Menyewakan Lahan Wakaf
Deskripsi Masalah
Tersebutlah ada seseorang
mewakafkan sebidang tanah untuk dibuat sebuah masjid. Menindak lanjuti
pewakafan tersebut, masyarakat membentuk panitia penggalangan dana untuk
merealisasikan pembangunan tersebut. Guna efektifitas dan pendaya gunaan potensi dana, panitia berencana
mengelola dana yang terkumpul yang nanti hasilnya akan digunakan pembangunan
masjid tersebut. Sambil menunggu terkumpulnya cukup dana, muncul pula inisiatif
untuk memanfaatkan lahan wakaf tersebut, sebagai lahan produktif dengan
menyewakan atau menjadikan sebagai sawah atau kebun yang hasilnya dialokasikan
untuk mewujudkan pembangunan masjid.
Pertanyaan :
a)
Bolehkah pemanfaatan lahan wakaf
dengan disewakan atau dijadikan perkebunan atau lahan pertanian dengan tujuan
diatas ?
Jawab :
Tafsil :
- Jika tanah tersebut dimaksudkan untuk masjid saja dengan gambaran sempit (seluruh tanah yang diwaqofkan hanya untuk masjid) maka tidak boleh.
- Jika tanahnya luas, selain yang dijadikan bangunan masjid boleh disewakan dengan syarat :
Ø
Ada maslahah bagi barang yang diwaqofkan
(mauquf).
Ø
Ada unsur ‘urfu mutthorid
Ø
Setelah ada ta’yin pada
sebagian tanah yang tidak diperuntukan untuk bangunan masjid.
Namun jika
disewakan semua, maka tidak boleh.
& Referensi :
&
الفوائد الجنية ص 281
قال السيوطي: إنما تجاذب الوضع والعرف في العربي. وأما العجمي
فيعتبر عرفه قطعا، إذ لا وضع يحمل عليه.
&
الفتاوى الكبرى الفقهية - (ج 7 / ص 309)
وَأَمَّا حُكْمُ إجَارَةِ النَّاظِرِ مِنْ الصِّحَّةِ تَارَةً
وَالْفَسَادِ أُخْرَى، فَقَدْ تَعَرَّضُوا لَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ، حَيْثُ
أَشَارُوا فِيهِ إلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ النَّاظِرَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ
الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ بِالْمَصْلَحَةِ بِالنِّسْبَةِ لِرِعَايَةِ مَقْصُودِهِ
وَبَقَاءِ عَيْنِهِ ، لَا بِالنِّسْبَةِ لِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْتَحِقِّ،
وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّ النَّاظِرَ فِي مَالِ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ
وَالْقَيِّمِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ لَا يَجُوزُ
لَهُمَا التَّصَرُّفُ إلَّا بِالْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ، وَلَا يُكْتَفَى فِيهِمَا
بِقَوْلِهِمَا، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ إحْدَاهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي،
فَكَذَلِكَ النَّاظِرُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَالْوَقْفَ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ
إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ تَعُودُ لِلْوَقْفِ لَا لِلْمُسْتَحِقِّ. وَقَدْ ثَبَتَتْ
عِنْدَ الْقَاضِي وَمَتَى تَصَرَّفَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ،
هَذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَئِمَّتِنَا فِي بَابِ الْوَقْفِ
&
شرح البهجة الوردية - (ج
11 / ص 324)
(بَلْ غَيْرُهُمَا) أَيْ: غَيْرُ الْبِضْعِ وَالْحُرِّ مِمَّا
لَهُ مَنْفَعَةٌ تُؤَجَّرُ (فَبِالْفَوَاتِ) تُضْمَنُ مَنْفَعَتُهُ كَمَا تُضْمَنُ
بِالتَّفْوِيتِ؛ لِأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَتُضْمَنُ
