FENOMENA TERLAMBAT DATANG TAHLILAN
Sudah menjadi tradisi di kalangan warga Nahdliyin, sebagai rasa penghormatan dan kasih sayang, setiap salah satu dari keluarganya mengalami musibah kematian, mereka melakukan rutinitas Tahlilan yang mana pahalanya hanya di Tujukan pada keluarga yang telah meninggal. Rutinitas itu bukan di lakukan oleh keluarga saja, akan tetapi juga mengundang warga setempat untuk berkenaan hadir. Namun Ironisnya, ada sebagian warga yang menghadiri tidak tepat waktunya, sehingga prosesi acara tahlilan sudah berlangsung.
Pertanyaan
a. apakah bisa sampai bacaan tahlil bagi warga yang terlambat datang sehingga tidak mendengar dan mengetahui bacaan tahsisul arwah secara langsung dari imam?
b. Bagaimana hukum menambahi tahsisul arwah bagi imam yang melebihi dari kehendak shohibul hajat?
JAWABAN
a. Pahalanya bisa sampai kepada Si Mayyit dengan cara ada niat(qosdu) dengan membaca do’a اللهم أوصل
Reference:
Hasyatu Al Jamal Juz IV Hal 15
Bugiatu Al mustarsyidin
Fathu Al muin
Ianatu Al Tholibin Juz Hal
Fatawi Al qubro Juz Hal
( فرع ) : ثواب القراءة للقارئ ويحصل مثله أيضا للميت لكن إن كانت بحضرته ، أو بنيته أو يجعل ثوابها له بعد فراغها على المعتمد في ذلك وقول الداعي اجعل ثواب ذلك لفلان على معنى المثلية وما ادعاه بعضهم من منع إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم ممنوع مخالف لما عليه المحققون.اهـ
(حاشية الجمل للسيد سليمان بن منصور العجيلي المصري ج 3 ص 13)
وفي فتاوى شيخنا سعيد سنبل: من عمل لنفسه ثم قال: اللهم اجعل ثوابه لفلان وصل له الثواب، سواء كان حياً أو ميتاً، أي وسواء كان بطريق التبعية أو الاستقلال.اهـ
(بغية المسترشدين للسيد الشريف عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور بباعلوي الحضرمي ج 1 ص 405 )
(وتنفع ميتا) من وارث وغيره- الى ان قال - أما القراءة فقد قال النووي في شرح مسلم: المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت. وقال بعض أصحابنا يصل ثوابها للميت بمجرد قصده بها، ولو بعدها، وعليه الائمة الثلاثة واختاره كثيرون من أئمتنا، واعتمده السبكي وغيره، فقال: والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه وبين ذلك، وحمل جمع عدم الوصول الذي قاله النووي على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع. وقد نص الشافعي والاصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها، أي لانه حينئذ أرجى للاجابة، ولان الميت تناله بركة القراءة: كالحي الحاضر.اهـ
فتح المعين للشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليبارى - (ج 3 / ص 256)
قوله: أما القراءة الخ) لم يذكر في سابقه مجملا ولا مقابلا لاما، فكان المناسب أن يذكرهما أولا كأن يقول وينفع الميت أشياء، أما الصدقة والدعاء فبالاجماع، ثم يقول: وأما القراءة ففيها خلاف أو يعدل عن تعبيره هذا ويقول وما ذكرته، من أنه ينفع الميت الصدقة والدعاء فقط، هو ما ذكره في المنهاج، وأفهم أنه لا ينفعه غيرهما من سائر العبادات، ولو قراءة وفيها خلاف فقد قال النووي الخ. وعبارة المغني: (تنبيه) كلام المصنف قد يفهم أنه لا ينفعه ثواب غير ذلك، أي الصدقة والدعاء كالصلاة عنه قضاء أو غيره وقراءة القرآن وهو المشهور عندنا، ونقله المصنف في شرح مسلم والفتاوى عن الشافعي رضي الله عنه والاكثرين، واستثنى صاحب التلخيص من الصلاة ركعتي الطواف وقال: يأتي بهما الاجير عن المحجور عنه تبعا للطواف، وصححاه، وقال ابن عبد السلام في بعض فتاويه: لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت، لانه تصرف في الثواب من غير إذن الشارع فيه.