mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang
dianut di Indonesia
atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan
agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran
agama itu”.
Sedangkan KUHP pasal 156 a itu berbunyi: ”Ancaman
pidana selama-lamanya lima tahun penjara bagi
mereka yang mengluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a). yang pokoknya
bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut
di Indonesia;
(b). dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun yang
bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Lebih dari 40 tahun UU Pedoman atau Penistaan Agama
ini terbukti sangat penting dan efektif untuk mencegah dan menyeret berbagai
aliran sesat dan menyimpang ke proses hukum untuk diadili. Berbagai kemunculan
sekte sesat dan menyimpang seperti Ahmadiyah, Nabi palsu, Ahmad Musadik, Lia
Eden dengan agama Salamullahnya, Surga Aden dan beberapa aliran yang menyimpang
lainnya, dapat diperingati melalui SKB (Surat keputusan Bersama), bisa dilarang
melalui SK Kepala daerah, serta bisa dihukum penjara dan dicegah eksistensinya
berdasarkan UU tersebut.
Namun menurut kelompok AKKBB, ketentuan dalam UU
tersebut dinilai deskriminatif, tidak senafas dan bertentangan dengan semangat
kebebasan berkeyakinan dan beragama yang dijamin UU pasal 29 ayat 2 dan 28E,
dan bertentangan dengan HAM yang dijamin dalam pasal 22 dan 8 No. 39 tahun
1999. Pasal-pasal dalam UU penodaan dan penistaan agama itu kerap dipakai senjata kelompok mainstream
untuk menindas paham keagamaan kelompok minoritas yang dianggap telah menodai
agama tertentu. Misalnya insiden tragis di Monas awal bulan Juni 2008 lalu,
dengan menggunakan pasal-pasal ini beberapa umat Islam berupaya memberhangus
Ahmadiyah karena dianggap telah menodai dan menghina Islam dengan mempercayai
nabi baru setelah nabi Muhammad SAW.
Perjuangan kelompok AKKBB itu harus kandas setelah
pada tanggal 19 April 2010 lalu, MK memutuskan menolak permohonan judicial
review UU itu, dan menyatakan UU tersebut tetap konstitusional. Penolakan
ini karena MK menilai dalil-dalil pemohon tidak beralasan hukum. Di samping
itu, MK berdalih negara memang memiliki otoritas untuk mengatur masyarakat.
Jika ada konflik, maka yang bisa memberikan paksaan untuk mengatur adalah
negara.
Pertanyaan
- Apakah UU Penodaan Agama tersebut bertentangan dengan kebebasan berkeyakinan dan HAM dalam perspektif fiqh?
- Demi pertimbangan dan alasan kebebasan akidah, keadilan dan HAM, serta untuk memberikan solusi atas fakta-fakta kekerasan yang dialami kelompok agama atau keyakinan minoritas, dapatkah dibenarkan wacana atau gugatan kelompok AKKBB menghapus UU tersebut?
- Sejauh manakah jaminan dan pelindungan yang diberikan Islam terhadap kebebasan berkeyakinan dan HAM?
Jawaban
- Tidak bertentangan dengan kebebasan berkeyakinan atau HAM dalam perspektif fiqh karena kebebasan tersebut tetap dibatasi dengan tidak menyinggung atau menyakiti (idlrar) akidah lain serta tetap menjaga kemurnian ajaran akidahnya sendiri.
- Tidak dapat dibenarkan karena:
» UU tersebut tidak bertentangan dengan kebebasan akidah atau HAM dalam
perspektif fiqh
» Fakta anarkhisme tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ekses dari UU
Penodaan agama, melainkan karena perilaku kolompok yang tidak patuh hukum.
» Penghapusan UU tersebut justru akan membuka potensi terhadap penodaan
agama.
- Segala perilaku yang tidak idlrar kepada pihak lain dan tidak bertentangan dengan ajaran dan akidah yang diyakininya.
