-->

MENYITA BARANG YANG TIDAK ADA IZIN DEP.KES.




Deskrisi Masalah
Telah kita ketahui lazimnya masyarakat muslim Indonesia guna menyambut hari raya, mereka saling berbondong-bondong menyerbu pusat perbelanjaan guna memenuhi kebutuhan di hari raya, mulai dari makanan, minuman, pakaian, parcel dsb. Namun disaat itu juga masyarakat dikejutkan oleh gencarnya dinas kesehatan melalui BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya beserta aparat melakukan operasi disejumlah pasar dan pusat-pusat perbelanjaan lainnya, dengan menarik atau menyita barang-barang yang beredar di pasaran, diantaranya produck-produck makanan atau minuman baik dari luar negeri yang tidak ada izin ataupun label dari Dep.Kes. ataupun barang-barang yang sudah kadaluarsa dan juga makanan yang mengandung “Melamin”. Selain itu, juga menyita daging sapi atau ayam yang terbukti “gelonggongan” atau suntikan. Kemudian mereka mamusnahkan barang-barang tersebut dengan cara dibakar.

Pertanyaan :
a)      Bolehkah dengan alasan tidak adanya izin dari Dep.Kes. lantas makanan tersebut dimusnahkan ? dan Apakah tindakan Dep.Kes. beserta aparat dengan memusnahkan atau membakar barang-barang tersebut tidak dikatakan Tadyi’ul mal ?
Jawab :
Di perbolehkan bagi Dep.Kes. untuk memusnahkan komoditas-komoditas yang berpotensi dloror / menimbulkan bahaya bagi khalayak umum dan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku.

