PEMBATASAN USIA CALON JAMA'AH HAJI
Deskrepsi masalah
Harapan sebagian masyarakat untuk menunaikan ibadah haji menjadi pupus
jika kabar yang beredar menjadi kenyataan. Menurut rencana Pemerintah Arab
Saudi segera melakukan regulasi baru terkait dengan ibadah haji. Yakni larangan
melakukan ibadah haji bagi CJH (Calon Jema'ah Haji) yang belum berusia 12
tahun,
CJH yang usianya lebih dari 65 tahun dan CJH yang mengidap penyakit
kronis, regulasi itu dikeluarkan setelah para menteri kesehatan Negara-negara
Arab mengadakan pertemuan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 22 Juli
2009 di Kairo, Mesir. Langkah itu diambil menyusul kekhawatiran merebaknya
firus flu AHINI (flu babi) dan penyebaran penyakit berbahaya lain. (Jawa Pos,
24/7/2009)
Dintara ketiga poin larangan tersebut, yang paling rawan menimbulkan
keresahan adalah batasan umur maksimal, yakni 65 tahun. Haal ini disebabkan
pada umumnya CJH Indonesia yang hendak melaksanakan ibadah haji berusia 60
sampai 70 tahun.
Pertanyaan
a. Bagaiman perspektif fiqh mengenai rencana pemerintah Arab Saudi?
الوجيز في أصول الفقه للبورنو - (2 / 57)
قاعدة: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة):
ـ إلى أن قال ـ معنى القاعدة: في اللغة: المراد بالرعية هنا: عموم الناس الذين هم تحت
ولاية الوالي. منوط: اسم مفعول من الفعل نيط به مبنياً للمفعول، ومعنى نيط به أي ربط
وعلق ومنه قولهم: ذات أنواط، فمنوط معناه، معلّق ومرتبط ومعهود به. المعنى الاصطلاحي:
(إن تصرف الإمام وكل من ولي شيئاً من أمور المسلمين يجب أن يكون مبنياً ومعلقاً
ومقصوداً به المصلحة العامة، أي بما فيه نفع لعموم من تحت يدهم، وما لم يكن كذلك لم
يكن صحيحاً ولا نافذاً شرعاً). فهذه القاعدة تضبط الحدود التي يتصرف في نطاقها
كل من ولي شيئاً من أمور العامة من إمام أو والٍ أو أمير أو وقاض أو موظف، وتفيد أن
أعمال هؤلاء وأمثالهم وتصرفاتهم لكي تنفذ على الرعية وتكون ملزمة لها يجب أن تكون مبنية
على مصلحة الجماعة وخيرها. لأن الولاة والعمال والأمراء والقضاة والقادة وغيرهم ليسوا
عمالاً لأنفسهم إنما هو وكلاء على الأمة في القيام بشؤونها، فعليهم أن يراعوا خير
التدابير لإقامة العدل وإزالة الظلم وإحقاق الحق وصيانة الأخلاق وتطهير المجتمع من
الفساد، ونشر العلم ومحاربة الجهل، والحرص على الأموال العامة ورعايتها وإنفاقها
فقط فيما يعود على الأمة بالخير والنفع، كما لا يجوز لهم أن يحابوا بها أحداً دون أحد
لجاه أو لسلطان أو رغبة أو طمع، لأنه لا يجوز للوالي أن يأخذ درهماً من أموال الناس
إلا بحق، كما لا يجوز له أن يضعه إلا في يد تستحق، كما لا يجوز له كذلك أن يأخذ من
مال أحد شيئاً إلا بحق ثابت معروف.