بِالْغَصْبِ كَالْأَعْيَانِ ، فَلَوْ غَصَبَ عَبْدًا، أَوْ مَا يُقْصَدُ لِلشَّمِّ
كَمِسْكٍ وَأَمْسَكَهُ مُدَّةً لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ ، فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ
يُحْسِنُ صِنَاعَاتٍ لَزِمَهُ أُجْرَةُ أَعْلَاهَا أُجْرَةً لَا أُجْرَةُ الْكُلِّ
، أَمَّا مَا لَا تُؤَجَّرُ مَنْفَعَتُهُ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعٍ وَمَقْبَرَةٍ
وَعَرْفَةٍ فَتُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ لَا بِالْفَوَاتِ ( لَا ) الْمَنْفَعَةِ
(مِنْ الْكَلْبِ) وَلَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ نَحْوَهُ فَإِنَّهَا لَا تُضْمَنُ
بِتَفْوِيتٍ وَلَا فَوَاتٍ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ (وَمَا صَادَ) هـ
الْكَلْبُ الْمَغْصُوبُ بِإِرْسَالِ الْغَاصِبِ مِلْكٌ (لِغَاصِبٍ) الْكَلْبِ لَا
لِصَاحِبِهِ إذْ الْجَارِحَةُ آلَةٌ كَالشَّبَكَةِ ، وَالْقَوْسِ وَكَالْكَلْبِ
فِي هَذَا سَائِرِ الْجَوَارِحِ
&
أسنى المطالب - (ج 12 / ص 446)
(فَرْعٌ) لَوْ (قَالَ جَعَلْت هَذَا الْمَكَانَ مَسْجِدًا
صَارَ) بِهِ (مَسْجِدًا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ) وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ
الْأَلْفَاظِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِإِشْعَارِهِ بِالْمَقْصُودِ وَاشْتِهَارِهِ فِيهِ
(وَوَقَفْته لِلصَّلَاةِ كِنَايَةٌ) فِي وَقْفِهِ مَسْجِدًا فَيَحْتَاجُ إلَى
نِيَّةِ جَعْلِهِ مَسْجِدًا وَأَمَّا كَوْنُهُ وَقْفًا بِذَلِكَ فَصَرِيحٌ لَا
يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ.
(وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ إلَخْ) لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَكُونُ
إلَّا وَقْفًا فَأَغْنَى لَفْظُهُ عَنْ لَفْظِ الْوَقْفِ.
&
أسنى المطالب - (ج 12 / ص 487)
(وَجَعْلُ الْبُقْعَةِ مَسْجِدًا، أَوْ مَقْبَرَةً تَحْرِيرٌ
لَهَا) كَتَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا انْتَقَلَ إلَى
اللَّهِ تَعَالَى كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُ السَّابِقُ، وَفِي أَنَّهُمَا
يَمْلِكَانِ كَالْحُرِّ، وَفِي أَنَّهُ لَوْ مُنِعَ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ
مِنْهُمَا بِغَلْقٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِمَا لَا أُجْرَةَ
عَلَيْهِ، وَالْأَمْرُ أَنَّ الْأَخِيرَانِ ذَكَرُوهُمَا فِي الْمَسْجِدِ،
وَمِثْلُهُ فِيمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمْ الْمَقْبَرَةُ، وَالرِّبَاطُ،
وَالْمَدْرَسَةُ، وَنَحْوُهَا، وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِالتَّحْرِيرِ إلَى مَا
ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْأُمُورِ، وَإِلَّا فَالْأَمْرُ الْأَوَّلُ قَدْ عُلِمَ مِمَّا
قَبْلَهُ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ لِيُبَيِّنَ
أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ.
a)
Bolehkah mengelola dana sumbangan
yang terkumpul dalam bentuk infestasi yang hasilnya juga untuk pembangunan
masjid ?
Jawab :
Tafsil :
Ø
Jika sumbangan dana
ditujukan untuk membangun masjid, maka sumbangan tersebut tidak boleh
di-investasikan.
Ø
Jika pemberian itu bersifat
mutlak, maka ta’mir masjid boleh meng-investasikan sumbangan dana tersebut
dengan syarat untuk kemaslahatan dan keuntungan masjid.
