-->

BAHAN COSMETIK DARI CICAK



1.      Deskripsi Masalah
Usaha untuk memenuhi selera agar dapat tampil dengan penuh pesona memang sangat berfariasai. Sekarang sudah terdapat produk kosmetik modern yang konon sangat ampuh dan sudah mampu menembus pasar dunia. Produk tersebut ternyata dibuat dari bahan dasar cicak yang diolah di salah satu pabrik di Surabaya. Bahan dasarnya diambil dari para pengusaha ternak cicak yang dikirim ke Surabaya sudah dalam bentuk cicak kering.
Pertanyaan
a.        Bagaimana hukum membudidayakan cicak untuk bahan dasar kosmetik?
Jawaban
a.        Tidak diperbolehkan, karena cicak bagian dari hasyarot (hewan melata)yang termasuk fawasiqul khomsi, dan sunnah dibunuh.
Catatan :
  Mubahitsat belum menemukan ibarot shorih dari madzhab lain yang memperbolehkan 
Referensi
Nayl al-Authâr, juz VIII, hlm. 141
Hâsyiyah al-Jamal, juz I, hlm. 171 
Hasyiyah al-Syarwâni, juz IV, hlm. 238
al-Majmû', juz IX, hlm. 219-222 
Ibarot
1.      نيل الأوطار الجزء الثامن ص 141
باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله 3600 - ( عن عائشة قالت : { قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية ، والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديا } رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي ). 3601 - ( وعن سعد بن أبي وقاص : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - { أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا } رواه أحمد ومسلم ، وللبخاري منه الأمر بقتله ). 3602 - ( وعن أم شريك : { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ }. متفق عليه  زاد البخاري قال : وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام ) . 3603 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { من قتل وزغا في أول ضربة له مائة حسنة ، وفي الثانية دون ذلك . وفي الثالثة دون ذلك } رواه أحمد ومسلم ولابن ماجه والترمذي معناه ) . 3604 - ( وعن ابن عباس قال { : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد } . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) . 3605 - ( وعن عبد الرحمن بن عثمان قال { : ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء ، وذكر الضفدع يجعل فيه ، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع } . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ) . 3606 - ( وعن أبي لبابة قال { : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا يخطفان البصر ، ويتبعان ما في بطون النساء } متفق عليه ).  3607 - ( وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا ، فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه } رواه أحمد ومسلم والترمذي . وفي لفظ لمسلم " ثلاثة أيام " ) .
2.      حاشية الجمل الجزء الأول ص 171
 ( قوله ؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال ) أي مع تأتي الانتفاع به فحينئذ هذا المنع ليس إلا لنجاسته فلا ترد الحشرات ؛ لأن منع اقتنائها لعدم نفعها ا هـ شيخنا ( قوله ، ولأنه مندوب إلى قتله ) ظاهره ، ولو كان عقورا لكن في العباب في باب البيع وجوب قتل العقور وجواز قتل غيره ا هـ سم على المنهج ا هـ ع ش على م ر. وأما الكلب فيحرم قتل غير العقور منه سواء كان فيه نفع أو لا كما في شرح الإرشاد لابن حجر( قوله مع غيره ) أي مع غير كل ، وإنما قصره