-->

MEMAKAI PAKAIAN SERBA HITAM SAAT BERKABUNG DAN ISTERI IKUT KE PEMAKAMAN



Jangan katakan tradisi yang ada di sekitar desa saja yang memerlukan perhatian. Terbukti masih banyak tradisi yang menggelegar di kawasan perkotaan yang memerlukan perhatian khusus dari syara' seperti ketika mereka terkena musibah (mati, red) maka keluarga dari shohibul musibah dan para pelayat memakai baju yang serba hitam. Dan ironisnya sebelum masa iddah-nya selesai sang istri sudah melakukan aktifitas demi tuntutan ekonomi, karena sang istri tersebut merupakan tulang punggung dalam keluarganya.

Pertanyaan :
a.        Bagaimanakah menurut kacamata Fiqh tentang tradisi di atas?
Jawaban :
Sekedar berpakaian hitam itu tidak identik dengan tidak ridlo atas takdir, karena itu hukumnya boleh bagi istri berpakaian hitam dalam rangka ihdad atas kematian suaminya, kerabatnya, ulama, orang-orang sholeh dan teman dekat. Begitu juga bila dilakukan orang laki-laki dalam masa waktu yang tidak melebihi tiga hari menurut imam Romli dalam kitab Nihayah.
Dan haram bila dilakukan perempuan atas kematian orang lain selain kerabatnya.
Catatan : segala hal yang menunjukkan tidak ridho dengan takdir hukumnya haram.
Referensi
1.       Syarah nawawi juz 5 hal 259
2.       Hasyiah jamal juz 4 hal 460
3.       hawasyi assyarwani juz 3 hal 180
4.       Al Mausuah fiqhiyah juz 11 hal 352
Ibarat :
1.     شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 259)
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْب عَصْب )
الْعَصْب بِعَيْنٍ مَفْتُوحَة ثُمَّ صَاد سَاكِنَة مُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ بُرُود الْيَمَن يُعْصَب عَزْلهَا ثُمَّ يُصْبَغ مَعْصُوبًا ثُمَّ تُنْسَج ، وَمَعْنَى الْحَدِيث النَّهْي عَنْ جَمِيع الثِّيَاب الْمَصْبُوغَة لِلزِّينَةِ إِلَّا ثَوْب الْعَصْب . قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلْحَادَّةِ لُبْس الثِّيَاب الْمُعَصْفَرَة وَالْمُصَبَّغَة إِلَّا مَا صُبِغَ بِسَوَادٍ فَرَخَّصَ بِالْمَصْبُوغِ بِالسَّوَادِ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيّ ، وَكَرِهَهُ الزُّهْرِيّ ، وَكَرِهَ عُرْوَة الْعَصَب ، وَأَجَازَهُ الزُّهْرِيّ ، وَأَجَازَ مَالِك غَلِيظه ، وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا تَحْرِيمه مُطْلَقًا . وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِمَنْ أَجَازَهُ قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : رَخَّصَ جَمِيع الْعُلَمَاء فِي الثِّيَاب الْبِيض ، وَمَنَعَ بَعْض مُتَأَخِّرِي الْمَالِكِيَّة جَيِّد الْبِيض الَّذِي يَتَزَيَّن بِهِ وَكَذَلِكَ جَيِّد السَّوَاد . قَالَ أَصْحَابنَا : وَيَجُوز كُلّ مَا صَبْغ وَلَا تَقْصِد مِنْهُ الزِّينَة وَيَجُوز لَهَا لُبْس الْحَرِير فِي الْأَصَحّ ، وَيَحْرُم حِلِّي الذَّهَب وَالْفِضَّة وَكَذَلِكَ اللُّؤْلُؤ ، وَفِي اللُّؤْلُؤ وَجْه أَنَّهُ يَجُوز .
