-->

PERBEDAAN PENETAPAN 1 SYAWAL



Sudah menjadi tradisi orang Islam, jika terjadi perbedaan dalam penetapan 1 Syawal yang tentunya berakibat adanya perbedaan hari raya Idul Fitri, baik waktu pelaksanaan sholat 'Ied, atau waktu pembayaran zakat fitrah.
Pokok masalah :
Seorang muslim yang sholat 'iednya ikut daerahnya yakni yang puasanya 29 hari, tapi membayar zakatnya ikut daerah lain yang puasanya 30 hari.
Pertanyaan
a.        Apakah perbedaan hari raya seperti di atas termasuk udzur dalam mengakhirkan zakat fitrah?
Jawaban :
Tidak termasuk udzur yang memperbolehkan ta’khiruz zakat ( menunda pembayaran zakat ), namun hal tersebut tetap diperbolehkan menurut imam Ibnu Mundzir
Referensi
1.        Al Majmu’ juz 6 hal 142
2.        Tuhfahtu Al Muhtaj juz 4 hal 381-383
3.        Muhibah Dzil Fadli juz 4 hal 74
Ibarat :
1.      المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 142)
(مسألة) يجوز عندنا تقديم الفطرة في جميع رمضان لا قبله هذا هو المذهب وفيه خلاف سبق وجوزها أبو حنيفة قبله
* وقال احمد تجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقط كذا نقل الماوردي عنهما وقال العبدرى اجمعوا على أن الافضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد قال وجوز مالك واحمد والكرخي الحنفي تقديمها قبل الفطر بيوم ويومين وعن الحسن عن ابي حنيفة تقديم سنة أو سنتين وقال داود لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيد ولا تأخيرها الي ان يصلي الامام العيد ومذهبنا أنه لو اخرها عن صلاة الامام وفعلها في يومه لم يأثم وكانت اداء وان اخرها عن يوم الفطر اثم ولزمه اخراجها وتكون قضاء وحكاه العبدرى عن مالك وابى حنيفة والليث واحمد قال وقال الحسن ابن زياد وداود ان لم يؤدها قبل صلاة العيد سقطت فلا يؤديها بعدها كالاضحية إذا مضي وقتها وحكي ابن المنذر وأصحابنا عن ابن سيرين والنخعي أنه يجوز تأخيرها عن يوم الفطر.
2.      تحفة المحتاج الجزء الرابع ص: 381-383
(ويسن أن) تخرج يوم العيد لا قبله وأن يكون إخراجها قبل صلاته وهو قبل الخروج إليها من بيته أفضل للأمر الصحيح به وأن (لا تؤخر عن صلاته) بل يكره ذلك للخلاف القوي في الحرمة حينئذ-إلى أن قال-قال الإسنوي وإناطة ذلك بالصلاة للغالب من فعلها أول النهار فلو أخرت عنه سن إخراجها أوله ليتسع الوقت للفقراء نعم يسن تأخيرها عنها لانتظار قريب أو جار ما لم يخرج الوقت ا هـ (ويحرم تأخيرها عن يومه) بلا عذر كغيبة مال أو مستحق لفوات المعنى المقصود وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور ويجب القضاء فورا لعصيانه بالتأخير ومنه يؤخذ أنه لو لم يعص به لنحو نسيان لا يلزمه الفور وهو ظاهر كنظائره
( قوله بلا عذر ) وليس من العذر انتظار الأحوج ع ش (قوله كغيبة مال إلخ) أي لا كانتظار نحو قريب كجار وصالح فلا يجوز تأخيرها عنه لذلك بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين شيخنا (قوله ويجب القضاء إلخ) قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة مغني ونهاية
3.      موهيبة ذي الفضل ( ج 4 ص 74 )
(كغيبة ماه أو المستحقين ) تمثيل للعذر المنفي فان كان عذر فلا يحرم التأخير إذ لا تقصير منه قال في الإيعاب ويؤخذ من التمثيل بهذين أنه لا بد في العذر من كونه ضروريا ويفرق بينه وبين ما يأتي في أعذار الأمكان بأن التضييق هنا أتم لبقاء وقت الأداء ثم وإن أخر لا هنا لأن وقتها محدود الطرفين فكانت أشبه بأعذار الصلاة المجوزة لإخراجها عن وقتها

Advertisement


EmoticonEmoticon