على ذلك ؛ لأن فرع كل من الآخر دخل في الكلب والخنزير فالأولوية إنما هي لدفع إيهام أن فرع كل مع الغير طاهر مع وقوعه في التكرار ا هـ شيخنا وشمل الغير الآدمي وهو كذلك إن كان على غير صورة الآدمي اتفاقا ، فإن كان على صورة الآدمي ، ولو في نصفه الأعلى فأفتى شيخنا الرملي كوالده بطهارته وثبوت سائر أحكام الآدميين له ، ثم قال وعلى الحكم بالنجاسة يعطى حكم الطاهر في الطهارات والعبادات والولايات كدخوله المسجد وعدم النجاسة بمسه مع الرطوبة وعدم تنجيس نحو مائع بمسه وصحة صلاته وإمامته واعتكافه وصحة قضائه وتزويجه موليته ووصايته ويعطى حكم النجس في عدم حل ذبيحته ومناكحته وتسريه وارثه ، ولو من أمه وأولاده وعدم قتل قاتله واختلف فيما يجب فيه على قاتله فقيل دية كاملة ، وقيل أوسط الديات ، وقيل أحسنها ، وقيل قيمته ، وقال الخطيب بمنعه من الولايات. وقال حج بجواز تسريه إذا خاف العنت ، وقال شيخنا بإرثه من أمه وأولاده ومال إلى وجوب دية كاملة. ( فائدة ) نظم بعضهم أحكام الفرع مطلقا في جميع أبواب الفقه بقوله يتبع الفرع في انتساب أباه ولأم في الرق والحريه والزكاة الأخف والدين الأعلى والذي اشتد في جزاء وديه وأخس الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحيه وبذلك علم أن الكلب بين آدميين طاهر ولا يضر تغير صورته كالمسخ وأن الآدمي بين كلبين نجس قطعا ويظهر أنه يجري فيه ما مر عن شيخنا الرملي من إعطائه حكم الطاهر في الطهارات إلى آخر ما مر عنه فراجعه وذكر عن بعضهم أن الآدمي بين شاتين يصح منه أن يخطب ويؤم بالناس ويجوز ذبحه وأكله ا هـ
3.      حاشية الشرواني الجزء الرابع ص 238
مغني قوله: (كالفواسق) لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد فهل يصح بيعه لانه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتله أو يستمر عليه حكمها فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى ثم رأيت في شرح العباب بعد كلام عن الام وظاهره حرمة اقتنائها أي الفواسق وهو متجه انتهى لكنه يمكن الحمل على ما فيه ضرر منها سم على حج اه. ع ش قول المتن (الحشرات) جمع حشرة بفتح الشين اه. مغني (كفأرة) أي وخنفساء وحية وعقرب ونمل نهاية ومغني قوله: (ونحو يربوع) أي من كل ما فيه منفعة وقوله: (مما يؤكل) ظاهره وإن لم يعتد أكله كبنت عرس اه. ع ش قوله: (تعلمه) أي النمر قوله: (بخلاف نحو فهد الخ) أي فإنه يصح بيعه قال في المصباح الفهد سبع معروف والانثى فهدة والجمع فهو كفلس وفلوس اه. وفي حاشية البكري والفهد بفتح الفاء وكسر الهاء اه. وقوله: (ولو بأن يرجى تعلمه) أي فلا يشترط للصحة أن يكون معلما بالفعل اه. ع ش. قوله: (لدفع نحو فأر) أي بشرط أن يكون ذلك حالا فلا يصح بيعها إذا كانت غير معلمة لانتفاء الشرط المذكور وقضية قوله أولا ولو ما لا صحة بيعها إذا رجى تعلمها وهو ظاهر ولعل عدم ذكره هذا القيد لانه لا يرجى فيها غالبا التعليم اه. ع ش قوله: (ونحو عندليب) هو مأكول ولعله لم يجعل العلة في جواز بيعه حل أكله لان أكله وإن جاز يندر قصده بخلاف الانس بصوته فإنه يوجب الزيادة في ثمنه اه. ع ش قوله: (فلا يصح بيعه الخ) وهل يصح إيجاره للصيد أم لا فيه نظر والاقرب الثاني لان الاصطياد به ليس من المقدور عليه قياسا على استئجار الفحل للضراب اه. ع ش قوله: (إلا إن كان الخ) ويصح بيع رقيق زمن لانه يتقرب به بعتقه بخلاف حمار زمن ولا أثر لمنفعة جلده بعد موته نهاية ومغني. ع ش قوله: (وكفر مستحله) في شرح العباب ومتى استحل أخذ الحبة من غير ظن الرضا كفر اه. سم قوله: (وعده) مبتدأ والضمير لما لا نفع فيه شرعا وخبره قوله لا أثر له. قوله: (مالا) أي متمولا اه.
