-->

Kriteria caleg yang layak dipilih



Deskrisi Masalah
Menjamurnya CALEG belakangan ini menuntut masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih calon-calon yang dianggap pantas mewakili rakyat dalam kursi pemerintahan.

Pertanyaan :
a)      CALEG dengan criteria seperti Apakah yang pantas atau layak dipilih menurut syara’ ?
Jawab :
DPR adalah lembaga tinggi Negara yang memiliki fungsi sebagai penyusun undang-undang, kontrol, pengawasan terhadap kinerja pemerintah, maka criteria yang harus dipenuhi DPR adalah :
Islam, merdeka, baligh, berakal, laki-laki, berkompeten, adil dan mampu mengemban amanah dan yang lebih bisa menempatkan maslahah dan menolak mahdlorot untuk rakyat.

&  Referensi :
&       الموسوعة الفقهية الجزء السادس صحـ191
الشروط المعتبرة في أولي الأمر إجمالا 4 - يشترط فيمن يولى الخلافة - وهي أعلى درجات أولي الأمر: الإسلام، والحرية، والبلوغ، والعقل، والذكورة، والعلم، والعدالة بشروطها الجامعة والكفاية فالعلم يقصد به العلم المؤدي إلى التصرف المشروع في الأمور العامة والعدالة يقصد بها هاهنا الاستقامة في السيرة والتجنب للمعاصي والكفاية يقصد بها أن يكون قادرا على إقامة الحدود، بصيرا بالحروب، كفيلا بحمل الناس عليها، مع سلامة الحواس كالسمع والبصر واللسان، ليصح معها مباشرة ما يدرك بها، والمقصود سلامتها مما يؤثر في الرأي والعقل، ومن سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض، والمقصود سلامتها مما يؤثر في الرأي والعمل، ويكون متصفا بالشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة، وجهاد العدو، وأن يكون ذا رأي يؤهله لسياسة الرعية، وتدبير المصالح، قيما بأمر الحرب والسياسة. وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة في ذلك. أما من دون الخليفة من أولي الأمر فلهم شروط أقل مما ذكر، بحسب ما يلونه من أمور المسلمين، وتعرف في أبواب القضاء والجهاد ونحوهما. ومرجعها إلى توافر القوة والأمانة. قال الله تعالى: {إن خير من استأجرت القوي الأمين}.
&       الأشباه والنظائر صحـ 528
ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء وسائر الولايات افترقا في أمور: أحدها يشترط في الإمام أن يكون قرشيا للحديث ولا يشترط ذلك في غيره من الحكام. الثاني: لا يجوز تعدد الإمام في عصر واحد ويجوز تعدد القاضي في أماكن متعددة. الثالث: لا ينعزل الإمام بالفسق وينعزل به القاضي, والفرق: ضخامة شأن الإمام وما يحدث في عزله من الفتن. الرابع: لا ينعزل الإمام بالإغماء وينعزل به القاضي.
&       الأحكام السلطانية صحـ 25
والوزارة على ضربين وزارة تفويض ووزارة تنفيذ فأما وزارة التفويض فهو أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده، وليس يمتنع جواز هذه الوزارة، قال الله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: {واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري}. فإذا جاز ذلك في النبوة كان في الإمامة أجوز، ولأن ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه إلا باستنابة، ونيابة الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ الأمور من تفرده بها ليستظهر به على نفسه وبها يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل. ويعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا النسب وحده لأنه ممضي الآراء ومنفذ الاجتهاد فاقتضى أن يكون على صفات المجتهدين. ويحتاج فيها إلى شرط زائد على شروط الإمامة وهو أن يكون من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أمر الحرب والخراج خبرة بهما ومعرفة بتفصيلهما فإنه مباشر لهما تارة ومستنيب فيهما أخرى , فلا يصل إلى استنابة الكفاة إلا أن يكون منهم، كما لا يقدر على المباشرة إذا قصر عنهم، وعلى هذا الشرط مدار الوزارة وبه تنتظم السياسة
