JILBAB ATAU CADAR..???
Deskripsi Masalah
Mayoritas muslimah di indunesia, dalam berbusana mereka
memakai jilbab dan kerudung. Berbeda sekali dengan cara berbusana muslimah di
sebagian daerah timur tengah, yang menutup seluruh tubuhnya dan memakai cadar.
Pertanyaan :
Apakah wanita yang pergi ke tempat-tempat umum hanya
dengan memakai jilbab sudah mencukupi ketentuan menutup aurat menurut aturan
fiqh ?
Jawaban :
Memakai jilbab (yang sudah menutup selain wajah) adalah mencukupi,
kecuali ada keyakinan atau dugaan (zhon) terjadinya fitnah.
Catatan : Ketika ragu-ragu, bagi kaum wanita
disunnahkan menutup bagian wajah dengan menggunakan cadar atau yang
sejenis.
Referensi :
1.
I’anah
al-Thalibin, juz III, hlm. 258
2.
Hasyiyah
Al Bajuri, Darul Fikr, juz II, hlm. 99
3.
Fatawa
Kubro li al-Haitami, juz I, hlm. 199
4.
Fatawa
Kubro li al-Haitami, juz I, hlm. 203
5.
Fatawa
Kubro li al-Haitami, juz I, hlm. 204
|
6.
Tarsyikh
al-Mustafidin, hlm. 296-297
7.
Asna
al-Mathalib, juz III, hlm. 110
8.
Mughni
al-Muhtaj, juz IV, hlm. 210
9.
Tafsir
Ayatul Ahkam li al-Shabuni, juz II, hlm. 114
|
Ibarot:
1.
إعانة
الطالبين الجزء الثالث ص 258
(مهمة)
يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شئ من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى
فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه، خلافا للحاوي كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن
الفتنة على المعتمد
(قوله: ولو شيخا هما) غاية في حرمة نظر الرجل، والهم،
بكسر الهاء وتشديد الميم، الشيخ الفاني (قوله: تعمد نظر الخ) فاعل يحرم. وخرج به
ما إذا حصل النظر اتفاقا فلا يحرم. وقوله شئ من بدن أجنبية: أي ولو الوجه والكفين
فيحرم النظر إليهما. ووجه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات
الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة، وقد قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا
من أبصارهم) واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والاعراض عن تفاصيل الاحوال كالخلوة
بالاجنبية. قال في فتح الجواد: ولا ينافيه، أي ما حكاه الامام من اتفاق المسلمين
على المنع، ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في
طريقها، وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر لان منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر
عليهن، بل لان فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة. نعم، الوجه وجوبه عليها إذا علمت
نظر أجنبي إليها أخذا من قولهم يلزمها ستر وجهها عن الذمية، ولان في بقاء كشفه
إعانة على الحرام.
2.
إسعاد
الرفيق الجزء الثانى ص : 136
قال فى
الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الاحاديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا
تحققت الفتنة اما مجرد خشيتها فانما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر
اهـ
3.
حاشية
الباجوري الجزء الثاني ص 99 (مع هامشه) دار الفكر
أحدها
نظره ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوطء إلى أجنبية لغير حاجة إلى نظرها فغير جائز.
(قوله:
إلى أجنبية) أي إلى شيء من امرأة أجنبية أي غير محرم ولو أمة وشمل ذلك وجهها
وكفيها فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح كما في المنهاج
وغيره ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه أي
كاشفات الوجوه وبأن النظر محرك للشهوة ومظنة الفتنة وقد قال تعالى قل للمؤمنين
يغضوا من أبصارهم واللئق من محاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال
كما قالوه في الخلوة بالأجنبية وقيل لا يحرم لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما
ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين والمعتمد الأول ول بأس بتقليد الثاني لا سيما في
هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق والأسواق
4.
