TRADISI MEMBERI PUTIH PUTIH PADA TELINGA MAYAT
Kadang-kadang tradisi yang terjadi
di masyarakat kita masih banyak yang harus dipertanyakan eksistensi hukumnya
menurut kacamata syariat. Salah satunya yang terjadi di daerah kami. Apabila
ada salah satu diantara masyarakat sekitar terkena musibah (meninggal dunia),
maka warga yang ada di sekitarnya memolesi warna putih yang terbuat dari kapur
atau lainya pada telinga mereka. Mereka meyakini dengan memolesi warna putih
tersebut mereka akan terhindar dari musibah-musibah yang lain.
Pertanyaan
a.
Apakah ada keterangan
hadits atau yang lainnya tentang tradisi di atas? dan bagaimanakah hukumnya?
Jawaban
Apabila yang dikehendaki adalah keterangan hadits atau yang
lain tentang tradisi di atas, maka belum ditemukan. Sedangkan hukum menjalankan
tradisi tersebut adalah haram, bahkan bisa sampai pada taraf kufur apabila
pelaku meyakini bahwa yang bisa menghindarkan dari musibah (المؤثر) adalah selain Allah swt.
Catatan;
Ä
Tradisi masyarakat seperti
di atas dikategorikan sebagai ath-thiyaroh atau at-tasya’um.
/ R
E F E R E N S I /
|
|||
01
|
Al-Furuq vol. II hlm.
259
|
03
|
Tuhfah Al-Murid hlm.
58
|
02
|
Ghayah At-Talkhish hlm.
206
|
04
|
Bughyah Al-Musarsyidin
hlm. 255
|
1. الفروق الجزء الثانى صـ: 259 عالم
الكتب
(الفرق الثامن والستون والمائتان بين قاعدة التطير وقاعدة التطيرة
وما يحرم منهما ولايحرم) وذلك ان التطير هو الظن الشيء الكائن قى القلب والطيرة هو
الفعل المرتب على هذا الظن من قرار او غيره وان الأشياء التى يكون الخوف منها
المرتب على سوء الظن الكائن فى القلب تنقسم اربعة اقسام (الأول) ما جرت العادة
الثابتة باطراد بأنه مؤذن كالسموم والسباع والوباء والطاعون والجذام ومعادة الناس
واتخم وأكل الأغذية الثقيلة المنفخة عند ضعفاء المعدة ونحو ذلك فالخوف فى هذا
القسم من حيث أنه عن سبب محقق فى مجارى العادة لا يكون حراما فان عوائد الله اذا
دلت على شيء وجب اعتقاده كما نعتقد ان الماء مرو والخبز مشبع والنار مخرقة وقطع
الرأس مميت ومن لم يعتقد ذلك كان خارجا عن نمط العقلاء وما سببه إلا جريان العادة
الربانية به باطراد (والقسم الثانى) ما كان جريانه العادة الربانية به فى حصول أمر
أكترى لا اطراديا ككون الموجودة مسهلة والآس قابضا إلى غير ذلك من الأدوية
فالإعتقاد وكذا الفعل المرتب عليه فى هذا القسم وإن لم يكن مطردا ليس بحرام بل هو
حسن متعين لا كثريته إذ الحكم للغالب -إلى أن قال- (والقسم الثالث) ما لم تجر
عادة الله تعالى به أصلا فى حصول الضرر من حيث هو هو كشف الأغنام والعبور بينها
يخاف لذلك أن لا تقضى حاجته ونحو هذا من هذيان العوام المتطيرين كشراء الصابون يوم
السبت فالخوف فى هذا القسم من حيث أنه من غير سبب حرام لما جاء فى الحديث أنه عليه
الصلاة والسلام كان يجب الفال الحسن ويكره الطير فالطيرة فيه محمول على هذا القسم
لأنها من باب سوء الظن بالله تعالى فلا يكاد المتطير يسلم مما تطير منه إذا فعله
جزاء له على سوء ظنه وأما غيره أنه لم يسئ ظنه بالله تعالى لايصيبه منه بأس -إلى
أن قال- (والقسم الرابع) ما لم يتمحض به حصول ضرر لا بالعادة الاطرادية ولا
الاكثرية ولا عدم حصوله أصلا بل استوى به الحصول وعدمه كالجرب -إلى أن قال- فالورع
ترك الخوف من هذا القسم حذرا من الطيرة إهـ
2.