&  Referensi :
&       الفقه علي المذاهب الأربعة ج 5 ص 407
ويجب على كل رائس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرار عن مرؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم.
&       قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الأول ص: 70-71 مؤسسة الريان
فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بافساده أو بإفساد بعضه أو بافساد صفة من صفاته فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بفساده فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء وإبقاء المكلفين لعبادة رب العالمين وإبلاء الثياب والبسط والفرش وآلات الصنائع بالاستعمال وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه فكقطع اليد المتأكلة حفظاً للروح إذا كان الغالب السلامة فانه يجوز قطعها وإن كان إفسادا لها لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح وكذلك حفظ بعض الأموال بتفويت بعضها كتعييب أموال اليتامى والمجانين والسفهاء وأموال المصالح إذا خيف عليها الغصب فان حفظها قد صار بتعييبها فاشبه ما يفوت من ماليتها من أجور حارسها وقد فعل الخضر u مثل ذلك لما خاف على السفينة الغصب فخرقها ليزهد غاصبها في اخذها واما مالا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد صفة من صفاته فكقطع الخفين اسفل من الكعبين في الاحرام فان حرمة الاحرام آكد من حرمة سلامة الخفين واما اتلاف اموال الكفار بالتحريف والتخريب وقطع الاشجار فانه جائز بدليل قوله تعالى "ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين" ومثله قتل خيولهم وإبلهم إذا كانت تحتهم في حال القتال وكذلك قتل أطفالهم إذا تترسوا بهم لأنه اشد إخزاء لهم من تحريق ديارهم وقطع اشجارهم
&       اعانة الطالبين وهامشه ج: 4 ص: 129
تتمة يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق القاء غيرالحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن المالك
( قوله تتمة ) الى ان قال .. وحاصل الكلام على ذلك أنه إذا أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق وخيف غرقها بما فيها يجوز طرح متاعها عند توهم النجاة بأن اشتد الأمر وقرب اليأس ولم يفد الإلقاء إلا على ندور أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غيرقوي حفظا للروح ويجب طرح ذلك عند ظن النجاة مع قوة الخوف لو لم يطرح
( قوله إن تعين ) أي إلقاء الدواب بأن لم يمكن في دفع الغرق غيره فإن أمكن غيره في دفع الغرق لم يجب بل لا يجوز أفاده في الروض وشرحه وقوله لدفع الغرق اي غرق الادمي المحترم
&       فتاوى الكبرى لابن تيمية الجزء 5 ص 530
والتعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا وهو جار على أصل أحمد لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها وقول الشيخ أبي محمد المقدسي ولا يجوز أخذ مال المعزر فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة
&       الموسوعة الفقهية الجزء الثاني عشر 272
التعزير بالمال : مشروعية التعزير بالمال : الأصل في مذهب أبي حنيفة أن التعزير بأخذ المال غير جائز فأبو حنيفة ومحمد لا يجيزانه بل إن محمدا لم يذكره في كتاب من كتبه أما أبو يوسف فقد روي عنه أن التعزير بأخذ المال من الجاني جائز إن رئيت فيه مصلحة وقال الشبراملسي ولا يجوز على الجديد بأخذ المال يعني لا يجوز التعزير بأخذ المال في مذهب الشافعي الجديد وفي المذهب القديم يجوز أما في مذهب مالك في المشهور عنه فقد قال ابن فرحون التعزير بأخذ المال قال به المالكية وقد ذكر مواضع مخصوصة يعزر فيها بالمال وذلك في قوله سئل مالك عن اللبن المغشوش أيراق ؟ قال لا ولكن أرى أن يتصدق به إذا كان هو الذي غشه وقال في الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا وخالفه ابن القاسم في الكثير وقال يباع المسك والزعفران على ما يغش به ويتصدق بالثمن أدبا للغاش وأفتى ابن القطان الأندلسي في الملاحف الرديئة النسج بأن تحرق وأفتى ابن عتاب بتقطيعها والصدقة بها خرقا وعند الحنابلة يحرم التعزير بأخذ المال أو إتلافه لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به وخالف ابن تيمية وابن القيم فقالا إن التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا واستدلا لذلك بأقضية للرسول صلى الله عليه وسلم كإباحته سلب من يصطاد في حرم المدينة لمن يجده وأمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها وأمره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بحرق الثوبين المعصفرين وتضعيفه الغرامة على من سرق من غير حرز وسارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر وكاتم الضالة ومنها أقضية الخلفاء الراشدين مثل أمر عمر وعلي رضي الله عنهما بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر وأخذ شطر مال مانع الزكاة وأمر عمر بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي بناه حتى يحتجب فيه عن الناس وقد نفذ هذا الأمر محمد بن مسلمة رضي الله عنه
أنواع التعزير بالمال التعزير بالمال يكون بحبسه أو بإتلافه أو بتغيير صورته أو بتمليكه للغير 1- حبس المال عن صاحبه وهو أن يمسك القاضي شيئا من مال الجاني مدة زجرا له ثم يعيده له عندما تظهر توبته وليس معناه أخذه لبيت المال لأنه لا يجوز أخذ مال إنسان بغير سبب شرعي يقتضي ذلك وفسره على هذا الوجه أبو يحيى الخوارزمي ونظيره ما يفعل في خيول البغاة وسلاحهم فإنها تحبس عنهم مدة وتعاد إليهم إذا تابوا وصوب هذا الرأي الإمام ظهير الدين التمرتاشي الخوارزمي أما إذا صار ميئوسا من توبته فإن للحاكم أن يصرف هذا المال فيما يرى فيه المصلحة 2- الإتلاف قال ابن تيمية إن المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لها فالأصنام صورها منكرة فيجوز إتلاف مادتها وآلات اللهو يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء وبذلك أخذ مالك وهو أشهر الروايتين عن أحمد ومن هذا القبيل أيضا أوعية الخمر يجوز تكسيرها وتحريقها والمحل الذي يباع فيه الخمر يجوز تحريقه واستدل لذلك بفعل عمر رضي الله عنه في تحريق محل يباع فيه الخمر وقضاء علي رضي الله عنه تحريق القرية التي كان يباع فيها الخمر ولأن مكان البيع كالأوعية وقال إن هذا هو المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرهما ومن هذا القبيل أيضا إراقة عمر اللبن المخلوط بالماء للبيع ومنه ما يراه بعض الفقهاء من جواز إتلاف المغشوشات في الصناعات كالثياب رديئة النسج بتمزيقها وإحراقها وتحريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لثوبه المعصفر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن تيمية إن هذا الإتلاف للمحل الذي قامت به المعصية نظيره إتلاف المحل من الجسم الذي وقعت به المعصية كقطع يد السارق وهذا الإتلاف ليس واجبا في كل حالة فإذا لم يكن في المحل مفسد فإن إبقاءه جائز إما له أو يتصدق به وبناء على ذلك أفتى فريق من العلماء بأن يتصدق بالطعام المغشوش وفي هذا إتلاف له وكره فريق الإتلاف وقالوا بالتصدق به ومنهم مالك في رواية ابن القاسم وهي المشهورة في المذهب