4.      المجموع الجزء التاسع ص222 دار الفكر
قال المصنف رحمه الله * (فأما اقتناؤها فينظر فيه فان لم يكن فيها منفعة مباحة كالخمر والخنزير والميتة والعذرة لم يجز اقتناؤها لما روى أنس رضى الله عنه قال (سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تصنع خلا فكرهه وقال أهرقها) ولان اقتناء ما لا منفعة فيه سفه فلم يجز فان كان فيه منفعة مباحة كالكلب جاز اقتناؤه للصيد والماشية والزرع (الثانية) يكره اقتناء العذرة والميتة وقال المصنف ومن بايعه لا يجوز وظاهره التحريم وليس هو على ظاهره بل هو محمول على كراهة التنزيه وقد سبق بيان مثل هذه العبارة في باب الاستطابة في قوله لا يجوز أن يستنجى بيمينه (الخامسة) قال الشافعي والاصحاب لا يجوز اقتناء الكلب الذى لا منفعة فيه وحكي الرويانى عن أبى حنيفة جوازه دليلنا الاحاديث السابقة قال الشافعي والاصحاب ويجوز اقتناء الكلب للصيد أو الزرع أو الماشية بلا خلاف لما ذكره المصنف

Pertanyaan
b.       Bagaimana pula hukum jual belinya?
Jawaban
Menjual cicak dalam keadaan hidup, boleh, berpijak pada Qaul muqobil Al-Adhar jika ada manfa'at. Sedangkan menjual cicak dalam keadaan mati, boleh menurut Hanafiyah jika ada manfa'at. sementara menurut Al- Qofal dari madzhab syafi'iyyah boleh. jika berpijak pada ulama' yang tidak mensyaratkan manfa'at barang harus menurut penilaian masyarakat umum.

Catatan
Menimbun atau menyimpan cicak dalam keadaan hidup untuk tujuan diperjual belikan hukumnya diperbolehkan.
Referensi
1.       Idem sub A
2.       Hasyiyah al-Syarwani Juz IV hal. 239. & 26
3.                Al-Fiqh al-Islami juz IV hal. 447-447 & 181-182
4.       Fath al-Mu'in juz I hal. 108
5.        Hasyiyah al-Jamal Juz III & X hal. 26 & 194
Ibarot
1.      حاشية الشرواني الجزء الرابع ص 239
( قوله : كالفواسق ) لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد فهل يصح بيعه ; لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتله أو يستمر عليه حكمها ؟ . فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى ثم رأيت في شرح العباب بعد كلام عن الأم وظاهره حرمة اقتنائها أي الفواسق , وهو متجه . انتهى . لكنه يمكن الحمل ( قوله : وطاوس ) استشكل القطع بحل بيعه وحكايتهم الخلاف في إيجاره , وقد يفرق بضعف منفعته وحدها
2.      حاشية الجمل الجزء الثالث ص 26
( قوله وسباع لا تنفع ) عبارة أصله مع شرح حج ولا بيع كل طير وسبع لا ينفع لنحو صيد أو قتال أو حراسة كالفواسق الخمس وأسد وذئب ونمر لا يرجى تعلمه الصيد لكبره مثلا بخلاف نحو فهد لصيد ولو بأن يرجى تعلمه له وقيل لقتال وقرد لحراسة وهرة أهلية لدفع نحو فأر وعندليب للأنس بصوته وطاوس للأنس بلونه وإن زيد في ثمنه لأجل ذلك أما الهر الوحشي فلا يصح بيعه إلا إن كان فيه منفعة كهر الزباد وقدر على تسليمه لحبسه أو ربطه مثلا انتهت ( قوله كأسد وذئب ) أي وكالفواسق الخمس . ا هـ . حج وكتب عليه سم قوله وكالفواسق الخمس ما نصه لو علم بعض الفواسق كالحدأة والغراب الاصطياد فهل يصح بيعه لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتلها أو يستمر وعليه حكمها فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى ا هـ . ع ش  على م ر
