-->

MENJUAL BUKU DALAM KEMASAN PLASTIK

Di sekitar bazar buku tak jarang kita menemukan buku-buku yang dijual dalam keadaan masih dibungkus plastik sehingga kita tidak bisa mengetahui bagus dan tidaknya buku tersebut yang terlihat hanya cover yang didesain bagus akan tetapi dari pihak pengarang biasanya mencantumkan ringkasan buku tersebut di belakang buku dan seringkali tidak sama dengan lainnya.
Pertanyaan
a.        Bagaimana hukumnya menjual buku tersebut?

Jawaban
Hukum menjual buku tersebut terjadi perbedaan pendapat.
Ä Menurut versi adzhar dari madzhab Syâfi’i, hukumnya tidak sah secara mutlak.
Ä Menurut muqobil adzhar hukumnya sah, apabila penjual menjelaskan jenis dan sifat-sifat dari buku. Namun dalam hal ini pembeli masih memiliki hak khiyâr ru’yah, baik buku tersebut sesuai dengan ciri-ciri sifat yang dijelaskan penjual maupun tidak.
Catatan;
Ä Menurut kalangan Mâlikiyyah, apabila penjual menyebutkan sifat-sifat buku, maka jual beli tersebut dihukumi sah, dan bagi pembeli diperkenankan untuk khiyar ketika buku tidak sesuai dengan sifatnya.
Ä Apabila jual beli tersebut terjadi dengan menafikan khiyar, maka jual beli dihukumi batal.
/   R   E   F   E   R   E   N   S   I   /
01
Mughni Al-Muhtaj vol. II hlm. 359-360 & 404
04
Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba’ah IV/154
02
Nihayah Al-Muhtaj vol. III hlm. 415-416
05
Al-Fawakih Ad-Dawani vol. VI hlm. 86
03
Al-Majmu’ vol. IX hlm. 349 & vol. X hlm. 267
06
Al-Fiqh Al-Islami vol. V hlm. 3449

1.      مغني المحتاج الجزء الثاني ص: 359-360         
وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز .
(وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة) من حنطة ونحوها وجوز ونحوه وأدقة - إلى أن قال - ولا يصح بيع اللب من نحو الجوز وحده في قشره لأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشر فينقص عين المبيع ولا بيع ما رئي من وراء زجاج لانتفاء تمام المعرفة وصلاح إبقائه فيها بخلاف رؤية السمك والأرض تحت الماء الصافي إذ به صلاحهما. أما الكدر فإنه يمنع صحة البيع وإن لم يمنع صحة الإجارة لأنها أوسع  لأنها تقبل التأقيت ولأن العقد فيها على المنفعة دون العين ويجوز بيع قصب السكر في قشره الأعلى لأن قشره الأسفل كباطنه لأنه قد يمص معه فصار كأنه في قشر واحد .  
2.      نهاية المحتاج الجزء الثالث ص: 415-416
(والأظهر أنه لا يصح) في غير نحو الفقاع كما مر (بيع الغائب) وهو ما لم يره  المتعاقدان أو أحدهما ثمنا أو مثمنا ولو كان حاضرا في مجلس البيع وبالغا في وصفه أو سمعه بطريق التواتر كما يأتي أو رآه في ضوء إن ستر الضوء لونه كورق أبيض فيما يظهر ولا ينافي ذلك ما صرح به ابن الصلاح من أنه يكتفي بالرؤية العرفية مع أن هذا منها لأنه ليس العرف المطرد ذلك على أن كلامه مقيد بما إذا لم يكن العيب ظاهرا بحيث يراه كل من نظر إلى المبيع وحينئذ فالمراد بالرؤية العرفية هي ما تظهر للناظر من غير مزيد تأمل ورؤية نحو الورق ليلا في ضوء يستر معرفة بياضه ليست كذلك أو من وراء نحو زجاج وكذا ماء صاف إلا الأرض والسمك لأن به صلاحهما وصحت إجارة أرض مستورة بماء ولو كدرا لأنها أوسع بقبولها التأقيت وورودها على مجرد المنفعة وذلك للنهي عن بيع الغرر لأن الرؤية تفيد ما لم تفده العبارة كما يأتي (والثاني) وبه قال الأئمة الثلاثة (يصح) البيع إن ذكر جنسه وإن لم يرياه (ويثبت الخيار) للمشتري ( عند الرؤية ) لحديث فيه ضعيف بل قال  الدارقطني باطل .