2.     حاشية الجمل - (ج : 4  ص : 460)
(قوله : ولها إحداد على غير زوج ) أي تحزن بغير تغيير ملبوس ونحوه مما يدل على عدم الرضا بل يحرم ا هـ ق ل ولعل مراده بقوله : بغير تغيير ملبوس تغييره بوجه خاص كصبغه على عادة النساء في الحزن ، وإلا فحقيقة الإحداد شرعا حيث أطلق في حق المرأة فالمراد به مجموع التروك الثمانية المتقدمة ( قوله : ولها ) أي للمرأة أي مزوجة كانت أو خلية ا هـ شرح م ر ( قوله : لا للرجل ) أما هو فيحرم عليه ذلك ، ويجب عليه اجتناب كل ما يشعر بالتبرم ، والفرق بين الرجل والمرأة أن المرأة لا صبر لها على المصيبة بخلاف الرجل ا هـ ح ل وفي سم ما نصه قوله : لا للرجل اعتمده م ر وفي العباب خلافه حيث قال : والرجل كالمرأة في التحزن إلى ثلاثة أيام ا هـ وفي الناشري : وهل للرجل التحزن على الميت ثلاثة أيام كما أن للمرأة على غير الزوج ثلاثة أيام أم لا ذكر في النهاية أن للرجل ذلك قال في العجالة : وقد يستشكل فإن النساء يضعفن عن المصائب بخلاف الرجال ا هـ ( قوله : على غير زوج ) والأشبه كما ذكره الأذرعي عن عبارة القاضي أن المراد بغير الزوج القريب فيمتنع على الأجنبية الإحداد على الأجنبي مطلقا ، ولو ساعة وألحق الغزي بحثا بالقريب الصديق والعالم والصالح والسيد والمملوك والصهر كما ألحقوا من ذكر به في أعذار الجمعة والجماعة ، وضابطه أن من حزنت لموته فلها الإحداد عليه ثلاثة أيام ، ومن لا فلا ، ويمكن حمل إطلاق الحديث والأصحاب على هذا
3.     حواشي الشرواني - (ج : 3  ص : 180)
(و ) يحرم ( الجزع بضرب صدره ونحوه ) كشق ثوب ونشر أو قطع شعر وتغيير لباس أو زي أو ترك لبس معتاد كما قاله ابن دقيق العيد وغيره ولا تغتر بجهلة المتفقهة الذين يفعلونه قال الإمام ويحرم الإفراط في رفع الصوت بالبكاء ونقله في الأذكار عن الأصحاب.قوله: (كشق ثوب الخ) أي تسويد وجه وإلقاء الرماد على الرأس نهاية ومغني قال ع ش ومثله الطين بالاولى سواء منه ما يجعل على الرأس واليدين وغيرهما اه قوله: (ونشر الخ) أي وضرب يد على أخرى على وجه يدل على إظهار الجزع ع ش قوله: (وتغيير لباس) يغني عنه ما بعده ولذا أسقطه النهاية والمغني قوله: (لو ترك الخ) عبارة غيره وترك الخ بالواو قوله: (معتاد) أي للمصاب ع ش قوله: (كما قاله ابن دقيق العيد الخ) قال الامام والضابط أن كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى فهو محرم نهاية ومغني
4.     الموسوعة الفقهية (ج :11 ص 352 )
ب - لبس السواد في الحداد 13 - اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمتوفى عنها زوجها لبس السواد من الثياب . . . ولا يجب عليها ذلك , بل لها أن تلبس غيره . واختلف فقهاء الحنفية في المدة التي يجوز لها أن تلبس فيها السواد , فقال بعضهم : لا تجاوز ثلاثة أيام . ولكن فقهاء المذهب - ومنهم ابن عابدين - حملوا ذلك على ما تصبغه الزوجة بالسواد وتلبسه تأسفا على زوجها , أما ما كان مصبوغا بالسواد قبل موت زوجها , فيجوز لها أن تلبسه مدة الحداد كلها . ومنع الحنفية لبس السواد في الحداد على غير الزوج .  وقال المالكية : إن المحد يجوز لها أن تلبس الأسود , إلا إذا كانت ناصعة البياض , أو كان الأسود زينة قومها . وقال القليوبي من الشافعية : إذا كان الأسود عادة قومها في التزين به حرم لبسه , ونقل النووي عن الماوردي أنه أورد في " الحاوي " وجها يلزمها السواد في الحداد . ج - لبس السواد في التعزية : 14 - اتفق الفقهاء على أن تسويد الوجه حزنا على الميت - من أهله أو من المعزين لا يجوز - لما فيه من إظهار للجزع وعدم الرضا بقضاء الله وعلى السخط من فعله , مما ورد النهي عنه في الأحاديث . وتسويد الثياب للتعزية مكروه للرجال , ولا بأس به للنساء , أما صبغ الثياب أسود أو أكهب تأسفا على الميت فلا يجوز على التفصيل السابق .