فتاوى كبرى
الجزء الأول ص 199
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج
المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر واعترض بنقل القاضي عياض إجماع العلماء
على منعها من ذلك . وأجاب المحققون عن ذلك بأنه لا تعارض بين الإجماعين لأن الأول
في جواز ذلك لها بالنسبة إلى ذاتها مع قطع النظر عن الغير والثاني بالنسبة إلى أنه
يجوز للإمام ونحوه أو يجب عليه منع النساء من ذلك خشية افتتان الناس بهن . وبذلك
تعلم أنه يجب على من ذكر منع النساء من الخروج مطلقا إذا فعلن شيئا مما ذكر في
السؤال مما يجر إلى الافتتان بهن انجرارا قويا . على أن ما ذكره الإمام يتعين حمله
على ما إذا لم تقصد كشفه ليرى أو لم تعلم أن أحدا يراه أما إذا كشفته ليرى فيحرم
عليها ذلك لأنها قصدت التسبب في وقوع المعصية وكذا لو علمت أن أحدا يراه ممن لا
يحل له فيجب عليها ستره , وإلا كانت معينة له على المعصية بدوام كشفه الذي هي
قادرة عليه من غير كلفة وقد صرح جمع بأنه يحرم على المسلمة أن تكشف للذمية ما لا يحل لها نظره
منها هذا مع أنها امرأة مثلها فكيف بالأجنبي , وتخيل فرق بينهما باطل وبأنه يجب
عليهن الستر عن المراهق مع جواز نظره فكيف بالبالغ الذي يحرم نظره فنتج من ذلك ومن
غيره المعلوم لمن تدبر كلامهم أن الصواب حمل كلام الإمام على ما قدمته
5.
فتاوى كبرى
الجزء الأول ص 203
قال حجة الإسلام في الإحياء وقد كان أذن رسول الله صلى
الله عليه وسلم للنساء في حضور المساجد والصواب الآن المنع إلا العجائز بل استصوب
ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم حتى قالت عائشة رضي الله عنها وذكر ما مر عنها
وقال فيه أيضا في كتاب الأمر بالمعروف ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة
ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن فهذه أقاويل العلماء في اختلاف الحكم فيها بتغير
الزمان . وأهل الأقاويل المذكورة هم جمهور العلماء من المجتهدين والأئمة المتقين
والفقهاء الصالحين الذين هم من الممهرين فيجب الأخذ بأقاويلهم ; لأنهم علم الأمة
واختيارهم لنا خير من اختيارنا لأنفسنا ومن خالفهم فهو متبع لهواه فإن قيل فما
الجواب عن إطلاق أهل المذهب غير من مر فالجواب أن محله حيث لم يريدوا كراهة
التحريم ما إذا لم يترتب على خروجهن خشية فتنة وأما إذا ترتب ذلك فهو حرام بلا شك
كما مر نقله عمن ذكر والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس
وغير ذلك . ولذلك أطلقوا الحكم في هذه المسألة بدون ذكر محرم يقترن بالخروج
وأما عند اقتران محرم به أو لزومه له فالصواب القطع بالتحريم ولا يتوقف في ذلك
فقيه ويتضح الأمر بذكر تلك المحرمات المقترنة بالخروج فمنها أن خروجها متبرجة أي :
مظهرة لزينتها منهي عنه بالنص
6.
فتاوى كبرى
الجزء الأول ص 204
وقد أطال الكلام
في ذلك بما حاصله أنه ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات
لكثرة الفساد والمعنى المجوز للخروج في خير القرون قد زال وأيضا فكن لا يبدين
زينتهن ويغضضن أبصارهن وكذا الرجال ومفاسد خروجهن الآن محققة وذكر ما مر عن عائشة
رضي الله عنها ونقله عن غيرها أيضا ممن مر ذكرهم ثم قال : ولا يتوقف في منعهن إلا
غبي جاهل قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حملا على ظاهره
دون فهم معناه مع إهمالهم فهم عائشة ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على
تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به ا هـ .