& Referensi :
&
الفتاوى الكبرى
الفقهية - (ج 7 / ص 309)
وَأَمَّا حُكْمُ إجَارَةِ النَّاظِرِ مِنْ الصِّحَّةِ تَارَةً
وَالْفَسَادِ أُخْرَى، فَقَدْ تَعَرَّضُوا لَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ، حَيْثُ
أَشَارُوا فِيهِ إلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ النَّاظِرَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ
الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ بِالْمَصْلَحَةِ بِالنِّسْبَةِ لِرِعَايَةِ مَقْصُودِهِ
وَبَقَاءِ عَيْنِهِ ، لَا بِالنِّسْبَةِ لِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْتَحِقِّ،
وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّ النَّاظِرَ فِي مَالِ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ
وَالْقَيِّمِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ لَا يَجُوزُ
لَهُمَا التَّصَرُّفُ إلَّا بِالْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ، وَلَا يُكْتَفَى
فِيهِمَا بِقَوْلِهِمَا، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ إحْدَاهُمَا عِنْدَ
الْقَاضِي، فَكَذَلِكَ النَّاظِرُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَالْوَقْفَ الْمُدَّةَ
الطَّوِيلَةَ إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ تَعُودُ لِلْوَقْفِ لَا لِلْمُسْتَحِقِّ.
وَقَدْ ثَبَتَتْ عِنْدَ الْقَاضِي وَمَتَى تَصَرَّفَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ
فَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ، هَذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَئِمَّتِنَا فِي بَابِ الْوَقْفِ
&
وفي إعلام الساجد بأحكام
المساجد للإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ص 283 (دار الكتب)
ما نصه: قال الشيخ ابو محمد الجويني في كتاب موقف الإمام والمأموم
: لو سأل واحد من أهل العلم الناس مالا واستجداهم وقال :إنما أطلب ذلك لبناء مدرسة
فبذلوا له مالا فاشتري بقعة وجعلها مدرسة ووزن ثمانها من ذلك المال ثم زعم : إني
اشتريت هذه البقعة لنفسي وصارت لي فاتصرف فيها حيث شئت فأجعلها مسجدا أو استديم
ملكي عليها فهذا غلط منه ولا سبيل الى ذلك والواجب صرف تلك البقعة الى جهة التي بذالوا
المال لها وان جعلها هذا العلم مسجدا لم تصر مسجدا وصارت بتعيين الشراء مدرسة لما
تقدم من البيان والتقييد السابق، وإنما ذكرنا هذا الجواب على أصل منصوص للشافعي في
بعض كتبه القديمة، ولو لم يصيرها مصروفة الى الجهة الموصوفة لأوجبنا على هذا
العالم المشتري أن يراد على الناس ما أخذ منهم من الأموال لأنها مبذولة لجهة
مخصوصة ولم يستعملها في تلك الجهة. وهذه طريقة سلكها أبو العباس ابن سريج وفرع
عليها مسائل وفيها مصالح لأموال الناس وإن كان القياس غيرها، اهـ لفظه.
&
وفي الطبقات السافعية
الكبرى للسبكي ج 5 ص 90-91
ما نصه: قال الشيخ أبو محمد في كتابه (في موقف الإمام
والمأموم) : ان الواحد من أهل العلم اذا سئل الناس مالا واستجداهم وقال: إنما اطلب
ذلك لبناء مدرسة لم يكن له ان يصرف فى غير ذلك ولا ان يجعلها مسجدا ولا ان يجعلها
ملكا له قال: بل الواجب الصرف فى تلك الجهة، وإن جعلها مسجدا لم تصر مسجدا وصارت
بنفس الشراء مدرسة لما تقدم من النيات المتقدمة والتقييد السابق. قال: وإنما ذكرنا
هذا الجواب عن أصل منصوص للشافعي فى بعض كتبه، إلى أن قال ... وهذه طريقة ابن
سريج. إهـ ملخصا. والحكم بصيرورتها مدرسة من غير أن يتلفظ بإيقافها كذلك إعتمادا
على النيات السابقة غريب. وأما تعيب صرف المال فى تلك الجهة فهو مسألة ابي زيد
فيمن أعطى درهما وقيل له: اغسل ثوبك به.
