PENGANGKATAN TAKMIR/NADZIR MASJID
Deskripsi
Masalah
Permasalahan terjadi
ketika masjid yang lama nadzirnya meninggal,kemudian tokoh masyarakat setempat
bermusyawarah untuk mengganti nadzir yang baru.Namun tidak semua tokoh
masyarakat di desa itu di undang sebab sebagian tokoh masyarakat beranggapan
bahwa yang diundang cukup tokoh masyarakat yang termasuk dalam lingkup masjid
lama tersebut.Akhirnya musyawarah berlangsung dan yang diundang adalah tokoh
masyarakat dalam lingkungan masjid lama, remaja masjid, aparat dusun, dan
sebagian masyarakat sekitar.
Pertanyaan
:
a. Benarkah
anggapan sebagian tokoh masyarakat tersebut?jika salah sebatas mana yang
termasuk sulaha'ul ahli balad?
Jawab:
·
Bisa dibenarkan, karena dalam
pemilihan nadir tidak diharuskan menghadirkan seluruh sulaha' tempat
sekitar masjid.
·
Perlu diketahui, pengangkatan
nadir yang pertama adalah dari wakif. Jika wakif tidak ada maka yang mengangkat
nadir menjadi milik imam. Kemudian jika imam tidak ada atau tidak mengurusi,
maka berpindah kepada ahlul halli wal 'aqdi dari sulahau’ tempat sekitar
masjid.
Catatan: dalam permasalahn
pengangkatan imam/nadir oleh ahlul halli wal 'aqdi disamakan dengan nasbul
imamah yang bermuatan hukum fardlu kifayah dan untuk bisa muktabar tidaknya
pengangkatan imam ulama’ terjadi khilaf.
/ الفتاوى
الفقهية الكبرى - (3 / 261)
وَسُئِلَ
عَمَّا إذَا مَاتَ النَّاظِرُ ولم يَكُنْ في تِلْكَ النَّاحِيَةِ حَاكِمٌ فَلِمَنْ
يَكُونُ النَّظَرُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَكُونُ لِلْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ بِذَلِكَ
الْمَكَانِ.
/ بغية المسترشدين صـ 217
مسألةج):جوزللناظرولومنجهةالواقفعزلنفسهكالوكيلوالولي،فيتولاهغيرهممنشرطثمالحاكمثمأهلالحلوالعقدمنصلحاءالبلد،نعمإنلميوجدصالحغيرالناظرحرمعزلهبللاينفذكالوصي.
/ بغية
المسترشدين - (1 / 359)
(مسألة
: ي) : يتبع في النظر ما شرطه الواقف بترتيبه ، فمن كانت النوبة له وتأهل للنظر
فله الولاية ، فإن لم يتأهل لصغر أو جنون أو عدم كفاية انتقلت إلى الحاكم إلى
كماله ، فعلم أنه لا ولاية لوصي الوصي ولا لمتأخر مع وجود متقدم ناقص ، فلو استولى
شخص بلا تولية ولا نظر حرم ولزم الحاكم نزعه منه ، فإن ادعى شرط الواقف وأن يده
بحق قال أبو مخرمة وجماعة من السادة العلويين وغيرهم : لا يصدق إلا ببينة. وقال
ابن سراج والسيد طه بن عمر : يصدق ذو اليد والقلب إلى الأوّل أميل ، نعم إن كان
المتولي ومن قبله من صلحاء البلد وقصد حفظه لعدم الحاكم أو جوره كان محسناً ، لأن
المراد بالحاكم حيث أطلق العدل الأمين كامل النظر فغيره كالعدم ، فحينئذ يلزم
صلحاء أهل بلد الوقف تولية أهل لذلك وإلا أثموا ، ولزم من تحت يده الوقف التصرف
فيه إن كان أهلاً وإلا دفعه إلى أهل اهـ. قلت : ووافق ابن سراج والسيد طه
الطنبداوي والعلامة أبو بكر بن شهاب الدين وابن زياد وأبو حويرث وأبو بحير ، ونقله
في الدشنة عن فتاوى ابن عمر ، وعبارة (ب) : لا ولاية شرعية في أموال نحو المساجد
للآحاد مع وجود قاض أمين بل مع عدمه أصلاً ، أو كونه غير أمين بحيث لو سلم إليه
المال مثلاً خيف ضياعه ، فحينئذ يسوغ لمن بيده المال أن يصرفه في مصارفه ويقوم
مقام الإمام العادل ، فلو مات قيم نحو المسجد حينئذ فقامت بنته مقامه ، فإن استوفت
شروط النظر فهي قائمة مقام القيم ، فتصرفها الجاري على الوجه الشرعي جائز للضرورة
ويلزمها أن لا تتعدى المصلحة ، فلو وجدت من يقوم بالمصلحة بأجرة ناقصة فأجرت بأكثر
أو تركت عقد الإجارة أثمت.
