-->

PEMBAYARAN FIDYAH DENGAN QIMAH/DILUAR TANAH HARAM



Deskripsi Masalah
   Larangan dalam haji saat ihram adalah memotong rambut. Jika tiga helai rambut dipotong, maka wajib membayar dam sempurna yakni menyembelih seekor kambing. Jika hanya sehelai rambut dipotong, qoul azhhar menyatakan wajib membayar 1 mud makanan.
   Dalam dam ta’dil (seperti dalam dam karena ihshor), ketika tidak mampu menyembelih kambing, maka diharuskan mengkalkulasi harga kambing, lalu senilai itu dibelikan makanan standar zakat, kemudian diberikan kepada fakir miskin.
·               Orang yang tidak mampu berpuasa karena lanjut usia atau sakit parah yang tiada harapan sembuh, wajib menggantinya dengan 1 mud makanan setiap harinya, untuk diberikan kepada fakir miskin.
·               Orang mati yang masih memiliki hutang sholat, menurut satu pendapat yang dipedomani sejumlah Ashhab Syafi’iyah, boleh diganti dengan membayar 1 mud makanan.
Pertanyaan
a.             Bolehkah membayar fidyah dalam bentuk uang dalam madzhab Syafi'i ?
b.            Jika tidak boleh, adakah ulama' dari madzhab lain yang memperbolehkan ?
c.             Terkait dengan pelanggaran haji, adakah qoul yang memperbolehkan pembayaran dam / fidyah dilakukan diluar tanah haram ? (PCNU Kota Kediri)


KEPUTUSAN
a.             Pembayaran fidyah dalam bentuk uang dalam madzhab Syafii tidak diperbolehkan kecuali pelanggaran mengilangkan satu atau dua helai rambut saja, maka boleh dibayar dengan uang yaitu satu dirham untuk satu helai rambut dan dua dirham untuk dua helai rambut (1 dirham= 3,17 gram perak).
المجموع ج 5 ص 402
قال المصنف رحمه الله * { ولا يجوز أخذ القيمة في شئ من الزكاة لان الحق لله تعالى وقد علقه علي ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالاضحية لما علقها علي الانعام لم يجز نقلها إلى غيرها فان أخرج عن المنصوص عليه سنا أعلي منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزأه لانها تجزئ عن ست وثلاثين فلان تجزئ عن خمس وعشرين اولي كالبدنة لما أجزأت عن سبعة في الاضحية فلان تجزئ عن واحد اولي وكذلك لو وجبت عليه مسنة فأخرج تبيعين اجزأه لانه إذا اجزأه ذلك عن ستين فلان يجزئ عن اربعين اولي } * { الشرح } اتفقت نصوص الشافعي رضى الله عنه انه لا يجوز اخراج القيمة في الزكاة وبه كذا في الاصل والصواب عليهن قطع المصنف وجماهير الاصحاب وفيه وجه ان القيمة تجزئ حكاه وهو شاذ باطل ودليل المذهب ما ذكره المصنف (وأما) إذا اخرج سنا اعلي من الواجب كبنت لبون عن بنت مخاض ونظائره فتجزئه بلا خلاف لحديث ابى السابق ولما ذكره المصنف (وأما) إذا اخرج تبيعين عن مسنة فقد قطع المصنف بجوازه وهو المذهب وبه قطع الجماهير وفيه وجه سبق في باب زكاة البقر والله تعالي اعلم * (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود الا ان مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب * وحاصل مذهبه ان كل ما جازت الصدقة به جاز اخراجه في الزكاة سواء كان من الجنس الذى وجبت فيه الزكاة ام من غيره الا في مسألتين (احداهما) تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسلم الي الفقراء دارا يسكنونها بقيمة الزكاة (والثانية) ان يخرج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط لزمه فانه لا يجزئه ووافق على انه لا تجزئ القيمة في الاضحية وكذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزئ قيمتها وقال أبو يوسف وأبو حنيفة إذا ادى عن خمسة جياد دونها في الجودة اجزأه وقال محمد يؤدى فضل ما بينهما وقال زفر عليه ان يتصدق بغيرها ولا يجزئه الاول كذا حكاه ابو بكر الرازي وقال سفيان الثوري يجزئ اخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو الظاهر من مذهب
