MENGGUNAKAN UANG MADRASAH
Di suatu daerah terdapat sesuatu madrasah yang bangunannya
kurang memadai. Selang beberapa tahun, madrasah tersebut mendapat dana dari Departemen
Agama sebesar 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah). Untuk menghindari praktek korupsi seperti yang terjadi di
madrasah-madrasah yang lain, pihak Departemen Agama menyuruh pengurus madrasah
tersebut untuk belanja bahan bangunan lebih dulu dengan menggunakan uang kas
madrasah. Baru setelah itu, dan yang disumbangkan akan segera dicairkan.
Ternyata uang kasnya tidak cukup untuk belanja bahan bangunan. Tanpa berpikir
panjang, salah seorang pengurus madrasah memakai uang pribadinya untuk belanja
bahan bangunan yang kurang.
PP. Raudlatul Ulum Besuk Pasuruan
Pertanyaan
a.
Bolehkah pengurus tersebut
mengunakan sisa bahan bangunan untuk kepentingan pribadinya dengan dalih ia
menggunakan uang pribadinya? Kalau tidak boleh, adakah pendapat yang
memperbolehkan, mengingat hal itu sudah terlanjur terjadi?
Jawaban :
Boleh. Bila yang diambil tidak melebihi kadar yang dihutangkan
karena dia berposisi sebagai panitia yang harus melakukan sesuatu yang tidak
merugikan madrasah.
Referensi
1.
Fatawi Fiqhiyah Kubro juz
3 hal 155-157
2.
asnal matholib juz 5 hal
526
3.
asbah wannadhoir hal 96.
|
4.
Fathul Mu’in juz 2 hal
208
5.
Al Jamal juz
|
Ibarat :
1.
أسنى المطالب الجزء الثاني ص:
477
(وللناظر
الاقتراض) في عمارة الوقف (بإذن الإمام أو الإنفاق) عليها (من ماله ليرجع) وللإمام
أن يقرضه من بيت المال صرح به الأصل (وليس له الاقتراض دون إذنه) أي الإمام هذا
تصريح بما فهم مما قبله قال البلقيني والتحقيق أنه لا يعتبر إذن الحاكم في
الاقتراض لا سيما في المسجد ونحوه ومال إليه غيره تشبيها للناظر بولي اليتيم فإنه
يقترض دون إذن الحاكم .
(قوله
: وليس له الاقتراض دون إذنه) استشكل وقيل : لم لا يقترض بغير إذن الإمام إذا دعت
الحاجة إلى الاقتراض وجوابه أنه إثبات دين في جهة الوقف يتعلق بسائر البطون ونحوهم
فلا يستقل به الناظر لأنه إنما له النظر مدة حياته فاحتيج إلى من له النظر على
الجميع وهو الحاكم هذا إذا لم يكن في شرط الواقف الاستقراض فإن كان لم يحتج إلى
إذن الإمام
2.
حاشية الجمل - (ج 3 / ص 256)
وتقرر أن القرض الحكمي يشترط للزومه
للمقترض ؛ إذنه في الصرف مع شرط الرجوع فتنبه له فإنه دقيق ومن ذلك أيضا ما جرت به
العادة من مجيء بعض الجيران لبعض بقهوة وكعك مثلا وقوله : تعين ما ذكر أي من الجمع
قال حج وأفتى بعضهم في أخ أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت ثم أراد الرجوع
عليه بأنه يرجع أخذا من القول بالرجوع في مسألة النقوط ، وفيه نظر بل لا وجه له
لعدم العادة بالرجوع في ذلك وعدم الإذن من المنفق عليه والمسائل التي صرحوا فيها
بالرجوع إما لكونه أنفق بإذن الحاكم أو مع الإشهاد للضرورة كما في هرب الجمال
ونحوها وإما لظنه أن الإنفاق لازم له كما إذا أنفق على مطلقته الحامل فبان أن لا
حمل أو نفى حمل الملاعنة ثم استلحقه فترجع بما أنفقته عليه لظنها الوجوب فلا تبرع
ولو عجل حيوانا زكاه ثم رجع بسبب رجع عليه الآخذ بما أنفقه على الأوجه لإنفاقه بظن
الوجوب لظنه أنه ملكه وكذا يقال في لقطة تملكها ثم جاء مالكها نعم لا أثر لظن وجوب
في مبيع اشتراه فاسدا فلا يرجع بما أنفق عليه ا هـ
3.
الاشباه والنظائر (ص 96 )
المبحث الثالث العادة المطردة في ناحية
, هل تنزل عادتهم منزلة الشرط , فيه صور . منها : لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل
النضج , فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع . وجهان ,
أصحهما : لا وقال القفال : نعم . ومنها : لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن
للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن , قال الجمهور : لا , وقال القفال :
نعم
4. فتح المعين - (ج 2 / ص 208)
وقال
القفال: لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي، ففعل، صح. قال شيخنا: وهو مبني
على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض.
5.
تحفة المحتاج في شرح
المنهاج - (ج 25 / ص 317)
( و ) شرط (
الموقوف ) كونه عينا معينة مملوكة ملكا يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها فائدة
أو منفعة تصح إجارتها كما يشير لذلك كلامه الآتي بذكره بعض محترزات ما ذكر فلا يصح
وقف المنفعة وإن ملكها مؤبدا بالوصية , والملتزم في الذمة , وأحد عبديه , وما لا
يملك ككلب نعم يصح وقف الإمام الذي ليس رقيقا لبيت المال وإن أعتقه ناظره كما يأتي
نحو أراضي بيت المال على جهة ومعين على المنقول المعتمد لكن بشرط أن يظهر له في
ذلك مصلحة ; لأن تصرفه فيه منوط بها كولي اليتيم ومن ثم لو رأى تمليك ذلك لهم
جاز وأم ولد ومكاتب وحمل وحده وذي منفعة لا يستأجر لها كآلة اللهو وطعام نعم يصح
وقف فحل للضراب وإن لم تجز إجارته له إذ يغتفر في القربة ما لا يغتفر في المعاوضة
.
Pertanyaan :
b. Bolehkah pengurus tersebut mengambil dari uang sumbangan senilai
uang pribadinya karena ia merasa menghutangi madrasah?
Jawaban :
Gugur
EmoticonEmoticon