-->

MEMBERI NAMA BAGI ANAK SELANG BEBERAPA TAHUN


Ahmad dan Laila adalah pasangan suami istri (Pasutri) yang baru menikah beberapa tahun yang lalu setelah ia pergi ke dokter. Dokter menyatakan bahwa Laila positif hamil, pernyataan dokter menjadikan kebahagiaan yang tiada tara baginya, akhirnya kini hari yang dinanti-nanti telah tiba sang jabang bayi lahir kedunia, namun sebelum merayakan hari kelahiran jabang bayi yang bertepatan hari pemberian nama sijabang bayi meninggal dunia karena sakit, selang beberapa tahun ketika dia menghadiri pengajian seorang Da’I mengatakan bahwa seorang anak yang tidak diberi nama tidak akan bertemu dengan kedua orang tuanya di akhirat. Hal itu mengingatkan masa lalunya bahwa anaknya belum sempat diberi nama.

Pertanyaan :
a)      Bagaimana hukumnya memberi nama dengan selang beberapa tahun seperti yang terdapat dalam deskripsi ?
Jawab :
Tetap disunnahkan.

&  Referensi :
      حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 4 / ص 388-389)
(يُسَنُّ أَنْ يُعَقَّ عَنْ ) مَوْلُودٍ ( غُلَام ) أَيْ ذَكَرٍ ( بِشَاتَيْنِ وَجَارِيَةٍ)................... ( وَأَنْ تُذْبَحَ يَوْمَ سَابِعِ وِلَادَتِهِ ) أَيْ الْمَوْلُودِ وَبِهَا يَدْخُلُ وَقْتُ الذَّبْحِ وَلَا تَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ السَّابِعِ ، ( وَيُسَمَّى فِيهِ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ بَعْدَ ذَبْحِهَا................ قَوْلُهُ : ( وَلَا تَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ ) وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلُودُ فَإِذَا بَلَغَ سَقَطَ الْعَقُّ عَنْ غَيْرِهِ وَطُلِبَ مِنْهُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَا يَفُوتُ الْحَلْقُ وَمَا مَعَهُ أَيْضًا بِالتَّأْخِيرِ وَلَا بِالْمَوْتِ إلَّا لِحَلْقٍ بِالْمَوْتِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا .
     عمدة المفتي  ج 3 ص 60
قال العقيببي اليماني في حاشية فتح الجواد: اصل التسمية واجبة ولو تركها أمر بها وجوبا قاله الماوردي وحكي ابن جزم الاجماع عليه. وكلام اصحابنا صريح في ندبها وبه صرح ابن حجر في شرح العبابي قال لإمكان التمييز بغيرها.
       الشرواني الجزء التاسع صحـ 373
( وأن تذبح يوم سابع ولادته ) فيحسب يومها كما مر في الختان مع الفرق بينهما ولا تحسب الليلة بل اليوم الذي يليها ( و ) أن ( يسمى فيه ) للخبر الصحيح بهما  وإن مات قبله بل تسن تسمية سقط نفخت فيه الروح فإن لم يعلم أذكر أو أنثى سمي بما يصلح لهما كهند وطلحة ووردت أخبار صحيحة بتسميته يوم الولادة وحملها البخاري على من لم يرد العق يوم السابع وظاهر كلام أئمتنا ندبها يومه وإن لم يرد العق وكأنهم رأوا أن إخباره صح وفيه ما فيه
 ( قول المتن ويسمى فيه ) وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية من الأب وإن لم تجب عليه نفقته لفقره ثم الجد وينبغي أيضا أن تكون التسمية قبل العق كما قد يؤخذ من قوله  السابق ويقول عند ذبحها بسم الله إلخ ا هـ ع ش ( قوله وإن مات قبله ) ظاهره أنه يسمى في السابع وإن مات قبله فتؤخر التسمية للسابع ويحتمل أنه غاية في أصل التسمية لا بقيد كونها في السابع فليراجع ا هـ رشيدي عبارة المغني ولو مات قبل التسمية استحب تسميته بل يسن تسمية السقط ا هـ وهذا الصنيع كالصريح فيما ذكره آخرا


      المجموع شرح المهذب الجزء الثامن ص:416
( أما الأحكام ) ففيه مسائل ( إحداها ) قال أصحابنا وغيرهم يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع ويجوز قبله وبعده وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك فمن ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي r أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق" رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله  r قال "كل غلام رهين بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بالأسانيد الصحيحة  قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال "ولد لي غلام فأتيت به النبي r فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة" رواه البخاري ومسلم إلا قوله { ودعا له بالبركة } فإنه للبخاري خاصة وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ولد لي الليلة غلام فسميته باسم إبراهيم صلى الله عليه وسلم } رواه مسلم وعن أنس قال { ولد لأبي طلحة غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله } رواه البخاري ومسلم , والله أعلم . ( الثانية ) قال أصحابنا : لو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته . قال البغوي وغيره : يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه . ( الثالثة ) يستحب تحسين الاسم وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن للحديث الذي ذكره المصنف . وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : { سم ابنك عبد الرحمن } رواه البخاري ومسلم . وعن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن أبي طلحة عبد الله } رواه البخاري ومسلم , { وسمى صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم } . وعن أبي وهب الجشمي الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { تسموا بأسماء الأنبياء , وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن , وأصدقها حارث وهمام , وأقبحها حرب ومرة } رواه أبو داود والنسائي وغيرهما . وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم } رواه أبو داود بإسناد جيد
      عميرة على المحلي الجزء الرلاابع صحـ 257
( وسنها وسلامتها ) من العيب ( والأكل والتصدق ) والإعداء منها , ( كالأضحية ) في  المذكورات ( ويسن طبخها ) ويكون بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاقه , ( ولا يكسر عظم ) تفاؤلا بسلامته من الآفات ( وأن تذبح يوم سابع ولادته ) أي المولود وبها يدخل وقت الذبح ولا تفوت بالتأخير عن السابع , ( ويسمى فيه ويحلق رأسه بعد ذبحها ويتصدق بزنته ) أي الشعر ( ذهبا أو فضة ويؤذن في أذنه حين يولد ويحنك بتمر )
قوله : ( ويكون بحلو ) ولا يكره بحامض قوله ( ولا تفوت بالتأخير ) كما يؤخذ من عطف أن تذبح على يسن ولو مات طلب أيضا ولو كان الموت قبل السابع كما تطلب تسميته بعد الموت
     عمدة المفتي والمستفتي الجزء الرابع صحـ 60
مسألة قال العقيبي اليمني في حاشية فتح الجواد أصل التسمية واجبة ولو تركها أمر بها وجوبا قاله الماوردي وحكى ابن حزم الإجماع عليه انتهى وكلام أصحابنا صريح في ندبها وبه صرح ابن حجر في شرح العباب قال لإمكان التمييز بغيرها

Advertisement

1 Comments:


EmoticonEmoticon