MENCURI IKAN DILAUT NEGARA TETANGGA DALAM PERPEKTIF ISLAM
Acap
kali kita mendengar banyak pencurian kekayaan laut Indonesia oleh nelayan luar
negeri, misalnya ikan yang dicuri oleh nelayan asing di tempat dekat
perbatasan. Bahkan nelayan kita mencuri ikan di laut negara tetangga Indonesia.
Pertanyaan:
a.
Apakah hal ini disebut pencurian sebagaimana definisi
sariqoh?
b.
Apakah hukum batas negara menjadi hukum dalam ketentuan hak
milik?
c.
Bagaimana status hukum ikan curian tersebut?
Jawaban:
a.
Tidak dihukumi sariqah, karena
tidak masuk dalam pengertian sariqah, namun mereka bersalah karena melanggar
peraturan negara dan internasioanl yaitu memasuki wilayah territorial negara
lain secara tidak prosedural.
b.
Batas negara dapat menjadi
ketentuan hukum dalam hak (kekuasaan) negara.
c.
Menjadi milik yang mengambil
Referensi:
1.
بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ج 6 ص
193
وَكَذَلِكَ الْمُرُوجُ
الْمَمْلُوكَةُ فِي حُكْمِ الْكَلَإِ عَلَى هَذَا ، وَكَذَلِكَ الْآجَامُ
الْمَمْلُوكَةُ فِي حُكْمِ السَّمَكِ ، لِأَنَّ السَّمَكَ أَيْضًا مُبَاحُ
الْأَصْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - عَزَّ شَأْنُهُ - { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ
الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ } وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ { أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ } الْحَدِيثَ فَلَا يَصِيرُ
مَمْلُوكًا إلَّا بِالْأَخْذِ وَالِاسْتِيلَاءِ لِمَا بَيَّنَّا . وَلَوْ حُظِرَ
السَّمَكُ فِي حَظِيرَةٍ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ أَخْذُهُ بِغَيْرِ صَيْدٍ
يَمْلِكُهُ بِنَفْسِ الْحَظْرِ لِوُجُودِ الِاسْتِيلَاءِ وَإِثْبَاتِ الْيَدِ
عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا لَوْ بَاعَهُ جَازَ وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ
إلَّا بِصَيْدٍ لَا يَمْلِكُهُ صَاحِبُ الْحَظِيرَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَا اسْتَوْلَى
عَلَيْهِ وَلَا يُمْلَكُ الْمُبَاحُ إلَّا بِالِاسْتِيلَاءِ ، وَلِهَذَا لَوْ
بَاعَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَعَلَى هَذَا سَائِرُ الْمُبَاحَاتِ كَالطَّيْرِ
إذَا بَاضَتْ أَوْ فَرَّخَتْ فِي أَرْضِ إنْسَانٍ أَنَّهُ يَكُونُ مُبَاحًا
وَيَكُونُ لِلْآخِذِ لَا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ
اتَّخَذَ لَهُ وَكْرًا أَمْ لَا .
