-->

SHALAT DENGAN TUJUAN TERAPI KESEHATAN FISIK



Pemanfaatan shalat sebagai salah satu alternatif terapi kesehatan makin marak seiring perkembangan hasil penelitian para pakar yang menunjukkan bahwa gerakan-gerakan dalam shalat sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan psikis. Seseorang yang melakukan shalat dengan ikhlas dan thuma’ninah akan mengalami ketenangan jiwa  terhindar dari kegelisahan  kecemasan yang berlanjut dengan lancarnya sirkulasi darah dan berbuah terhindar dari penyakit jantung  paru-paru  dan masih banyak lagi.
Dalam salah satu metode terapi kesehatan dengan shalat dianjurkan musholli tidak langsung ruku’ setelah membaca surat tetapi disambung dengan membaca Allah (الله) di dalam hati bersamaan masuknya nafas dan membaca huu (هو) ketika keluarnya nafas atau mengadukan segala kerumitan hidup yang sedang dihadapi tetapi hanya di dalam hati  tidak diungkapkan dengan kata-kata. Mengenai lamanya tergantung kenikmatan yang dirasakan mushalli. Teknis ini juga dilakukan dalam ruku’  i’tidal  sujud  dan gerakan shalat lain setelah bacaan yang disunnahkan. Dalam prakteknya  ada kemungkinan memanjangkan i’tidal atau duduk di antara dua sujud bahkan mungkin ada orang yang shalat semata berharap mendapatkan manfaat kesehatan
Pertanyaan
a.      Bagaimana hukum memanjangkan rukun qashir dengan metode dan alasan di atas ?

Jawaban
Tidak boleh kecuali mengikuti pendapat Imam Qadli Abu Thayyib

REFERENSI
1.      Al-Majmu’ vol. IV hal. 126-127
2.      I’anah at-Thalibin vol. I hal. 195

1.      المجموع شرح المهذب الجزء الرابع صحـ 126-127
(فرع)  قال الاصحاب القيام والركوع والسجود والتشهد اركان طويلة بلا خلاف فلا يضر تطويلها قال البغوي ولا يضر ايضا تطويل التشهد الاول بلا خلاف قال اصحابنا الخراسانيون والاعتدال عن الركوع ركن قصير امر المصلي بتخفيفه فلو اطاله عمدا بالسكوت أو القنوت حيث لم يشرع أو بذكر آخر فثلاثة اوجه أصحها عند امام الحرمين وبه قطع البغوي تبطل صلاته الا حيث ورد الشرع بالتطويل في القنوت أو في صلاة التسبيح وقد قطع المصنف بهذا في قوله أو يطيل القيام بنية القنوت ومراده اطالة الاعتدال وذكره في القسم الذى تبطل الصلاة بعمده والثانى لا تبطل كما لو طول الركوع وبه قطع القاضى أبو الطيب والثالث ان قنت عمدا في اعتداله في غير موضعه بطلت صلاته وان طوله بذكر آخر لا بقصد القنوت لم تبطل هذا نقل الاصحاب وقد ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة رضى الله عنه أنه قال " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلى بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها سؤال سأل وإذ مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلي فكان سجوده قريبا من قيامه " هذا لفظ رواية ملسم وفيه التصريح بجواز اطالة الاعتدال بالذكر والجواب عنه صعب علي من منع الاطالة فالاقوى جوازها بالذكر والله أعلم: واما الجلوس بين السجدتين ففيه وجهان مشهوران أحدهما أنه ركن قصير وبه قطع الشيخ أبو محمد والبغوى وغيرهما وصححه الرافعى والثاني أنه طويل قاله ابن سريج والاكثرون فان قلنا طويل فلا بأس بتطويله عمدا وان قلنا قصير ففى تطويله عمدا الخلاف المذكور في الاعتدال
2.      إعانة الطالبين الجزء الأول صحـ 195
(ولا يطوله ولا اعتدالا) لانهما غير مقصودين لذاتهما بل شرعا للفصل فكانا قصيرين
(قوله فكانا) أي الجلوس والاعتدال (وقوله قصيرين) أي ركنين قصيرين قال الكردي وهذا هو المعتمد وإن صحح في التحقيق هنا أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل وعزاه في المجموع إلى الاكثرين وسبقه إليه الامام وكذا الاعتدال ركن طويل أيضا على ما اختاره النووي من حيث الدليل في كثير من كتبه، لصحة الاحاديث لتطويله فيجوز تطويله بذكر غير الفاتحة والتشهد لا سكوت ولا بأحدهما بل قال الاذرعي وغيره أن تطويله مطلقا هو الصحيح مذهبا أيضا بل هو الصواب وأطالوا فيه ونقلوه عن النص وغيره اهـ

b.      Bagaimana hukumnya melakukan shalat dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat kesehatan fisik maupun psikis ?
Jawaban
Sah namun bila motif kesehatan lebih dominan daripada motif ibadah atau sama maka tidak mendapatkan pahala.

