Hukum Telpon, SMS , 3G, chating, friendster, facebook dll Antara Lelaki dan Perempuan Dalam Kajian Islam
Pesatnya kemajuan informasi dan
tehnologi modern nyaris menghapus sekat-sekat batas yang memisahkan ruang dan
waktu. Praktis, terciptanya tehnologi handphone mampu menjadi sarana komunikasi
yang bisa mempertemukan dua orang yang berada dalam ruang dan waktu yang
berbeda. Perkembangan tehnologi ini cukup memberikan sumbangan besar bagi
kemudahan hidup manusia, namun juga tidak luput menyisakan ekses-ekses negatif
pada kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan, realitas ini telah menggiring
perubahan nilai dan pakerti sosial masyarakat.
Dewasa
ini, perubahan yang paling ngetop dengan terciptanya fasilitas
komunikasi ini adalah trend hubungan muda-mudi (ajnabi) via HP yang
begitu akrab, dekat dan bahkan over intim. Dengan fasilitas audio call, video
call, 3G, SMS, chating, friendster, facebook dll., jarak ruang dan waktu yang
tadinya menjadi rintangan terjalinnya keakraban dan kedekatan hubungan lawan
jenis, nyaris hilang dengan hubungan via HP. Lebih dari itu, nilai kesopanan
dan keluguan seseorang, bahkan ketabuan sekalipun, akan sangat mudah ditawar
menjadi suasana fair dan vulgar tanpa batas dalam hubungan ini.
Pertanyaan :
a.
Bagaimana hukum PDKT via HP (telpon,
SMS, 3G, chating, friendster, facebook dll.) dengan lawan jenis dalam rangka
mencari jodoh yang paling ideal atau untuk penjajakan dan pengenalan lebih
intim tentang karakteristik kepribadian seseorang yang diminati untuk dijadikan
pasangan hidup, baik sebelum atau pasca khithbah?
Jawab :
§ Melihat wanita
lain dalam rangka PDKT (khitbah) dengan alat-alat modern tersebut
hukumnya boleh. Sedangkan berkomunikasi antara khotib dan makhtubah
melalui alat-alat tersebut, apabila diperlukan dan isi pembicaraannya berkaitan
dengan hal-hal yang ada relevansinya dengan khitbah maka hukumnya juga boleh.
Referensi :
§
مغني
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 3 /
ص 165)
( سن نظره إليها ) { لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد
خطب امرأة : انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة } رواه الترمذي
وحسنه والحاكم وصححه . ومعنى يؤدم أي يدوم فقدم الواو على الدال ، وقيل : من
الإدام مأخوذ من إدام الطعام لأنه يطيب به ، حكى الماوردي الأول عن المحدثين
والثاني عن أهل اللغة ووقته ( قبل الخطبة ) وبعد العزم على النكاح ؛ لأنه قبل
العزم لا حاجة إليه ، وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها . ومراده
بخطب في الخبر عزم على خطبتها لخبر أبي داود وغيره : { إذا ألقي في قلب امرئ
خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها } ( وإن لم تأذن ) هي ولا وليها اكتفاء بإذن
الشارع ، ولئلا تتزين فيفوت غرضه ، ولكن الأولى أن يكون بإذنها خروجا من خلاف
الإمام مالك فإنه يقول بحرمته بغير إذنها ، فإن لم تعجبه سكت ، ولا يقول : لا أريدها
؛ لأنه إيذاء ( وله تكرير نظره ) إن احتاج إليه ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح
؛ إذ لا يحصل الغرض غالبا بأول نظرة . قال الزركشي : ولم يتعرضوا لضبط التكرار ،
ويحتمل تقديره بثلاث لحصول المعرفة بها غالبا ، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى
عنها : { أريتك في ثلاث ليال } . ا هـ . والأولى أن يضبط بالحاجة ، وسواء أكان
بشهوة أم غيرها كما قاله الإمام والروياني وإن قال الأذرعي في نظره بالشهوة نظر
. إهـ
§
حاشية
القليوبي - ( ج 3 / ص 209 )
(
ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية ) ، مطلقا قطعا والمراد بالكبيرة غير
الصغيرة ، التي لا تشتهى ، ( وكذا وجهها وكفها ) ، أي كل كف منها ( عند خوف فتنة )
. أي داع إلى الاختلاء بها ونحوه ( وكذا عند الأمن ) ، من الفتنة فيما يظهر له من
نفسه ( على الصحيح ) ؛ لأن النظر مظنة الفتنة ، ومحرك للشهوة ،
وقد قال تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } ، والثاني لا يحرم لقوله تعالى {
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ، وهو مفسر بالوجه والكفين نعم يكره ، والكف
من رءوس الأصابع إلى المعصم لا الراحة فقط .
