REBUTAN AIR DENGAN PIHAK PDAM
Deskripsi Masalah
Sejak dahulu, Desa Wonodadi tidak pernah kekurangan air,
baik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari maupun untuk mengairi
persawahan penduduknya. Karena di samping letak geografis desa yang berada di pegunungan, di sebelah selatan desa terdapat sumber mata air yang besar.
Namun keadaan tersebut berubah sejak tahun 2000. Hal itu karena PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) mengambil
air dari sumber
tersebut dengan memakai pipa-pipa besar yang melewati tengah desa. Sejak saat itu, warga mengalami kekurangan air bersih sebab untuk mendapatkan air bersih dari PDAM
harus membayar tagihan yang tidak sedikit. Belum lagi sawah-sawah menjadi
kekeringan karena mata air tersebut menjadi satu-satunya sumber irigasi.
Akibatnya, warga tidak bisa lagi mengelola sawahnya. Kalaupun karena tuntutan
hidup harus menggarap sawah, mereka terpaksa harus mencari air. Itupun dengan
bersusah payah dan hanya menghasilkan debit yang kecil dan tidak memadai.
Merasa
dirugikan, akhirnya banyak warga yang mengambil air dari PDAM
dengan cara melubangi pipa (ndodos, Jawa) tanpa izin dengan dalih pihak PDAM adalah penyebab
kekurangan air dan menggunakan tanah warga desa sebagai jalur pipa. Air hasil dodosan
tersebut oleh warga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keperluan umum
seperti masjid, musholla, dan lain-lain.
Pertanyaan
- Bagaimanakah hukum pengambilan air oleh PDAM sehingga berdampak sebagaimana dalam deskripsi?
- Bagaimanakah hukum masyarakat mengambil dan menggunakan air tersebut dengan cara-cara di atas, baik untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan umum seperti masjid, musholla?
- Bila hal di atas (pengambilan maupun penggunaan) tidak diperbolehkan, bagaimana solusinya?
PP. TARBIYATUN NASYIIN Paculgowang Jombang & Panitia
Jawaban :
- Pada dasarnya sumber air tersebut adalah hak semua masyarakat. Namun, apabila tidak mencukupi untuk semuanya maka harus mendahulukan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga hukumnya haram bila pengambilan air oleh PDAM berakibat masyarakat sekitar lokasi kekurangan sebagaimana dalam deskripsi diatas karena termasuk kategori idhrorul mustahiqin.
REFERENSI
|
|
01.
Tuhfatul
Muhtaj, juz 6, hlm. 229 & 227
02.
Al Fiqhul
Islami wa Adillatuh Juz 6 hlm. 446
03.
Hasyiyyatul
Bujairomi ‘alal Khotib Juz 3 hlm. 239
|
1.
Asy syarqowi
Juz 2 hlm. 181
2.
‘Umdatul
Mufti wal Mustafti Juz 2 hlm.
226 & 230
|
1. تحفة المحتاج الجزء السادس صحـ 229
(
فإن أراد قوم سقي أرضيهم ) بفتح الراء بلا ألف من ماء مباح ( فضاق سقى الأعلى ) مرة
أو أكثر ; لأن الماء ما لم يجاوز أرضه فهو
أحق به ما دامت له به حاجة ( فالأعلى ) أي الأقرب للنهر فالأقرب وإن هلك زرع الأسفل
قبل انتهاء النوبة إليه , أما إذا اتسع فيسقي كل متى شاء . هذا كله إن أحيوا معا أو
جهل الحال . : أما لو كان الأسفل أسبق إحياء فهو المقدم بل له منع من أراد إحياء أقرب
منه إلى النهر كما صرح به جمع واقتضاه كلام الروضة لئلا يستدل بقربه بعد على أنه مقدم
عليه ولا ينافيه ما مر آنفا ; لأن ما هنا يتعذر رفعه فيقوى الاستدلال به بخلاف رضا
المالك فإن الغالب الرجوع عنه من المالك أو من وارثه فلم يوجد ما يستدل به من أصله
, وأيضا فالأرض هنا لا شرب لها من محل آخر بخلافها فيما مر كما سبق ثم من وليه في الإحياء
وهكذا . ولا عبرة حينئذ بالقرب من النهر ولو استوت أرضون في القرب للنهر وجهل المحيي
أولا أقرع للتقدم ولهم منع من أراد إحياء موات وسقيه منه إن ضيق عليهم كما يأتي
1. الفقه الإسلامي وأدلته ج 6 ص 446
ثانياً
ـ أنواع المياه بالنسبة لحق الشرب والشفة: المياه تنقسم باعتبار هذين الحقين إلى
أنواع أربعة: الماء المحرز في أوان خاصة، ماء العيون والآبار ونحوها، ماء الأنهار
أو الجداول الخاصة، ماء الأنهار العامة إلى –أن قال-النوع الرابع ـ ماء الأنهار
العامة : وهو الذي يجري في مجار عامة غير مملوكة لأحد، وإنما هي للجماعة، مثل
النيل ودجلة والفرات ونحوها من الأنهار العظيمة. وحكمه أنه لا ملك لأحد في هذه
الأنهار، لا في الماء ولا في المجرى، بل هو حق للجماعة كلها، فلكل واحد حق
الانتفاع بها، بالشفة (سقي نفسه ودوابه) والشرب (سقي زروعه وأشجاره)، وشق الجداول
منها، ونصب الآلات عليها لجر الماء لأرضه، ونحوها من وسائل الانتفاع بالماء، وليس
للحاكم منع أحد من الانتفاع بكل الوجوه، إذا لم يضر الفعل بالنهر أو بالغير أو
بالجماعة. كما هو الحكم المقرر بالانتفاع في الطرق أو المرافق العامة. فإذا أضر،
فلكل واحد من المسلمين منعه أو الحد من تصرفه لإزالة الضرر؛ لأنه حق لعامة
المسلمين، وإباحة التصرف في حقهم مشروطة بانتفاء الضرر، كالانتفاع بالمرافق
العامة، إذ لا ضرر ولا ضرار.
