Konflik tanah
Pak Ali adalah petani tembakau yang sukses di daerah Pasuruan. Untuk bisa menanamnya dia menyewa tanah satu hektar tanah pada joko seharga Rp. 5.000.000,- selama satu tahun, selang beberapa bulan, terjadilah persengketaan antara pak joko dan pak romli untuk saling memiliki terhadap tanah tersebut, sampai permasalahan itu naik ke meja hijau ( pengadilan ). dengan mengeluarkan bukti – bukti yang kuat, maka pak romlilah yang menang dalam pengadilan dan dia yang berhak memiliki tanah tersebut, lalu pak romli memaksa pada pak ali untuk mencabut tembakau yang ditanamnya ( mengingat tanah itu sekarang menjadi milik pak romli ), tapi pak ali meminta waktu satu bulan lagi karena tembakaunya akan panen, ironisnya, pak romli tidak menghiraukan permintaan pak ali bahkan dengan membawa petugas ( polisi ), pak romli langsung mencabuti satu persatu.
PERTANYAAN
a. Siapakah yang bertanggung jawab ganti rugi sewa kepada pak Ali (penyewa)dalam permasalahan tersebut?
b. Benarkah tindakan pak romli langsung mencabut tembakau, mengingat masa sewanya masih ada?
c. Wajibkah pak romli menggantinya?
FKKISB AL Khoziny
JAWABAN
a. Apabila nyata-nyata secara hukum syar’i, pak Romli terbukti sebagai pemilik tanah tersebut, maka yang bertanggung jawab membayar ganti rugi selama dimanfaatkan oleh penyewa adalah pak Joko
الفتاى الكبرى ج6 ص 158
( وَسُئِلَ ) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مِنْ جَمَاعَةٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَزَرَعَهَا مَثَلًا ثُمَّ إنَّ شَخْصًا ادَّعَى عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِلْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ لَدَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ بِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ قَبْلَهُ وَأَظْهَرَ فِي يَدِهِ مَا يَشْهَدُ بِذَلِكَ مَثَلًا ثُمَّ إنَّ الْحَاكِمَ حَكَمَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ بِرَفْعِ يَدِهِ عَنْ الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى زَرْعِهِ إلَى حِينِ حَصَادِهِ وَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ أَوْ يُلْزَمُ بِقَلْعِ زَرْعِهِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعِي بِالْقَدْرِ الَّذِي يَدُهُ عَلَى الْأَرْضِ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) لِمَنْ ثَبَتَ أَنَّ الْأَرْضَ فِي إيجَارِهِ أَنْ يَقْلَعَ زَرْعَ الْمُسْتَأْجِرِ الثَّانِي وَأَنْ يُطَالِبَهُ بِمِثْلِ أُجْرَةِ تِلْكَ الْأَرْضِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي شَغَلَهَا بِزَرْعِهِ وَلَا رُجُوعَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الثَّانِي بِشَيْءٍ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ نَعَمْ لَهُ الرُّجُوعُ بِأَرْشِ نَقْصِ زَرْعِهِ الْمَقْلُوعِ عَلَى الَّذِي أَجَّرَهُ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
Jawaban b.
Dapat dibenarkan
( تحفة المحتاج ج 6 ص 52)
إذَا اشْتَرَى أَرْضًا وَبَنَى أَوْ غَرَسَ فِيهَا , ثُمَّ بَانَتْ مُسْتَحَقَّةً لِلْغَيْرِ فَلَمْ يَرْضَ بِبَقَاءِ ذَلِكَ فِيهَا حَتَّى ( نُقِضَ ) بِالْمُعْجَمَةِ بِنَاؤُهُ أَوْ غِرَاسُهُ ( فِي الْأَصَحِّ ) فِيهِمَا أَمَّا الْأُولَى فَلِمَا مَرَّ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّهُ غَرَّهُ بِالْبَيْعِ , وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ بَحْثِهِ حَتَّى وَقَعَ فِي ذَلِكَ فَرَجَعَ عَلَيْهِ بِأَرْشِ مَا حَصَلَ فِي مَالِهِ مِنْ النَّقْصِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَقْلُوعًا وَلِلْمُسْتَحِقِّ تَكْلِيفُ الْمُشْتَرِي نَزْعَ مَا زَوَّقَ بِهِ مِنْ نَحْوِ طِينٍ أَوْ جِبْسٍ ثُمَّ يَرْجِعُ بِأَرْشِ نَقْصِهِ عَلَى الْبَائِعِ لِذَلِكَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الْعَبْدِ وَمَا أَدَّى مِنْ خَرَاجِ الْأَرْضِ ; لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي الشِّرَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَضْمَنُهَا . ا هـ ( وَكُلُّ مَا لَوْ غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِهِ ) عَلَى الْغَاصِبِ كَقِيمَةِ الْوَلَدِ وَأُجْرَةِ الْمَنَافِعِ الْفَائِتَةِ تَحْتَ يَدِهِ ( لَوْ غَرَّمَهُ الْغَاصِبُ ) ابْتِدَاءً ( لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي ) ; لِأَنَّ الْقَرَارَ عَلَى الْغَاصِبِ فَقَطْ ( وَمَا لَا ) أَيْ وَكُلُّ مَا لَوْ غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ كَقِيمَةِ الْعَيْنِ وَالْأَجْزَاءِ وَمَنَافِعَ اسْتَوْفَاهَا ( فَيَرْجِعُ ) بِهِ الْغَاصِبُ إذَا غَرِمَهُ ابْتِدَاءً عَلَى الْمُشْتَرِي ; لِأَنَّ الْقَرَارَ عَلَيْهِ فَقَطْ لِتَلَفِهِ فِي يَدِهِ هَذَا إنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْ الْغَاصِبِ اعْتِرَافٌ لِلْمُشْتَرِي بِالْمِلْكِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ , وَإِلَّا فَهُوَ مُقِرٌّ بِأَنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ ظَالِمٌ لَهُ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ إلَّا عَلَى ظَالِمِهِ وَلَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ عِنْدَ الْغَاصِبِ عَلَيْهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَمْ يُطَالَبْ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهَا فَإِذَا غَرِمَهَا الْغَاصِبُ لَمْ يَرْجِعْ بِهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا شَمِلَهُ الضَّابِطُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَغْرَمُ الزَّائِدَ وَلَا يُطَالَبُ بِهِ ( قُلْت وَكُلُّ مَنْ انْبَنَتْ ) بِنُونَيْنِ ثَانِيَةٍ وَرَابِعَةٍ كَمَا بِخَطِّهِ ( يَدُهُ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ فَكَالْمُشْتَرِي ) فِيمَا تَقَرَّرَ مِنْ الرُّجُوعِ وَعَدَمِهِ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) وَمَرَّ أَوَائِلَ الْبَابِ ذِكْرُ ذَلِكَ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا فَرَاجِعْهُ . ( تحفة المحتاج ج 6 ص 52)
a. Pak Romli tidak berkewajiban membayar ganti rugi. akan tetapi pak joko bertanggung jawab membayar kerugian tembakau pak Ali sesuai dengan penyusutan nilai tanaman tembakau ketika masih tertanam dan sudah dicabut
(.أسنى المطالب ج 361)
( فَصْلٌ : فِيمَا يَرْجِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي الْجَاهِلُ ) بِالْغَصْبِ ( عَلَى الْغَاصِبِ ) إذَا غَرَّمَهُ الْمَالِكُ ( فَالْمُشْتَرِي يَضْمَنُ أَكْثَرَ الْقِيَمِ فِي يَدِهِ ) أَيْ مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ إلَى يَوْمِ التَّلَفِ كَالْغَاصِبِ ( وَلَا يَرْجِعُ ) عَلَيْهِ ( إلَّا بِالثَّمَنِ ) الَّذِي غَرَّمَهُ لَهُ ( وَلَوْ نَقَصَ عَنْهَا ) أَيْ عَنْ الْقِيمَةِ الَّتِي يَغْرَمُهَا لِلْمَالِكِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ الَّتِي دَفَعَهَا لِلْمَالِكِ ; لِأَنَّ الشِّرَاءَ عَقْدُ ضَمَانٍ فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى بَائِعِهِ بِهَا ( وَيَرْجِعُ ) عَلَيْهِ ( إذَا غَرِمَ ) لِلْمَالِكِ بَدَلَ ( مَنَافِعَ , وَفَوَائِدَ لَمْ يَسْتَوْفِهَا ) بِخِلَافِ مَا غَرِمَهُ لَهُ مِنْ بَدَلِ مَا اسْتَوْفَاهُ مِنْهَا فَلَا يَرْجِعُ بِهِ ; لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ عَادَتْ إلَيْهِ ; وَلِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِإِتْلَافِهَا ( وَيَرْجِعُ بِنَقْصِ الْوِلَادَةِ ) أَيْ بِأَرْشِهِ ( وَقِيمَةِ الْوَلَدِ الْمُنْعَقِدِ حُرًّا ) إذَا غَرِمَهُمَا لِلْمَالِكِ ; لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ لَا يَغْرَمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ لَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ الْمُنْعَقِدِ حُرًّا سَبْقُ قَلَمٍ ( لَا مَا ضَمِنَ ) لَهُ ( مِنْ أَرْشِ عَيْبٍ وَتَلَفِ عُضْوٍ ) فَلَا يَرْجِعُ بِهِ كَمَا لَا يَرْجِعُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ تَلَفِ الْكُلِّ تَسْوِيَةً بَيْنَ الْجُمْلَةِ وَالْأَجْزَاءِ ( وَلَوْ قَلَعَ الْمَالِكُ غِرَاسَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( وَبِنَاءَهُ رَجَعَ بِالْأَرْشِ عَلَى الْغَاصِبِ ) لِشُرُوعِهِ فِي الْعَقْدِ عَلَى ظَنِّ السَّلَامَةِ , وَالضَّرَرُ إنَّمَا جَاءَ بِتَغْرِيرِ الْغَاصِبِ ( لَا بِنَفَقَةِ عَبْدٍ ) وَنَحْوِهِ ( وَخَرَاجِ أَرْضٍ ) ; لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي الشِّرَاءِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَهَا ( وَفِي رُجُوعِ الْمُتَّهَبِ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْغَاصِبِ ( بِقِيمَةِ الْوَلَدِ ) الَّتِي غَرِمَهَا لِلْمَالِكِ ( , وَجْهَانِ ) , وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْوَاهِبَ مُتَبَرِّعٌ وَالْبَائِعَ ضَامِنُ سَلَامَةِ الْوَلَدِ بِلَا غُرْمٍ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُتَّهِبَ كَالْمُشْتَرِي
(اسنى المطالب ج 12ص101)
(الشرط الثالث القدرة على تسليم المنفعة ) كما مر فى البيع (فإجارة الآبق)والمغصوب لغير من هوفى يده ولا يقدر على التزاعه عقب العقد (لما تصح وكذا)إجارة (الاعمى للحراسة)بالبصر(وغير القارئ لتعليم القراءة فى إجارة العين ولواتسعت المدة لتعلمه)قبل تعليمه لان المنفعة مستحقة من عينه والعين لايقبل التأجيل بخلافها فى إجارة الذمة لانها سلم من المنافع كما مر
EmoticonEmoticon