ANAK KECIL MENEMPEL PADA ORANG SHOLAT
1. Deskripsi Masalah
Masalah najis memang kadang terlihat sepele namun sebenarnya sangat perlu
juga untuk diketahui kejelasan hukumnya. Seperti anak kecil (belum baligh belum
dikhitan) ikut berbaur bersama orang dewasa ketika berjamaah di masjid atau di musholla.
Terkadang ketika ibu/bapaknya sedang melaksanakan sholat ia merangkul bahkan sampai
naik kepundaknya. Ibu atau bapaknya pun diam saja sampai anak tersebut melepaskan
pelukannya. Pada kasus yang lain sering juga ditemukan seorang remaja putri yang
sedang haid entah karena berada ditempat yang sempit atau karena faktor lain ia
bersentuhan atau menyenggol teman sejenisnya yang sedang sholat tanpa menyadari
kalau dirinya sedang dalam keadaan membawa najis (haid).
Pertanyaan
a.
Apakah anak kecil yang belum
dikhitan dapat menyebabkan batal terhadap sholatnya orang dewasa ketika bersentuhan
/ menempel?
Jawaban
a.
Sebenarnya dalam mas'alah Qulfah
terjaadi hilaf. Menurut qaul ashoh Qulfah dihukumi sebagai
anggota dhohir sehingga wajib disucikn. Dan menurut muqobilnya Qulfah dihukumi
sebagai anggota batin sehingga tidak wajib disucikan. Dengan demikian berpijak
pada dua qaul ini sholat oranag tersebut dihukumi sah. Sebab meskipun berpijak
pada qaul yang mengatakan anggota dlohir, kalau hanya bersentuhan atau menempel
pada sesuatu(bayi)yang membawa najis tidak sampai membatalkan solat.
Catatan
Ä Berpijak
pada qaul ashoh, yang dapat membatalkan sholat dalam mas'alah ini adalah
mengendong, mengikat, memegang merankul, dan memangku anak kecil tersebut.
Referensi
1.
Al-Majmu'. Juz II hal. 199.
2.
I'anah al-Thalibin juz I hal.
92 dan 183
3.
Al- Asybah wa al- Nadhoir
hal 86
4.
Al-Bujairimi 'Ala al-Khathib juz I hal.
53
|
5.
Fath al- Bari juz I hal. 779
6.
Qurroh al- 'Ain hal. 55.
7.
Al-Fiqh al-Islami juz I hal.
725.
|
.
|
|
1.
المجموع الجزء الثاني ص 199
ولو كان غير
مختون فهل يلزمه في غسل الجنابة غسل ما تحت الجلدة التى تقطع في الختان فيه وجهان حكاهما
المتولي والروياني وآخرون أصحهما يجب صححه الروياني والرافعي لأن تلك الجلدة مستحقة
الإزالة ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمن وإذا كانت مستحقة الإزالة فما تحتها كالظاهر
والثاني لا يجب وبه جزم الشيخ أبو عاصم العبادي في الفتاوى لانه يجب غسل تلك الجلدة
ولا يكفي غسل ما تحتها فلو كانت كالمعدومة لم يجب غسلها فبقى ما تحتها باطنا.
2.
إعانة الطالبين الجزء الأول ص
92
(قوله وما
تحت قلفة) أي وحتى ما تحت قلفة من الأقلف فهو معطوف على مدخول حتى. وإنما وجب غسله
لأنه ظاهر حكما وإن لم يظهر حسا لأنها مستحقة الإزالة. ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها.
ومحل وجوب غسل ما تحتها إن تيسر ذلك بأن أمكن فسخها وإلا وجبت إزالتها. فإن تعذرت صلى
كفاقد الطهورين. وهذا التفصيل في الحي وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال
لأن ذلك يعد إزراء به ويدفن بلا صلاة.
3.
