OPERASI PEMISAHAN KEMBAR SIAM DALAM PERSPEKTIF FIQH
Seorang ibu rumah tangga di Mesir, melahirkan anaka kembar siam (gandeng kepala dan wajah/eroniofacial), demi masa depan kedua anak tersebut, dia rela mengupayakan operasi pemisahan keduanya ke Texas. Namun sebelum operasi, muncul dilema, apakah salah satu dikorbankan demi yang lain? Sebab kemungkinan sukses operasi mungkin berhasil. Tapi bisa juga salah satu atau kedua bayi akan meninggal. Atau ada kemungkinan kerusakan otak pasca-operasi. Kedua bayi itu akan tetap hidup jika tidak dilakukan pemisahan.
Pertanyaan:
a. Bagaimanakah hukum melakukan operasi dengan pertimbangan di atas?
b. Jika terjadi kegagalan dalam operasi (salah satu atau kedua bayi itu meninggal), apakah termasuk pembunuhan?
c. Jika termasuk pembunuhan, siapa yang bertanggung jawab?
Jawaban:
a. Ditafsil :
• Boleh, apabila kembar laki-laki dengan catatan tidak dlarar (bahaya) pasca operasi,.
• Wajib, apabila kembar laki-laki dan perempuan dan dapat dipastikan tidak ada dlarar.
• Tidak boleh, apabila diyakini pasca operasi ada dlarar.
Referensi:
Nihayatu al-Muhtaj Juz II Hal: 474
Al-Asybah wa Al-Nadlair Hal: 63
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 2 / ص 474)
[ فائدة ] قال في بسط الأنوار : قلت لو أن شخصين ولدا معا ملتصقين ومات أحدهما ، فإن أمكن فصله من الحي من غير ضرر يلحق الحي وجب فصله ، وإلا وجب أن يفعل بالميت الممكن من الغسل والتكفين والصلاة وامتنع الدفن لعدم إمكانه وينتظر سقوطه ، فإن سقط وجب دفن ما سقط ، وإن ماتا معا وكانا ذكرين أو أنثيين غسلا معا وكفنا معا وصلينا عليهما معا ودفنا ، هذا القول الظاهر .
ويحتمل أن يقال : يجب فصلهما إن أمكن وإن كانا ذكرا وأنثى وأمكن فصلهما فالظاهر وجوبه ، وإن لم يمكن فعلنا ما أمكن فعله ، ويراعى الذكر في الاستقبال ونحوه ، والله أعلم ا هـ .
الأشباه والنظائر – ( ص 63 )
القاعدة الخامسة : وهى درء المفاسد اولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن إعتناء الشرع بالمنهيات اشد من إعتنائه بالمأمرات .إهـ
Jawaban:
b. Termasuk al-Qatlu (pembunhan)
Referensi:
Al-Ta’rifat Hal: 1
Bujairami ala al-Khatib Juz IV Hal: 211 & 104
Hasyiyatu al-Bajuri Juz II Hal: 203
التعرفات – ( ص 1 )
القتل هو فعل يحصل به زهوق الروح . إهـ
حاشية البجيرمي على الخطيب - ( ج 4 / ص 211 )
القتل على ثلاثة أضرب عمد محض ، وخطأ محض ، وعمد خطأ ) وجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ .
وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد ، وإلا فشبه عمد كما تؤخذ هذه الثلاثة من قوله : ( فالعمد المحض ) أي الخالص هو أن يعمد بكسر الميم أي يقصد إلى ضربه أي الشخص المقصود بالجناية بما يقتل غالبا كجارح ومثقل وسحر ويقصد بفعله قتله بذلك عدوانا من حيث كونه مزهقا للروح كما في الروضة فخرج بقيد قصد الفعل ما لو زلقت رجله فوقع على غيره فمات فهو خطأ وبقيد الشخص المقصود ما لو رمى زيدا فأصاب عمرا فهو خطأ وبقيد الغالب النادر كما لو غرز إبرة في غير مقتل ولم يعقبها ورم ومات فلا قصاص فيه وإن كان عدوانا وبقيد العدوان القتل الجائز وبقيد حيثية الإزهاق للروح ما إذا استحق حز رقبته قصاصا فقده نصفين فلا قصاص فيه وإن كان عدوانا قال في الروضة لأنه ليس عدوانا من حيث كونه مزهقا وإنما هو عدوان من حيث إنه عدل عن الطريق فائدة يمكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح فالأول قتل المرتد إذا لم يتب والحربي إذا لم يسلم أو يعط الجزية والثاني قتل المعصوم بغير حق والثالث قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله تعالى أو رسوله والرابع قتله إذا سب أحدهما والخامس قتل الإمام الأسير إذا استوت الخصال فإنه مخير فيه وأما قتل الخطأ فلا يوصف بحلال ولا حرام لأنه غير مكلف فيما أخطأ فيه فهو كفعل المجنون والبهيمة فيجب في القتل العمد لا في غيره كما سيأتي القود أي القصاص لقوله تعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى } الآية سواء أمات في الحال أم بعده بسراية جراحة وأما عدم وجوبه في غيره فسيأتي وسمي القصاص قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل الاستيفاء وإنما وجب القصاص فيه لأنه بدل متلف فتعين جنسه كسائر المتلفات – الى ان قال – وعمد الخطاء المسم بشبه الحمد ( هو ان يقصد ضربه ) الشخص بما لا يقتل غالبا كسوط او عصا خفيفة ونحو ذلك ( فيموت بسببه فلا قود عليه ) لفقد الالة القاتلة غالبا فموته بغيرها مصادفة قدر ( بل تجب دية مغلظة ) على العاقلة
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 11 / ص 489)
ولو ضرب زوجته بالسوط عشرا ولاء فماتت فإن قصد في الابتداء العدد المهلك وجب القصاص وإن قصد تأديبها بسوطين ، أو ثلاثا ثم بدا له فجاوز فلا ، لأنه اختلط العمد بشبهه .ا هـ .
حاشية الباجوري ج 2 ص 203
(وقوله وعمد الخطاء)أى المركب من شائبة العمد ومن شائبة الخطاء وهو المسمى بسبه العمد وقوله أن يقصد ضربه أى الشخص المقصود بالجناية وقوله بما يقتل غالبا أى بل يقتل نادرا حيث يكون سببا فى القتل وينسب القتل اليه عادة لان ذلك مصادفة قدر فلا شيئ فيه لاقود ولاديةولاغيرها .إهـ
Jawaban:
c. Ditafsil:
• Apabila ditangani oleh dokter yang mahir dan mendapatkan izin dari pihak keluarganya serta yakin akan berhasil dalam operasinya, maka tidak ada yang bertanggungjawab.
• Apabila bukan dokter yang mahir dan tidak ada izin dari pihak keluarga, maka yang bertanggungjawab adalah dokter.
• Dan apabila ahli waris meyakini (dzan) bahwa dokter yang menangani mahir dan memaksa untuk mengoperasi, maka yang bertanggungjawab adalah ahli waris tersebut.
Referensi:
Bughyatu al-Mustarsyidin Hal: 245
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - ( ج 2 / ص 15)
(مسألة: ش): طعن رجل وأخرجت شبكة بطنه فبقي يوما وليلة، فجيء له بطبيب يعالجه فقال: لا يمكن إدخال الشبكة لكونها يبست فقطعها فمات بعد أيام، فإن تعمد مع علمه بأن القطع يقتل غالبا ومات بالفعلين، أو قطعها بلا إذن من المجروح الكامل وولي الناقص، فعلى كل من الطاعن ولو سكران تغليظا عليه، إذ هو في حكم المكلف، والطبيب كان ماهرا بأن لا يخطىء إلا نادرا أولا القصاص بشرطه، ولا عبرة بإذن الوارث، وإن قطع الماهر على وفق معرفته فموته محال على فعل الطاعن، فعليه القصاص فقط، لأن الواقع من الطبيب محض معالجة، وإن أخطأ الماهر فمات المطعون بالفعلين بقول عدلين خبرين، فعلى الطاعن هنا وفيما يأتي حيث لا قصاص نصف دية مغلظة في ماله لتعمده، وليس على الماهر شيء إن أذن له في عين ما فعله، فإن قال له: داوني وأطلق، أو قال الماهر: جهلت القطع وحلف، فعلى عاقلته نصف دية مغلظة مثلثة إن صدقوه وإلا فعليه، كما لو قطعها غير الماهر ظنا أن ذلك يجدي، لأنه قصد إنسانا بما لا يقتل غالبا في ظنه، وكما لو ألقاه على حديدة لا يعلمها، نعم إن أذن له المجروح في عين القطع فلا ضمان.