وحكى القرطبي في التذكرة أنه رؤي في المنام بعد وفاته، فسئل عن ذلك، فقال كنت أقول ذلك في الدنيا، والآن بأن لي أن ثواب القراءة يصل إلى الميت. وحكى المصنف في شرح مسلم والاذكار وجها أن ثواب القراءة يصل إلى الميت، كمذهب الائمة الثلاثة، واختاره جماعة من الاصحاب، منهم ابن الصلاح، والمحب الطبري، وابن أبي الدم، وصاحب الذخائر، وابن أبي عصرون.وعليه عمل الناس.وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.وقال السبكي.الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه، نفعه، إذ ثبت أن الفاتحة لما قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته، وأقره النبي (ص) بقوله: وما يدريك أنها رقية ؟ وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى اه.قوله: لا يصل ثوابها إلى الميت) ضعيف.وقوله: (وقال بعض أصحابنا يصل) معتمد.اهـ. بجيرمي (قوله: بمجرد قصده) أي الميت بها: أي بالقراءة. وقوله ولو بعدها، أي ولو وقع القصد بعد القراءة (قوله: وعليه) أي على وصول ثوابها للميت، الائمة الثلاثة، وفي التحفة بعده على اختلاف فيه عن مالك.اهـ
( حاشية إعانة الطالبين لابي بكر ابن محمد الشطا الدمياطي ج 3 ص 265)
( وسئل ) نفع الله به عن كيفية التصدق بثواب القراءة هل يكون ذلك على الترتيب كأن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته وأجر ما تلوته إلى روح فلان ثم إلى روح فلان وهكذا كما في وقف الترتيب ويقدم الأقرب فالأقرب وبعدهم من شاء أو التشريك كأوصل اللهم ثواب ما ذكر إلى روح فلان وفلان أو هما سيان في الحكم بينوا لنا ما في ذلك من نص أو قياس ؟ ( فأجاب ) بقوله إيصال عين ثواب ما قرأه إلى غيره غير مراد وإنما المراد الدعاء بأن الله تعالى يتفضل ويوصل مثله إلى المدعو له فلفظة المثل إن صرح بها فواضح وإلا فهي مرادة وحذف لفظها وإرادة معناها شائع في كلامهم في الوصية والبيع وغيرهما . وإذا تقرر أن المراد الدعاء بإيصال مثل ثواب القراءة اتضح أنه لا فرق بين أن يأتي بالمدعو لهم مرتبين أو مجموعين بالعطف بالواو أو بدونه كأوصل ثواب ذلك إلى المسلمين أو الأشراف أو أهل بلد كذا ألا ترى أنك لو قلت اللهم اغفر لفلان وفلان أو لفلان ثم فلان أو للمسلمين كنت داعيا ومؤديا لسنة الدعاء الخاص أو العام في الكل فكذلك فيما نحن فيه نعم في النفس توقف من الإتيان بالترتيب لأن فيه نوع تحكم في الدعاء فينبغي أنه خلاف الأدب إذ اللائق في الأدب أن يفوض وقت إعطاء المطلوب للغير إلى مشيئة الله تعالى وأما التنصيص على طلب أن إعطاء فلان قبل فلان وفلان قبل فلان ففيه نوع قلة أدب كما لا يخفى على موفق . فإن قلت ظاهر قولهم ويقرب زائره منه كقربه منه حيا أنه يعامله بما كان يعامله به لو كان حيا كتقدمه على غيره في الزيارة إن كان له عليه ولادة أو مشيخة أو نحوهما وإذا سن ذلك فليس تقديمه في الدعاء على غيره قلت فرق واضح بين المقامين لأن الزيارة إكرام ناجز تتفاخر به الأرواح كما ورد ما يدل على ذلك فساغ التقديم فيها لذلك وأما الدعاء فهو طلب أفضال من الله تعالى على المدعو له والخيرة في وقت ذلك إليه تعالى فلا دخل للترتيب فيه بوجه بل فيه تحكم وقلة أدب كما تقرر فيه فلم يقل به نعم ينبغي إذا أراد ذكر جماعة كلا على انفراده أن يقدم في اللفظ مع العطف بالواو لا بنحو ثم الأفضل فالأفضل كما هو ظاهر.اهـ
(الفتاوي الكبرى للامام ابن تيمة ج 2 ص38 )
JAWABAN
b. Bisa dibenarkan karena Imam diminta bantuan membaca Tahlil oleh Shohibul Bait memiliki kebebasan untuk menghadiahkan pahalanya kepada semua Ahli Kubur
Reference:
Bugiatu Al mustarsyidin
Hasyiata Qulyubi Wa Amirah juz Hal:
Bugiatu Al mustarsyidin
فائدة: رجل مرّ بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهدى ثوابها لأهلها فهم يقسم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملاً، أجاب ابن حجر بقوله: أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة رحمة الله تعالى اهـ.