REFERENSI
1.           Al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubro vol. I hal. 147-148
2.     Al-Bajury vol. I hal. 145
  1. Al-Asybah wa an-Nazha’ir hal. 21-22
  2. Bujairami ‘ala al-Khathib vol. I hal. 18

1.      الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول صحـ 147-148
( وسئل ) نفع الله بعلومه عمن راءى بأول جزء من صلاته وهو التكبيرة الأولى مع النية هل تصح صلاته ظاهرا أم لا ؟ ( فأجاب ) بقوله إن النية حيث كانت جازمة مستوفية لشروطها المقررة في محلها فالصلاة صحيحة منعقدة وإن فرض أنه قارن ذلك قصد دنيوي ومن ثم قال أئمتنا لو قيل له صل ولك دينار فصلى بذلك القصد صحت صلاته وقالوا أيضا لو أحرم بالصلاة بنية الصلاة والاشتغال بها عن غريم يطالبه صحت صلاته وهذا ظاهر وإنما الكلام في الثواب وقد حررت الكلام فيه في أوائل حاشية إيضاح النووي فانظره فإنه مهم ولا أعلم أن أحدا بسط الكلام في ذلك ولا أنه جمع فيه ما جمعته مع  تحريره وتنقيحه ووقع للكمال الدميري والسراج بن الملقن وغيرهما أنهم نقلوا عن الفخر الرازي وأقروه أنه قال في تفسير قوله تعالى { ادعوا ربكم تضرعا وخفية } أجمع المتكلمون على أن من عبد ودعا لأجل الخوف من العذاب والطمع في الثواب لا تصح عبادته وأنه جزم في أوائل تفسير سورة الفاتحة بأنه لو قال أصلي لثواب الله أو الهرب من عقابه فسدت صلاته اهـ والعجب في تقرير أولئك له على ذلك مع علمهم بقول الأصحاب الذي قدمته فيمن صلى بقصد حصول الدنيا له أو دفع الغريم عنه وكأنهم فهموا أن مراد الفخر والمتكلمين ما إذا لاحظ في عبادته الخوف أو الطمع مع ضمه إلى ذلك أنه لولا ذلك ما عبده وحينئذ بطلان الصلاة بذلك ظاهر لأن الكلام في إسلام من جرد قصده إلى ذلك فحسب لا أنه لا يعتقد استحقاق الله للطاعة والعبادة لذاته ومن لم يعتقد ذلك فهو كافر جزما ومن ثم كان هذا لا يقصده مسلم وإنما غاية الأمر أن الناس يرجون بعبادتهم حصول الثواب والنجاة من العذاب وهذا الرجاء أو الخوف لا ينافي حصول الثواب كيف والله تبارك وتعالى أعلم بخلقه بما تفضل به عليهم من نيل الدرجات وإسباغ الهبات في مقابلة امتثالهم لأوامره واجتنابهم لنواهيه وذكر فوائد الأمر والنهي يدل على أنه لا يضر رعاية تلك الفوائد ورجاء حصولها وقد صرح الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء في مواضع بحصول الثواب وصحة النية وإن قارنت الرجاء والخوف بالمعنى الذي ذكرته فقال في أواخر مبحث النية والإخلاص غاية من مال قلبه إلى الدنيا وغلبت عليه أن يتذكر النار ويحذر نفسه عقابها أو نعيم الجنة ويرغب نفسه فيها فربما تنبعث له داعية ضعيفة فيكون ثوابه بقدر رغبته ونيته والطاعة على نية إجلال الله لاستحقاقه الطاعة والعبودية لا تتيسر للراغب في الدنيا وهذه أعز النيات وأعلاها ويعز من يفهمها فضلا عمن يتعاطاها ونيات الناس أقسام إذ منهم من يكون عمله إجابة لباعث الخوف فإنه يتقي النار ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء وهو الرغبة في الجنة وهذا وإن كان نازلا بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتعظيمه لذاته وجلاله لا لأمر سواه فهو من جملة النيات الصحيحة لأنه ميل إلى الموجود في الآخرة وإن كان من جنس المألوف في الدنيا اهـ كلام الغزالي وهو كما ترى جازم بأن ذلك من النيات الصحيحة وإنما خلافه أكمل وأفضل
2.      حاشية الباجوري الجزء الأول صحـ 145
ولو نوى الصلاة ودفع الغريم مثلا صحت صلاته لأن دفعه حاصل وإن لم ينوه كما لو نوى بصلاته فرضا وسنة غير مقصودة كتحية وسنة وضوء بخلاف ما لو نوى فرضا وسنة مقصودة كسنة الظهر لتشريكه بين عبادتين مقصودتين لا تندرج إحداهما في الأخرى ولو قال أصلي لثواب الله أو للهرب من عقاب الله صحت صلاته خلافا للفخر الرازي ولو قال شخص لآخر صل فرضك ولك علي دينار فصلى لهذه النية صحت صلاته ولا يستحق الدينار
3.      الأشباه والنظائر صحـ 21-22