Pertanyaan:
a. Bagaimanakah hukum melakukan operasi dengan pertimbangan di atas?
b. Jika terjadi kegagalan dalam operasi (salah satu atau kedua bayi itu meninggal), apakah termasuk pembunuhan?
c. Jika termasuk pembunuhan, siapa yang bertanggung jawab?
Jawaban:
a. Ditafsil :
• Boleh, apabila kembar laki-laki dengan catatan tidak dlarar (bahaya) pasca operasi,.
• Wajib, apabila kembar laki-laki dan perempuan dan dapat dipastikan tidak ada dlarar.
• Tidak boleh, apabila diyakini pasca operasi ada dlarar.
Referensi:
Nihayatu al-Muhtaj Juz II Hal: 474
Al-Asybah wa Al-Nadlair Hal: 63
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 2 / ص 474)
[ فائدة ] قال في بسط الأنوار : قلت لو أن شخصين ولدا معا ملتصقين ومات أحدهما ، فإن أمكن فصله من الحي من غير ضرر يلحق الحي وجب فصله ، وإلا وجب أن يفعل بالميت الممكن من الغسل والتكفين والصلاة وامتنع الدفن لعدم إمكانه وينتظر سقوطه ، فإن سقط وجب دفن ما سقط ، وإن ماتا معا وكانا ذكرين أو أنثيين غسلا معا وكفنا معا وصلينا عليهما معا ودفنا ، هذا القول الظاهر .
ويحتمل أن يقال : يجب فصلهما إن أمكن وإن كانا ذكرا وأنثى وأمكن فصلهما فالظاهر وجوبه ، وإن لم يمكن فعلنا ما أمكن فعله ، ويراعى الذكر في الاستقبال ونحوه ، والله أعلم ا هـ .
الأشباه والنظائر – ( ص 63 )
القاعدة الخامسة : وهى درء المفاسد اولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن إعتناء الشرع بالمنهيات اشد من إعتنائه بالمأمرات .إهـ
Jawaban:
b. Termasuk al-Qatlu (pembunhan)
Referensi:
Al-Ta’rifat Hal: 1
Bujairami ala al-Khatib Juz IV Hal: 211 & 104
Hasyiyatu al-Bajuri Juz II Hal: 203
التعرفات – ( ص 1 )
القتل هو فعل يحصل به زهوق الروح . إهـ
حاشية البجيرمي على الخطيب - ( ج 4 / ص 211 )
القتل على ثلاثة أضرب عمد محض ، وخطأ محض ، وعمد خطأ ) وجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ .
وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد ، وإلا فشبه عمد كما تؤخذ هذه الثلاثة من قوله : ( فالعمد المحض ) أي الخالص هو أن يعمد بكسر الميم أي يقصد إلى ضربه أي الشخص المقصود بالجناية بما يقتل غالبا كجارح ومثقل وسحر ويقصد بفعله قتله بذلك عدوانا من حيث كونه مزهقا للروح كما في الروضة فخرج بقيد قصد الفعل ما لو زلقت رجله فوقع على غيره فمات فهو خطأ وبقيد الشخص المقصود ما لو رمى زيدا فأصاب عمرا فهو خطأ وبقيد الغالب النادر كما لو غرز إبرة في غير مقتل ولم يعقبها ورم ومات فلا قصاص فيه وإن كان عدوانا وبقيد العدوان القتل الجائز وبقيد حيثية الإزهاق للروح ما إذا استحق حز رقبته قصاصا فقده نصفين فلا قصاص فيه وإن كان عدوانا قال في الروضة لأنه ليس عدوانا من حيث كونه مزهقا وإنما هو عدوان من حيث إنه عدل عن الطريق فائدة يمكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح فالأول قتل المرتد إذا لم يتب والحربي إذا لم يسلم أو يعط الجزية والثاني قتل المعصوم بغير حق والثالث قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله تعالى أو رسوله والرابع قتله إذا سب أحدهما والخامس قتل الإمام الأسير إذا استوت الخصال