3.      المجموع على شرح المهذب الجزء التاسع صـ: 349
(المسألة الثالثة) إذا جوزنا بيع الغائب فعليه فروع (أحدها) إذا لم تشترط الرؤية اشترط ذكر الجنس والنوع فيقول : بعتك عبدي التركي وفرسي العربي أو الأدهم أو ثوبي المروي أو الحنطة الجبلية أو السهلية ونحو ذلك فلو أخل بالجنس والنوع فقال : بعتك ما في كفي  أو كمي أوخزانتي أو ميراثي من فلان ولم يكن المشتري والبائع يعرف ذلك لم يصح البيع هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور  وفيه وجه أنهما لا يشترطان فيصح بيع ما في الكم ونحوه ووجه ثالث أنه يشترط ذكر الجنس دون النوع فيقول : عبدي وهذان الوجهان حكاهما الخراسانيون وهما شاذان ضعيفان وإذا ذكر الجنس والنوع ففي افتقاره مع ذلك إلى ذكر الصفات ثلاثة أوجه مشهورة ذكرها المصنف بأدلتها (أصحها) عند الأصحاب : لا يفتقر وهو المنصوص في القديم والإملاء والصرف (والثاني) : يفتقر إلى ذكر معظم الصفات وضبط الأصحاب ذلك بما يصف به المدعي عند القاضي (والثالث) : يفتقر إلى ذكر صفات السلم وهذان الوجهان ضعيفان والثالث أضعف من الثاني والثاني قول القاضي أبي حامد المروزي والثالث قول أبي علي الطبري.
4.      الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الثاني صـ 154
(مبحث خيار الرؤية وبيع الغائب) قد علمت مما تقدم أنه يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع والثمن معلومين للبائع والمشتري فلا يصح بيع المجهول جهالة تفضي إلى التنازع بين المتبايعين وغرض الشريعة السمحة من ذلك حسن جميل لأنها إنما تريد القضاء على تفشي الخصومات ما بين الناس وقطع التنازع والشقاق من بينهم. فلهذا قضت بفساد عقود البيع التي من شأنها إثارة التنازع والخصومات وهذا القدر متفق عليه بين أئمة المذاهب الأربعة كما تقدم في شرائط البيع ولكنهم قد اختلفوا في بعض الصور التي لم يكن المبيع فيها واضحا من جميع جهاته والتي يكون فيها المبيع مجهولا ولكن يمكن القضاء على التنازع بسبب آخر ومن ذلك بيع الغائب المقترن بخيار الرؤية فإن معظمهم على صحته على تفصيل موضح في أسفل الصحيفة.
(الشافعية) قالوا لا يصح بيع الغائب عند رؤية العاقدين أو أحدهما سواء كان المبيع غائبا عن مجلس العقد رأسا أو موجودا به ولكنه مستتر لم يظهر لهما ولا فرق في ذلك بين أن يوصف بصفة نبين جنسه كأن يقول بعتك إردبا من القمح الهندي أو القمح البلدي أو لا كأن يقول بعتك إردبا من القمح ولم يذكر أنه هندي أو بلدي فإنه ما دام غائبا عن ريتهما فإن بيعه لا يصح عل أي حال وهذا القول هو الأظهر عندهم وهناك قول آخر خلاف الأظهر وهو أن يصح بيع الغائب إن علم جنسه بوصف يبينه كما في المثال الأول والقول الثاني موافق لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة من صحة بيع الغائب المعلوم جنسه بالوصف على أن يكون للمشتري الخيار في رده عند رؤيته كما ستعرفه من التفصيل الآتي.