وهذا حاصل مذهبنا واحذر من إنكار شيء مما مر قبل التثبت فيه ولا تغتر بمن تموه
بلسانه وتفوه بما لا خبرة له به فإن العلم أمانة
2.
ترشيخ المستفيدين ص 296-297
(مهمة) يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر
شئ من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه، خلافا
للحاوي كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد
(قوله:
نظر شئ من بدن أجنبية:إلخ – إلى أن قال – ويحرم نظر فحل وخصي ومجبوب وخنثى بالغ إلى
عورة حرة كبيرة أجنبية وهي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف وكذا وجهها وكفيها عند
خوف فتنة إجماعا وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا وكذا عند
الأمن من الفتنة فيما يظنه من نفسه وبلا شهوة على الصحيح ووجه الامام باتفاق
المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات
الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض
عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية وبه اندفع القول بأنه عورة فكيف حرم نظره
لأنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة أوالشهوة ففطم الناس عنه
احتياطا على أن السبكي قال الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر ولا ينافي ما حكاه الامام من
اتفاق نقل المصنف عن قاضي عياض الإجماع على أنه لا يلزمها في طريقها ستر وجهها ،
وإنما هو سنة، وعلى الرجال غض البصر عنهن لان منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن،
بل لان فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة. نعم، الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي
إليها أخذا من قوله يلزمها ستر وجهها عن الذمية، ولان في بقاء كشفه إعانة على
الحرام. والثاني أي مقابل
الصحيح لا يحرم ونسبه الإمام للجمهور والشيخان للأكثرين –إلى أن قال- فالجزم يمنع
خروجهن فيه حرج شديد فالحق جواز خروجهن سافرات الوجوه مع وجوب الغض على الرجال
ويشترط مع ذلك أمن الفتنة وترك الزينة فإن وجد أحد هذين منعت من الخروج إهـ.
7.
أسنى
المطالب الجزء الثالث ص 110
(فصل نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة) فيما
يظهر للناظر من نفسه (من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز) وإن كان مكروها لقوله تعالى
في الثانية "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" وهو مفسر بالوجه والكفين
كما مر وقيس بها الأولى وهذا ما في الأصل عن أكثر الأصحاب والذي صححه في المنهاج كأصله
التحريم ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن
النظر مظنة - الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق
بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية , وصوب في المهمات
الأول لكون الأكثرين عليه , وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج
انتهى وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر لا ينافي
ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك
سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } ; لأن
منعهن من ذلك لا ; لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل ; لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي
تركه إخلال بالمروءة ( كالإصغاء ) من الرجل ( لصوتها ) فإنه جائز عند أمن الفتنة وصوتها
ليس بعورة على الأصح في الأصل ( ولتشوشه ) ندبا إذا أقرع بابها بأن لا تجيب بصوت رخيم بل تغلظ
صوتها ( بوضع يدها ) عبارة الأصل بظهر كفها ( على الفم )
( قوله نظر الوجه والكفين إلخ ) قال الماوردي
عورتها مع غير الزوج كبرى وصغرى فالكبرى ما عدا الوجه والكفين والصغرى ما بين السرة
والركبة فيجب ستر الكبرى في الصلاة وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى والصغرى عن النساء
وإن قربن وكذا عن رجال المحارم والصبيان وهل عورتها مع الشيخ الهرم والمجبوب الصغرى
أو الكبرى وجهان قال شيخنا أصحهما ثانيهما مع زيادة الوجه والكفين على ما في المنهاج
( قوله من المرأة إلى الرجل إلخ ) المراهقة كالمراهق في حكمه الآتي ( قوله والذي صححه
في المنهاج كأصله التحريم ) أشار إلى تصحيحه ( قوله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين إلخ
) نقل في الروضة وأصلها هذا الاتفاق وأقرأه وعلل به في الشرح الصغير وهو المعتمد وكلام
القاضي عياض مردود بأشياء منها قول الأصحاب معنى كون المراهق كالبالغ أنه يلزم المنظور
إليها الاحتجاب منه كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا وقولهم يحرم على المسلمة كشف
ما لا يبدو منها عند المهنة للكافرة وفتوى
النووي بأنه يحرم على المسلمة كشف وجهها لها على أن بعضهم نقل أن القاضي إنما نقله
عن أكثر العلماء وعليه فلا مخالفة
8.
