-->

Maksud Kata Wajib Patuh Terhadap Pemerintah


Dalam kitab Bughyatu Al-Mustarsyidin Hal:91 dijelaskan bahwa patuh terhadap peraturan pemerintah adalah wajib hukumnya, meskipun muatan dari peraturan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan syari’at. Hanya saja, “kewajiban“ tunduk terhadap peraturan semacam ini (bertentangan dengan syari’at) sifatnya hanya dhahiran saja, artinya ketika aturan tersebut tidak dipatuhi, maka sipelaku tidak berdosa.
Pertimbangan :
-    Kata wajib dalam istilah syari’at, adalah suatu hal yang berimbas pada hukum dosa apabila tidak dilaksanakan, namun dalam kasus di atas tidak demikian.
-    Apabila satu sisi dikatakan “wajib patuh”
-   
-     namun disisi lain tidak memberikan imbas dosa apabila dilanggar, maka akan sama artinya apabila diredaksikan dengan kata tidak wajib patuh.

Pertanyaan :
a.    Apa maksud dibalik kata “wajib patuh” terhadap peraturan penguasa, walaupun aturan tersebut dilarang menurut agama (sebagaimana dalam ibarat Bughyatu al-Mustarsyidin) dengan berbagai pertimbangan di atas ?

Jawaban :
a.    Wajib secara dhahirnya saja
Catatan : Bagi pemerintah tidak boleh memerintahkan sesuatu yang haram secara hakiki dan tidak boleh menta’zir (menghukum) bagi pelanggarnya.

Referensi: :
Al-Turmusy Juz III Hal: 355
Hawasyi al-Syarwany wa al-Abbady Juz III Hal: 72
الترمسي – ( ج 3 / ص 355 )
ويأمر المطيقين منهم بموالاة ( صوم ثلاثة ) من الأيام مع يوم الخروج لأن الصوم معين على الرياضة والخشوع وبأمر الإمام او نائبه به يصير واجبا امتثالا له لأنه تعالى أمر بطاعة أولى الأمر ويجب فيه التبييت لأنه فرض. ( قوله ويجب فيه التبييت ) قال في التحفة ويظهر أنه لايجب عليه قضاؤها لفوات المعنى الذي طلب له الأداء . انتهى  وفي الإمداد لاينافي وجوب التبييت كونه لايستقر في الذمة لأن الأداء قد يجب دون القضاء . اهـ
حواشي الشرواني والعبادي – ( ج 3 / ص 72 )      
تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه مالم يخالف الشرع أي بأن يأمر بمحرم وهوهنا لم يخالفه الشرع لأنه إنما أمر بما ندب اليه الشرع وقوله يجب
 إمتثال أمره في التسعير ان جوزناه اي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لايجب إمتثاله الا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية الا ان خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلهم ان قولهم ان جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا والا فلا الا ان خاف فتنة  كما هو ظاهر فيجب ظاهرا فقط وكذا يقال في كل أمر محرم عليه بأن كان بمباح فيه ضرر على المأمور به وانما لم ينظر الأسنوي للضرر فيما مر عنه لأنه مندوب وهو لاضرر فيه يوجب تحريم أمر الإمام به للمصلحة العامة بخلاف المباح وبهذا يعلم أن الكلام فيما مر في المسافر وفي مخالفة الأذرعي وغيره للأسنوي انما هو من حيث الوجوب باطنا أما ظاهرا فلا شك فيه بل هو أولى مما هنا فتأمله ثم هل العبرة في المباح والمندوب المأمور به باعتقاد الآمر فاذا امر بمباح عنده سنة عند المأمور يجب امتثاله ظاهرا فقط او المأمور فيجب باطنا أيضا او بالعكس فينعكس ذلك ك ل محتمل وظاهر اطلاقهم هنا الثاني لأنهم لم يفصلوا بين كون نحو الصوم المأمور به هنا مندوبا عند الآمر أو لا ويؤيده مامر ان العبرة باعتقاد المأمور لا الإمام ولو عين على كل غني قدرا فالذي يظهر ان هذا من قسم المباح لأن التعيين ليس بسنة وقد تقرر في الأمر بالمباح أنه انما يجب امتثاله ظاهرا فقط ( قوله مما ليس فيه مصلحة عامة ) أقول وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر اذا كانت تحصل مع الإمتثال ظاهرا فقط وظاهر ان المنهي كالمأمور فيجرى فيه جميع ماقاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وان كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الإنكفاف ظاهرا اذا لم تكن مصلحة عامة او حصلت مع الإنكفاف ظاهرا فقط وقيض ذلك انه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الإمتثال ظاهرا فقط وجب الإمتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل.

Advertisement


EmoticonEmoticon