-->

KEWAJIBAN PERINTAH ANAK UNTUK SHALAT



Deskripsi Masalah
Anak merupakan titipan dari Allah bagi orang tua, sehingga baik buruknya anak ketika usia dini menjadi tanggung jawab penuh orang tua. Karena faktor inilah Nabi Saw. secara tegas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban menyuruh anaknya untuk melaksanakan shalat ketika berusia tujuh tahun dan memukulnya bila meninggalkan ketika berusia sepuluh tahun. Namun realita yang ada, karena faktor kesibukan orang tua, kewajiban ini sering terabaikan ketika sang anak tengah bermain di tempat yang jauh ataupun di tempat yang lepas dari pengawasan orang tua, padahal waktu shalat tiba.
Pertanyaan
  1. Wajibkah orang tua mencari anaknya ketika tiba waktu shalat ?
  2. Jika wajib, sampai batas mana orang tua berkewajiban mencari ?
PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri
Jawaban :
a.   Wajib, selama tidak ada dugaan bahwa anaknya telah diperintah orang lain, dan telah melakukan.
REFERENSI
01.  Roudhotuttolibin Juz 10 hlm. 225
02.  Hasyiyah asy-Syarwani Juz 1 hlm. 449
03.  I’anah at-Thalibin Juz, 1, hlm. 33
04.  Thoriqoh al-Khusul, hlm. 71-73
05.  Nihayah al-Muhtaj, Juz. 1, hlm. 391

1.      روضة الطالبين وعمدة المفتين ج 10 ص 225
فرع إذا تعطل فرض كفاية أثم كل من علم به وقدر على  من لم يعلم وكان قريبا من الموضع يليق به البحث والمراقبة قال الإمام ويختلف هذا بكبر البلد وصغره وقد يبلغ التعطل مبلغا ينتهي خبره إلى سائر البلاد فيجب عليهم السعي في التدارك وفي الصورة دليل على أنه لا يجوز الإعراض والإهمال ويجب البحث والمراقبة على ما يليق الحال
2.      حواشي الشرواني والعبادي ج 1 ص 449 دار الفكر
قوله: (أي يجب على كل الخ) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الام مع وجود الاب وإن لم يكن لها ولاية لانه من الامر بالمعروف ولذا وجب ذلك على الاجانب أيضا على ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الابوين ومن يأتي بذلك لانهم أخص من بقية الاجانب اهـ وهل يجري ذلك في الضرب أيضا فيه نظر ويستبعد جريانه.تنبيه: إذا كان هذا من قبيل الامر بالمعروف فقد يشكل الترتيب الآتي إلا أن يكون باعتبار الآكد وقال م ر أن ما ذكر لم يتمحض للامر بالمعروف بل يراعي معنى الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع والمستعير اهـ سم.
3.      نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  مع حاشية ع ش ج1  ص 391 دار الكتب العلمية
والأمر بالضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما ، والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب كما في المهمات ، وكذا المودع والمستعير كما أفاده بعض المتأخرين والإمام ، وكذا المسلمون فيمن لا ولي له
(فرع) يجوز للأم الضرب مع وجود الأب م ر ، ولا يجب عليها الأمر والضرب إلا إن فقد الأب ، لأن هذه الولاية الخاصة مع وجوده له لا لها هكذا قرره م ر على جهة البحث والفهم .أقول : لكن قوله في الروضة كأصلها يجب على الآباء والأمهات إلى آخر ما حكاه الشارح يقتضي الوجوب مع وجود الأب فليحرر ا هـ سم على منهج ، لكن وجوبه على الأم ليس لولايتها على الصبي بل لكونه أمرا بالمعروف ، وذلك لا يختص بالأم بل يشركها فيه الأجانب ، وأما الوجوب على الأب فللولاية الخاصة ، وإنما ذكر الأب والأم لقربهما من الأولاد لا لاختصاص الحكم بهما ا هـ سم على منهج بالمعنى ، وكالأم فيما ذكر كبير الإخوة وبقية العصبة حيث لا وصاية لهم
1.      طريقة الحصول صحـ 71-73
(و) الأصح (أنه) أى فرض الكفاية (على الكل) لإثمهم بتركه كما فى فرض العين ولقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وهذا ما عليه الجمهور ونص عليه الشافعى فى الأم (ويسقط) الفرض (بفعل البعض) -إلى أن قال- وقيل فرض الكفاية على البعض لا الكل ورجحه الأصل وفاقا بزعمه للإمام الرازى للاكتفاء بحصوله من البعض ولآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير -إلى أن قال- فعلى قول الكل من ظن أن غيره فعله أو يفعله سقط عنه ومن لا فلا وعلى قول البعض من ظن أن غيره لم يفعله ولا يفعله وجب عليه ومن لا فلا
(قوله ومن لا فلا) اي لا يظن شيأ أصلا أو ظن أن غيره لم يفعله فلا يسقط (قوله ومن لا فلا) أي بأن ظن أن غيره فعله او لم يظن أصلا فلا يجب إذ الأصل براءة الذمة
2.      اعانة الطالبين الجزء الأول صحـ: 33
( تنبيه ) من مات وعليه صلاة فرض لم تقض ولم تفد عنه وفي قول أنها تفعل عنه أوصى بها أم لا حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه وفعل به السبكي عن بعض أقاربه  ( ويؤمر ) ذو صبا ذكر أو انثى ( مميز ) بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده  أي يجب على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي  وعلى مالك الرقيق أن يأمر ( بها ) أي الصلاة ولو قضاء وبجميع شروطها ( لسبع ) أي بعد سبع من السنين أي عند تمامها وإن ميز قبلها وينبغي مع صيغة الأمر التهديد ( قوله التهديد ) أي إن احتيج إليه.