البخاري في صحيحه وهو وجه لنا كما سبق * واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضى الله عنه قال لاهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلي الله عليه وسلم لاخذ زكاتهم وغيرها " ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة " ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم وبالحديث الصحيح " في خمس وعشرين بنت مخاض فان لم تكن فابن لبون " قالوا وهذا نص علي دفع القيمة قالوا ولانه مال زكوى فجازت قيمته كعروض التجارة ولان القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه ولانه لما لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالاجماع بأن يخرج زكاة غنمه عن غنم غيرها جاز العدول من جنس الي جنس واستدل اصحابنا بأن الشرع نص على بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وتبيع ومسنه وشاة وشياه وغير ذلك من الواجبات فلا يجوز العدول كما لا يجوز في الاضحية ولا في المنفعة ولا في الكفارة وغيرها من الاصول التى وافقوا عليها ولا في حقوق الآدميين
قليوبى و عميرة ج 2 ص 170
( وَالْأَظْهَرُ أَنَّ فِي الشَّعْرَةِ مُدُّ طَعَامٍ وَفِي الشَّعْرَتَيْنِ مُدَّيْنِ ) وَالثَّانِي فِي الشَّعْرَةِ دِرْهَمٌ وَفِي الشَّعْرَتَيْنِ دِرْهَمَانِ ، وَالثَّالِثُ ثُلُثُ دَمٍ وَثُلُثَانِ عَلَى قِيَاسِ وُجُوبِ الدَّمِ فِي الثَّلَاثِ عِنْدَ اخْتِيَارِهِ ، وَالْأَوَّلَانِ قَالَا تَبْعِيضُ الدَّمِ عُسْرٌ فَعَدَلَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا إلَى الطَّعَامِ لِأَنَّ الشَّرْعَ عَدْلُ الْحَيَوَانِ بِهِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَغَيْرِهِ وَالشَّعْرَةُ الْوَاحِدَةَ هِيَ النِّهَايَةُ فِي الْقِلَّةِ وَالْمُدُّ أَقَلُّ مَا وَجَبَ فِي الْكَفَّارَاتِ فَقُوبِلَتْ بِهِ ، وَعَدْلُ الثَّانِي إلَى الْقِيمَةِ وَكَانَتْ قِيمَةُ الشَّاةِ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ تَقْرِيبًا ، فَاعْتُبِرَتْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى التَّوْزِيعِ وَتَجْرِي الْأَقْوَالُ فِي الظُّفْرِ وَالظُّفْرَيْنِ ( وَلِلْمَعْذُورِ ) فِي الْحَلْقِ ( أَنْ يَحْلِقَ وَيَفْدِيَ ) لِلْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ عُذْرُهُ بِكَثْرَةِ الْقُمَّلِ أَمْ لِلتَّأَذِّي بِجِرَاحَةٍ أَوْ بِالْحَرِّ .
المجموع ج 7 ص 372
(فرع) قال اصحابنا تجب الفدية بازالة ثلاث شعرات متواليات سواء شعر الراس والبدن وسواء النتف والاحراق والحلق والتقصير والازالة بالنورة وغيرها فتقصير الشعر في وجوب الفدية كحلقة من إصله * هذا هو المذهب وبه قطع الاصحاب في الطريقين الا الماوردى فقال لو قطع نصف الشعرة من رأسه أو جسده فوجهان (أحدهما) يلزمه ما يلزمه في الشعرة الواحدة إذا قلعها من أصلها وفيه الاقوال الاربعة (الاصح) مد لان التقصير كالحلق من أصله في حصول التحلل فكذا في الفدية (والوجه الثاني) قال وهو الاصح يجب بقسط ما أخذ من الشعرة فيكون نصف مد على أصح الاقوال الاربعة وحاصله نصف ما في الشعرة والصحيح ما قدمناه عن الاصحاب والله أعلم * ولو قلم من ظفره دون المعتاد ولكن استوعب جميع اعلاه فهو كقطع بعض شعرة فيجب فيه ما يجب في الشعرة بكمالها على المذهب وفيه وجه الماوردى * ولو أخذ من بعض جوانب الظفر ولم يستوعب جوانبه (فان قلنا) في الظفر الواحد دم أو درهم وجب هنا بقسطه وان قلنا مد وجب هنا ايضا مد ولم يبعض * هكذا ذكره المتولي وغيره ونقله المتولي عن الاصحاب مطلقا قال قالوا وانما أوجبنا المد في بعضه لانه لا يتبعض والفدية في الحج مبنية على التغليب * (فرع) هذه الاقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف في الشعرة والشعرتين والظفر والظفرين تجرى أيضا في ترك حصاة من الجمرات وفى ترك مبيت ليلة من ليالى منى وقد ذكرها المصنف في مواضعها قال إمام الحرمين القول بدرهم في الشعرة لا أرى له وجها الا تحسين الاعتقاد في عطاء فانه قاله ولا يقوله الا عن ثبت * هذا كلام الامام * وقد ذكر القاضى حسين ان من أصحابنا من قال ان هذا القول ليس مذهبا للشافعي انما هو مذهب عطاء قال القاضى والاصح انه قول للشافعي