Pertanyaan :
b.       Masih sunnatkah bagi seorang istri mengantarkan jenazah suaminya mengingat dia harus melakukan iddah dan ihdad?
Jawaban :
Tidak disunahkan bahkan haram, kecuali menurut pendapat malikiah dengan ketentuan dia harus kembali kerumah sebelum malam hari untuk menjalani mulazamatul maskan dimalam hari. Karena menurut mereka kewajiban mulazamatul maskan hanya dimalam hari.
Referensi
1.        Bujairimi alal Khotib juz 4 hal 61
2.        Hasyiah al Khorosyi juz 5 hal 141
3.        al Mudawanah juz 2 hal 42
4.        Al Muntaqo Juz 4 hal 139
Ibarat :
1.       بجيرمي على الخطيب 4 ص 61
(و) يجب (على المتوفى عنها) زوجها (و) على (المبتوتة) أي المقطوعة عن النكاح ببينونة صغرى أو كبرى إذ البت القطع (ملازمة البيت) أي الذي كانت فيه عند الفرقة بموت أو غيره وكان مستحقا للزوج لائقا بها لقوله تعالى "لا تخرجوهن من بيوتهن" أي بيوت أزواجهن وأضافها إليهن للسكنى "ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" قال ابن عباس وغيره الفاحشة المبينة هي أن تبذو على أهل زوجها وليس للزوج ولا لغيره إخراجها ولا لها خروج منه وإن رضي به الزوج إلا لعذر كما سيأتي لأن في العدة حقا لله تعالى والحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضي-إلى أن قال-قوله (إلا لحاجة) أي فيجوز لها الخروج في عدة وفاة وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد وكذا بائن ومفسوخ نكاحها وضابط ذلك كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وكتان وبيع غزل ونحوه للحاجة إلى ذلك أما من وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل أو مستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات بنفقة أزواجهن وكذا لها الخروج لذلك ليلا إن لم يمكنها نهارا وكذا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما للتأنس لكن بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها (تنبيه) اقتصر المصنف على الحاجة إعلاما بجوازه للضرورة من باب أولى كأن خافت على نفسها تلفا أو فاحشة أو خافت على مالها أو ولدها من هدم أو غرق فيجوز لها الانتقال للضرورة الداعية إلى ذلك وعلم من كلامه كغيره  تحريم خروجها لغير حاجة وهو كذلك كخروجها لزيارة وعيادة واستنماء مال تجارة ونحو ذلك
قوله : (ملازمة البيت) أي الذي فورقت وهي فيه أو في طريقه بقصد النقلة إليه بأن وقع الفراق بعد خروجها قوله : (إلا بإذن) هذا محل المخالفة بين من تجب لها النفقة ومن لا تجب فالأولى لا تخرج إلا بإذن والثانية لها الخروج لحاجة ولو بلا إذن أما حالة الضرورة فهما سواء في جواز الخروج والمراد الخروج مع العود أما الخروج لمسكن آخر فلا يجوز ولو برضا الزوج قوله : (ونحو ذلك) أي كخروجها لجنازة زوجها أو أبيها مثلا فلا يجوز اهـ
2.       حاشية الخرشي الجزء الخامس ص: 141 (المالكية)