مغني
المحتاج الجزء الرابع ص 210
ويحرم نظر
فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة وكذا عند الأمن
على الصحيح
(ولا ينظر)
من الحرة (غير الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا ; لأنها مواضع ما يظهر من الزينة المشار
إليها في قوله تعالى : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" [ النور ] والحكمة
في الاقتصار على ذلك أن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على
خصب البدن-إلى أن قال-( على الصحيح ) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء
من الخروج سافرات الوجوه , وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة وقد قال تعالى : "قل
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" [ النور ] واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض
عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية . والثاني : لا يحرم , ونسبه الإمام للجمهور
, والشيخان للأكثرين , وقال في المهمات : إنه الصواب لكون الأكثرين عليه . وقال البلقيني
: الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج . ا هـ . ولو عبر بالفاء كان أنسب
, وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن معارض بما حكاه القاضي
عياض عن العلماء أنه يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها , وإنما ذلك سنة , وعلى الرجال
غض البصر عنهن للآية , وحكاه المصنف عنه في شرح مسلم وأقره عليه . وقال بعض المتأخرين
: إنه لا تعارض في ذلك , بل منعهن من ذلك , لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته , بل لأن
فيه مصلحة عامة , وفي تركه إخلالا بالمروءة . ا هـ
وظاهر كلام
الشيخين أن
الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع وكلام القاضي ضعيف وحيث قيل بالجواز كره وقيل خلاف الأولى وحيث قيل
بالتحريم وهو الراجح هل يحرم النظر إلى المتنقبة التي لا يتبين عينيها ومحاجرها أو
لا قال الأذرعي لم أر فيه نصا والظاهر أنه لا فرق لاسيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر
من خناجر اهـ وهو ظاهر تنبيه ظاهر كلام المصنف أن وجهها عورة وإنما ألحقا
بها في تحريم النظر وبه صرح الماوردي في كتاب الصلاة فقال عورتها الزوج كبرى وصغرى
فالكبرى ما عدا الوجه والكفين والصغرى ما بين السرة والركبة فيجب ستر الكبرى في الصلاة
وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى والصغرى عن النساء وإن قربن وكذا عن رجال المحارم
والصبيان وقال السبكي إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا
في الصلاة وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهى وهو الأرجح في الشرح الصغير وهو
المعتمد لأن لكل ساقطة لاقطة وقال الروياني يجوز النظر إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى
والقواعد من النساء واختاره الأذرعي قال ابن شهبة وقد استدل بذهاب أنس مع النبي صلى
الله عليه وسلم إلى أم أيمن وبعده انطلق إليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان سفيان
يدخل على رابعة اهـ
9.
تفسير ايات
الاحكام للصابوني الجز 2 ص : 114
اقول : الأئمة الذين قالوا بان (الوجه والكفين )
ليسا بعورة اشترطوا بأنيكون عليها شيئ من الزنية وان لايكون هناك فتنة أما ما يضعه
النساء فى زمننا من الاصباغ
والمساحق على وجوههن واكفهن بقصدالتجميل ويظهرن به امام الرجال فى الطرقات فلاشك
فى تحريمه عند جميع الائمة ثم ان قول بعضهم ان الوجه والكفين ليسا بعورة ليس
معناه أنه يجب كشفها او أنه سنة وسترهما بدعة فان ذلك مالا يقول به مسلم وانما
معناه أنه لا خرج فى كشفهما عند الضرورة وبشرط أمن الفتنة
EmoticonEmoticon