HAMIL DILUAR NIKAH
Deskripsi Masalah
Hamil diluar nikah
akhir-akhir ini nampaknya telah menjadi hal biasa. Sebut saja Tono dan Tini
pasangan muda-mudi yang terlanjur melakukan hubungan seks diluar nikah. Demi
menutupi aib keluarga, keduanya melakukan pernikahan setelah kandungan mulai
membesar. Dan benar, belum ada enam bulan, buah hubungan gelap itu lahir. 20
tahun kemudian masalah muncul ketika sang anak yang ternyata perempuan (sebut
saja : Bunga) telah beranjak dewasa dan hendak melakukan pernikahan. Entah
karena awam tentang ilmu agama atau demi menutup rapat aibnya, Tono yang merasa
sebagai bapak biologis Bunga serta suami sah Tini merasa berhak menjadi wali
nikah. Dan sebagaimana yang berlaku Tono mewakilkan ijab si Bunga kepada Pak
Naib. Akhirnya Pak Naib pun menikahkan Bunga yang tentunya dalam akad nikah menyebutkan
sighot taukil (misal : muwakkili).
Pertimbangan :
v Menyembunyikan aib perbuatan zina adalah anjuran.
v Jika Bunga anak zina, pada kenyataannya yang mengijabkan nikah
adalah Pak Naib yang notabenenya adalah wali hakim.
Pertanyaan :
a)
Bolehkah Tono mewakilkan akad
nikah Bunga pada Pak Naib?
Jawab :
Boleh. Namun akad wakalahnya
tidak sah, karena Tono tidak memiliki wilayah dalam menikahkan anak
perempuannya.
b)
Jika Pak Naib tahu akan status
Bunga, bolehkah dia menerima perwakilan Tono dan menikahkan Bunga?
Jawab :
Boleh.
c)
Bagaimana status pernikahan Bunga?
Jawab :
Sah.
& Referensi :
&
تحفة المحتاج في شرح
المنهاج - (ج 5 / ص 312)
( وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا بِشَرْطٍ
) مِنْ صِفَةٍ أَوْ وَقْتٍ ( فِي الْأَصَحِّ ) كَسَائِرِ الْعُقُودِ خَلَا
الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهَا تَقْبَلُ الْجَهَالَةَ وَالْأَمَارَةَ لِلْحَاجَةِ فَلَوْ
تَصَرَّفَ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَأَنْ وَكَّلَهُ بِطَلَاقِ زَوْجَةٍ
سَيَنْكِحُهَا أَوْ بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقِ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ أَوْ بِتَزْوِيجِ
بِنْتِهِ إذَا طَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَطَلَّقَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَ أَوْ
بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ بَعْدَ أَنْ مَلَكَ أَوْ زَوَّجَ بَعْدَ الْعِدَّةِ نَفَذَ
عَمَلًا بِعُمُومِ الْإِذْنِ وَتَمْثِيلِي بِمَا ذُكِرَ هُوَ مَا ذَكَرَهُ
الْإِسْنَوِيُّ فِي الْأُولَى وَقِيَاسُهَا مَا بَعْدَهَا كَمَا يَقْتَضِيهِ
كَلَامُ الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ يُحْتَمَلُ
أَنْ يَصِحَّ التَّصَرُّفُ كَالْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ يَفْسُدُ التَّعْلِيقُ
وَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ لِعُمُومِ الْإِذْنِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ أَيْ نَصًّا
وَأَنْ يَبْطُلَ لِعَدَمِ مِلْكِ الْمَحِلِّ حَالَةَ اللَّفْظِ بِخِلَافِ
الْمُعَلَّقَةِ فَإِنَّهُ مَالِكٌ لِلْمَحَلِّ عِنْدَهَا وَعَلَى هَذَا يَلْزَمُ
الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَاسِدَةِ وَالْبَاطِلَةِ وَهُوَ خِلَافُ تَصْرِيحِهِمْ
بِأَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ إلَّا فِي الْحَجِّ وَالْعَارِيَّةِ وَالْخُلْعِ
وَالْكِتَابَةِ ا هـ .