&
بغية المسترشدين ص 65
مسئلة ي: ليس للناظر العام وهو القاض او الولي النظر فى أمر
الأوقاف واموال المساجد مع وجود الناطر الخاص المتأهل، فحينئذ فما يجمعه الناس
ويبدلونه لعمارتها بنحو نذر او هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر او وكيله كالساعى فى
العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء
الالة والاستئجار، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله،
فإن اذن في دفعه للناظر، أودلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد
حينئذ فيتصرف فيه كما مر، وإن لم يأذن في الدفع للناظرفالقبض أمين الباذل، فعليه
صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر، وعلى الناظر العمارة، هذا ان جرات
العادة او القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا، والافان امكنت مراجعة الباذل لزمت، وان لم تمكن فالذي أراه
عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها، إذ لا يجوز قبض الصدقة الا بإذن
المتصدق وقد انتفى هنا، وليتفطن لدقيقة، وهو أن ما قبض بغير اذن الناظر اذا مات
باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يراد لوارثه، إذ هو باق على ملك
الميت، وبموته بطل إذنه في صرفه.
&
حاشيتا قليوبي - وعميرة -
(ج 9 / ص 498)
قَوْلُهُ : ( إلَّا بِلَفْظٍ ) نَعَمْ قَدْ مَرَّ إنَّهُ
تَكْفِي النِّيَّةُ فِي الْبِئْرِ وَالْمَسْجِدِ فِي الْمَوَاتِ وَمِثْلُهُ مَنْ يَأْخُذُ
مِنْ النَّاسِ أَمْوَالًا لِيَبْنِيَ بِهَا نَحْوَ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ
بِئْرٍ أَوْ مَسْجِدٍ وَأَمَّا آلَاتُ بِنَاءِ ذَلِكَ فَهِيَ لَا يَزُولُ مِلْكُ
مُلَّاكِهَا عَنْهَا إلَّا بِوَضْعِهَا فِي مَحَلِّهَا مِنْ الْبِنَاءِ مَعَ
قَصْدِ نَحْوِ الْمَسْجِدِ أَوْ بِقَوْلِهِ هِيَ لِلْمَسْجِدِ وَنَحْوَهُ مَعَ
قَبُولِ نَاظِرِهِ وَقَبْضِهَا وَإِلَّا فَهِيَ عَارِيَّةٌ لَكِنْ قَدْ مَرَّ فِي
بَابِ الْغَصْبِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَالِكِهَا
بِوَضْعِهَا فِي الْبِنَاءِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى مَا ذُكِرَ فَرَاجِعْهُ
فَإِنَّهُ الْوَجْهُ الْوَجِيهُ .
&
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ج 1 ص 344
مسألة ب : قال: ةقفت هذا لله تعالى ولم يبين المصرف ، اعتمد
ابن حجر عدم صحة الوقف، وفرق بينه وبين وقفته لسبيل الله بأن لسبيل الله مصرفا معلوما
يحمل الوقف عليه، قال : وإنما صح أو صيت به لأن الغالب صارفها للفقراء ، واعتمد
ابو مخرمة صحة الوقف المذكور كالوصية، وجعل مصرفه وجوه القرب واليه اميل، ولو قال:
تصدقت بكذا على مسجد كذا، ولم يقل بعده صدقة محبوسة أو مسبلة أو موقوفة أو لاتباع
أو محرمة ونحوها كان كناية في الوقف ، فإن علمت نيته، والا فتمليك محض للمسجد
فيجوز بيعه والمبادلة به بشرطه، بل قد يجب نحو البيع إن خيف استيلاء ظالم عليه،
ويصرف ما اشتراه أو استبداله مصرف الأول.
EmoticonEmoticon