الأشباه والنظائر الجزء الثالث
ص 86
فائدة الفم
والأنف لهما حكم الظاهر في الصوم وإزالة النجاسة والجائفة وحكم الباطن في الغسل ونظير
ذلك القلفة فالأصح أنه يجب غسل ما تحتها في الغسل والاستنجاء إجراء لها مجرى الظاهر
ومقابله يجريها مجرى الباطن.
4.
قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين
ص 55
سؤال: ما
قولكم فيمن يصلى فاعتنقه صبي لم يختتن وتعلق به ومعلوم أن ذلك الصبى لا بد من أن يحمل
نجاسة في فرجه فهل صلاته مع ذلك صحيحة أم لا؟
الجواب: إذا
كان معلوما أن الصبي المذكور يحمل نجاسة ظاهرة في جلدة قلفة الختان أو في ظاهر فرجه
مثلا فصلاة من يحمله باطلة وإن لم يكن معلوما ولا مظنونا ظنا غالبا فصلاة من يحمله
صحيحة عملا بأصل الطهارة(1). (1) أما مجرد مماسة لباس الصبي وتعلقه بالمصلي
دون أن يحمله فلا تبطل به الصلاة وهو كمن يصلى ويضع تحت قدمه طرف الحبل المتصل بالنجاسة
والله أعلم.
5.
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء
الأول ص 53
(فرع) لو تعلق بالمصلي صبي أو هرة لم
يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته لأن هذا مما تعارض فيه الأصل والغالب إذ الأصل الطهارة
والغالب النجاسة وخرج بقولنا لم يعلم نجاسة منفذهما ما لو علمه ثم غابت الهرة أو الطفل
زمنا لا يمكن فيه غسل منفذهما فهو باق على نجاسته فتبطل صلاته لتعلقهما بالمصلي ولا
يحكم بنجاسة ما أصاب منفذهما كالهرة إذا أكلت فأرة ثم غابت غيبة يمكن طهر فمها فيها
ا هـ ع ش على م ر. فلا تنجس ما أصابه فمها وقد يقال النجاسة متيقنة والطهر مشكوك فيه
فمقتضاه نجاسة ما أصابه فمها.
6.
فتح الباري لابن حجرالجزء الأول
ص 779
حدثنا أبو
النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن
شداد قال سمعت ميمونة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة
فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا
حائض قوله (باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) أي هل يكره أو لا؟ وحديث الباب يدل على
أن لا كراهة. وقال الكرماني جواب إذا محذوف تقديره صحت صلاته أو معناه باب حكم المسألة
الفلانية وقد تقدم الكلام عليه في أبواب ستر العورة في "باب إذا أصاب ثوب المصلي
امرأته" وهذه الترجمة أخص من تلك وتقدمت له طريق أخرى في آخر كتاب الحيض -الى
أن قال- والظاهر أن المصنف قصد بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي ولو
أصابتها ثيابه لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة. وتعبيره بقوله "إلى"
أعم من أن تكون بينه وبين القبلة فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه
أو عن شماله وقد صرح في الحديث بكونها كانت إلى جنبه. قوله (باب هل يغمز الرجل امرأته
إلخ)في الترجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو أصابت المرأة بعض ثياب المصلي وفي هذه
الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده.
7.
الفقه الإسلامى الجزء الأول ص
725
حمل صبي في
الصلاة: لو حمل المصلي صبيا صغيرا عليه نجس تبطل صلاته عند الحنفية لم يتمسك بنفسه
لأنه يعد حاملا للنجاسة ويشترط عندهم طهارة ما يعد حاملا له باستثنائه ما يكون في الجوف
كمسئلة الكلب والبيضة السابقة وتصح لأنه إن كان الصغير يتمسك بنفسه لأنه لا يعد حاملا
للنجاسة وقال الشافعية كالحنفية وغيره إتفاقا لا خلاف فيه لا يضر حمل الصبى الذي لا
تظهر عليه نجاسة لو حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته لأن النبى حمل أمامة بنت أبي
العاص في صلاته ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة هو كالنجاسة التي في
جوف المصلي.
8.