الخلاصة في أسباب الاختلاف الفقهاء - (1 /
46)
إِذَا تَصَرَّفَ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ
بِمَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الاِجْتِهَادَاتُ طِبْقًا لأَحَدِ الأَقْوَال الْمُعْتَبَرَةِ
، فَلاَ يَنْقُضُ مَا فَعَلَهُ كَذَلِكَ ، وَيَصِيرُ كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ( أَيْ
بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَضَى . وَأَمَّا فِي الْمُسْتَقْبَل فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ
تَصَرُّفًا مُغَايِرًا إِذَا تَغَيَّرَ وَجْهُ الْمَصْلَحَةِ فِي رَأْيِهِ). وَقَدْ
قَرَّرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ الْعَطَاءَ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَمَّا جَاءَ
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ فَاضَل بَيْنَ النَّاسِ بِحَسَبِ سَابِقَتِهِمْ وَقُرْبِهِمْ
مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - . وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ لِلإِمَامِ
أَنْ يَنْقُضَ حِمَى مَن قَبْلَهُ مِنَ الأَئِمَّةِ ؛ لأَنَّهُ يَتْبَعُ الْمَصْلَحَةَ
، وَالْمَصْلَحَةُ قَدْ تَتَغَيَّرُ
الخلاصة في أسباب الاختلاف الفقهاء - (1 /
116)
رتفاع الخلاف بحكم الحاكم أو بتصرف الإمام:
يرتفع الخلاف في الوقائع المختلف في حكمها، إذا حكم فيها القاضي بما لا يخالف النص
أو الإجماع، فيصبح الحكم فيها كالمجمع عليه، فلا يحق لأحد نقضه، وهذا في الحادثة التي
فيها دعوة صحيحة، وإلا كان فتوى لا حكمًا وكذلك لو تصرف الإمام أو نائبه باختيار أحد
الأقوال المعتبرة فيما تختلف فيه الاجتهادات، فإنه لا ينقض ما فعله ، ويصبح كالمتفق
عليه، وهذا بالنسبة لما مضى، أما في المستقبل فله أن يتصرف تصرفًا مغايرًا بحسب اقتضاء
المصلحة ، قال ابن تيمية : (إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي شاع فيها النزاع؛
لم يكن لأحد أن ينكر على الإمام، ولا على نائبه من حاكم أو غيره ولا ينقض ما فعله الإمام
ونوابه من ذلك. ولكن يسوغ بيان الحق الذي عليه اتباعه، وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ
الفقهاء من العلماء والأمراء). وهناك فرصة من خلال أحد أعمال مجلس وزراء العدل العرب
وهو وضع قانون موحد للأحوال الشخصية، والسبيل هنا هو أن يراعى في اللجان التي تدرس
هذه الزمرة أن تكون من المعنيين بمقارنة المذاهب، وأخذ المسائل الخلافية بالاعتبار
في ضوء مقاصد الشريعة ، ومنها حفظ النسل. وفي هذه الحالات لا بد من مراعاة مقتضى الاختيار
من ولي الأمر لأحد الاتجاهات للتطبيق الإلزامي حيث يسوغ، وهو ما كان ذا طابع عملي
(لا علمي)، وكان هادفًا للمصلحة الغالبة، ووقع فيه التخصيص لواحد من الاتجاهات المستوفية
لصفات الاعتبار، وإن هذا التخصيص للعمل - مع ترك المجال العلمي طليقًا - كفيل بإيجاد
الاستقرار ونزع فتيل التنازع. ويلحظ أن المسائل الخلافية في باب المعاملات قليلة، والسبب
في ذلك تشعب الخلاف في هذه الزمرة، واشتمال المذاهب على أقاويل عديدة فيها، بحيث حصل
التلاقي بينها وندر الانفراد، وهذا ما يسهل اختيار حكم يقع الإلزام به ولا يسري هذا
الأمر على العبادات إلا ما كان فيه شبه بالمعاملات كالزكاة. على أن الأساس في هذه الزمرة
مراعاة مصالح الناس المعتبرة، وهي ما لا يصادمه نص أو قاعدة شرعية، ويكون محققًا لمقاصد
الشريعة، هي حفظ المال.
b.