ثم للتشريك في النية نظائر وضابطها أقسام الأول أن ينوى مع العبادة ما ليس بعبادة فقد يبطلها ويحضرني منه صورة وهي ما إذا ذبح الأضحية لله ولغيره فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة ويقرب من ذلك ما لو كبر للإحرام مرات ونوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة فإنه يدخل في الصلاة بالأوتار ويخرج بالأشفاع لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت صلاته لأنه يتضمن قطع الأولى فلو نوى الخروج بين التكبيرتين خرج بالنية ودخل بالتكبيرة ولو لم ينو بالتكبيرات شيئا لا دخولا ولا خروجا صح دخوله بالأولى والبواقي ذكر وقد لا يبطلها وفيه صور منها ما لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرد ففي وجه لا يصح للتشريك والأصح الصحة لأن التبرد حاصل قصده أم لا فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص  بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها لأن من ضرورتها حصول التبرد ومنها ما لو نوى الصوم أو الحمية أو التداوي وفيه الخلاف المذكور ومنها ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد وفيه وجه خرجه ابن أخي صاحب الشامل من مسألة التبرد ومنها لو نوى الطواف وملازمة غريمه أو السعي خلفه والأصح الصحة لما ذكر فلو لم يفرد الطواف بنية لم يصح لأنه إنما يصح بدونها لانسحاب حكم النية في أصل النسك عليه فإذا قصد ملازمة الغريم كان ذلك صارفا له ولم يبق للاندراج أثر كما سيأتي ونظير ذلك في الوضوء أن تعزب نية رفع الحدث ثم ينوي التبرد أو التنظيف والأصح أنه لا يحسب المغسول حينئذ من الوضوء ومنها ماحكاه النووي عن جماعة من الأصحاب فيمن قال له إنسان صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية أنه تجزئه صلاته ولا يستحق الدينار ولم يحك فيها خلافه ومنها ما إذا قرأ في الصلاة آية وقصد بها القراءة والإفهام فإنها لا تبطل ومنها تنبيه ما صححوه من الصحة في هذه الصور هو بالنسبة إلى الإجزاء وأما الثواب فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله في مسألة التبرد نقله في الخادم ولا شك أن مسألة الصلاة والطواف أولى بذلك ومن نظائر ذلك مسألة السفر للحج والتجارة والذي اختاره ابن عبد السلام أنه لا أجر له مطلقا تساوى القصدان أم لا واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر وإن كان الديني أغلب كان له الأجر بقدره وإن تساويا تساقطا قلت المختار قول الغزالي ففي الصحيح وغيره "أن الصحابة تأثموا أن يتجروا في الموسم بمنى فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج" القسم الثاني أن ينوى مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة وفيه صور منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا ومنها ما يحصل الفرض فقط ومنها ما يحصل النفل فقط ومنها ما يقتضي البطلان في الكل فمن الأول أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية صحت وحصلا معا قال في شرح المهذب اتفق عليه أصحابنا ولم أر فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين وقال الرافعي وابن الصلاح لا بد من جريان خلاف فيه كمسألة التبرد قال النووي والفرق ظاهر فإن الذي اعتمده الأصحاب في تعليل البطلان في مسألة التبرد هو التشريك بين القربة وغيرها وهذا مفقود في مسألة التحية فإن الفرض والتحية قربتان إحداهما تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد كما لو رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمع المأمومين فإن صلاته صحيحة بالإجماع وإن كان قصد أمرين لكنهما قربتان اهـ
4.      بجيرمي على الخطيب الجزء الأول صحـ 18
وقال الغزالي : إذا كان هناك قصد دنيوي وقصد أخروي كمن سافر للحج والتجارة أو للجهاد والغنيمة أو للهجرة والزواج فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر وإن كان القصد الديني هو الأغلب أجر بقدره وإن تساويا فلا أجر

Advertisement


EmoticonEmoticon