إعانة الطالبين الجزء الأول ص 183
(قوله ولا صلاة قابض إلخ) أي ولا تصح صلاة قابض،
أي أو شاد أو حامل ولو بلا قبض، ولا شدة طرف متصل بنجس.وحاصل المعتمد في هذه المسألة-كما
في الكردي-أنه إن وضع طرف الحبل بغير شد على جزء طاهر من شئ متنجس كسفينة متنجسة أو
على شئ طاهر متصل بنجس كساجور كلب لم يضر ذلك مطلقا.أو وضعه على نفس النجس ولو بلا
نحو شد ضر مطلقا وإن شده على الطاهر المتصل بالنجس نظر إن انجز بجره ضر وإلا فلا وخرج
بقابض وما بعده ما لو جعله المصلي تحت قدمه فلا يضر وإن تحرك بحركته، كما لو صلى على
بساط مفروش على نجس أو بعضه الذي لا يماسه نجس
Pertanyaan
b.
Sah kah sholatnya seseorang
yang dirangkul anak kecil yang belum baligh dan telah diketahui bahwa pada pakaiannya
terdapat najis?
Jawaban
c.
Tafshil
Ä
Tidak sah bila najis yang terdapat
pada baju anak kecil tersebut tidak ma'fu, karena kasus semacam ini termasuk
حمل النجاسة.
Ä
Dan sah bila najis tersebut
ma'fu.
Referensi
1.
Idem sub A
2.
Fath al-Jawad'. hal. 41.
3.
Qurroh al- 'Ain hal. 55.
|
4.
Tausyeh hal. 53.
5.
Al-Fiqh al-Islami juz I hal.
312
6.
tabyin al- Haqoiq juz I
hal 84
|
.
|
|
Ibarot
1.
فتح الجواد ص 41
يعفى عن ثباب
الأطفال وإن تحققنا نجاستها فإن حملت الصبي وصلت به بلا ضرر ولا بأس هذا هو مذهب الإمام
مالك ومذهبنا إن تحققنا نجاستها لا يعفى وإن شككن رجعنا للأصل وهو الطهارة والإمام
مالك قد عفا عن ثوب مرضعة إن لم تدع أى تترك (عنده أسباب حوطته) أى إحتياطها فيه (مع
التحرز) منها (إن بال) أو راث (الصبي بها) أى بثوب مرضعته (لها الصلاة) فيها (بلا نضح
لبولته) لمشقة الإحتراز عنه مع عدم تقصيرها (قوله مع التحرز) وهو معنى قوله إن لم تدع،
وقوله إن بال أى أو تغوط وهذا مذهب مالك ومقتضى قواعد مذهبنا العفو أيضا لأن المشقة
تجلب التيسير والإرضاع ليس قيدا فالمراد تربيته لكن محله عندنا إذا لم تقدر على ثوب
آخر أوقدرت وحصل لها مشقة شديدة بأن كانت في الشتاء (قوله وسنة) مفعول مقدم لرأى والمفعول
الثاني قوله أى سن لها الإمام ثوب الصلاة أى ثوبا للصلاة أى تتخذ لها ثوبا آخر للصلاة
(قوله أنعم) صيغة تعجب وكذا قوله أحسن (قوله صوب الصبى) أى يعفى عنه عند مالك ولو تحققت
النجاسة وعندنا ما لم تتحقق النجاسة أما إذا تحققت فلا عفو لأنه يمكن التحرز عن الأطفال
في الصلاة.
2.
قرة العين بفتاوى إسماعيل
الزين ص 55
سؤال: ما
قولكم فيمن يصلى فاعتنقه صبي لم يختتن وتعلق به ومعلوم أن ذلك الصبى لا بد من أن
يحمل نجاسة في فرجه فهل صلاته مع ذلك صحيحة أم لا؟
الجواب:
إذا كان معلوما أن الصبي المذكور يحمل نجاسة ظاهرة في جلدة قلفة الختان أو في ظاهر
فرجه مثلا فصلاة من يحمله باطلة وإن لم يكن معلوما ولا مظنونا ظنا غالبا فصلاة من
يحمله صحيحة عملا بأصل الطهارة(1). (1) أما مجرد مماسة لباس الصبي وتعلقه بالمصلي
دون أن يحمله فلا تبطل به الصلاة وهو كمن يصلى ويضع تحت قدمه طرف الحبل المتصل
بالنجاسة والله أعلم
3.