b.            Ada yaitu dalam madzhab Hanafi dengan perincian:
-                Jika tidak tekait dengan penyembelihan yaitu mencakup zakat, kafarat, zakat fitrah dan nadzar, maka boleh
-                Jika terkait dengan penyembelihan, maka ditafsil lagi:
1.            Jika sebagai jaza’ a-shaid, maka boleh
2.            Jika sebagai hadiah nadzar menurut qaul arjah tidak boleh dan menurut muqabil arjah boleh
3.            Jika merupakan qurban dan hadiyah (ضحاياوهدايا) tidak boleh   
العناية شرح البداية (الحنفية) ج 2 ص 192-193
( وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ ) عِنْدَنَا وَكَذَا فِي الْكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالنَّذْرِ .وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ اتِّبَاعًا لِلْمَنْصُوصِ كَمَا فِي الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا .وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَدَاءِ إلَى الْفَقِيرِ إيصَالًا لِلرِّزْقِ الْمَوْعُودِ إلَيْهِ فَيَكُونُ إبْطَالًا لِقَيْدِ الشَّاةِ وَصَارَ كَالْجِزْيَةِ ، بِخِلَافِ الْهَدَايَا لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِيهَا إرَاقَةُ الدَّمِ وَهُوَ لَا يُعْقَلُ .وَوَجْهُ الْقُرْبَةِ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ سَدُّ خُلَّةِ الْمُحْتَاجِ وَهُوَ مَعْقُولٌ .


حاشية رد المختار (الحنفية)  ج 2 ص 285-283
(وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غين الاعتاق) وتعتبر القيمة يوم الوجوب، وقالا يوم الاداء.وفي السوائم يوم الاداء إجماعا، وهو الاصح، ويقوم في البلد الذي المال فيه، ولو في مفازة ففي أقرب الامصار إليه، فتح. (وجاز دفع القيمة) أي ولو مع وجود المنصوص عليه…  الى ان قال ثم إن المعتبر عند محمد الانفع للفقير من القدر والقيمة.وعندهما القدر، فإذا أدى خمسة أقفزة رديئة عن خمسة جيدة لم يجز عنده حتى يؤدي تمام قيمة الواجب وجاز عندهما، وهذا إذا كان المال جيدا وأدى من جنسه رديئا، أما إذا أدى من خلا ف جنسه فالقيمة معتبرة اتفاقا.وإذا أدى خمسة جيدة عن خمسة رديئة جاز اتفاقا على اختلاف التخريج، وتمامه في شرح درر البحار وشرح المجمع.
اتحاف السادات المتقين ج 4 ص 94
(الثالث) من الامور الخمس (ان لا يخرج بدلا) فى الزكاة (باعتبار القيمة) الوارد فى الحديث (المنصوص عليه) فلا يجزئ ورق) اي فضة بدلا (عن ذهب)اذا وجبت فيه (ولا ذهبا) بدلا (عن ورق) اذا وجبت فيه (وان زاد عليه فى القيمة) كما فى الهدايا والضحايا لان الشرع اوجب علينا والواجب ما لا يسع تركه ومتى ساغ غيره وسعه تركه فلا يكون واجبا وبه قال مالك واحمد وفال اصحابنا يجوز دفع القيمة فى  الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر لان الامر بالاداء الى الفقير ايجاب للرزق الموعود فصار كالجزية بخلاف الهدايا والضحايا فإن المستحق فيه إراقة الدم وهى لا تعقل ووجه القربة فى المتنازع فيه سد خلة المحتاج وهو معقول  
c.             Jika pembayaran di luar Makkah, kemudian dibelikan, dipotong dan dibagikan di Makkah, maka boleh. Namun jika dilakukan di luar tanah Haram tidak boleh jika dagingnya sampai berubah (membusuk). Menurut madzhab Maliki dam wajib bagi pelangaran ihram tidak harus di Makkah dan jika dengan puasa maka boleh dilakukan dimana saja.