- Termasuk sulaha'ul baladkah remaja masjid dan aparat dusun tersebut?
Jawab:
Ya karena dalam hal ini yang di
anggap sebagai shulaha`ul balad adalah orang – orang sholih yang memahami
hal-hal yang terkait kemashlahatan masjid
b.
Jika yang di undang semua sulaha'ul
ahli balad. Namun, ada sebagian yang tidak hadir sahkah pengangkatan nadzirnya?
Jawab:
Sah, karena untuk pengangkatan
nadir cukup dengan kehadiran orang-orang yang hadir
Referensi:
/ بغية
المسترشدين - (1 / 576)
(مسألة
: ب) : تولية القضاء أي الحكم بين الناس فرض كفاية ، يعني قبوله من متعددين صالحين
من الإمام أو مأذونه أو من أهل الحل والعقد أو بعضهم برضا الباقين عند فقد الإمام
بإيجاب ، كوليتك أو قلدتك القضاء ، وقبول لفظاً فوراً في الحاضر ، وعند بلوغ الخبر
في غيره ، نعم اكتفى بعضهم بعدم الردّ ، ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض اهـ.
وعبارة ي : إذا لم يكن للبلد سلطان ولا ذو شوكة نافذ التصرف ، لزم أهل الحل والعقد
أن يولوا القضاء صالحاً له حسب الزمان والمكان ، ويلزمهم الاجتماع على من يولونه ،
فلو خالف بعضهم فإن انحاز المولون بجانب نفذت توليتهم في جانبهم فقط تفريقاً
للصفة إلا نفذت في الكل ، إذ المراد بأهل الحل والعقد من يتيسر اجتماعهم ،
فالممتنع حينئذ لم يتيسر اجتماعه فلا يقدح في التولية ، ولا يشترط كون المولين
المذكورين نافذي التصرف ، بل ولا بصفات العدالة حيث لم يمكن ذلك ، بخلاف ما لو
صدرت التولية من سلطان أو ذي شوكة ، فلا بد أن يكون نافذ التصرف ومن اجتماع أرباب
الشوكة فيما لو تعددت ، وإلا لم تصح إلا إن استقل بعضهم بجانب فتصح في جانبه فقط ،
والفرق أن من شأن ذوي الشوكة قلتهم فيسهل اجتماعهم بخلاف غيرهم. اهـ
/ مغني
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (16 / 291)
(
وَالْأَصَحُّ ) لَا يَتَعَيَّنُ عَدَدٌ ، بَلْ الْمُعْتَبَرُ ( بَيْعَةُ أَهْلِ
الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ
الَّذِينَ يَتَيَسَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ ) لِأَنَّ الْأَمْرَ يَنْتَظِمُ بِهِمْ
وَيَتْبَعُهُمْ سَائِرُ النَّاسِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ أَهْلِ الْحَلِّ
وَالْعَقْدِ مِنْ سَائِرِ الْأَقْطَارِ الْبَعِيدَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَدٌ
كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ ، بَلْ لَوْ تَعَلَّقَ الْحَلُّ وَالْعَقْدُ بِوَاحِدٍ
مُطَاعٍ كَفَتْ بَيْعَتُهُ ، وَلَزِمَهُ الْمُوَافَقَةُ وَالْمُتَابَعَةُ ،
وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ لِأَنَّهُمَا أَقَلُّ الْجَمَاعَةِ ، وَقِيلَ
مِنْ ثَلَاثَةٍ لِأَنَّهُمْ أَقَلُّ الْجَمْعِ ، وَقِيلَ مِنْ أَرْبَعَةٍ
لِأَنَّهُمْ أَكْثَرُ نِصَابِ الشَّهَادَةِ ، وَقِيلَ مِنْ خَمْسَةٍ غَيْرِ
الْبَائِعِ كَأَهْلِ الشُّورَى ، وَقِيلَ مِنْ أَرْبَعِينَ لِأَنَّهُ أَشَدُّ
خَطَرًا مِنْ الْجُمُعَةِ ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِانْعِقَادِهَا إشْهَادُ
شَاهِدَيْنِ أَوْ لَا ؟ حَكَى فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ عَنْ الْأَصْحَابِ
الْأَوَّلَ لِئَلَّا يُدْعَى عَقْدٌ سَابِقٌ ، وَلِأَنَّ الْإِمَامَةَ لَيْسَتْ
دُونَ النِّكَاحِ ، وَقِيلَ إنْ عَقَدَهَا وَاحِدٌ اُشْتُرِطَ الْإِشْهَادُ ، أَوْ
جَمْعٌ فَلَا ، وَجَرَى عَلَى هَذَا ابْنُ الْمُقْرِي
EmoticonEmoticon