Sebatas yang dia mampu. B


REFERENSIIhya’ Ulumiddin Juz 2 hlm. 336-337

Roudhotuttolibin Juz 10 hlm. 225

Hasyiyyatul Jamal Juz 1, hlm. 290

Al Bujairomi ‘Alal Khotib Juz 2, hlm. 515


إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص336-337

فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات ثم يعلم ذلك أهل بيته ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه ثم إلى أهل محلته ثم إلى أهل بلده ثم إلى أهل السوادي المكتنف ببلده ثم إلى أهل البوادي من الأكراد والعرب وغيرهم وهكذا إلى أقصى العالم فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج به على كل قادر عليه قريبا كان أو بعيدا ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه هو قادر على أن يسعى إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه يشغله عن تجزئة الأوقات في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه .

روضة الطالبين وعمدة المفتين ج 10 ص 225

فرع إذا تعطل فرض كفاية أثم كل من علم به وقدر على  من لم يعلم وكان قريبا من الموضع يليق به البحث والمراقبة قال الإمام ويختلف هذا بكبر البلد وصغره وقد يبلغ التعطل مبلغا ينتهي خبره إلى سائر البلاد فيجب عليهم السعي في التدارك وفي الصورة دليل على أنه لا يجوز الإعراض والإهمال ويجب البحث والمراقبة على ما يليق الحال

البجيرمي على شرح الخطيب ج 2 ص 515 دار الكتب العلمية

(ويلزم في الميت) المسلم غير الشهيد ( أربعة أشياء ) على جهة فرض الكفاية : الأول ( غسله )   

قوله : ( على جهة فرض الكفاية ) أي إذا علم به جماعة ، فإن لم يعلم إلا واحد تعين عليه ، وكذا إذا كان عدم علمه عن تقصير بأن كان جارا له فعلم أن تعلق الوجوب بمن علم به ولو حكما كجار قصر في السؤال عنه ؛ ولهذا قال العلامة الشوبري : والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته أو ظنه أو قصر لكونه بقربه ونسب في عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه وغيرهم والمحكوم عليه بأنه كفاية هو الأفعال

حاشية الجمل الجزء الأول ص290 (دار الفكر)

(قوله : يجب على الآباء والأمهات) ويجب عليهم نهيهم عن المحرمات وتعليمهم الواجبات وسائر الشرائع كالسواك وحضور الجماعات ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي وأجرة تعليمه الواجبات في ماله فإن لم يكن فعلى الأب ثم الأم ويخرج من ماله أجرة تعليم القرآن والآداب كزكاته ونفقة ممونه وبدل متلفه-إلى أن قال-وقوله أجرة تعليم القرآن ثم ينبغي أن محل وجوب تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله أو مال نفسه أي الولي أو بلا أجرة حيث كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم بل يشغله بما يعود عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت عليه علامة النجابة لو اشتغل بالقرآن أو العلم نعم ما لا بد منه لصحة عبادته يجب عليه تعليمه له ولو كان بليدا ويصرف أجرة التعليم من ماله على ما مر ولا فرق فيما ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيها أو لا بل المدار على ما فيه مصلحة للصبي فقد يكون الأب فقيها وتدعو الضرورة إلى تعليم الابن صنعة ينفق على نفسه منها اهـ ع ش عليه 

Advertisement


EmoticonEmoticon