3.      الفقه الإسلامى الجزء الرابع ص 446- 447
ويصح بيع الحشرات والهوام كالحيات والعقارب إذا كان ينتفع به والظابط عندهم الملكية أن كل ما فيه منفعة تحل شرعا لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى "هو الذي خلق لكم جميعا"
4.      الفقه الإسلامى الجزء الرابع ص 181-182
ولم ييشترط هو الشرط أن يكون المبيع طاهرا لا  نجسا فأجزوا بيع النجسات كشعر الحنزير وجلدة الميتة لإنتفاع بها إلا ما ورد النهي عن بيعه منها كالخمر والخنزير والميتة والدم كما أجزوا بيع الحيوانات المتوحسة والمتنجس الذى يمكن الإنتعاع به في الأكل والظابط عندهم أن كل ما فيه منفعة تح شرعا فإن بيعه يجوز لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان   
5.      فتح المعين الجزء الأول ص 108
(وكميتة) ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة، خلافا للقفال ومن تبعه في قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن، كمالك وأبي حنيفة.فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها، وكذا شعرها وعظمها وقرنها، خلافا لابي حنيفة، إذا لم يكن عليها دسم.وأفتى الحافظ ابن حجر العسقلاني بصحة الصلاة إذا حمل المصلي ميتة ذباب إن كان في محل يشق الاحتراز عنه.
6.      حاشية الجمل الجزء العاشر ص 194
ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله فإن نفع قليله وقتل كثيره كالأفيون جاز انتهت وقوله فإن نفع قليله إلخ قضيته الحرمة فيما لو لم ينفع قليله وأضر كثيره والظاهر أنها غير مرادة لأنه لا معنى للحرمة مع انتفاء الضرر نعم قد يقال بفساد البيع وبالحرمة لعدم الانتفاع به كالحشرات وحبتي الحنطة فإن بيعها باطل لعدم النفع وإن انتفى الضرر فما هنا أولى لوجود الضرر فيه وهل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني ا هـ .
7.      تحفة المحتاج في شرح المنهاج  الجزء الرابع عشر ص 26
ويحرم حبس شيء من الفواسق الخمس على وجه الاقتناء ، ويحل حبس ما ينتفع بصوته ، أو لونه .ا هـ .
قوله : ويحرم حبس شيء من الفواسق الخمس على وجه الاقتناء أخرج غيره


Pertanyaan
c.        Bolehkah kita memakai produk kosmetik tersebut?
Jawaban
Ä   Berpijak pada pendapat bahwa bangkai cicak hukumnya najis, boleh bila sudah istihlak (larut) dengan barang lain yang cair sehingga menghilangkan rasa, bau dan warnanya). Dan jika tidak istihlak haram kecuali ada tujuan berobat dengan syarat tidak ada obat yang suci yang bisa menggantikanya atau untuk mempercepat penyembuhan. Dan mendapat rekomendasi dari dokter yang adil.
Ä   Sedangkan bila berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa bangkai cicak itu suci seperti pendapatnya Al- Qofal maka boleh secara mutlak.