&       روضة الطالبين الجزء الحادى عشر ص: 92   المكتب الإسلامى
الأولى: القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع فإن قام به من يصلح سقط الفرض عن الباقين وإن امتنع الجميع أثموا وأجبر الإمام أحدهم على القضاء وقيل: لايجبر والصحيح: الأول ثم من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه التولى والطلب اهـ
&       قواعد الأحكام الجزء الأول ص: 76-77
المثال الثالث والعشرون لا يقدم في ولاية الحرب إلا أشجع الناس وأعرفهم بمكائد الحروب والقتال مع النجدة والشجاعة وحسن السيرة في الاتباع فإن استووا فإن كانت الجهة واحدة تخير الإمام وله أن يقرع بينهم كي لا يجد بعضهم على الإمام بتقديم غيره عليه وإن تعددت الجهات صرف بكل واحد منهم إلى الجهة التي تليق به  والضابط في الولايات كلها أنا لا نقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها فيقدم في الأقوم بأركانها وشرائطها على الأقوم بسننها وآدابها فيقدم في الإقامة الفقيه على القارئ والأفقه على الأقرأ لأن الفقيه أعرف باختلال الأركان والشرائط وبما يطرأ على الصلاة من المفسدات وكذلك يقدم الورع على غيره لأن ورعه يحثه على إكمال الشرائط والسنن والأركان ويكون أقوم إذا بمصلحة الصلاة
&       مجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 64-65
الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذت تولية غير الصالح قطعا وإلا فتردد وفي فصل شروط الإمام الأعظم من التحفة ما نصه فلو اضطر لولاية فاسق جاز ومن ثم قال ابن عبد السلام لو تعذرت العدالة في الأئمة والحكام قدمنا أقلهم فسقا قال الأذرعي وهو متعين إذ لا سبيل إلى جعل الناس فوضي ويلحق بها الشهود فإن تعذرت العدالة في أهل قطر قدمنا أقلهم فسقا على ما يأتي إهـ ومن ولاه ذوشوكة ينعزل بزوال شوكة موليه لزوال المقتضي لنفوذ قضائه أي بخلاف مقلد وفاسق مع فقد المجتهد والعدل فلا تزول ولايته بذلك لعدم توقفها على الشوكة ويلزم قاضي الضرورة وهو من فقدت فيه شروط القضاء المبينة في بابه بيان مستنده وسائر أحكامه إن لم يمتنع موليه من طلب بيان مستنده ولا يكفي قوله حكمت بكذا من غير بيان لمستنده لضعف ولايته ومثله المحكم بل أولى ويجب على السلطان رعاية الأمثل فلأمثل رعاية لمصلحة المسلمين وفي فتاوي الأشخر نقل العلامة السمهودي عن الغيائي في كتابه أنه إذا خلا الزمان عن إمام وسلطان وذي شوكة فالأمور موكولة إلى العلماء ويلزم الأمة الرجوع إليهم ويصيرون ولاة العباد فإذا عسر جمعهم على واحد فالمتبع أعلمهم فإن استووا أقرع بينهم فهذا من حيث انعقاد الولاية الخاصة فلا ينافي وجوب طاعة العلماء مطلقا إهـ
&       حاشية الجمل شرح المنهج الجزء الخامس ص : 336
(فرع) لو خلا بلد عن قاض فقلد أهله واحدا منهم فباطل إن كان في العصر إمام وإلا فإن رجوا نصبه عن قرب فكذلك وإلا فإن أمكنهم التحاكم في بلد بقربهم فعلوا وإلا فتقليده جائز وحكمه نافذ قاله الماوردي ولو خلا الزمان من الإمام وجت الرجوع إلى العلماء إهـ سم

b)      Bagaimana hukumnya mencalonkan seseorang yang dianggap tidak layak oleh syara’ ?
Jawab :
Tidak boleh, selama masih ada calon yang lebih layak.