2.
حاشية
البجيرمي على الخطيب ج 3 ص 239
والمياه
المباحة من الأودية كالنيل والفرات والعيون في الجبال وغيرها وسيول الأمطار يستوي
الناس فيها لخبر { الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلإ والنار } لا يجوز لأحد
تحجرها ولا للإمام إقطاعها بالإجماع فإن أراد قوم سقي أرضهم من المياه المباحة
فضاق الماء عنهم سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين لأنه ﷺ
قضى بذلك فإن كان في أرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وما أخذ من هذا الماء
المباح في إناء أو بركة أو حفرة أو نحو ذلك ملك على الصحيح كالاحتطاب والاحتشاش وحكى
ابن المنذر فيه الإجماع
3.
الشرقاوي
الجزء الثاني صحـ: 181
(والمعدن قسمان طاهر وهو ما خرج
بلا علاج وهو مشترك بين المسلمين لا يجوز إحياؤه ولا اقطاعه) فلا يملك بهما مع
العلم به كالماء والكلاء والحطب إلى-أن قال-
(فإن ضاق) نيله عن اثنين مثلا جاءا إ ليه (قدم السابق) إليه بقدر حاجته
و لو لتجارة لسبقه فإن طلب زيادة أزعج
(بقدر
حاجته) أي بأن يأخذ ما تقتضيه عادة أمثاله اهـ شرح المنهج ويأخذ ما يكفيه العمر
الغالب كما قاله ع ش
4.
عمدة
المفتي والمستفتي الجزء الثاني صحـ: 226
(مسألة)
قال ففي المنهاج والتحفة : فإن أراد قوم سقي أرضهم فضاق أي الماء المباح سقي
الأعلى فالأعلى أي الأقرب إلى النهر فالأقرب وان هلك زرع الأسفل قبل انتهاء
النوبة إليه
5.
عمدة
المفتي والمستفتي الجزء الثاني صحـ: 230
(مسألة) ليس لمن يريد سقي
أرضه إحداث ساقية إلى أرضه في ملك غيره بأن يحفر في أرض غيره ساقية تجر الماء
إلى أرضه لأنه تصرف في ملك الغير وهو لا يجوز إلا بإذنه أو ظن رضاه فلصاحب الملك
منعه من إحداث مجرى الماء في ملكه وإذا وجد لمريد السقي مجرى في محل أخر فليس لمن
عين الماء في ملكه منعه من السقي بما وصل إليه إلى- أن قال -وأما الماء المباح
كماء الأدوية والأمطار والسيول فيجب على الأعلى بعد انتهاء شربه إرساله إلى الأسفل
وإذا وجدت اثار سواقي قديمة عمل بها وتعين سقي تلك الأرض من ذلك كما يفيده كلام
الروضة أخذا من كلام المتولي في التتمة وفي التحفة : والمياه المباحة من
الأدوية والعيون في الجبال وسيول الأمطار يستوي فيها الناس فلا يجوز لأحد تحجرها
وليس من المباح ما جهل أصله وهو في يد واحد أو جماعة لأن اليد دليل الملك .
- Tidak Boleh, dan wajib bertanggung jawab karena merusak dan memanfaatkan barang orang lain dengan tanpa izin.
- Gugur.
REFERENSI
|
|
01.
Bugyah
al-Mustarsyidin, hlm. 168
02.
Al-Um, Juz.
4,hlm. 44
|
03.
Mau’izhatul
Mu’minin, juz I, hlm. 24
04.
Ghoyatutalkhissil
Murod hlm. 168
|
1. بغية المسترشدين
صحـ: 168
)مسألة : ك) : اعتاد بعض
السلاطين حجر الموات لنفسه فيقول : هذه البقعة ملكي فمن زرع فيها فعليه كذا ، لم يصر
بذلك محيياً للأرض ، بل من أحياها الإحياء المعروف ملكها إذ الأرض لا تملك إلا بالإحياء
أو بإقطاع الإمام أقطاع تمليك ، نعم له أن يحمي مواتاً لنعم من يضعف عن الإبعاد ورعي
خيل جهاد ونعم نحو جزية ، فلو رعاه غير أهله لم يضمن ، لكنه يأثم ويعزر ، ولا يحمي
الإمام لنفسه بل لا يدخل نعمه فيما حماه للمسلمين ، ويحرم عليه أخذ العوض ممن يرعى
في حمى أو موات أو يجلس في الشارع .