(المالكية) قالوا إذا باع سلعة غائبة لم يرها المشتري فإن ذلك له حالتان الحالة الأولى أن تكون غائبة عن رؤية المشتري ولكنها حاضرة في مجلس العقد كالحنطة في الكيس والسكر في الصندوق وفي هذه الحالة لا يصح البيع إلا برؤية السلعة ما لم يكن في فتحها ضرر وفساد الحالة الثانية أن تكون غائبة عن مجلس العقد سواء كانت خارج البلد أو كانت بالبلد وسواء أمكن حضورها بسهولة أو لا وفي هذه الحالة يصح بيعها بدون رؤية وعلى كلتا الحالتين فإنه يصح البيع بدون رؤية إلا إذا تحقق واحد من أمرين أحدهما وصف السلعة بما يعين نوعها أو جنسها ثانيهما أن يشترط الخيار برؤية المبيع فإن باع سلعة بيعا باتا بدون أن يراها المشتري وبدون أن توصف له من غير البائع أو من البائع على المعتمد فإن البيع يقع فاسدا وأما إذا وصف له فإنه يقع صحيحا ولا يكون له الخيار عند رؤيتها إلا إذا كانت معينة أو كانت على غير الصفة التي اشتراها عليها كما يأتي بعد هذا أما إذا باع سلعة بشرط أن يكون للمشتري الخيار ولم يصفها صح البيع وكان للمشتري الخيار عند رؤيتها ويعتبر المبيع مرتبا برؤية بعضه إن كان مثليا أو مكيلا كالقمح أو موزونا كالقطن أو معدودا كالبيض أما غير المثلي وهو الذي يقوم بلا كيل أو وزن أو عد فإن رؤية بعضه لا تكفي على ظاهر المذهب فإذا باع قمحا رأى المشتري بعضه " عينته " فإن البيع يصح ومثل رؤية العينة سماع ما كتب من وصفها في البرنامج " دفتر التاجر "وإذا كان للمبيع قشرة كالرمان والجوز واللوز والبيض والبطيخ فإنه يكفي برؤية بعضه أيضا وإن لم يكسره ويعرف ما في داخله فإذا وجد الباقي مخالفا لما رآه مخالفة يسيرة فلا كلام له وإن وجده مخالفا مخالفة شديدة كان له الخيار في إمساكه ورده وإذا كان بالبعض الذي رآه عيب علمه ولكنه تسامح فيه فإن كان ذلك العيب مما يغلب وجوده في جميع المبيع كالسوس فإنه لا كلام للمشتري لأنه علمه ورضي به وإن كان مما يوجد في البعض الذي رآه ويظن أن الباقي سليم كأعلى الكيس الذي أصابه بلل فغيره فإنه له رده إذا رآه كله متغيرا وإذا رأى المبيع قبل العقد بزمن لا يتغير فيه عادة فإنه يصح شراؤه بلا شرط أما إذا رآه قبل ذلك بزمن يتغير فيه عادة فإنه لا يصح البيع بدون شرط الخيار عند رؤيته
5.      الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الجزء السادس ص: 85
ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة ولما كان يتوهم من اشتراط الغيبة في المبيع على الصفة باللزوم منع بيع ما في البرنامج قبل رؤيته نص عليه بقوله (ولا بأس بشراء) وبيع (ما في العدل) بكسر العين من الثياب معتمدين (على البرنامج بصفة معلومة) مكتوبة فيه لأن المراد به الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل فلا بأس المراد بها الجواز. قال خليل عاطفا على الجائز وعلى البرنامج. قال شراحه: أو جاز البيع والشراء على البرنامج وكان الأصل منعه حتى ينظر بالعين لكنه أجيز لما في حل العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويث ما فيه ومؤنة شده إلى أن يرضه المشتري فأقيمت الصفة مقام الرؤية فإن وجد على الصفة لزم المشتري وإلا خير المشتري والمراد بالصفة المعلومة بيان عدة الثياب وأصنافها وذرعها وصفتها
6.      الفقه الإسلامي الجزء الخامس صـ: 3449
وقال المالكية: يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه صفته قبل القبض فإذا جاء على الصفة المذكورة كان البيع لازما إذ أن هذا من الغرر اليسير والصفة تنوب عن المعاينة بسبب غيبة المبيع أو المشقة التي تحصل في إظهاره وما قد يلحقه من الفساد بتكرار الظهور والنشر مثلا بل وإن لم يكن في فتحه فساد فإن خالف الصفة المتفق عليها فللمشتري الخيار وكذلك أجاز المالكية في المشهور عندهم بيع الغائب بلا وصف لنوعه وجنسه في حالة معينة (1) ويسمى هذا البيع عند المالكية: البيع على البَرْنامِج أو البرامج (1) وهو الدفتر المكتوب فيه صفة ما في الوعاء من الثياب المبيعة دون اطلاع البائع على الجنس والنوع والجواز للضرورة أي لما في حَلّ العِدْل من الحرج والمشقة على البائع فأقيمت الصفة مقام الرؤية وقال