2. التشريع
الجنائى الأسلامي الجزء الأول ص: 295-296
ويدخل في دار الإسلام
كل ما يتبعها من جبال وصحارى وأنهار وبحيرات وأراض وجزر وما فوق هذه جميعا من
طبقات الجو مهما ارتفعت ويعتبر في حكم دار الإسلام كل مكان في دار الحرب يعسكر فيه
الجيش الإسلامي وتعتبر المراكب الحربية قياسا على هذا جزءا من دار الإسلام والأصل
في الشريعة أن البحار العامة ليست ملكا لأحد وهذا يتفق مع القنون الدولي في عصرنا
الحاضر وليس في الشريعة ما يمنع من جعل البحار الإقليمية تابعة للدولة التي
تملك الشاطئ إلى حد معين ولم يذكر الفقهاء شيئا عن السفن غير الحربية ولكن
تطبيق النظرية العامة عند أبي حنيفة وأصحابه يؤدي إلى عدم العقاب على الجرائم التي
ترتكب فيها إذا كانت في مياه إقليمية تابعة لدار الحرب أما إذا كانت في مياه
إقليمية تابعة لدار الإسلام أوغير تابعة لأحد كما لو كانت في وسط البحر فتطبق
الشريعة الإسلامية على الجرائم التي ترتكب فيها أما تطبيق نظرية مالك والشافعي
وأحمد فيؤدي إلى العقاب على الجرائم التي ترتكب في السفن التجارية سواء كانت في
مياه تابعة لدار الإسلام أو دار الحرب أو في مياه عامة مع مراعة التفرقة التي
ذكرناها من قبل بين جرائم الحدود والقصاص وبين جرائم التعازير والتفرقة بين بين
جرائم التعازير التي نصت عليها الشريعة وبين جرائم التعازير التي حرمها أولو الأمر
وتطبق القواعد السالفة على الطائرات فالطائرات الحربية يعاقب على كل الجرائم التي
ترتكب فيها لأنها تأخذ حكم المعسكر والسفن الحربية أما الطائرات التجارية فتأخذ
حكم السفن التجارية
221- الشريعة
والقانون- والقوانين الوضعية لايختلف حكمها شيئا عن الشريعة فهذه كله فهي تعتبر
الفضاء الذي يعلو أرض الدولة تابعا لها وتجعل المياه الإقليمية المجاورة للشاطئ
تحت سيادة الدولة التي تملك الشاطئ وتجعل السفن الحربية خاضعة لقضاء الدولة
التي تتبعها أما السفن التجارية فيطبق عليها قانون الدولة التي تتبعها طالما كانت
في المياه التابعة لهذه الدولة أوفي عرض البحار فإذا كانت في مياه دولة أخرى فقد
اختلفت الدول في حكم هذه الحالة فالبعض يطبق قانون الدولة صاحبة المياه لاقانون
الدولة التي تتبعها السفينة وهذا هو المتبع في انجلترا وهو تطبيق لنظرية أبي حنيفة
وأبي يوسف وكثير من الدول يعتبر السفينة خاضعة لقانون الدولة التي تتبعها وهذا
تطبيق لنظرية الأئمة الثلاثة وفي فرنسا يرون تطبيق قانون الدولة صاحبة المياه
الإقليمية في حالات دون أخرى فهم يمزحون بين النظريتين السابقتين
3. الدر
المختار ج 6 ص 438
فصل الشرب هو لغة:
(نصيب الماء) وشرعا: نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة والدواب (والشفة: شرب بني
آدم والبهائم) بالشفاء (ولكل حقها في كل ماء لم يحرز بإناء) أو حب (و) لكل سقي
أرضه من بحر أو نهر عظيم كدجلة والفرات
ونحوهما لان الملك بالاحراز، لان قهر الماء يمنع قهر
غيره (و) لكل (شق نهر لسقي أرضه منها أو لنصب الرحى إن لم يضر بالعامة) لان
الانتفاع بالمباح إنما يجوز إذا لم يضر بأحد كالانتفاع بشمس وقمر وهواء (لا سقي
دوابه إن خيف تخريب النهر لكثرتها، ولا) سقي (أرضه وشجره وزرعه ونصب دولاب) ونحوها
(من نهر غيره وقناته وبئره إلا بإذنه) لان الحق له فيتوقف على إذنه. (وله سقي شجر
أو خضر زرع في داره حملا إليه بجراره) وأوانيه (في الاصح) وقيل: لا إلا بإذنه
(والمحرز في كوز وحب) بمهملة مضمومة الخابية (لا ينتفع به إلا بإذن صاحبه) لملكه
بإحرازه. (ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع مريد الشفة من
الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء بقربه، فإن لم يجد يقال له) أي لصاحب البئر ونحوه
(إما أن تخرج الماء إليه أو تتركه) ليأخذ الماء (بشرط أن لا يكسر ضفته) أي جانب
النهر ونحوه (لان له حينئذ حق الشفة) لحديث أحمد: المسلمون شركاء في ثلاث: في
الماء، والكلا، والنار، (وحكم الكلا كحكم الماء، فيقال للمالك: إما أن تقطع وتدفع
إليه، وإلا تتركه ليأخذ قدر ما يريد) زيلعي. (ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه
ودابته العطش كان له أن يقاتله بالسلاح) لاثر عمر رضي الله عنه. (وإن كان محرزا في
الاواني قاتله بغير السلاح) كطعام المخمصة.
EmoticonEmoticon