وقد استحسن مالك التصدق باللبن المغشوش لأن في ذلك عقابا للجاني بإتلافه عليه ونفعا للمساكين بالإعطاء لهم وقال مالك في الزعفران والمسك بمثل قوله في اللبن إذا غشهما الجاني وقال ابن القاسم بذلك في القليل من تلك الأموال لأن التصدق بالمغشوش في الكثير من هذه الأموال الثمينة تضيع به أموال عظيمة على أصحابها فيعزرون في مثل تلك الأحوال بعقوبات أخرى وعند البعض أن مذهب مالك التسوية بين القليل والكثير وروى أشهب عن مالك منع العقوبات المالية وأخذ بهذه الرواية كل من مطرف وابن الماجشون من فقهاء المذهب وعندهما أن من غش أو نقص من الوزن يعاقب بالضرب والحبس والإخراج من السوق وأن ما غش من الخبز واللبن أو غش من المسك والزعفران لا يفرق ولا ينهب 3-(التغيير) 23 من التعزير بالتغيير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بين المسلمين كالدراهم والدنانير إلا إذا كان بها بأس فإذا كانت كذلك كسرت وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في التمثال الذي كان في بيته والستر الذي به تماثيل إذ قطع رأس التمثال فصار كالشجرة وقطع الستر إلى وسادتين منتبذتين يوطآن ومن ذلك تفكيك آلات اللهو وتغيير الصور المصورة
&       إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 167)
الثاني أن يقتصر في طريق التغيير على القدر المحتاج إليه وهو أن لا يأخذ بلحيته في الإخراج ولا برجله إذا قدر على جره بيده فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه وأن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط ولا يحرق الملاهي والصليب الذي أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج في استئناف إصلاحه إلى تعب يساوي تعب الاستئناف من الخشب ابتداء وفي إراقة الخمور يتوقى كسر الأواني إن وجد إليه سبيلا فإن لم يقدر عليها إلا بأن يرمى ظروفها بحجر فله ذلك وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخمر إذ صار حائلا بينه وبين الوصول إلى إراقة الخمر ولو ستر الخمر ببدنه لكنا نقصد بدنه بالجرح والضرب لنتوصل إلى إراقة الخمر فإذن لا تزيد حرمة ملكه في الظروف على حرمة نفسه ولو كان الخمر في قوارير ضيقة الرءوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها فهذا عذر وإن كان لا يحذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضيع في زمانه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لأجل ظرف الخمر وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان فإن قلت فهلا جاز الكسر لأجل الزجر وهلا جاز الجر بالرجل في الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ في الزجر فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضي والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية نعم الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول له أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمور زجرا.
&       معالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 254)
(فَصْلٌ) : وَأَمَّا التَّعْزِيرُ فِي الْأَمْوَالِ فَجَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ أُوجِبَ عَلَى مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْحَائِضَ فِي إقْبَالِ الدَّمِ دِينَارٌ ، وَفِي إدْبَارِهِ نِصْفُ دِينَارٍ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَفِي مَنْ غَلَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ مِنْهُ وَيُؤْخَذُ شَطْرُ مَالِهِ عُقُوبَةً لَهُ وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ { فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِبَةِ بِنْتُ لَبُونٍ مَنْ أَعْطَاهَا مُرْتَجِزًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا آخُذَهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ فِيهَا شَيْءٌ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ سَلَبَ رَجُلٍ قَتَلَ صَيْدًا بِالْمَدِينَةِ وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ {مَنْ رَأَى رَجُلًا يَصْطَادُ بِالْمَدِينَةِ فَلَهُ سَلَبُهُ} وَالْمُرَادُ هَاهُنَا بِالسَّلَبِ الثِّيَابُ فَحَسْبُ وَهَذَا مَا أَوْرَدَهُ الْإِمَامُ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ كَلَّمُوا سَعْدًا فِي هَذَا السَّلَبِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرُدُّ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ أَرَاقَ لَبَنًا مَغْشُوشًا .وَعَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - أَنَّهُ أَحْرَقَ طَعَامًا مُحْتَكَرًا بِالنَّار، قَالَ الْغَزَالِيُّ لِلْوَالِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيه. وَأَقُولُ وَلَهُ أَنْ يَكْسِرَ الظُّرُوفَ الَّتِي فِيهَا الْخُمُورُ زَجْرًا، وَقَدْ فُعِلَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْكِيدًا لِلزَّجْرِ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ وَلَكِنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى الزَّجْرِ وَالْفِطَامِ شَدِيدَةً، وَإِذَا رَأَى الْوَالِي بِاجْتِهَادٍ مِثْلَ تِلْكَ الْحَاجَةِ جَازَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ هَذَا مَنُوطًا بِنَوْعِ اجْتِهَادٍ رَقِيقٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ، فَإِنْ قُلْتَ: هَلْ لِلسُّلْطَانِ زَجْرُ النَّاسِ عَنْ الْمَعَاصِي بِإِتْلَافِ أَمْوَالِهِمْ وَتَخْرِيبِ دُورِهِمْ الَّتِي فِيهَا يَشْرَبُونَ وَيَعْصُونَ وَإِحْرَاقِ أَمْوَالِهِمْ الَّتِي يَتَوَصَّلُونَ بِهَا إلَى الْمَعَاصِي؟ فَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ لِوُرُودِ الشَّرْعِ بِهِ لَمْ يَكُنْ خَارِجًا عَنْ سُنَنِ الْمَصَالِحِ وَلَكِنَّا لَا نَبْتَدِعُ الْمَصَالِحَ بَلْ نَتْبَعُ فِيهَا وَكَسْرُ ظُرُوفِ الْخَمْرِ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ لَا يَكُونُ نَسْخًا بَلْ الْحُكْمُ يَزُولُ بِزَوَالِ الْعِلَّةِ وَيَعُودُ بِعَوْدِهَا، فَإِنَّمَا جَوَّزْنَا ذَلِكَ لِلْإِمَامِ بِحُكْمِ الِاتِّبَاعِ وَمَنَعْنَا آحَادَ الرَّعِيَّةِ مِنْهُ لِخَفْيِ وَجْهِ الِاجْتِهَادِ فِيهِ بَلْ نَقُولُ لَوْ أُرِيقَتْ الْخُمُورُ أَوَّلًا فَلَا يَجُوزُ كَسْرِ الْأَوَانِي بَعْدَهَا ، وَإِنَّمَا جَازَ كَسْرُ الْأَوَانِي تَبَعًا لِلْخَمْرِ فَإِذَا خَلَتْ عَنْهَا فَهُوَ إتْلَافُ مَالٍ إلَّا أَنْ تَكُونَ ضَارِبَةً بِالْخَمْرِ لَا تَصْلُحُ إلَّا لَهَا فَهَذِهِ تَصَرُّفَاتٌ فِقْهِيَّةٌ يَحْتَاجُ الْمُحْتَسِبُ لَا مَحَالَةً لِمَعْرِفَتِهَا.
&       فقه الإسلامي وأدلته ج 5 ص 518
وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين. ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمراً محظوراً، فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:59/4] وأولو الأمر في السياسة والحكم: الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة، وقال الطبري: إنه أولى الأقوال بالصواب.