وَقَضِيَّةُ رَدِّهِ لِلثَّانِي بِمَا ذُكِرَ اعْتِمَادُهُ
لِلْأَوَّلِ وَلَيْسَتْ الْمُعَلَّقَةُ مُسْتَلْزِمَةً لِمِلْكِ الْمَحِلِّ
عِنْدَهَا إذْ الصُّورَةُ الْأَخِيرَةُ فِيهَا تَعْلِيقٌ لَا مِلْكٌ لِلْمَحَلِّ
حَالَ الْوَكَالَةِ نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ
أَنْ يَذْكُرَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيقِ كَقَوْلِهِ الَّتِي سَأَنْكِحُهَا
أَوْ الَّذِي سَأَمْلِكُهُ بِخِلَافِ اقْتِصَارِهِ عَلَى وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِ
هَذِهِ أَوْ بَيْعِ هَذَا أَوْ تَزْوِيجِ بِنْتِي لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُعَدُّ
لَغْوًا لَا يُفِيدُ شَيْئًا أَصْلًا فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْفَرْقُ
بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ فَتَأَمَّلْهُ وَيَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ
وَغَيْرِهَا وَمَرَّ فِي الرَّهْنِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ
أَيْضًا فَحَصْرُهُمْ الْمَذْكُورَ إضَافِيٌّ وَفَائِدَةُ عَدَمِ الصِّحَّةِ بِهِمَا
فِي الْمَتْنِ سُقُوطُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ وَوُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَحُرْمَةُ
التَّصَرُّفِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ
لَكِنْ اسْتَبْعَدَهُ آخَرُونَ لِبَقَاءِ الْإِذْنِ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ
الْحِلَّ وَنَقَلَهُ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ وَيَصِحُّ تَوْقِيتُهَا كَإِلَى شَهْرِ
كَذَا فَيَنْعَزِلُ بِمَجِيئِهِ وَعَجِيبٌ نَقْلُ شَارِحٍ هَذَا عَنْ بَحْثٍ لِابْنِ
الرِّفْعَةِ مَعَ كَوْنِهِ مَجْزُومًا بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ( فَإِنْ نَجَّزَهَا
وَشُرِطَ لِلتَّصَرُّفِ شَرْطٌ جَازَ ) اتِّفَاقًا فَوَكَّلْتُك الْآنَ بِبَيْعِ هَذَا
وَلَكِنْ لَا تَبِعْهُ إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَكْفِي وَكَّلْتُك
وَلَا تَبِعْهُ إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ وَأَنَّ الْآنَ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ وَبِذَلِكَ
يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِآخَرَ قَبْلَ رَمَضَانَ وَكَّلْتُك فِي إخْرَاجِ فِطْرَتِي
وَأَخْرَجَهَا فِي رَمَضَانَ صَحَّ لِأَنَّهُ نَجَّزَ الْوَكَالَةَ وَإِنَّمَا قَيَّدَهَا
بِمَا قَيَّدَهَا بِهِ الشَّارِعُ فَهُوَ كَقَوْلِ مُحْرِمٍ زَوِّجْ بِنْتِي إذَا أَحْلَلْت
وَقَوْلِ وَلِيٍّ زَوِّجْ بِنْتِي إذَا طَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَكَلُّفُ
فَرْقٍ بَيْنَ هَذَيْنِ وَمَسْأَلَتِنَا بَعِيدٌ جِدًّا بِخِلَافِ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ
فَأَخْرِجْ فِطْرَتِي لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ
إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ الْجَوَازَ وَمَنْ أَطْلَقَ الْمَنْعَ وَظَاهِرٌ صِحَّةُ إخْرَاجِهِ
عَنْهُ فِيهِ حَتَّى عَلَى الثَّانِي لِعُمُومِ الْإِذْنِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ
( قَوْلُهُ لَكِنْ اسْتَبْعَدَهُ آخَرُونَ إلَخْ ) وِفَاقًا
لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَالْإِقْدَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ
بِالْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ جَائِزٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إذْ لَيْسَ
مِنْ تَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقْدَمَ عَلَى عَقْدٍ
صَحِيحٍ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ ا هـ .