&  Referensi :
&       فتح القدير  - (ج 16 / ص 310)
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي قَضَاءِ الْفَاسِقِ، فَأَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ وِلَايَتُهُ كَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. وَعَنْ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ فِي النَّوَادِرِ مِثْلُهُ ، لَكِنَّ الْغَزَالِيَّ قَالَ: اجْتِمَاعُ هَذِهِ الشُّرُوطِ مِنْ الْعَدَالَةِ وَالِاجْتِهَادِ وَغَيْرِهِمَا مُتَعَذِّرٌ فِي عَصْرِنَا لِخُلُوِّ الْعَصْرِ عَنْ الْمُجْتَهِدِ وَالْعَدْلِ، فَالْوَجْهُ تَنْفِيذُ قَضَاءِ كُلِّ مَنْ وَلَّاهُ السُّلْطَانُ ذُو شَوْكَةٍ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَاسِقًا، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَنَا، فَلَوْ قُلِّدَ الْجَاهِلُ الْفَاسِقُ صَحَّ وَيُحْكَمُ بِفَتْوَى غَيْرِهِ وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَلَّدَ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي الرَّعِيَّةِ عَدْلٌ عَالِمٌ لَا يَحِلُّ تَوْلِيَةُ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَوْ وُلِّيَ صَحَّ عَلَى مِثَالِ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ لَا يَحِلُّ قَبُولُهَا، وَإِنْ قَبِلَ نَفَّذَ الْحُكْمَ بِهَا، وَفِي غَيْرِ مَوْضِعٍ ذَكَرَ الْأَوْلَوِيَّةَ: يَعْنِي الْأَوْلَى أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ قَبِلَ جَازَ، وَمُقْتَضَى الدَّلِيلِ أَنْ لَا يَحِلُّ أَنْ يَقْضِيَ بِهَا فَإِنْ قَضَى جَازَ وَنَفَذَ.
&       الفقه الإسلام ج 8 ص 83
قال الإمام الغزالي: اجتماع هذه الشروط من العدالة والاجتهاد وغيرهما متعذر في عصرنا لخلو العصر من المجتهد والعدل، فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة، وإن كان جاهلاً فاسقاً. وقال الشافعية: إذا تعذرت هذه الشروط، فولى سلطان له شوكة فاسقاً أو مقلداً نفذ قضاؤه للضرورة. وفي الجملة: إذا وجد اثنان كل منهما أهل للقضاء يقدم الأفضل في العلم والديانة والورع والعدالة والعفة والقوة.
&       قواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الأول ص : 73
(قاعدة) إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة والخاصة بحيث لا يوجد عدل ولينا أقلهم فسوقا وله أمثلة أحدها إذا تعذر في الأئمة فيقدم أقلهم فسوقا عند الإمكان فإذا كان الأقل فسوقا يفرط في عشر المصالح العامة مثلا وغيره يفرط في خمسها لم تجز تولية من يفرط في الخمس فما زاد عليه ويجوز تولية من يفرط في العشر وإنما جوزنا ذلك لأن حفظ تسعة الأعشار بتضييع العشر أصلح للأيتام ولأهل الإسلام من تضييع الجميع ومن تضييع الخمس أيضا فيكون هذا من باب دفع أشد المفسدتين بأخفهما.
&       تعليقات التهذيب الجزء السابع ص : 271-275
الإمامة نوعان حقيقية وحكمية فالحقيقية هي الجامعة للشروط المعتبرة فيمن يولي الإمامة والحاصلة بانتخاب أولي الأمر من المسلنين وبيعتهم بطواعهم ورضاهم من غير إجبار ولا إكراه والإمامة الحكمية هي التي لم تستكمل الشروط المعتبرة فيمن يولي الإمامة أو التى أحرزت جبرا من غير انتخاب أهل الحل والعقد من المسلمين وبيعتهم بل حصلت بطريق التغلب والقهر والإستيلاء هذا النوع الثاني من نوعي الإمامة هو المسمى بإمامة الضرورة وإمامة التغلب بالقوة فإمامة الضرورة هي الحاصلة بانتخاب أهل الحل والعقد من المسلمين وبيعتهم لمن هو أمثل الفاقدين لبعض الشروط اللازمة فإذا تعذر وجود بعض الشروط فيمن يصلحون بأمر المسلمين دخلت المسألة في حكم الضرورات والضرورات تقدر بقدرها فيكون الواجب حينئذ على أهل الحل والعقد أن يبايعوا من كان مستجمعا لأكثر الشروط ويجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى تستكمل جميع الشروط قال السعد في شرح المقاصد وهاهنا بحث وهو أنه إذا لم يوجد إمام على شرائطه وبايع طائفة من أهل الحل والعقد قريشا فيه بعض الشرائط من غير نفاذ لأحكامه وطاعة من العامة لأوامره وشوكة بها يتصرف في مصالح العباد ويقتدر على النصب والعزل لمن أراد هل يكون ذلك إتيانا بالواجب وهل يجب على ذوي الشوكة العظيمة من ملوك الأطراف المتصفين بحسن السياسة والعدل والإنصاف أن يفوضوا إليه الأمر بالكلية ويكونوا لديه كسائر الرعية وقد يتمسك بمثل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقوله e من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فإن وجوب الطاعة والمعرفة يقتضي الحصول قال السيد رشيد رضا في كتابه الخلافة أو الإمامة العظمى بعد أن ذكر كلام السعد وإنما فرض أن المبايعين في هذه الصورة بعض أهل الحل والعقد لأنه إذا بايعه جميعهم ومنهم الملوك الذين ذكرهم تمت شوكته ونفذ حكمه قطعا وهذه الصورة تصدق على بعض خلفاء بني أمية وبني