قوله
: ( إلى عورة إلخ ) هو قيد كما مر وسيأتي غيرها ، والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من
بدنها ، وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن ، والعبرة في
المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية ، وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من
زوجة وإن أبانها ، وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء
صاف ، وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم
سماع صوتها ، ولو نحو القرآن ، إن خاف منه فتنة ، أو التذ به وإلا فلا والأمرد
فيما ذكر كالمرأة . إهـ
§
بريقة
محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 4 / ص 7)
(السادس
والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه لا يجوز بلا حاجة ) لأنه مظنة الفتنة فإن
بحاجة كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز ( حتى لا يشمت ) العاطسة (
ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه ) إذا سلمت عليه ( وكذا العكس ) أي
لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس قال في الخلاصة أما العطاس امرأة عطست إن كانت
عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا كالسلام فإن المرأة
الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت
يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب
فيه يكون على العكس ( لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم واللسان زناه الكلام ) أي
يكتب به إثم كإثم الزاني كما في حديث العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان
تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع المرأة الأجنبية فمحمول
على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل عنها .
إهـ
§
الموسوعة
الفقهية - (ج 1 / ص 12764)
«الكلام
مع المرأة الأجنبية» . ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا
حاجة لأنه مظنة الفتنة , وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على
الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا أما إن كانت شابة يخشى الافتتان بها أو
يخشى افتتانها هي بمن سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند
المالكية والشافعية والحنابلة , وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في
نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن سلم عليها , وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه
. إهـ
§
إسعاد
الرفيق - (ج 2 / ص 105 )
ومنها
كتابة ما يحرم النطق به قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ
اللسان منه اى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره
وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله اى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد
اللسلنين بلا جرم اى شك بل ضرره اعظم وادوم فليصن الانسان قلمه عن كتابة الحيل
والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات .
إهـ
§
إسعادالرفيق
- ( ج 2 / ص 93 )
ومنها
كل قول يحث أحدا من الخلق على نحو فعل أو قول شىء أو استماع إلى شىء محرم فى الشرع
ولو غير مجمع على حرمته أو على ما يفتره عن نحو فعل أو قول واجب عليه أو عن استماع
إلى واجب الشرع كأن ينشطه لضرب مسلم أو سبه-إلى أن قال- ومنها كل كلام
يقدح أى يؤدى إلى قدح أى ذم فى الدين أو فى أحد من المرسلين أو من الأنبياء عليهم
الصلاة والسلام أو فى أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو فى أحد من العلماء إذ
يجب علينا تعظيمهم والقيام بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة
العالم كأن قال عميمة فلان. إهـ
§
تفسير
الألوسي - ( ج 15 / ص 102 ) المكتبة الشاملة-كومبيوتر
وَلَمَّا
وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ
مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا
نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) [القصص/23]
{
قَالَ مَا خَطْبُكُمَا } أي ما مخطوبكما ومطلوبكما مما أنتما عليه من التأخر
والذود ولم لا تباشران السقي كغيركما؟ وأصل الخطب مصدر خطب بمعنى طلب ثم استعمل
بمعنى المفعول . وفي سؤاله عليه السلام إياهما دليل على جواز مكالمة الأجنبية
فيما يعني . إهـ
b.