REFERENSI
|
|
1. ِAt-Tasyri’ al jina’I juz 1 hal. 31-42
2. Al fiqhul Islamy Juz 8 Hal. 6209
3. Is’adurrofiq
juz 2 hal. 119
4. Tafsir
Qurthubi juz 1 hal. 1985
|
|
1. التشريع
الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي الجزء الأول صحـ 31-42 عبد القادر عودة
وإذا كان لكل إنسان أن يقول ما يعتقد
أنه الحق ويدافع بلسانه وقلمه عن عقيدته فإن حرية القول ليست مطلقة، بل هي مقيدة
بأن لا يكون ما يكتب أو يقال خارجاً عن حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضلة أو
مخالفاً لنصوص الشريعة.وقد قررت الشريعة حرية القول من يوم نزولها، وقيدت في الوقت
نفسه هذه الحرية بالقيود التي تمنع من العدوان وإساءة الاستعمال - الى أن قال - وبين
لنا أن الحرية ليست مطلقة وإنما هي حرية مقيدة بعدم العدوان وعدم إساءة الاستعمال -
الى أن قال - . ويمكننا بعد ذلك أن نقول: إن الشريعة
الإسلامية تبيح لكل إنسان أن يقول ما يشاء دون عدوان؛ فلا يكون شتاماً ولا عياباً
ولا قاذفاً ولا كاذباً، وأن يدعو إلى رأيه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجادل
بالتي هي أحسن، وأن لا يجهر بالسوء من القول، ولا يبدأ به، وأن يعرض عن الجاهلين.
ولا جدال في أن من يفعل هذا يحمل الناس على أن يسمعوا قوله ويقدروا رأيه، فضلاً عن
بقاء علاقاته بغيره سليمة ثم بقاء الجماعة يداً واحدة تعمل للمصلحة العامة
2. الفقه
الإسلامي وأدلته الجزء الثامن صحـ 6209
حرية العقيدة: من أجل حرية الاعتقاد أو
الحرية الدينية منع القرآن الإكراه على الدين، فقال عز وجل: {لا إكراه في الدين،
قد تبين الرشد من الغي} [البقرة:256/2] {أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين}
[يونس:99/10]؛ لأن اعتناق الإسلام ينبغي أن يكون عن اقتناع قلبي واختيار حر، لا
سلطان فيه للسيف أو الإكراه من أحد. وذلك حتى تظل العقيدة قائمة في القلب على
الدوام، فإن فرضت بالإرغام والسطوة، سهل زوالها وضاعت الحكمة من قبولها، قال الله
تعالى: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف:29/18]. وتقرير حرية العقيدة
يستتبع إقرار حرية ممارسة الشعائر الدينية؛ لأننا أمرنا بترك الذميين وما
يدينون، ولا يعتدى على كنائسهم ومعابدهم، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على
المسلمين، ولا يناقشون في عقائدهم إلا باللين والخطاب الحسن، قال الله تعالى:
{ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا: آمنا
بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون}
[العنكبوت:46/29]
3. التشريع
الجنائي في الإسلام الجزء الأول صحـ 367 - 376
والجرائم التي تفرق فيها الشريعة بين
المسلمين والذميين هي الجرائم القائمة على أساس ديني محض كشرب الخمر وأكل لحم
الخنزير، فالشريعة الإسلامية تحرم شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ومن العدل أن يطبق
هذا التحريم على المسلم الذي يعتقد طبقاً لدينه بحرمة شرب الخمر وأكل لحم الخنزير،
ولكن من الظلم أن يطبق هذا التحريم على غير المسلم الذي يعتقد بأن شرب الخمر غير
محرم وأن أكل لحم الخنزير لا حرمه فيه، ولو طبقت قاعدة المساواة تطبيقاً أعمي لأخذ
الذميون بأفعال هي في عقيدتهم غير محرمة، وفي هذا ظلم بين، فكان من العدل الذي
أخذت به الشريعة نفسها أن قصرت التحريم على المسلمين دون غيرها، فالمسلم إذا شرب
الخمر أو أكل لحم الخنزير ارتكب جريمة معاقباً عليها، أما الذمي فلا يعتبر شربه
الخمر وأكله لحم الخنزير جريمة. ولكن يعاقب الذميون
على الجرائم القائمة على أساس ديني إذا كان إتيانها محرماً في عقيدتهم، أو يعتبر
عندهم رذيلة، أو إذا كان إتيان الفعل مفسداً للأخلاق العامة، أو ماساً بشعور
الآخرين، فمثلاً شرب الخمر ليس محرماً في عقيدة
الذميين ولكن السكر محرماً عندهم، أو هو رذيلة، فضلاً عن أنه مفسد للأخلاق العامة