Bila benar-benar diterapkaan, apakah regulasi diatas dapat menggugurkan
istitho'ah?
بغية المسترشدين - (1 / 239)
(مسألة : ك) : من شروط وجوب الحج الاستطاعة
، فمن لم يستطع لم يجب عليه الحج ولا الإحجاج عنه ، نعم يجوز ولو لأجنبي الإحجاج
عنه لا من ماله ولو من الثلث إلا بإذن جميع الورثة المطلقي التصرف ما لم يوص به ، ومن
شروط الاستطاعة ظن الأمن اللائق بالسفر على نفسه وما يحتاج لاستصحابه ، لا الزائد
على ما يحتاجه في طريقه إن أمن عليه في محله ، ولو اختص الخوف به لم يستقر في ذمته
كما في التحفة ، فلو خاف من رصدي يرقبه في الطريق أو البلد لأخذ شيء منه وإن قل ظلماً
لم يلزمه كما أطلقه الجمهور ، وكل مانع من أداء النسك مجوّز للخروج منه لأن فيه إعانة
على الظلم ، ولا يجب احتمال الظلم في أداء النسك ، نعم في المغني أن نحو الدرهمين لا
يتحلل لأجلهما ، وأوجب المالكية والحنابلة بذل قليل لا يجحف ، واختلف الحنفية في ذلك
، وهذا أعني عدم لزوم الحج حينئذ حيث لا طريق آخر خال عن المكس ، وإلا وجب سلوكه وإن
بعد عن الأول جداً كعشر سنين من مكة مثلاً ، كما لو أمكنه مع المحمل الكبسي أو الشامي
فيعرج له ، نعم لو فرض أن جميع الطرق لا تخلو عن المكس أو غلب الهلاك أو استوى الأمران
فلا وجوب.
بشرى الكريم- [234-235]
والاستطاعة نوعان أحدهما استطاعة مياشرة
فتمند من خروج أهل بلده للنسك إلى عودهم فمن لم يستطع في جزء من ذلك لم يلزمه ولا
عبرة بما قبل ذلك ولا بما يعده لتلك السنة ولها أى الإستطاعة شروط أحد عشر – إلى
أن قال – والثانى وجود الراحلة ولو لم يلق به كبقرة عند حج بشراء أو استئجار
بعوض المثل لا يأزيد وإن قل كالتيمم اهــ
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (1 /
450)
وَأَمَّا الِاسْتِطَاعَةُ بِالْغَيْرِ فَالْعَاجِزُ
عن الْحَجِّ أو الْعُمْرَةِ وَلَوْ قَضَاءً أو نَذْرًا أو تَطَوُّعًا بِالْمَوْتِ أو
عن الرُّكُوبِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ لِكِبَرٍ أو زَمَانَةٍ يَحُجُّ عنه لِأَنَّهُ
مُسْتَطِيعٌ بِغَيْرِهِ لِأَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ كما تَكُونُ بِالنَّفْسِ تَكُونُ بِبَذْلِ
الْمَالِ وَطَاعَةِ الرِّجَالِ وَلِهَذَا يُقَالُ لِمَنْ لَا يُحْسِنُ الْبِنَاءَ إنَّكَ
مُسْتَطِيعٌ لِبِنَاءِ دَارِكَ وَرَوَى مُسْلِمٌ عن يَزِيدَ أَنَّ امْرَأَةً قالت يا
رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ ولم تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عنها قال حُجِّي
عنها
بغية المسترشدين - (1 / 240)
فائدة : امرأة لا تستطيع الركوب أو المشي في
العقاب أو تستطيعه لكن بمشقة شديدة لكبر أو زمانة بأن لا تحتمل عادة جاز لها أن تستأجر
من يحج عنها ، كما نقله باسودان عن ابن حجر و (م ر) وقال الكردي : حد المشقة ما لا
يذاق الصبر عليه اهـ.
EmoticonEmoticon