(ص) والخروج في حوائجها طرفي النهار (ش) يعني أن المعتدة من وفاة أو طلاق يجوز لها أن تخرج في قضاء حوائجها طرفي النهار أي المحكوم لهما في التصرف بحكم النهار وهما من قبيل الفجر بقليل ومن الغروب للعشاء وأحرى نهارا وإنما نص على المتوهم وعليه يكون موافقا للمدونة وظاهر كلام المؤلف أنها لا تخرج في غير حوائجها وظاهر النقل جوازه فإنه قال تخرج للعرس ولا تبيت إلا في بيتها ( ص ) لا لضرر جوار لحاضرة ورفعت للحاكم وأقرع لمن يخرج إن أشكل ... (قوله من قبيل الفجر إلخ) إذا كان كذلك فجعلهما طرفي النهار مجاز علاقته المجاورة ولم يعبر بطرفي الليل لئلا يتوهم أن أحد طرفي النهار بعد العشاء ولا يصح إذ يتعين عليها الرجوع بين المغرب والعشاء وهذا كله إذا كان الزمن مأمونا والحاكم عادلا وإلا فلا تخرج إلا نهارا
3.       المدونة الجزء الثانى ص : 42 (المالكية)
في خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما قلت : هل كان مالك يوقت لهم في المتوفى عنها زوجها إلى أي حين من الليل لا يسعها أن تقيم خارجا من حجرتها أو بيتها أبعد ما تغيب الشمس أم ذلك واسع لها في قول مالك حتى تريد النوم أن تتخذ عند جيرانها أو تكون في حوائجها وهل ذكر لكم مالك متى تخرج في حاجتها أيسعها أن تدلج في حاجتها أو تخرج في السحر أو في نصف الليل إلى حاجتها ؟ قال : قول مالك والذي بلغني عنه أنها تخرج بسحر قرب الفجر وتأتي بعد المغرب ما بينها وبين العشاء وحدثني سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد قال : بلغني أن السائب بن يزيد بن خباب توفي وأن امرأته أم مسلم أتت ابن عمر فذكرت له حرثا لها بقناة وذكرت له وفاة زوجها أيصلح لها أن تبيت فيه فنهاها فكانت تخرج من بيتها بسحر فتصبح في حرثها وتظل فيه يومها ثم ترجع إذا أمست حدثني سحنون عن ابن وهب عن أسامة بن زيد والليث عن نافع أن ابنة عبد الله بن عباس حين توفي عنها واقد بن عبد الله بن عمر كانت تخرج بالليل فتزور أباها وتمر على عبد الله بن عمر وهي معه في الدار فلا ينكر مالك عليها ولا تبيت إلا في بيتها.
4.       المنتقى لابن الجارود الجزء الرابع ص: 139 (المالكية)
(ص) : (مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج) (ش) : قوله إن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يريد أنه كان يرى اعتداد المرأة في منزل زوجها المتوفى عنها لازما لها فلا يجوز لها أن تخرج في حج ولا غيره حتى تنقضي عدتها –إلى أن قال-(ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها) (ش) : نهى عبد الله بن عمر أن تبيت المرأة في حرثها التي جاءته تسأله وهي أم سليم امرأة السائب بن خباب لما توفي عنها ولزمتها العدة في بيتها فنهاها عن المبيت في حرثها في مدة عدتها لما قدمناه من أنها تلزمها السكنى في بيت زوجها ومعنى السكنى ومعظمه المبيت لأنه وقت السكون والاستقرار في المسكن فلم يكن لها أن تخل به وإن كان لها أن تنصرف بالنهار وقد تقدم الكلام فيه قال مالك لها أن تخرج سحرا قبل الفجر وتأتي بعد المغرب ما بينها وبين العشاء ومعنى ذلك أنه لا يفوتها بهذا مقصود المبيت في بيتها .
Pertanyaan :
c.        Bagaimanakah tindakan sang istri dalam diskripsi di atas?
Jawaban :
Diperbolehkan keluar hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok ( nafkah ). Dengan tetap memperhatikan kewajiban ihdad seperti tidak memakai pakaian yang biasa digunakan untuk berhias, dan wangi-wangian.