4. اسعاد
الرفيق الجزء الثاني صحـ 119
(و) منها (إيذاء الجار) جاره (ولو) كان
(كافرا) لكن إذا كان (له أمان إيذاء ظاهرا) كأن بشرف على حرمه أو يبنى ما يؤذيه
مما لا يسوغ شرعا –الى أن قال- (تنبيه) المراد بالأذى الظاهر ما يعد فى العرف إيذاء ففى الزواجر ان
إيذاء المسلم مطلقا كبيرة ووجه التخصيص بالجار ان إيذاء غيره لا يكون كبيرة الا إن
كان له وقع بحيث لا يحتمل عادة بخلاف الجار
فإنه لا يشترط فى كونه كبيرة الا ان يصدق عليه عرفا أنه ايذاء
5. الجامع
لأحكام القرآن للقرطبي الجزء الأول صحـ 1985
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ
زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108)
فيه خمس مسائل الأولى قوله تعالى {
وَلاَ تَسُبُّواْ الذين يَدْعُونَ مِن دُونِ الله } نهي . { فَيَسُبُّواْ الله }
جواب النهي . فنهى سبحانه المؤمنين أن يَسُبُّوا أوثانهم؛ لأنه علم إذا سبّوها نفر
الكفار وازدادوا كُفراً . قال ابن عباس قالت كفار قريش لأبي طالب إمّا أن تنهى
محمداً وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها وإما أن نَسُبّ إلهه ونهجوه؛ فنزلت الآية
. الثانية قال العلماء حكمها باقٍ في هذه
الأمة على كل حال؛ فمتى كان الكافر في مَنَعة وخِيف أن يَسُبَّ الإسلام أو النّبيّ
عليه السلام أو الله عز وجل فلا يحلّ لمسلم أن يَسُبَّ صلبانهم ولا دينهم ولا
كنائسهم ولا يتعرّض إلى ما يؤدّي إلى ذلك؛ لأنه بمنزلة البعث على المعصية . وعبر
عن الأصنام وهي لا تعقل ب«الذين» على معتقد الكفرة فيها . الثالثة في هذه الآية
أيضاً ضَرْبٌ من الموادعة ودليلٌ على وجوب الحكم بسدّ الذرائع؛ حسب ما تقدّم في
«البقرة» وفيها دليل على أن المحقّ قد يكفّ عن حق له إذا أدّى إلى ضرر يكون في
الدِّين . ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا
تبتّوا الحكم بين ذوي القرابات مخافة القطيعة . قال ابن العربيّ إن كان الحق
واجباً فيأخذه بكل حال وإن كان جائزاً ففيه يكون هذا القول .
6. تفسير
الرازي الجزء الثالث صحـ 454
لَا إكراه فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ
الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)
فيه مسألتان :المسألة الأولى اللام في {
الدين } فيه قولان أحدهما أنه لام العهد والثاني أنه بدل من الإضافة كقوله {
فَإِنَّ الجنة هِىَ المأوى } [ النازعات 41 ] أي مأواه والمراد في دين الله
.المسألة الثانية في تأويل الآية وجوه أحدها وهو قول أبي مسلم والقفال وهو
الأليق بأصول المعتزلة معناه أنه تعالى ما بنى أمر الإيمان على الإجبار والقسر وإنما
بناه على التمكن والاختيار ثم احتج القفال على أن هذا هو المراد بأنه تعالى لما
بيّن دلائل التوحيد بياناً شافياً قاطعاً للعذر قال بعد ذلك إنه لم يبق بعد إيضاح
هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفر إلا أن يقسر على الإيمان ويجبر عليه وذلك
مما لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار الابتلاء إذ في القهر والإكراه على الدين
بطلان معنى الابتلاء والامتحان ونظير هذا قوله تعالى { فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن
وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ } [ الكهف 29 ] وقال في سورة أخرى { وَلَوْ شَاء رَبُّكَ
لآمَنَ مَن فِى الأرض كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ الناس حتى يَكُونُواْ
مُؤْمِنِينَ } [ الشعراء 3 4 ] وقال في سورة الشعراء { لَعَلَّكَ باخع نَّفْسَكَ
أَلاَّ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ إِن نَّشَأْ نُنَزّلْ عَلَيْهِمْ مّنَ السماء
ءَايَةً فَظَلَّتْ أعناقهم لَهَا خاضعين } ومما يؤكد هذا القول أنه تعالى قال بعد