المجموع ج 7 ص 500
وفي اختصاص ذبحه بالحرم خلاف حكاه المصنف وآخرون وجهين وحكاه آخرون قولين (أصحهما) يختص فلو ذبحه في طرف الحل ونقله في الحال طريا إلى الحرم لم يجزئه (والثاني) لا يختص فيجوز ذبحه خارج الحرم بشرط ان ينقله ويفرقه في الحرم قبل تغيير اللحم وسواء في هذا كله دم التمتع والقران وسائر ما يجب بسبب في الحل أو الحرم أو بسبب مباح كالحلق للاذى أو بسبب محرم وهذا هو الصحيح وفي القديم قول ان ما أنشي سببه في الحل يجوز ذبحه وتفرقته في الحل قياسا على دم الاحصار * وممن حكى هذا القول (1) وفي وجه ضعيف ان ما وجب بسبب مباح لا يختص ذبحه وتفرقته بالحرم وفيه وجه انه لو حلق قبل وصوله الحرم وذبح وفرق حيث جاز وكل هذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق * قال الشافعي والاصحاب ويجوز الذبح في جميع بقاع الحرم قريبها وبعيدها لكن الافضل في حق الحاج الذبح بمنى وفي حق المعتمر المروة لانهما محل تحللهما * وكذا حكم ما يسوقانه من الهدى
قليوبى و عميرة ج 2 ص 170
 ( وَيَتَخَيَّرُ فِي الصَّيْدِ الْمِثْلِيِّ بَيْنَ ذَبْحِ مِثْلِهِ وَالصَّدَقَةِ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ ) بِأَنْ يُفَرِّقَ لَحْمَهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُمَلِّكَهُمْ جُمْلَتَهُ مَذْبُوحًا لَا حَيًّا ( وَبَيْنَ أَنْ يُقَوِّمَ الْمِثْلَ دَرَاهِمَ وَيَشْتَرِيَ بِهَا طَعَامًا ) مِمَّا يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ بِقَدْرِهَا مِنْ طَعَامِهِ ( لَهُمْ ) أَيْ لِأَجْلِهِمْ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِمْ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالدَّرَاهِمِ ( أَوْ يَصُومَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ ) مِنْ الطَّعَامِ ( يَوْمًا ) حَيْثُ كَانَ قَالَ تَعَالَى { هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } ( وَغَيْرُ الْمِثْلِيِّ يَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا ) لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِالدَّرَاهِمِ .
مواهب الجليل (المالكية)  ج 3 ص 181
قَالَ : ظَاهِرُهُ أَنَّ الْهَدْيَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالْإِطْعَامِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا إلَّا فِي الْحَرَمِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْقَلَ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى غَيْرِ مَسَاكِينِ الْحَرَمِ هَذَا ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَلَّذِي يَنْقُلُهُ الْأَصْحَابُ عَنْ مَالِكٍ غَيْرُ هَذَا فَحَكَى الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْهَدْيَ إذَا نُحِرَ بِمَكَّةَ ، أَوْ بِمِنًى جَازَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ مَسَاكِينَ الْحِلِّ بِأَنْ يَنْقُلَ ذَلِكَ إلَيْهِمْ، وَأَمَّاالْإِطْعَامُ.فَقَدْ صَرَّحَ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِأَنَّهُ يَكُونُ فِي غَيْرِ مَكَّةَ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ انْتَهَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
نصب الراية  فى شرح الهداية ج 3 ص 256
( وَالْهَدْيُ لَا يُذْبَحُ إلَّا بِمَكَّةَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ } ( وَيَجُوزُ الْإِطْعَامُ فِي غَيْرِهَا ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، هُوَ يَعْتَبِرُهُ بِالْهَدْيِ ، وَالْجَامِعُ التَّوْسِعَةُ عَلَى سُكَّانِ الْحَرَمِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ الْهَدْيُ قُرْبَةٌ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ فَيَخْتَصُّ بِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ ، أَمَّا الصَّدَقَةُ قُرْبَةٌ مَعْقُولَةٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ .
قليوبى و عميرة ج 2 ص 145
( وَالدَّمُ الْوَاجِبُ ) فِي الْإِحْرَامِ ( بِفِعْلِ حَرَامٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ ) بَلْ يَجُوزُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا يَخْتَصُّ بِيَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ الضَّحَايَا ( وَيَخْتَصُّ ذَبْحُهُ بِالْحَرَمِ فِي الْأَظْهَرِ ) قَالَ تَعَالَى { هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ } فَلَوْ ذَبَحَ خَارِجَ الْحَرَمِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ وَالثَّانِي يُعْتَدُّ بِهِ بِشَرْطِ أَنْ يُنْقَلَ وَيُفَرَّقَ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ تَغَيُّرِ اللَّحْمِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ اللَّحْمُ وَقَدْ حَصَلَ بِهِ الْغَرَضُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ ( وَيَجِبُ صَرْفُ لَحْمِهِ إلَى مَسَاكِينِهِ ) أَيْ الْحَرَمِ قَوْلُهُ : ( قَبْلَ تَغَيُّرِ لَحْمِهِ ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ .
رحمة الأمة ج 1 ص 137 (هامش ميزان الكبرى)
 والدم الواجب للإحرام كالتمتع والقران والطب واللبس وجزاءالصيد يجب ذبحه بالحرم وصرفه الى مساكين الحرم وقال مالك الدم الواجب للإحرام لا يختص بمكان

Advertisement


EmoticonEmoticon