تحفة
المريد ص: 58
فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار
والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها
فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر
بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه
الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن
جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره
ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن
المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو
المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ
3.
غاية
تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص: 206 دار الفكر
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو
يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك
وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان
المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند
كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد
تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن
الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق
فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك
وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس
رضى الله عنهما
4.
بغية
المسترشدين ص 255 دار الفكر
(مسئلة ب) القنيص المعروف بحضرموت من
أكبر البدع المنكرات والدواهي المخزيات لكونه خارجا من مطلوبات الشرع ولم يكن في
زمن سيد المرسلين والصحابة والتابعين صلى الله عليه وعليهم أجمعين ومن بعدهم من
الأئمة ولم يرجع إلى أساس ولم يبن على قياس بل من تسويلات الرجيم وتهويسات ذي
الفعل الذميم والعقل الغير المستقيم لأن من عاداتهم أنه إذا امتنع عليهم قتل الصيد
قالوا بكم ذيم فيذبحون رأس غنم على الطوع يعنى العود الذي تمسك به الشبكة تطهيرا
للقنيص من كل شك ووسواس فالذبح على هذه الصفة لا يعجل قتل ما لم يحضلر أجله إذ
الأجل كالرزق والسعادة والشقاوة له حد ووقت مقدر كما قال تعالى: "لكل أجل
كتاب" وفى الحديث: "فرغ الله من أربع من الخلق والأجل والرزق والخلق"
ثم الذبح على مثل هذه الحالة يتنوّع إلى ثلاثة أمور إما أن يقصد به التقرب إلى
ربه ولم يشرك معه أحدا من الخلق طامعا في رضاه وقربه وهذا حسن لا بأس به وإما أن
يقصد التقرب لغير الله تعالى كما يتقرب إليه معظما له كتعظيم الله كالذبح المذكور
بتقدير كونه شيئا يتقرب إليه ويقول في زوال الذيم عليه فهذا كفر والذبيحة ميتة
وإما أن لا يقصد ذا ولا ذا بل يذبحه على نحو الطوع معتقدا أن ذلك الذبح على تلك
الكيفية مزيل للمانع المذكور من غير اعتقاد أمر آخر فهذا ليس بكفر ولكنه حرام
والمذبوح ميتة أيضا وهذا هو الذي يظهر من حال العوام كما عرف بالاستقراء من
أفعالهم كما حقق هذه الصور الثلاث أبو مخرمة فيمن يذبح للجن هذا بخلاف ما يذبح
للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله وكذا للعالم أو
للسلطان أو للعروس استبشارا بقدومهم أو رضا غضبان فهو جائز من هذا الوجه إهـ
b. Kalau tidak boleh bagaimana solusi yang tepat mengenai tradisi
di atas?
Jawaban
Melakukan amar ma’ruf nahi munkar dengan cara memberi
penjelasan tentang akidah dan syariah yang benar dengan bahasa yang baik dan santun
supaya tradisi tersebut ditinggalkan.