Mempertimbangkan ekses negatif yang
ditimbulkan, kontak via HP (telpon, SMS, 3G, chating, friendster, facebook
dll.) dengan ajnabi, bisakah dikategorikan/semakna dengan khalwah jika
dilakukan di tempat-tempat tertutup (baca : mojok)?
Jawab :
§ Tidak tergolong
kholwat, namun hukumnya bisa haram karena dapat berpotensi menimbulkan hal-hal
yang negatif.
Referensi :
§
حاشية
الجمل - ( ج 4 / ص 125 )
{قوله والخلوة فى جميع ذلك كالنظر} اى فيما قبل الاستثناء الى ان
قال .... ولا تجوز فيه الخلوة الا فى تعليم الامرد لاالمرأة فلا تجوز الخلوة
للحاجة ولهذا لم يرجع اليه لاقتضاء هذا التفصيل اهـ عشماوى وضابط الخلوة اجتماع
لاتؤمن معه الريبة عادة بخلاف مالو قطع بانتفائها عادة فلايعد خلوة اه ع ش على م ر
. إهـ
§
فتح
المعين - (ج 3 / ص 410)
أما
مع الخلوة فلا يجيبها مطلقا، وكذا مع عدمها إن كان الطعام خاصا به: كأن جلست ببيت
وبعثت له الطعام إلى بيت آخر من دارها خوف الفتنة . بخلاف إذا لم تخف، فقد كان
شعبان وأضرابه رابعة العدوية ويسمعون كلامها: فإن وجد رجل كسفيان وامرأة كرابعة لم
تحرم الاجابة، بل لا تكره.
(قوله:
خوف الفتنة) مرتبط بقوله فلا يجيبها مطلقا وبقوله وكذا مع عدمها: أي أنه لا يجيبها
مع الخلوة أو مع عدمها أو مع اختصاصه بالطعام خوف الفتنة والتهمة، ويحتمل جعله
مرتبا بقوله لا الرجل: أي لا يجيبها الرجل خوف الفتنة، وهو أولى (قوله: بخلاف ما
إذا لم تخف) أي الفتنة فإنها يجيبها (قوله: فقد كان سفيان الخ) دليل على أنه إذا
لم تخف الفتنة أجابها .وقوله وأضرابه: أي أمثاله: كالجنيد سيد الطائفة، والسري السقطي وغيرهم،
نفعنا الله بتراب أقدامهم، وأمدنا بمددهم آمين، (قوله: لم تحرم الاجابة) جواب إن. وقوله بل لا تكره: إضراب انتقالي، وصرح في
التحفة بوجوب الاجابة حينئذ، وعبارتها: ومن ثم لو كان كسفيان وهي كرابعة وجبت
الاجابة. اهـ. ومثلها النهاية .
إهـ
§
روضة
الطالبين وعمدة المفتين – (ج 2 / ص 458)
والمعتبر رد الولي وإجابته إن كانت مجبرة وإلا فردها
وإجابتها وفي الأمة رد السيد وإجابته وفي المجنونة رد السلطان وإجابته ثم المفهوم
من إطلاق الأكثرين أن سكوت الولي عن الجواب فيه الخلاف المذكور وخص بعضهم الخلاف
بسكوتها وقال سكوت الولي لا يمنع قطعاً وعن الداركي أن الخلاف في سكوت البكر ولا
يمنع سكوت الثيب بحال.( فرع ) يجوز الهجوم على الخطبة لمن لم يدر أخطبت أم لاولم
يدر اجيب خاطبها أم رد لأن الأصل الإباحة –الى ان قال- قال أصحابنا ويكره
التعريض بالجماع للمخطوبة ولا يكره التعريض والتصريح به لزوجته وأمته والله أعلم.ٍ
إهـ
EmoticonEmoticon