مسألة: ب): الأولى بمن يقرأ الفاتحة لشخص أن يقول: إلى روح فلان ابن فلان كما عليه العمل، ولعل اختيارهم ذلك لما أن في ذكر العلم من الاشتراك بين الاسم والمسمى، والمقصود هنا المسمى فقط لبقاء الأرواح وفناء الأجسام، وإن كان لها بعض مشاركة في النعيم، وضدّه البرزخ إذ الروح الأصل، وسر ذلك أن حقيقة المعرفة والتوحيد وسائر الطاعات الباطنة إنما تنشأ عن الروح، فاستحقت أكمل الثواب وأفضله، والطاعات الظاهرة كالتبع والقائم بها البدن، فاستحق أدنى الثواب وليس كالجماد من كل وجه بل له إدراك، لأن الروح وإن كانت بعيدة عنه في عليين وهي روح المؤمن أو سجين وهي روح الكافر فلها اتصال بالبدن، كالشمس في السماء الرابعة ولها اتصال وشعاع ونفع عام بالأرض، فلذا كان له نوع إحساس بالنعيم وضدّه .اهـ
(بغية المسترشدين للسيد الشريف عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور بباعلوي الحضرمي ج 1ص 196)
وتنفسخ في الباقي وكذا يقال في غير ذلك كالمداواة والاكتحال ، ولو استأجره لحرف أو قدر فعلم غيره ، لم يستحق شيئا
فرع : تصح الإجارة لقراءة القرآن لحي أو ميت ويحصل له الثواب إن قرأ بحضرته أو نواه بها أو أهدى له الثواب بعدها ، كأن يقول اللهم اجعل ثواب ذلك أو مثل ثوابه لفلان ، وما جرت به العادة من نحو زيادة في شرفه صلى الله عليه وسلم أو واصلا له أو به مندوب إليه خلافا لمن نازع فيه ، ويحصل مع ذلك ثواب القراءة للقارئ كذا قالوه فانظره مع قولهم كل عبادة كان الحامل عليها أمرا دنيويا لا ثواب فيها للفاعل وعلى الأول تفارق الحج بعدم إمكان تعدده وإذا قرأ جنبا ولو ناسيا لا يستحق أجر.اهـ
(حاشيتا قليوبي وعميرة للشيخ احمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي ج 3 ص12)
مسألة: ك): استؤجر لقراءة شيء معين من القرآن لشخص، واستؤجر لقراءة ذلك المعين أيضاً لآخر، فاقتصر المستأجر على قراءة المعين، ثم أهدى ثوابه للشخصين، فالذي يظهر وهو الأحوط أنه لا يكفي على المعتمد الذي رجحه ابن حجر من حصول نفس الثواب، أما على ما اعتمده السيوطي من أن الجعل على الدعاء فيكفي، وينبغي أن يحافظ الأجير على قراءة البسملة أوّل كل سورة غير براءة، إذ أكثر العلماء يقول إنها آية، فإذا قرأها كان متيقناً قراءة الختمة أو السورة، خصوصاً من استؤجر أو جوعل على قراءة الأجزاء والأسباع فيبرأ بيقين، وإلا فلا يستحق الأجرة لما أخل به عند من يقول إنها آية، ولو أخل ذو وظيفة كقراءة بها في بعض الأيام لم ينقطع استحقاقه لغير مدة الإخلال.اهـ
(بغية المسترشدين للسيد الشريف عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور بباعلوي الحضرمي)
Pertanyaan
a. apakah bisa sampai bacaan tahlil bagi warga yang terlambat datang sehingga tidak mendengar dan mengetahui bacaan tahsisul arwah secara langsung dari imam?