/ R
E F E R E N S I /
|
|||
01
|
Ghida’ Al-Albab vol. I
hlm. 47
|
03
|
Al-Ghiyyatsi hlm. 104
|
02
|
Al-Mausu’ah
Al-Fiqhiyyah vol. VIII hlm. 41
|
04
|
Qawaid Al-Ahkam vol. I
hlm. 77
|
1. غداء الألباب شرح منظومة
الآداب الجزء الأول ص: 47
والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على
الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم ونهيهم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم
بالتوفيق . والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم
ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم وسد روعاتهم ومجانبة الغش والحسد لهم . قال
الحافظ ابن رجب: ومن أنواع نصحهم تعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو
عمل بالتلطف في ردهم إلى الحق والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة
لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه كما قاله بعض السلف: وددت أن هذا الخلق
أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض . وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: يا
ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به فكلما عملت فيكم بسنة وقع مني عضو حتى يكون
آخر شيء منها خروج نفسي.
2.
الموسوعة
الفقهية الجزء الثامن ص: 41
مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
لمنع البدعة: أ- التعريف ببيان الصواب من الخطأ بالدليل ب- الوعظ بالكلام الحسن
مصداقا لقوله تعالى "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" ج -
التعنيف والتخويف من العقاب الدنيوي والأخروي بيان أحكام ذلك في أمر بدعته د-
المنع بالقهر مثل كسر الملاهي وتمزيق الأوراق وفض المجالس هـ- التخويف والتهديد
بالضرب الذي يصل إلى التعزير وهذه المرتبة لا تنبغي إلا للإمام أو بإذنه لئلا
يترتب عليها ضرر أكبر منها
3.
الغياثي
للحرمين ص: 104
"الحكم في أهل البدعة" ومما أحلناه على هذا الفصل مما
تقدم القول في أهل البدع إذا كثروا فيدعوهم الإمام إلى الحق فإن أبوا رجرهم ونهاهم
عن إظهار البدع وإن أصروا سطا بهم عند امتناعهم عن قبول الطاعة و قاتلهم مقاتلة
البغاة وهذا يطرد في كل جمع يعتزون إلى أهل الإسلام إذا سلوا أيديهم عن ربقة
الطاعة. وصمنوا للإمام ألا يظهروا البدع وعلم الإمام أنهم سيبثون الدعوة سرا
ويجرون إلى عامة الخلق شرا وإن لم يتظاهروا بها جهرا فيحرص الإمام أن يظهر منهم
على خافية بعد تقديم الإنذار إليهم ثم يتناهى في تعزير من كان كذلك فإن جانبوا
الائتلاف وأبدوا صفحة الخلاف وتميزوا عن الجماعة وتجمعوا للخروج عن ربط الطاعة نصب
عليهم القتال إذا امتنعوا وإن علم أنهم لكثرتهم وعظم شوكتهم لا يطاقون فالقول فيهم
كالقول في الباغي إذا استفحل شأنه وتمادى زمانه وغلب على ظن الإمام أنه لو صادفه
ودافعه من معه لاصطلم الباغي أتباعه وأشياعه ولم يستفد بلقائه إلا فرط عنائه
واستئصال أوليائه فالوجه أن يداري ويستعد جهده فإن سقطت منة أي القوة الإمام
بالكلية فهذا إمام سقطت شوكته وقد تقدم الكلام في ذلك في صفات الأئمة.
4.
الغياثي
للحرمين ص: 104
(معالجة من يدعو للضلال كما يراها الإمام) وقد كنت أحلت على هذا
الفصل شيئا من أمور الدين وهذا أوان الوفاء به فأقول ان نبغ فى الناس داع فى
الضلال وغلب على الظن أنه لاينكف عن دعوته ونشر غائلته فالوجه أن يمنعه وينهاه
ويتوعده لو حاد عن ارتسام أمره وأباه فلعله ينزجر وعساه ثم يكل به موثوقا به من
حيث لايشعر به ولا يراه فإن عاد إلى ما عنه نهاه بالغ فى تعزيره
5.
قواعد
الأحكام الجزء الأول ص: 77 دار الكتب العلمية
المثال السادس والثلاثون التقرير على
المعاصي كلها مفسدة لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان
ومن قدر على إنكارها مع الخوف على نفسه كان إنكاره مندوبا إليه ومحثوثا عليه
EmoticonEmoticon