فإنه مخير فيه وأما قتل الخطأ فلا يوصف بحلال ولا حرام لأنه غير مكلف فيما أخطأ فيه فهو كفعل المجنون والبهيمة فيجب في القتل العمد لا في غيره كما سيأتي القود أي القصاص لقوله تعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى } الآية سواء أمات في الحال أم بعده بسراية جراحة وأما عدم وجوبه في غيره فسيأتي وسمي القصاص قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل الاستيفاء وإنما وجب القصاص فيه لأنه بدل متلف فتعين جنسه كسائر المتلفات – الى ان قال – وعمد الخطاء المسم بشبه الحمد ( هو ان يقصد ضربه ) الشخص بما لا يقتل غالبا كسوط او عصا خفيفة ونحو ذلك ( فيموت بسببه فلا قود عليه ) لفقد الالة القاتلة غالبا فموته بغيرها مصادفة قدر ( بل تجب دية مغلظة ) على العاقلة
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 11 / ص 489)
ولو ضرب زوجته بالسوط عشرا ولاء فماتت فإن قصد في الابتداء العدد المهلك وجب القصاص وإن قصد تأديبها بسوطين ، أو ثلاثا ثم بدا له فجاوز فلا ، لأنه اختلط العمد بشبهه .ا هـ .
حاشية الباجوري ج 2 ص 203
(وقوله وعمد الخطاء)أى المركب من شائبة العمد ومن شائبة الخطاء وهو المسمى بسبه العمد وقوله أن يقصد ضربه أى الشخص المقصود بالجناية وقوله بما يقتل غالبا أى بل يقتل نادرا حيث يكون سببا فى القتل وينسب القتل اليه عادة لان ذلك مصادفة قدر فلا شيئ فيه لاقود ولاديةولاغيرها .إهـ
Jawaban:
c. Ditafsil:
• Apabila ditangani oleh dokter yang mahir dan mendapatkan izin dari pihak keluarganya serta yakin akan berhasil dalam operasinya, maka tidak ada yang bertanggungjawab.
• Apabila bukan dokter yang mahir dan tidak ada izin dari pihak keluarga, maka yang bertanggungjawab adalah dokter.
• Dan apabila ahli waris meyakini (dzan) bahwa dokter yang menangani mahir dan memaksa untuk mengoperasi, maka yang bertanggungjawab adalah ahli waris tersebut.
Referensi:
Bughyatu al-Mustarsyidin Hal: 245
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - ( ج 2 / ص 15)
(مسألة: ش): طعن رجل وأخرجت شبكة بطنه فبقي يوما وليلة، فجيء له بطبيب يعالجه فقال: لا يمكن إدخال الشبكة لكونها يبست فقطعها فمات بعد أيام، فإن تعمد مع علمه بأن القطع يقتل غالبا ومات بالفعلين، أو قطعها بلا إذن من المجروح الكامل وولي الناقص، فعلى كل من الطاعن ولو سكران تغليظا عليه، إذ هو في حكم المكلف، والطبيب كان ماهرا بأن لا يخطىء إلا نادرا أولا القصاص بشرطه، ولا عبرة بإذن الوارث، وإن قطع الماهر على وفق معرفته فموته محال على فعل الطاعن، فعليه القصاص فقط، لأن الواقع من الطبيب محض معالجة، وإن أخطأ الماهر فمات المطعون بالفعلين بقول عدلين خبرين، فعلى الطاعن هنا وفيما يأتي حيث لا قصاص نصف دية مغلظة في ماله لتعمده، وليس على الماهر شيء إن أذن له في عين ما فعله، فإن قال له: داوني وأطلق، أو قال الماهر: جهلت القطع وحلف، فعلى عاقلته نصف دية مغلظة مثلثة إن صدقوه وإلا فعليه، كما لو قطعها غير الماهر ظنا أن ذلك يجدي، لأنه قصد إنسانا بما لا يقتل غالبا في ظنه، وكما لو ألقاه على حديدة لا يعلمها، نعم إن أذن له المجروح في عين القطع فلا ضمان.
EmoticonEmoticon