b. Bagaimana hukum menambahi tahsisul arwah bagi imam yang melebihi dari kehendak shohibul hajat?
JAWABAN
a. Pahalanya bisa sampai kepada Si Mayyit dengan cara ada niat(qosdu) dengan membaca do’a اللهم أوصل
Reference:
Hasyatu Al Jamal Juz IV Hal 15
Bugiatu Al mustarsyidin
Fathu Al muin
Ianatu Al Tholibin Juz Hal
Fatawi Al qubro Juz Hal
( فرع ) : ثواب القراءة للقارئ ويحصل مثله أيضا للميت لكن إن كانت بحضرته ، أو بنيته أو يجعل ثوابها له بعد فراغها على المعتمد في ذلك وقول الداعي اجعل ثواب ذلك لفلان على معنى المثلية وما ادعاه بعضهم من منع إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم ممنوع مخالف لما عليه المحققون.اهـ
(حاشية الجمل للسيد سليمان بن منصور العجيلي المصري ج 3 ص 13)
وفي فتاوى شيخنا سعيد سنبل: من عمل لنفسه ثم قال: اللهم اجعل ثوابه لفلان وصل له الثواب، سواء كان حياً أو ميتاً، أي وسواء كان بطريق التبعية أو الاستقلال.اهـ
(بغية المسترشدين للسيد الشريف عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور بباعلوي الحضرمي ج 1 ص 405 )
(وتنفع ميتا) من وارث وغيره- الى ان قال - أما القراءة فقد قال النووي في شرح مسلم: المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت. وقال بعض أصحابنا يصل ثوابها للميت بمجرد قصده بها، ولو بعدها، وعليه الائمة الثلاثة واختاره كثيرون من أئمتنا، واعتمده السبكي وغيره، فقال: والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه وبين ذلك، وحمل جمع عدم الوصول الذي قاله النووي على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع. وقد نص الشافعي والاصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها، أي لانه حينئذ أرجى للاجابة، ولان الميت تناله بركة القراءة: كالحي الحاضر.اهـ
فتح المعين للشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليبارى - (ج 3 / ص 256)
قوله: أما القراءة الخ) لم يذكر في سابقه مجملا ولا مقابلا لاما، فكان المناسب أن يذكرهما أولا كأن يقول وينفع الميت أشياء، أما الصدقة والدعاء فبالاجماع، ثم يقول: وأما القراءة ففيها خلاف أو يعدل عن تعبيره هذا ويقول وما ذكرته، من أنه ينفع الميت الصدقة والدعاء فقط، هو ما ذكره في المنهاج، وأفهم أنه لا ينفعه غيرهما من سائر العبادات، ولو قراءة وفيها خلاف فقد قال النووي الخ. وعبارة المغني: (تنبيه) كلام المصنف قد يفهم أنه لا ينفعه ثواب غير ذلك، أي الصدقة والدعاء كالصلاة عنه قضاء أو غيره وقراءة القرآن وهو المشهور عندنا، ونقله المصنف في شرح مسلم والفتاوى عن الشافعي رضي الله عنه والاكثرين، واستثنى صاحب التلخيص من الصلاة ركعتي الطواف وقال: يأتي بهما الاجير عن المحجور عنه تبعا للطواف، وصححاه، وقال ابن عبد السلام في بعض فتاويه: لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت، لانه تصرف في الثواب من غير إذن الشارع فيه.وحكى القرطبي في التذكرة أنه رؤي في المنام بعد وفاته، فسئل عن ذلك، فقال كنت أقول ذلك في الدنيا، والآن بأن لي أن ثواب القراءة يصل إلى الميت. وحكى المصنف في شرح مسلم والاذكار وجها أن ثواب القراءة يصل إلى الميت، كمذهب الائمة الثلاثة، واختاره جماعة من الاصحاب، منهم ابن الصلاح، والمحب الطبري، وابن أبي الدم، وصاحب الذخائر، وابن أبي عصرون.وعليه عمل الناس.وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.وقال السبكي.الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه، نفعه، إذ ثبت أن الفاتحة لما قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته، وأقره النبي (ص) بقوله: وما يدريك أنها رقية ؟ وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى اه.قوله: لا يصل ثوابها إلى الميت) ضعيف.وقوله: (وقال بعض أصحابنا يصل) معتمد.اهـ. بجيرمي (قوله: بمجرد قصده) أي الميت بها: أي بالقراءة. وقوله ولو بعدها، أي ولو وقع القصد بعد القراءة (قوله: وعليه) أي على وصول ثوابها للميت، الائمة الثلاثة، وفي التحفة بعده على اختلاف فيه عن مالك.اهـ
( حاشية إعانة الطالبين لابي بكر ابن محمد الشطا الدمياطي ج 3 ص 265)
( وسئل ) نفع الله به عن كيفية التصدق بثواب القراءة هل يكون ذلك على الترتيب كأن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته وأجر ما تلوته إلى روح فلان ثم إلى روح فلان وهكذا كما في وقف الترتيب ويقدم الأقرب فالأقرب وبعدهم من شاء أو التشريك كأوصل اللهم ثواب ما ذكر إلى روح فلان وفلان أو هما سيان في الحكم بينوا لنا ما في ذلك من نص أو قياس ؟ ( فأجاب ) بقوله إيصال عين ثواب ما قرأه إلى غيره غير مراد وإنما المراد الدعاء بأن الله تعالى يتفضل ويوصل مثله إلى المدعو له فلفظة المثل إن صرح بها فواضح وإلا فهي مرادة وحذف لفظها وإرادة معناها شائع في كلامهم في الوصية والبيع وغيرهما . وإذا تقرر أن المراد الدعاء بإيصال مثل ثواب القراءة اتضح أنه لا فرق بين أن يأتي بالمدعو لهم مرتبين أو مجموعين بالعطف بالواو أو بدونه كأوصل ثواب ذلك إلى المسلمين أو الأشراف أو أهل بلد كذا ألا ترى أنك لو قلت اللهم اغفر لفلان وفلان أو لفلان ثم فلان أو للمسلمين كنت داعيا ومؤديا لسنة الدعاء الخاص أو العام في الكل فكذلك فيما نحن فيه نعم في النفس توقف من الإتيان بالترتيب لأن فيه نوع تحكم في الدعاء فينبغي أنه خلاف الأدب إذ اللائق في الأدب أن يفوض وقت إعطاء المطلوب للغير إلى مشيئة الله تعالى وأما التنصيص على طلب أن إعطاء فلان قبل فلان وفلان قبل فلان ففيه نوع قلة أدب كما لا يخفى على موفق . فإن قلت ظاهر قولهم ويقرب زائره منه كقربه منه حيا أنه يعامله بما كان يعامله به لو كان حيا كتقدمه على غيره في الزيارة إن كان له عليه ولادة أو مشيخة أو نحوهما وإذا سن ذلك فليس تقديمه في الدعاء على غيره قلت فرق واضح بين المقامين لأن الزيارة إكرام ناجز تتفاخر به الأرواح كما ورد ما يدل على ذلك فساغ التقديم فيها لذلك وأما الدعاء فهو طلب أفضال من الله تعالى على المدعو له والخيرة في وقت ذلك إليه تعالى فلا دخل للترتيب فيه بوجه بل فيه تحكم وقلة أدب كما تقرر فيه فلم يقل به نعم ينبغي إذا أراد ذكر جماعة كلا على انفراده أن يقدم في اللفظ مع العطف بالواو لا بنحو ثم الأفضل فالأفضل كما هو ظاهر.اهـ
(الفتاوي الكبرى للامام ابن تيمة ج 2 ص38 )
JAWABAN
b. Bisa dibenarkan karena Imam diminta bantuan membaca Tahlil oleh Shohibul Bait memiliki kebebasan untuk menghadiahkan pahalanya kepada semua Ahli Kubur
Reference:
Bugiatu Al mustarsyidin
Hasyiata Qulyubi Wa Amirah juz Hal:
Bugiatu Al mustarsyidin
فائدة: رجل مرّ بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهدى ثوابها لأهلها فهم يقسم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملاً، أجاب ابن حجر بقوله: أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة رحمة الله تعالى اهـ.