Referensi
1.       Fiqhul Islami juz 7 hal 654
2.       Nihayatul Muhtaj Juz  7 hal 157.
3.       Hawasyi assyarwani Juz 8 hal 261
4.       Fathul mu”in Juz 4 hal 54.
Ibarat :
1.       الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 654)
ثالثا- حرمة الخروج من البيت:
للفقهاء آراء متقاربة في مسألة خروج المعتدة من البيت، الحنفية: فرقوا بين المطلقة والمتوفى عنها الى ان قال...... وأما المتوفى عنها: فلا تخرج ليلا، ولا بأس أن تخرج نهارا في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى، بل نفقتها عليها، فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ولا تخرج بالليل، لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل، بخلاف المطلّقة، فإن نفقتها على الزوج، فلا تحتاج إلى الخروج. الى ان قال.... وأجاز المالكية والحنابلة للمعتدة الخروج لضرورة أو عذر، كأن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو لصوصا أو غلاء كرائها أو نحوه، كما قرر الحنفية، وأجازوا أيضا للمعتدة مطلقا الخروج في حوائجها نهارا، سواء أكانت مطلّقة أم متوفى عنها، لما روى جابر قال: "طُلِّقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجذّ نخلها، فلقيها رجل، فنهاها، فذكرت ذلك للنبي (ص)، فقال: اخرجي فجذي نخلك، لعلك أن تتصدقي منه، أو تفعلي خيرا"(1)، وروى مجاهد قال: "استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم رسول الله (ص)، وقلن: يا رسول الله، نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؛ فقال رسول الله (ص): تحدثن عند إحداكن، حتى إذا أردتن النوم، فلتؤب كل واحدة إلى بيتها". وليس للمعتدة المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة؛ ولا تبيت إلا في دارها؛ لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش، وشراء ما يحتاج إليه. وان وجب عليها حق لا يمكن استيفاؤه إلا بها كاليمين والحد، وكانت ذات خِدْر (أي ستر) بعث إليها الحاكم من يستوفي الحق منها في منزلها. وإن كانت بَرَرة (هي الظاهرة غير المستترة) جاز إحضارها لاستيفائه، فإذا فرغت رجعت إلى منزلها. ولم يجز الشافعية للمعتدة مطلقا، سواء أكانت رجعية أم مبتوتة أم متوفى عنها زوجها، الخروج من موضع العدة إلا لعذر، لقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق 65/ 1] وعن فُرَيعة بنت مالك قالت: "قلت لرسول الله (ص): إني في دار وحشة، أفأنتقل إلى دار أهلي، فأعتد عندهم؛ فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك، حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت: "فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا"(1). ورأي الشافعية والحنابلة أن منزل البدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية في لزوم الموضع الذي مات زوجها وهي فيه، فلو ارتحل في أثنائها كل الحي انتقلت معهم للضرورة. وإن ارتحل بعض الحي، بقيت مع الباقين إن كان فيهم قوة، لكن لو ارتحل أهلها لها أن ترتحل معهم؛ لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة.
2.       نهاية المحتاج الجزء السابع ص: 157
(قلت ولها الخروج في عدة وفاة) وشبهة ونكاح فاسد (وكذا بائن) ومفسوخ نكاحها وضابطه كل معتدة لم تجب نفقتها وفقدت من يتعاطى حاجتها لها الخروج (في النهار لشراء طعام و) بيع أو شراء (غزل ونحوه) ككتان وقطن لحاجتها لذلك لما رواه مسلم عن جابر قال "طلقت خالتي سلمى فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : جذي عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا" قال الشافعي : ونخل الأنصار قريب من منازلهم والجذاذ لا يكون إلا نهارا ورد ذلك في البائن ويقاس بها المتوفى عنها زوجها والواو في كلامه بمعنى أو ( وكذا ) لها الخروج ( ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما ) للتأنس ( بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها ) ... (قوله : وتبيت في بيتها ) أي وإن كان لها صناعة تقتضي خروجها بالليل كالمسماة بين العامة بالعالمة وينبغي أن محله إذا لم تحتج إلى الخروج في تحصيل نفقتها وإلا جاز لها الخروج
3.       حواشي الشرواني - (ج 8 / ص 261)
( قلت ولها الخروج في عدة وفاة ، وكذا بائن ) بفسخ أو طلاق ( في النهار لشراء طعام و ) بيع أو شراء ( غزل ونحوه ) كقطن ولنحو احتطاب إن لم تجد من يقوم لها بذلك ونحو إقامة حد على برزة لا مخدرة فيأتيها الحاكم أو نائبه لإقامته كالتحليف وذلك لخبر مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم أذن لمطلقة ثلاثا أن تخرج لجذاذ نخلها }قوله: (إن لم تجد الخ) راجع لما قبل وكذا أيضا عبارة المغني والنهاية وضابط ذلك كل معتدة لا يجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج)(وطيب) أي بأن تستعمله وخرج بذلك ما لو كان حرفتها عمل الطيب فلا حرمة عليها حينئذ اه ع ش
4.       فتح المعين 4 ص 54
(قوله: ولها الخروج نهارا الخ)-إلى أن قال-وضابط من يجوز لها الخروج لما ذكره ومن لا يجوز لها ذلك كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وبيع غزل للحاجة أما من وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل أو مستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة لانهن مكفيات بالنفقة (قوله: لا ليلا) أي لا يجوز لها الخروج في الليل مطلقا لذلك لانه مظنة الفساد إلا إذا لم يمكنها ذلك نهارا: أي وأمنت كما بحثه أبو زرعة.

Advertisement


EmoticonEmoticon