Referensi
1.       Idem sub A & B
2.       I'anah al-Thalibin juz I hal. 42 &176 & 175
3.       Raudlotut Tholibin juz I hal. 108
4.       Fawaid al- Janiyah juz II hal 245-246

Asna al- Matholib Juz VIII hal 402
Hasyiyah al-Syarwani Juz IV hal. 239. &26
Ibarot
1.      إعانة الطالبين الجز الأول  ص 42
قوله: وإن استهلكت النجاسة فيه) يحتمل ارتباط هذه الغاية بقوله: ولا تنجس قلتا ماء بملاقاة نجس إن لم يتغير به، سواء كان النجس الواقع في الماء متميزا عنه، بحيث يرى بأن كان جامدا، أو استهلك فيه بأن كان مائعا، أو امتزج بالماء بحيث صار لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح.ويحتمل ارتباطه بمفهوم قوله: ما لم يتغير، أي فإن تغير به تنجس، سواء استهلكت النجاسة فيه أم لا، والاول أقرب.قوله: ولا يجب التباعد من نجس في ماء كثير) يعني ولا يجب التباعد من النجس الكائن في ماء كثير حال الاغتراف منه، بل له أن يغترف من حيث شاء، حتى من أقرب موضع إلى النجاسة، كما صرح بذلك في النهاية.قال في الروض: فإن غرف دلوا من ماء قلتين فقط، وفيه نجاسة جامدة لم يغرفها مع الماء، فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين، لا ظاهر لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته.فإن غرفها مع الماء بأن دخلت معه أو قبله في الدلو انعكس الحكم.قوله: ولو بال في البحر مثلا) أي أو في ماء كثير.قوله: فارتفعت منه) أي من البحر بسبب البول.وقوله: رغوة هي الزبد الذي يرتفع على وجه الماء.قوله: فهي) أي الرغوة، نجسة.وقوله: إن تحقق أنها أي الرغوة، من عين النجاسة، أي البول.كأن كانت برائحة البول أو طعمه أو لونه.وقوله: أو من المتغير إلخ أي أو تحقق أنها من الماء المتغير أحد أوصافه بذلك البول.قوله: وإلا فلا) أي وإن لم يتحقق أنها من ذلك فلا يحكم عليها بالنجاسة.قوله: ولو طرحت فيه) أي في البحر مثلا.
2.      روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الأول ص 1
والثاني إن كان المائع أقل من الماء لم يسلب وإن كان أكثر منه أو مثله سلب وحيث لم يسلب فالصحيح أنه يستعمل الجميع وقيل يجب أن يبقى قدر المائع وقيل إن كان الماء وحده يكفي لواجب الطهارة فله استعمال الجميع وإلا بقي فإن جوزنا الجميع ومعه من الماء ما لا يكفيه وحده ولو كمله بمائع يهلك فيه لكفاه لزمه ذلك إلا أن تزيد قيمة المائع على ثمن ماء الطهارة ويجري الخلاف في استعمال الجميع فيما إذا استهلكت النجاسة المائعة في الماء الكثير وفيما إذا استهلك الخليط الطاهر في الماء لقلته مع مخالفة أوصافه أوصاف الماء قال الأصحاب فإن لم يتغير الماء الكثير لموافقة النجاسة له في الأوصاف فالاعتبار بتقدير المخالفة بلا خلاف لغلظ النجاسة واعتبروا في النجاسة بالمخالف أشده صفة وفي الطاهر اعتبروا الوسط المعتدل فلا يعتبر في الطعم حدة الخل ولا في الرائحة ذكاء المسك –الى ان قال-وأما الميتة التي لا نفس لها سائلة كالذباب وغيره فهل تنجس الماء وغيره من المائعات إذا ماتت فيها فيه قولان الأظهر لا تنجسه وهذا في حيوان أجنبي من المائع أما ما منشؤه فيه فلا ينجسه بلا خلاف فلو أخرج منه وطرح في غيره أو رد إليه عاد القولان فإن قلنا تنجس المائع فهي نجسة وإن قلنا لا تنجس فهي أيضاً نجسة على قول الجمهور وهو المذهب وقال القنال ليست بنجسة .