&
مغني المحتاج إلى معرفة
ألفاظ المنهاج - (ج 8 / ص 324)
تَنْبِيهٌ هَلْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ
بِالْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : لَا يَجُوزُ وَلَكِنْ
اسْتَبْعَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ
مِنْ تَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عَقْدٍ صَحِيحٍ.
&
بغية المسترشدين ص 147
(مسألة ي) الفرق بين الوكالة الصحيحة والفاسدة أن الوكيل
يستحق المسمى في الصحيحة وأجرة المثل في الفاسد ولا يأثم كما في التحفة والنهاية
وقال كثيرون يأثم بل يصح تصرفه في قول.
&
حاشيتا قليوبي - وعميرة -
(ج 8 / ص 278)
( شَرْطُ الْمُوَكِّلِ صِحَّةُ
مُبَاشَرَتِهِ مَا وَكَّلَ فِيهِ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ ) فِي
شَيْءٍ ، ( وَلَا ) تَوْكِيلُ ( الْمَرْأَةِ وَالْمُحْرِمِ ) بِضَمِّ الْمِيمِ (
فِي النِّكَاحِ ) ، أَيْ لَا تُوَكَّلُ الْمَرْأَةُ فِي تَزْوِيجِهَا وَلَا
الْمُحْرِمُ فِي تَزَوُّجِهِ أَوْ تَزْوِيجِ مُولِيَتِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا
تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُمَا لِذَلِكَ ، وَلَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا : وَكَّلْتُكَ
بِتَزْوِيجِي قَالَ الرَّافِعِيُّ : فَاَلَّذِينَ لَقِينَاهُمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ
لَا يَعُدُّونَهُ إذْنًا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَعْتَدَّ بِهِ إذْنًا وَنَقَلَ فِي
الرَّوْضَةِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ نَصَّ الشَّافِعِيِّ عَلَى جَوَازِ الْإِذْنِ
بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ وَصَوَّبَهُ وَلَوْ وَكَّلَ الْمُحْرِمُ مَنْ يَعْقِدُ
النِّكَاحَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ صَحَّ كَمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.
&
تحفة المحتاج في شرح
المنهاج - (ج 21 / ص 487)
( وَشَرْطُ الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ
يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّلُ ) وَقْتَ التَّوْكِيلِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَأْذَنُ فِيهِ
وَالْمُرَادُ مِلْكُ التَّصَرُّفِ فِيهِ النَّاشِئُ عَنْ مِلْكِ الْعَيْنِ تَارَةً
وَالْوِلَايَةُ عَلَيْهِ أُخْرَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوَّلَ الْبَابِ بِمِلْكٍ
أَوْ وِلَايَةٍ وَلَا يُنَافِيهِ التَّفْرِيعُ الْآتِي لِأَنَّهُ يَصِحُّ عَلَى مِلْكِ
التَّصَرُّفِ أَيْضًا فَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ هَذَا أَيْ الْمَتْنُ فِيمَنْ
يُوَكِّلُ فِي مَالِهِ وَإِلَّا فَنَحْوُ الْوَلِيِّ وَكَّلَ مَنْ جَازَ لَهُ
التَّوْكِيلُ فِي مَالِ الْغَيْرِ لَا يَمْلِكُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا عُلِمَ
مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ الشَّرْطَ مِلْكُ مَحِلِّ التَّصَرُّفِ أَوْ مِلْكُ
التَّصَرُّفِ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْغَزِّيِّ اعْتَرَضَهُ أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ
بِأَنَّ الشَّرْطَ مِلْكُ التَّصَرُّفِ لَا الْعَيْنِ وَمُرَادُهُ مَا قَرَّرْته
أَنَّ مِلْكَ التَّصَرُّفِ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَحِلِّ تَارَةً وَالْوِلَايَةَ
عَلَيْهِ أُخْرَى وَرَدَّ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الْغَزِّيِّ بِمَا لَا يَصِحُّ (
فَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ ) أَوْ إعْتَاقِ ( عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ ) مَوْصُوفٍ
أَوْ مُعَيَّنٍ أَمْ لَا لَكِنْ هَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ تَابِعًا
لِمَمْلُوكٍ كَمَا يَأْتِي عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ ( وَطَلَاقِ
مَنْ سَيَنْكِحُهَا ) مَا لَمْ تَكُنْ تَبَعًا لِمَنْكُوحَتِهِ أَخْذًا مِمَّا
قَبْلَهُ ( بَطَلَ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ
حِينَئِذٍ.