العباس الذي كانت تنقصهم العدالة أو العلم الإجتهادي وكان الجمهور يجيبون طاعتهم ويصححون لضرورة إمامتهم وليس بصحيح ما يدعيه بعض المتطرفين في هذه الأيام من عدم وجوب نصب الخليفة لعدم توفرهم جميع الشروط العتبرة إذ لابد من وجود رئيس يجمع بين تلك الشعوب الإسلامية ويقوم بتقوية علاقاتها ونشر المودة والوئام بين أهلها حتى يكون يدا واحدة وقلبا واحدا وجسما واحدا وهذا الرئيس هو الخليفة الذي أقر بخلافة المسلمين من زمن بعيد وإمامة التغلب هي التى تحصل بالقهر والاستيلاء من غير اختيار أهل  الحل والعقد وبيعتهم فتنعقد الإمامة للمتغلب سواء كان مستكملا لشروط الإمامة أم غير مستكمل لها قال السعد في شرح المقاصد وتنعقد الإمامة بطرق أحدها بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس إلى أن قال والثالث القهر والإستيلاء فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكته انعقدت الخلافة له إذا كان فاسقا أو جاهلا على الأظهر إلا أنه يعصى بما فعل وتلزم المسلمين طاعة هذا المتغلب للضرورة ومعنى هذا أن سلطة التغلب كأكل الميتة تنفذ عند الضرورة وتكون أقل حالا من الفوضى وأدنى من الهمجية ومقتضى ذلك أنه يجب السعي لإزالتها عند الإمكان فإن كان خلع المتغلب سهلا لا يترتب عليه مفاسد ولا ينجم عنه فتن خلع بلا تأجيل وإلا فإن كان خلعه يستوجب الفتن ويستلزم التفرقة وتزيد بسببه المفسدة على المصلحة فالواجب الصبر والضرورة تبيح المحظورات قال السعد في شرح المقاصد وأما إذا لم يوجد في قريش من يصلح لذلك أو لم يقتدر على نصبه لاستيلاء أهل الباطل وشوكة الظلمة وأرباب الضلالة فلا كلام في جواز تقلد القضاء وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وجميع ما يتعلق باِلإمام من كل ذي شوكة إذا كان الإمام القرشي فاسقا أو جائرا أو جاهلا فضلا أن يكون مجتهدا وبالجملة مبني ما ذكر في باب الإمامة على الاختيار والاقتدار وأما عند العجز والاضطرار واستيلاء الظلمة والكفار والفجار وتسلط الجبابرة الأشرار فقد صارت الرياسة الدنيوية تغليبية وبينت عليها الأحكام الدينية المنوطة بالإمام ضرورة ولم يعبأ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط والضرورات تبيح المحظورات وقال الكمال ابن الهمام في المسايرة الأصل العاشر لو تعذر وجود العلم والعدالة فيمن تصدى للإمامة بأن تغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته كيلا نكون كمن يبني قصرا ويهدم مصرا وإذا قضينا بنفوذ أهل البغي في بلادهم التى غلبوا عليها لمسيس الحاجة فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند لزوم الضرر العام بتقدير عدمها وإذا تغلب آخر على ذلك المتغلب وقعد مكانه انعزل الأول وصار الثاني إماما
&       السياسة الشرعية 14-16
الفصل الأول استعمال الأصلح فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس، ليجمع له بين سقاية الحاج، وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية، بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين , أصلح من يجده لذلك العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم {من ولي من أمر المسلمين شيئا, فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله}.  وفي رواية: {من قلد رجلا عملا على عصابة، وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه، فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين} رواه الحاكم في صحيحه وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر روي ذلك عنه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمسلمين وهذا واجب عليه فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات، من نوابه على الأمصار، من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان، والقضاة، ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر والصغار والكبار، وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات، وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء، أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين، والمقرئين، والمعلمين، وأمير الحاج، والبرد، والعيون الذين هم القصاد، وخزان الأموال، وحراس الحصون، والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن، ونقباء العساكر الكبار والصغار، وعرفاء القبائل والأسواق، ورؤساء القرى الذين هم الدهاقون. فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين، من هؤلاء وغيرهم، أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع، أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية، أو يسبق في الطلب. بل  ذلك سبب المنع، فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: {أن قوما دخلوا عليه فسألوه الولاية , فقال : إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه}.

