Hukum Donor ginjal yang tidak beresiko
Bapak Sulaiman adalah sosok manusia yang mempunyai kelebihan dibanding manusia pada umumnya. Dia mempunyai empat buah ginjal yang sehat. Karena terdorong rasa kemanusiannya dia ingin mendonorkan ginjalnya, apalagi menurut dokter hal ini tidak beresiko (dia akan tetap sehat seperti semula).
Pertanyaan:
a. Bagaimanakah hukumnya mendonorkan ginjal sebagaimana bapak Sulaiman?
Jawaban:
a. Hukumnya haram secara mutlak (umum).
Referensi:
Al-Majmu’ Juz IX Hal: 45
Al-Mahalli Juz IV Hal: 264
Bujairami ala al-Khatib Juz IV Hal: 273
Hasyiyata Qulyubi wa Amirah Juz IV Hal: 264
المجموع - (ج 9 / ص 45)
ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف وليس للغير أن يقطع من أعضائه شيئا ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف صرح به امام الحرمين والاصحاب
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 16 / ص 185)
( ويحرم قطعه ) أي بعض الإنسان من نفسه ( لغيره ) أي المضطر ( و ) قطعه ( من معصوم ) لنفسه أي المضطر ( والله أعلم ) ، دل على ذلك قوله في الروضة كأصلها يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره ولا للغير أن يقطع نفسه للمضطر .قوله : ( ويحرم قطعه أي بعض الإنسان ) أي المعصوم قوله : ( لغيره ) ما لم يكن نبيا فيجب له في هذه والتي بعدها .
قوله : ( ومن معصوم ) أي على القاطع فيدخل امتناعه من أحد المهدرين لآخرقوله : ( ويحرم قطعه ) أي لأنه معصوم ، قوله : ( ومن معصوم ) لأن عصمة بعضه كعصمة كله .قال العراقي وهو يفهم جواز قطع البعض من غير المعصوم وليس كذلك للتعذيب صرح به الماوردي .
.
Pertanyaan:
a. Bagaimanakah hukumnya mendonorkan ginjal sebagaimana bapak Sulaiman?
Advertisement
a. Hukumnya haram secara mutlak (umum).
Referensi:
Al-Majmu’ Juz IX Hal: 45
Al-Mahalli Juz IV Hal: 264
Bujairami ala al-Khatib Juz IV Hal: 273
Hasyiyata Qulyubi wa Amirah Juz IV Hal: 264
المجموع - (ج 9 / ص 45)
ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف وليس للغير أن يقطع من أعضائه شيئا ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف صرح به امام الحرمين والاصحاب
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 16 / ص 185)
( ويحرم قطعه ) أي بعض الإنسان من نفسه ( لغيره ) أي المضطر ( و ) قطعه ( من معصوم ) لنفسه أي المضطر ( والله أعلم ) ، دل على ذلك قوله في الروضة كأصلها يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره ولا للغير أن يقطع نفسه للمضطر .قوله : ( ويحرم قطعه أي بعض الإنسان ) أي المعصوم قوله : ( لغيره ) ما لم يكن نبيا فيجب له في هذه والتي بعدها .
قوله : ( ومن معصوم ) أي على القاطع فيدخل امتناعه من أحد المهدرين لآخرقوله : ( ويحرم قطعه ) أي لأنه معصوم ، قوله : ( ومن معصوم ) لأن عصمة بعضه كعصمة كله .قال العراقي وهو يفهم جواز قطع البعض من غير المعصوم وليس كذلك للتعذيب صرح به الماوردي .
.
EmoticonEmoticon