مسألة: ب): الأولى بمن يقرأ الفاتحة لشخص أن يقول: إلى روح فلان ابن فلان كما عليه العمل، ولعل اختيارهم ذلك لما أن في ذكر العلم من الاشتراك بين الاسم والمسمى، والمقصود هنا المسمى فقط لبقاء الأرواح وفناء الأجسام، وإن كان لها بعض مشاركة في النعيم، وضدّه البرزخ إذ الروح الأصل، وسر ذلك أن حقيقة المعرفة والتوحيد وسائر الطاعات الباطنة إنما تنشأ عن الروح، فاستحقت أكمل الثواب وأفضله، والطاعات الظاهرة كالتبع والقائم بها البدن، فاستحق أدنى الثواب وليس كالجماد من كل وجه بل له إدراك، لأن الروح وإن كانت بعيدة عنه في عليين وهي روح المؤمن أو سجين وهي روح الكافر فلها اتصال بالبدن، كالشمس في السماء الرابعة ولها اتصال وشعاع ونفع عام بالأرض، فلذا كان له نوع إحساس بالنعيم وضدّه .اهـ
(بغية المسترشدين للسيد الشريف عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور بباعلوي الحضرمي ج 1ص 196)
وتنفسخ في الباقي وكذا يقال في غير ذلك كالمداواة والاكتحال ، ولو استأجره لحرف أو قدر فعلم غيره ، لم يستحق شيئا
فرع : تصح الإجارة لقراءة القرآن لحي أو ميت ويحصل له الثواب إن قرأ بحضرته أو نواه بها أو أهدى له الثواب بعدها ، كأن يقول اللهم اجعل ثواب ذلك أو مثل ثوابه لفلان ، وما جرت به العادة من نحو زيادة في شرفه صلى الله عليه وسلم أو واصلا له أو به مندوب إليه خلافا لمن نازع فيه ، ويحصل مع ذلك ثواب القراءة للقارئ كذا قالوه فانظره مع قولهم كل عبادة كان الحامل عليها أمرا دنيويا لا ثواب فيها للفاعل وعلى الأول تفارق الحج بعدم إمكان تعدده وإذا قرأ جنبا ولو ناسيا لا يستحق أجر.اهـ
(حاشيتا قليوبي وعميرة للشيخ احمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي ج 3 ص12)
مسألة: ك): استؤجر لقراءة شيء معين من القرآن لشخص، واستؤجر لقراءة ذلك المعين أيضاً لآخر، فاقتصر المستأجر على قراءة المعين، ثم أهدى ثوابه للشخصين، فالذي يظهر وهو الأحوط أنه لا يكفي على المعتمد الذي رجحه ابن حجر من حصول نفس الثواب، أما على ما اعتمده السيوطي من أن الجعل على الدعاء فيكفي، وينبغي أن يحافظ الأجير على قراءة البسملة أوّل كل سورة غير براءة، إذ أكثر العلماء يقول إنها آية، فإذا قرأها كان متيقناً قراءة الختمة أو السورة، خصوصاً من استؤجر أو جوعل على قراءة الأجزاء والأسباع فيبرأ بيقين، وإلا فلا يستحق الأجرة لما أخل به عند من يقول إنها آية، ولو أخل ذو وظيفة كقراءة بها في بعض الأيام لم ينقطع استحقاقه لغير مدة الإخلال.اهـ
(بغية المسترشدين للسيد الشريف عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر المشهور بباعلوي الحضرمي)
EmoticonEmoticon