الشافعية في الأظهر عندهم وفي قول عند الإباضية: لا يصح مطلقا بيع الغائب وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما وإن كان المبيع حاضراً لما فيه من الغرر وقد نهى الرسول صلّى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وفي بيع ما لا يعرف جنسه أو نوعه غرر كبير وكذا ما عرف جنسه أو نوعه مثل بعتك فرسي العربي لا يصح بيعه في المذهب الجديد لوجود الغرر فيه بسبب الجهل بصفة المبيع كما لا يصح السلم مع جهالة صفة المسلم فيه وقد نهى الرسول صلّى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وأما حديث خيار الرؤية: «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذ رآه» فهو حديث ضعيف كما قال البيهقي وقال الدارقطني عنه: إنه باطل لا يصح لم يروه غيره (2)
(1)هذا وقد ذكر المالكية خمسة شروط للزوم البيع على الصفة: وهي ألا يكون المبيع بعيداً جداً كالأندلس وإفريقية أي بحيث يظن تغيره قبل قبضه وألا يكون قريباً جداً كالحاضر في البلد (والراجح أن الحاضر في مجلس العقد يجوز بيعه على الصفة) وأن يصفه غير البائع عند بعضهم (والأصح أنه يصح بوصف البائع) وأن يحصر بالأوصاف المقصودة كلها وألا ينقد ثمنه بشرط إلا فيما يؤمن تغيره كالعقار ويجوز النقد من غير شرط أي ألا يشترط البائع على المشتري دفع الثمن عند العقد ويدفعه المشتري له بناء على ذلك الشرط أما إذا دفع له الثمن تطوعاً من غير شرط فيجوز وهذا الشرط الأخير خاص بالعين غير المأمونة التغير أما المأمونة التي لا يسرع إليها التغير كالعقار فيجوز اشتراط النقد فيها والسبب في هذا الشرط هو ألا يكون العقد مشتملاً على الغرر بأن يتردد بين اعتباره سلماً أو بيعاً
7.      المجموع على شرح المهذب الجزء العاشر صـ 267
ولو شرطا نفي خيار الرؤية على قولنا يصح بيع الغائب فالمذهب القطع ببطلان البيع وبه قطع الأكثرون وطرد الإمام والغزالي فيه الخلاف وهذا الخلاف يشبه الخلاف في شرط البراءة من العيوب ويتفرع على نفي خيار المجلس ما إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر ثم باعه بشرط نفي الخيار (فإن قلنا) البيع باطل أو صحيح ولا خيار لم يعتق (وإن قلنا) صحيح والخيار ثابت عتق لأن عتق البائع في مدة الخيار نافذ والله أعلم
8.      مغني المحتاج الجزء الثاني ص: 404      
ولو شرط نفي خيار المجلس لم يصح البيع لأنه ينافي مقتضاه فأشبه ما لو شرط أن لا يسلم المبيع فإذا قال لعبده مثلا إذا بعتك فأنت حر فباعه بشرط نفي خيار المجلس لم يعتق لعدم صحة البيع بخلاف ما إذا لم يشرطه فإنه يعتق لأن عتق البائع في زمن الخيار نافذ .
b.       Bagaimana standar kemasan atau bungkus yang memenuhi kriteria رؤية المبيع?
Jawaban
Standar sampul yang memenuhi kriteria رؤية المبيع adalah semua sampul yang secara urf tidak menghalangi penjual atau pembeli atau salah satunya untuk melihat langsung semua isi buku atau sebagian besar isinya (معظمه) dengan tanpa banyak kesukaran (mazid ta'ammul).

/   R   E   F   E   R   E   N   S   I   /
01
Asna Al-Mathalib vol. II hlm. 20
04
Al-Fiqh Al-Islami vol. V hlm. 3449   
02
Hasyiyyah Al-Jamal vol. III hlm. 39
05
Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah vol. XX hlm. 67
03
Nihayah Al-Muhtaj vol. III hlm. 415-416


1.      أسنى المطالب الجزء الثاني ص: 20
(وفي الكتب) كالمصحف تشترط (رؤية جميع أوراق المكتوب والبياض) عبارة الأصل جميع الأوراق ثم قال وفي الورق البياض تشترط رؤية جميع الطاقات قاله الزركشي تبعا للأذرعي كذا ذكره القاضي فتابعوه والإجماع الفعلي على خلافه في بيع الكتب والورق والمختار الاكتفاء برؤيته بحسب العادة والاطلاع على معظمه ثم إن ظهر عيب تخير وفي الجبة المحشوة بقطن ونحوها تكفي رؤية وجهيها (ويتسامح في فقاع الكوز) فلا تشترط رؤية شيء منه لأن بقاءه فيه من مصلحته ولأنه تشق رؤيته ولأنه قدر يسير يتسامح به في العادة وليس فيه غرر يفوت به مقصود معتبر وقال العبادي يفتح رأس الكوز فينظر منه بقدر الإمكان.