الفقه الإسلامى الجزء الأول ص
312
إلا أن المالكية
قالوا يعفى عما يصيب ثوب المرضعة أو جسدها من بول أو غائط الطفل سواء كانت أما أم غير
أم غيرها إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها بخلاف المفرطة لكن يندب لها
غسله إن تفاحش.
4.
توشيخ على ابن قاسم ص 53
ولو تعلق
بالمصلى صبى أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته لأن هذا مما تعارض فيه الأصل
والغالب إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة فيقدم الأصل.
5.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق
الجزء الأول ص 84
فلو جلس الصبي
المتنجس الثوب والبدن في حجر المصلي وهو يستمسك أو الحمام المتنجس على رأسه جازت صلاته
لأنه هو الذي يستعمله فلم يكن حامل النجاسة بخلاف ما لو حمل من لا يستمسك حيث يصير
مضافا إليه فلا تجوز هذا والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع حتى قيل لو علم قليل النجاسة
عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوات الوقت أو الجماعة .
Pertanyaan
d.
Apakah wanita yang sedang sholat
kemudian tersenggol atau disenggol temannya yang sedang haid dapat dikategorikan
membawa najis?
Jawaban
e.
Tidak dikategorikan membawa
najis.
Referensi
1.
Idem sub A dan B
2.
Fath al- Bari juz I hal. 779
|
3.
. Atsna al-Matholib juz I
hal 779
|
.
|
|
Ibarot
1.
فتح الباري لابن حجرالجزء الأول
ص 779
حدثنا أبو
النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن
شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة
فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض، وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا
حائض قوله (باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) أي هل يكره أو لا؟ وحديث الباب يدل على
أن لا كراهة وقال الكرماني جواب إذا محذوف تقديره صحت صلاته أو معناه باب حكم المسألة
الفلانية وقد تقدم الكلام عليه في أبواب ستر العورة في "باب إذا أصاب ثوب المصلي
امرأته" وهذه الترجمة أخص من تلك وتقدمت له طريق أخرى في آخر كتاب الحيض -إلى
أن قال- والظاهر أن المصنف قصد بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي ولو
أصابتها ثيابه لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة. وتعبيره بقوله "إلى"
أعم من أن تكون بينه وبين القبلة فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه
أو عن شماله وقد صرح في الحديث بكونها كانت إلى جنبه .قوله (باب هل يغمز الرجل امرأته
إلخ) في الترجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو أصابت المرأة بعض ثياب المصلي وفي
هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده .
2.
أسنى المطالب الجزء الأول ص172
(فرع تبطل
صلاة من لاقى ثوبه أو بدنه نجسا مطلقا) أي سواء أتحرك ثوبه بحركته أم لا (وكذا) تبطل
صلاة من لاقى (محموله) نجاسة (ولم يتحرك بحركته كمن قبض على حبل متصل بميتة أو مشدود
بكلب ولو بساجوره) وهو ما يجعل في عنقه (أو) مشدود (بدابة أو سفينة) صغيرة بحيث (تنجر
بجره) أي الحبل أو قابضه (يحملان نجسا) أو متصلا به بخلاف سفينة كبيرة بحيث لا تنجر
بجره فإنها كالدار ولا حاجة لقوله مشدود بل يوهم خلاف المراد قال في المهمات وصورة
مسألة السفينة كما في الكفاية أن تكون في البحر فإن كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة
كانت أو كبيرة انتهى وظاهر أن الصغيرة إذا أمكن جرها في البر تبطل كما اقتضاه إطلاقهم
EmoticonEmoticon