هذه الآية { قَد تَّبَيَّنَ الرشد مِنَ الغي } يعني ظهرت الدلائل ووضحت البينات ولم
يبق بعدها إلا طريق القسر والإلجاء والإكراه، وذلك غير جائز لأنه ينافي التكليف
فهذا تقرير هذا التأويل .القول الثاني في التأويل هو أن الإكراه أن يقول المسلم
للكافر إن آمنت وإلا قتلتك فقال تعالى { لا إكراه فِى الدين } أما في حق اهل
الكتاب وفي حق المجوس فلأنهم إذا قبلوا الجزية سقط القتل عنهم وأما سائر الكفار
فإذا تهودوا أو تنصروا فقد اختلف الفقهاء فيهم فقال بعضهم إنه يقر عليه؛ وعلى هذا
التقدير يسقط عنه القتل إذا قبل الجزية وعلى مذهب هؤلاء كان قوله { لا إكراه فِى
الدين } عاماً في كل الكفار أما من يقول من الفقهاء بأن سائر الكفار إذا تهودوا أو
تنصروا فإنهم لا يقرون عليه فعلى قوله يصح الإكراه في حقهم وكان قوله { لا إكراه}
مخصوصاً باهل الكتاب .والقول الثالث لا تقولوا لمن دخل في الدين بعد الحرب إنه دخل
مكرهاً لأنه إذا رضي بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره ومعناه لا تنسبوهم إلى
الإكراه،
7. الجامع
لأحكام القرآن للقرطبي الجزء الأول صحـ 2407
الثانية وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ
منه الجزية؛ قال الشافعي رحمه الله لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة عربا
كانوا أو عجما لهذه الآية؛ فإنهم هم الذين خصوا بالذكر فتوجه الحكم إليهم دون من
سواهم؛ لقوله عز وجل { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } [ التوبة 5 ] . ولم يقل حتى
يعطوا الجزية كما قال في أهل الكتاب . وقال وتقبل من المجوس بالسنة؛ وبه قال أحمد وأبو
ثور . وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه . وقال الأوزاعي تؤخذ الجزية من كل عابد
وثن أو نار أو جاحد أو مكذب . وكذلك مذهب مالك؛ فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من
جميع أجناس الشرك والجحد عربيا أو عجميا تغلبيا أو قرشيا كائنا من كان؛ إلا
المرتد . وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم كلها .
وأما عبدة الأوثان من العرب فلم يستن الله فيهم جزية ولا يبقى على الأرض منهم أحد وإنما
لهم القتال أو الإسلام .
8. الجامع
لأحكام القرآن للقرطبي الجزء الأول صحـ 2408
ويوجد لابن القاسم أن الجزية تؤخذ منهم؛
كما يقول مالك . وذلك في التفريع لابن الجلاب وهو احتمال لا نص . وقال ابن وهب لا
تقبل الجزية من مجوس العرب وتقبل من غيرهم . قال لأنه ليس في العرب مجوسي إلا
وجميعهم أسلم فمن وجد منهم بخلاف الإسلام فهو مرتد يقتل بكل حال إن لم يسلم ولا
تقبل منهم جزية . وقال ابن الجهم تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام؛ إلا
ما أجمع عليه من كفار قريش . وذكر في تعليل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلة
والصغار لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال غيره إنما ذلك لأن جميعهم
أسلم يوم فتح مكة . والله أعلم .الثالثة وأما المجوس فقال ابن المنذر لا
أعلم خلافا أن الجزية تؤخذ منهم . وفي الموطأ مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه "
أن عمر ابن الخطاب ذكر أمر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم . فقال عبد
الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «سنوا بهم سنة أهل
الكتاب» " قال أبو عمر يعني في الجزية خاصة . وفي قول رسول الله صلى الله
عليه وسلم " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب .
وعلى هذا جمهور الفقهاء . وقد روي عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوا . وأظنه
ذهب في ذلك إلى شيء روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من وجه فيه ضعف يدور على
أبي سعيد البقال؛ ذكره عبد الرزاق وغيره . قال ابن عطية وروي أنه قد كان بعث في
المجوس نبي اسمه زرادشت . والله أعلم .