2.      الجمل الجزء الثالث صـ: 39
وحينئذ فالمراد بالرؤية العرفية هي ما يظهر للناظر من غير مزيد تأمل وروية نحو الورق ليلا في ضوء يستر معرفة بياضه ليست كذلك أو من وراء نحو زجاج وكذا ماء صاف إلا الأرض والسمك لأن به صلاحهما وصحت إجارة أرض مستورة بماء ولو كدر لأنها أوسع بقبولها التأقيت وورودها على مجرد المنفعة وذلك للنهي عن بيع الغرر لأن الرؤية تفيد ما لم تفده العبارة كما يأتي ا هـ شرح م ر
3.      نهاية المحتاج الجزء الثالث ص: 415-416
(والأظهر أنه لا يصح) في غير نحو الفقاع كما مر (بيع الغائب) وهو ما لم يره  المتعاقدان أو أحدهما ثمنا أو مثمنا ولو كان حاضرا في مجلس البيع وبالغا في وصفه أو سمعه بطريق التواتر كما يأتي أو رآه في ضوء إن ستر الضوء لونه كورق أبيض فيما يظهر ولا ينافي ذلك ما صرح به ابن الصلاح من أنه يكتفي بالرؤية العرفية مع أن هذا منها لأنه ليس العرف المطرد ذلك على أن كلامه مقيد بما إذا لم يكن العيب ظاهرا بحيث يراه كل من نظر إلى المبيع وحينئذ فالمراد بالرؤية العرفية هي ما تظهر للناظر من غير مزيد تأمل ورؤية نحو الورق ليلا في ضوء يستر معرفة بياضه ليست كذلك أو من وراء نحو زجاج وكذا ماء صاف إلا الأرض والسمك لأن به صلاحهما وصحت إجارة أرض مستورة بماء ولو كدرا لأنها أوسع بقبولها التأقيت وورودها على مجرد المنفعة وذلك للنهي عن بيع الغرر لأن الرؤية تفيد ما لم تفده العبارة كما يأتي (والثاني) وبه قال الأئمة الثلاثة (يصح) البيع إن ذكر جنسه وإن لم يرياه (ويثبت الخيار) للمشتري ( عند الرؤية ) لحديث فيه ضعيف بل قال  الدارقطني باطل .  
4.      الفقه الإسلامي الجزء الخامس صـ: 3449
ويسمى هذا البيع عند المالكية: البيع على البَرْنامِج أو البرامج (1) وهو الدفتر المكتوب فيه صفة ما في الوعاء من الثياب المبيعة دون اطلاع البائع على الجنس والنوع والجواز للضرورة أي لما في حَلّ العِدْل من الحرج والمشقة على البائع فأقيمت الصفة مقام الرؤية وقال الشافعية في الأظهر عندهم وفي قول عند الإباضية: لا يصح مطلقاً بيع الغائب وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما وإن كان المبيع حاضراً لما فيه من الغرر وقد نهى الرسول صلّى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وفي بيع ما لا يعرف جنسه أو نوعه غرر كبير وكذا ما عرف جنسه أو نوعه مثل بعتك فرسي العربي لا يصح بيعه في المذهب الجديد لوجود الغرر فيه بسبب الجهل بصفة المبيع كما لا يصح السلم مع جهالة صفة المسلم فيه وقد نهى الرسول صلّى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وأما حديث خيار الرؤية: «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذ رآه» فهو حديث ضعيف كما قال البيهقي وقال الدارقطني عنه: إنه باطل لا يصح لم يروه غيره (2)
5.     الموسوعة الفقهية الجزء العشرون صــ: 67
(صور خاصة من الرؤية) الرؤية من خلف زجاج لا تكفي عند أبي حنيفة حتى يرى ما فيه أو ما خلفه دون حائل وعن محمد أنه يكفي لأن الزجاج لا يخفي صورة المرئي وروى هشام أن قول محمد موافق لقول أبي حنيفة ب - الرؤية لما هو في الماء كسمك يمكن أخذه من غير اصطياد قال بعضهم يسقط خياره لأنه رأى عين المبيع وقال بعضهم لا يسقط وهو الصحيح لأن المبيع لا يرى في الماء على حاله بل يرى أكبر مما هو فهذه الرؤية لا تعرف المبيع ج - الرؤية بوساطة المرآة قالوا لا يسقط خياره لأنه ما رأى عينه بل مثاله د - الرؤية من وراء ستر رقيق تعتبر رؤية على ما في فتاوى قاضي خان إهـ - الرؤية في ضوء يستر لون الشيء كرؤية ورق أبيض أو قماش في ضوء يستر معرفة بياضه كضوء النار ليلا أو نهارا لا تعتبر رؤية مسقطة لقيام الخيار

Advertisement


EmoticonEmoticon