b)      Bagaimana pandangan syara’ dalam menyikapi tidak diperbolehkannya peredaran makanan dan minuman dipasaran tanpa adanya izin atau label dari Dep.Kes. (BPOM)?
Jawab:
Dibenarkan, karena kebijakan tersebut ada maslahah ‘amah serta merupakan upaya perlindungan terhadap konsumen..

&  Referensi :
&       الفقه على مذاهب الأريعة ج 5 ص 407
ويجب على كل رائس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرار عن مرؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم.
&       بغية المسترشدين صـ : 91
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
&       فقه الإسلامي وأدلته ج 5 ص 518
وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين. ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمراً محظوراً، فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:59/4] وأولو الأمر في السياسة والحكم: الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة، وقال الطبري: إنه أولى الأقوال بالصواب.


&       الفوائد الجنية ص 259
إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمها ضرارا ودليلنا بول الأعرابي في المسجد وذلك كما في فسق السلطان لإذا طرأ ومسألة التسعير لإذا سعر الإمام فإنه يرتكب ولايخالف ولايجوز مخالفته (قوله إذا سعر الإمام) أي وقت تسعيره وذلك عند ما يتعد أرباب الطعام وتعديا فاحشا في القيمة ولكن بمشاورة أهل الخيرة وأما عند عدم التعدي الفاحشي فلايجوز التسعير لحديث لاتسعروا فإن المسعر هو الله (قوله فإنه يرتكب) أي يجب العمل بمقتضى التسعير (قوله وريجوز مخالفته) صيانة لحوق المسلمين من الضياع وقد قالوا إذا خاف الإمام على أهل المصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكر وفرقه عليهم فإذا وجدوا ردوا مثله وليس هذا حجرا وإنما هو للضرورة قلت وقد جعلت الحنفية هذه المسألة فرعا من قاعدة ذكروها في كتبهم وهي يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام فافهم.
&       بغية المسترشدين ص 91
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهي من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع اليه والاستقلال بصرفه في مصارفه في مصارفه ولإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردده فيه في التحفة ثم المال اللا الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا والا فظاهر فقط أيضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لايأثم بعدم الإمتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ. قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنابكراهته لأن فيه خسة بذوؤ الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم الشرب الناس له في الأسواق والقهاوي فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الامامبشيئ ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

Advertisement


EmoticonEmoticon