9. إحياء
علوم الدين الجزء
الثاني
صحـ 327
فإن قلت فمهما اعترضت على القدري في
قوله الشر ليس من الله اعترض عليك القدري أيضا في قولك الشر من الله وكذلك في قولك
إن الله يرى وفي سائر المسائل إذ المبتدع محق عند نفسه والمحق مبتدع
عند المبتدع وكل يدعي أنه محق وينكر كونه مبتدعا فكيف يتم الاحتساب فاعلم أنا
لأجل هذا التعارض نقول ينظر إلى البلدة التي فيها أظهرت تلك البدعة فإن كانت البدعة
غريبة والناس كلهم على السنة فلهم الحسبة عليه بغير إذن السلطان وإن انقسم اهل
البلد إلى اهل البدعة واهل السنة وكان في الاعتراض تحريك فتنة بالمقاتلة فليس
للآحاد الحسبة في المذاهب إلا بنصب السلطان فإذا رأى السلطان
الرأي الحق ونصره وأذن لواحد أن يزجر المبتدعة عن إظهار البدعة كان له ذلك وليس
لغيره فإن ما يكون بإذن السلطان لا يتقابل وما
يكون من جهة الآحاد فيتقابل الأمر فيه وعلى
الجملة فالحسبة في البدعة اهم من الحسبة في كل المنكرات ولكن ينبغي أن يراعى فيها
هذا التفصيل الذي ذكرناه كيلا يتقابل الأمر ولا ينجر إلى تحريك الفتنة بل لو أذن السلطان مطلقا في منع كل من يصرح بأن
القرآن مخلوق أو أن الله لا يرى أو أنه مستقر على العرش مماس له أو غير ذلك من
البدع لتسلط الآحاد على المنع منه ولم يتقابل الأمر فيه وإنما يتقابل عند عدم إذن
السلطان فقط
10. قرة العين
صحـ 211-212
(سئل رحمه الله تعالى) اعتاد بعض
السلاطين الجاوى أن يقر الكفار غير الكاتبين والمجوسين فى بلده بكذا وكذا من
الدراهم والحبوب فى كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه ويتوجهون حيث ما
وجههم وانتفع المسلمون بهم فى الأعمال الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالإسلام فهم يجوز
ذلك لتلك المنفعة والمصلحة أو لا وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون لكونهم
ليسوا من اهل الذمة وما حكم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة أم لا وهل
يجوز لمن اعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا أفتونا (الجواب) إلى أن قال وقول
السائل وهل هؤلاء الكفار يقال أنهم حربييون إلخ إن أراد أنه يجوز قتلهم واغنيالهم
لكونهم ليسوا باهل ذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام
11. قرة العين
بفتاوى إسماعيل الزين صحـ 199-200
سؤال: ما قولكم فى كافر دخل بلادنا
إندونيسيا بغير أمان مسلم واستوطن فيها هل هو حربي فيباح لنا أخذ أمواله أولا فلا
؟ وما حكم المسلم المساعد له بأجرة ؟ الجواب: اعلم أن الكافر المذكور الذى دخل
بلاد المسلمين بغير أمان واستوطن فيها فهو حربي مهدر الدم ويجوز الإستلاء على
أمواله بأي وسيلة كانت وتعتبر غنيمة وأما استئجاره للمسلم ومساعدة المسلم له بأجرة
فذلك جائز مع الكراهة دخول الكفار الموجودين فى بلاد المسلمين السؤال الأول حاصله
أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار واكثر اهلها
مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع اهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط
الذمة المعتبرة اكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذمين أو حربيين وهل لنا أن
نتعرض لايذائهم أذى ظاهرا إلى آخر السؤال أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار
الموجودين الآن فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند
والشام والعراق ومصر والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا
مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم
يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجارون فيصدرون ويوردون ويزارعون
فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البرلمانات الدولية والأصوات الانتخابية ولهم
ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما
ذكرتم فى السؤال ينظر فيه الى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح درء المفاسد
على جلب المصالح ولا سيما وآحاد الناس وافرادهم ليس فى مستطاعهم ذلك كما هو
الواقع والمشاهد اهـ
12. حاشية
الجمل الجزء الرابع صحـ 280
(
و) لزمنا (منعهم إظهار منكر بيننا) كإسماعهم إيانا قولهم الله ثالث ثلاثة
واعتقادهم في عزير والمسيح عليهما الصلاة والسلام وإظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد
لما فيه من إظهار شعائر الكفر بخلاف ما إذا أظهروها فيما بينهم كأن انفردوا في
قرية والناقوس ما يضرب به النصارى لأوقات الصلوات (فإن خالفوا) بأن أظهروا شيئا
مما ذكر (عزروا) وإن لم يشرط في العقد وهذا من زيادتي (ولم ينتقض عهدهم) وإن شرط
انتقاضه به لأنهم يتدينون به . (قوله وعيد) مجرور عطفا على خمر أي من إظهاره وكذا
نحو لطم ونوح وقراءة نحو توراة وإنجيل ولو بكنائسهم ولا يمنعون مما يتدينون
به من غير ما ذكر كفطر رمضان وإن حرم عليهم من حيث تكليفهم بالشرع ولذلك حرم بيع
المفطرات لهم في رمضان لمن علم ولو بالظن أنهم يتعاطونها نهارا لأنه إعانة على
معصية قوية على الدلالة بالتهاون بالدين وبذلك فارقت دخولهم المساجد ا هـ ق ل على
المحلي
EmoticonEmoticon