c)      Bagaimana hukumnya GOLPUT ketika sulit untuk menemukan CALEG yang dianggap layak ?
Jawab :
Karena hukum memilih pemimpin (Nasbul imamah) adalah wajib, maka hukum GOLPUT adalah haram.

&  Referensi :

&       أصول الفقه الإمام محمد أبى زهرة ص: 288 دار الفكر العربى
وبهذا يتبين تحقيق الفروض الكفائية واجب على الجميع وكل بقدر ما تهيئه له قدرته فالقادر عليه أن يقوم بالعمل بالفعل وغير القادر عليه أن يمكن القادر وبذلك يكون تحقق العمل قد وقع من الجميع في الجملة وتصدق كلمة جمال الدين الحلى من أن من لم يقم بالفعل يعد قد قام به بقيام غيره بهذا الفعل اهـ
&       البحر المحيط الجزء الأول ص : 197-198
(المسألة) الرابعة (التكليف بفرض الكفاية منوط بالظن لا بالتحقيق) التكليف به منوط بالظن لا بالتحقيق فإن ظن أنه قام به غيره سقط عنه الفرض وإن أدى ذلك إلى أن لا يفعله أحد وإن ظن أنه لم يقم به غيره وجب عليه فعله وإن أدى ذلك إلى فعل الجميع كذا قاله الإمام في المحصول مستدلا بأن تحصيل العلم بأن الغير هل يفعل أو لا غير ممكن إنما الممكن تحصيل الظن ولك أن تقول الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم وليس منه تكليف بما لا يمكن لأن الفعل يمكن إلى حصول العلم ثم نقول إنما لا يمكن العلم بعدم فعل الغير بالنسبة إلى الزمن المستقبل في المثال الذي ذكره لأنه قال: لو غلب على ظنها أن غيرها يقوم بذلك ويكون قوله: سقط أي في الظاهر أما بالنسبة إلى الماضي فيمكن العلم القطعي
&       سبعة كتب مفيدة ص 12
(والثاني وهو فرض الكفاية) ما إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين ان حصل المقصود بفعل البعض رخصة وتخفيفا ........... واعلم أن التكليف في الفرض الكفاية موقوف على وصول الظن الغالب وإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنها الطلب وإن غلب أن كل طائفة لاتقوم به وجب على كل طائفة القيام به.

Advertisement


EmoticonEmoticon