2. الأم الجزء الرابع صحـ: 44
(
قال الشافعي ) ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط , أو قار , أو كبريت , أو مومياء أو حجارة
ظاهرة كمومياء في غير ملك لأحد فليس لأحد أن يتحجرها دون غيره , ولا لسلطانها أن يمنعها
لنفسه , ولا لخاص من الناس ; لأن هذا كله ظاهر كالماء والكلأ , وهكذا عضاه الأرض ليس
للسلطان أن يقطعها لمن يتحجرها دون غيره ; لأنها ظاهرة , ولو أقطعه أرضا يعمرها فيها
عضاه فعمرها كان ذلك له ; لأنه حينئذ يحدث فيها ما وصفت بماله مما هو أنفع مما كان
فيها , ولو تحجر رجل لنفسه من هذا شيئا , أو منعه له سلطان كان ظالما . ولو أخذ
في هذا الحال من هذا شيئا لم يكن عليه أن يرده إلا أنه يشرك فيه من منعه منه , ولا
أن يغرم لمن منعه شيئا بمنعه , وذلك أنه لم يأخذ شيئا كان لأحد فيضمن له ما أخذ منه
, وإن منع الرجل مما للرجل أن يأخذه من جهة الإباحة , لا يلزمه غرما إلا أنه لم يمنعه
أن يحتطب حطبا , أو ينزل أرضا لم يضمن له شيئا إنما يضمن ما أتلف لرجل أو أخذ مما كان
ملكه لرجل , ولو أحدث على شيء من هذا بناء قيل له حول بناءك , ولا قيمة له فيما أحدث بتحويله ; لأنه أحدث
فيما ليس له بغير إذن فإن كان أحدث البناء في عين لا يمنع منفعتها لم يحول بناؤه ,
وقيل له لك بناؤك , ولا تمنع أحدا من هذه المنفعة , ولا يمنعك وأنت وهم فيها شرع
3.
غاية تلخيص
المراد صحـ: 168
(مسألة):
أهل قرية لهم بركة يجتمع فيها ماء المطر، وعادتهم الاستقاء من ذلك الماء عمل بعادتهم
القديمة، فإذا لم تكن لهم عادة فنقل أحدهم الماء إلى بيت له في قرية أخرى فلهم منعه
من النقل عملاً بالعادة وليس لهم قسمته، والحال أنه مسيل لأهل القرية، إذ يدخل في ذلك
كل من سكن فيها ولو حادثاً.
4.
موعظة المؤمنين
من إحياء علوم الدين 1 ص 24
"درجات القيام بالإنكار"
الأولى التعريف أي تعريف المزجور أن ما يفعله منكر فإنه قد يقدم عليه بجهله فلعله إذا
عرف أنه منكر تركه فيجب تعريفه باللطف من غير عنف فإن في التعريف كشفا للعورة وإيذاء
للقلب فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق فتقول له إن الإنسان لا يولد عالما ولقد
كنا جاهلين فعلمنا العلماء فالصواب هو كذا وكذا فيتلطف به هكذا ليصل التعريف من غير
إيذاء فإن إيذاء المسلم حرام محذور كما أن تقريره على المنكر محظور وليس من العقلاء
من يغسل الدم بالدم أو بالبول ومن آذى بالإنكار فهذا مثاله الدرجة الثانية النهي بالوعظ
والنصح والتخويف بالله تعالى وذلك فيمن يقدم على الأمر وهو عالم بكونه منكرا كالذي
يواظب على الشرب أو على الظلم أو على اغتياب المسلمين أو ما يجري مجراه فينبغي أن يوعظ
ويخوف بالله تعالى وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك وتحكى له سيرة السلف
وعبادة المتقين وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب بل ينظر إليه نظر المترحم عليه
الدرجة الثالثة التعنيف بالقول الغليظ وذلك عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ
الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح وذلك مثل قول إبراهيم عليه السلام { أف لكم ولما
تعبدون من دون الله أفلا تعقلون } ولا يفحش في سبه ولهذه الرتبة أدبان أحدهما أن لا
يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف والثاني أن لا ينطق إلا بالصدق ولا
يسترسل فيه فيطيل لسانه بما لا يحتاج إليه بل يقتصر على قدر الحاجة الدرجة الرابعة التغيير
باليد وذلك كإراقة الخمر وإتلاف المنكر المتمول أو دفعه عن محرم وليس إلى آحاد الرعية
إلا الدفع وأما الإراقة والإتلاف فإلى الولاة ومأذونيهم كالضرب والحبس
EmoticonEmoticon