&
المنثور في القواعد - (ج 2 / ص 255)
وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ " رَحِمَهُ اللَّهُ "
لَوْ زَوَّجَ الْقَاضِي امْرَأَةً عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا ، ثُمَّ
ظَهَرَ أَنَّهَا ابْنَتُهُ لِصُلْبِهِ لَا يَصِحُّ فِي الْأَظْهَرِ ، لِأَنَّ
الرِّضَا مُعْتَبَرٌ ، وَلَا دَلَالَةَ تَدُلُّ عَلَيْهِ ، " وَجَزَمَ "
ابْنُ الرِّفْعَةِ بِالصِّحَّةِ وَهُوَ قِيَاسُ الْبَيْعِ ، وَقَرِيبٌ مِنْ
مَسْأَلَةِ الْقَاضِي مَا لَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِحُكْمٍ ثُمَّ بَانَ بَعْدَ
الْحُكْمِ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ خَطَأٌ ، " ثُمَّ بَانَ " لَهُ مُسْتَنَدٌ
غَيْرُهُ يَجُوزُ الْحُكْمُ ، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ
نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْعُقُودِ الَّتِي تَعْتَمِدُ الظُّنُونَ ،
وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَصِحُّ ، وَلَا يَكْفِي وُجُودُ " الْمُسْتَنَدِ
" فِي نَفْسِ الْأَمْرِ .
&
فتح المعين - (ج 3 / ص 16)
(مهمة) من تصرف في مال غير ببيع أو غيره
ظانا تعديه فبان أن له عليه ولاية، كأن كان مال مورثه فبان موته، أو مال أجنبي
فبان إذنه له، أو ظانا فقد شرط فبان مستوفيا للشروط، صح تصرفه، لان العبرة في
العقود بما في نفس الامر، وفي العبادات بذلك، وبما في ظن المكلف. ومن ثم لو توضأ
ولم يظن أنه مطلق: بطل طهوره، وإن بان مطلقا، لان المدار فيها على ظن المكلف. وشمل
قولنا ببيع أو غيره: التزويج، والابراء، وغيرهما. فلو أبرأ من حق ظانا أنه لا حق
له فبان له حق، صح - على المعتمد - ولو تصرف في إنكاح، فإن كان مع الشك في ولاية
نفسه فبان وليا لها حينئذ: صح - اعتبارا بما في نفس الامر.
&
الغرار البهية في شرح
البهجة الوريدة ج 3 ص 191
(تنبيه) علم مما مر أن تسمية الموكل ليست شرطا إلا في صور
منها النكاح فيشترط التسمية فيه لصحة أصل العقد.
&
قلائد الخرائد للفقيه عبد
الله بم محمد باقشير الحضرمي ج 2 ص 106
لايسترط أن يعلم الوالي وجه ولايته فلو زوج امرأة بإذنها
يظنها بنته فبانت عمه أو عتيقته أو تحت حكمه جاز زكذا لو أذنت لوليها
من غير تعيين فزوجها من له ولايتها صح.
EmoticonEmoticon