ثم لا فرق في الحكم بنجاسة هذا الحيوان بين ما تولد من الطعام كدود الخل والتفاح وما يتولد منه كالذباب والخنفساء لكن يختلفان في تنجيس ما ماتا فيه وفي جواز أكله فإن غير المتولد لا يحل أكله وفي المتولد أوجه الأصح يحل أكله مع ما تولد منه ولا يحل منفردا والثاني يحل مطلقا والثالث يحرم مطلقا والأوجه جارية سواء قلنا بطهارة هذا الحيوان على قول القنال أو بنجاسته على قول .الجمهور قلت ولو كثرت الميتة التي لا نفس لها سائلة فغيرت الماء أو المائع وقلنا لا تنجسه من غير تغير فوجهان مشهوران الأصح تنجسه لأنه متغير بالنجاسة والثاني لا تنجسه ويكون الماء طاهرا غير مطهر كالمتغير بالزعفران وقال إمام الحرمين هو كالمتغير بورق الشجر والله أعلم


3.      فوائد الجنية الجزء الثاني ص 245- 246
(وكذا إذا ما إستهلك الحرام أو قارب الإستهلاك في ما قد رأوا) ومن فروعها ما إذا استهلك الطيب فأكل المحرم من المستهلك فلا حرمة ولا فدية قال السيوطى ولو مزج لبن امرأة بماء بحيث استهلك فيه لم يحرم وكذا لو لم يستهلك ولكن لم يشرب الكل (قوله إذا استهلك الطيب) أى في المخالد له بأن لم يبق له ريح ولا طعم ولا لون كأن استعمل في دواء -إلى أن قال- (قوله بحيث استهلك فيه) أى استهلك اللبن في الماء بأن زالت أوصافه الثلاثة من ريح وطعم ولون حسا وتقدييرا.
4.      إعانة الطالبين الجزء الرابع  ص 176
وخرج بصرفها ما إذا استهلكت في دواء فيجوز التداوي به إذا لم يجد ما يقوم مقامه من الطاهرات كالتداوي بالنجس غير الخمر كلحم الميتة والبول بالشرط المذكور.
5.      إعانة الطالبين الجزء الرابع ص 175
وخرج بالصرف ما لو شربه في ماء استهلك فيه بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح
6.      أسنى المطالب الجز الثامن ص 402
( ويجوز التداوي بنجس ) غير مسكر ( كلحم حية وبول ومعجون خمر ) كما مر في الأطعمة ( ولو ) كان التداوي ( لتعجيل شفاء ) كما يكون لرجائه , فإنه يجوز ( بشرط إخبار طبيب مسلم ) عدل بذلك ( أو معرفة المتداوي ) به إن عرف ( و ) بشرط ( عدم ما يقوم به مقامه ) مما يحصل به التداوي من الطاهرات ( , والمعذور ) في شرب المسكر بشيء ( من جهل التحريم ) له ( لقرب عهد ) منه بالإسلام ( ونحوه ) كنشئه بعيدا عن العلماء ( أو ) من ( جهل كونه خمرا لا يحد ) لعذره , والتصريح بنحوه من زيادته ( ويلزمه قضاء الصلوات ) الفائتة ( مدة السكر ) كالمغمى عليه ( بخلاف العالم ) بذلك لتعديه ( وإن علم التحريم وجهل وجوب الحد أو كونه مسكرا لقلته حد ) ; لأنه إذا  
7.      تحفة المحتاج الجزء الثالث ص 31
( قوله : تحريم تنجيس البدن ) وكذا الثوب على الصحيح م ر ا هـ سم ويأتي عن المغني ما يوافقه فقول شيخنا ولا يحرم تنجيس ملكه كثوبه وجداره ولو لغير غرض ما لم يلزم عليه ضياع المال ا هـ ضعيف ( قوله : من غير ضرورة ) يعني من غير حاجة ( قوله : يحرم المكث به ) أي بلباس متنجس بغير معفو عنه سم وشيخنا قال البصري ومن ذلك أي المكث المحرم المكث بالنعل المتنجسة ا هـ .
( قوله : من غير حاجة إلخ ) أي أما الحاجة كما في النعل والبابوج الذي به نجاسة فيجوز شيخنا

Advertisement


EmoticonEmoticon