-->

Memasang Aliran Listrik Di Pagar


Seiring dengan banyaknya kejahatan di mana-mana, para jutawan dan milyader makin meningkatkan kewaspadaan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan memasang saluran listrik di atas pagar dengan tujuan agar para perampok dan maling jera, akan tetapi tak jarang saluran listrik itu memakan korban orang yang mempunyai niat jahat, lebih-lebih di usim hujan.

Pertanyaan :
a.    Bolehkah memasang kabel di atas pagar berdasarkan deskripsi masalah?
b.    Apakah pemasangan kabel itu sudah dikatakan Al Daf’u (tindakan pembelaan), sedangkan bentuk penganiayaanya belum nyata?
c.    Bolehkah tetangga sebelah memotong saluran listrik itu tanpa izin dengan alasan berbahaya terhadap anak-anak?

Jawaban:
a.    Memasang kabel atau jebakan-jebakan lainnya untuk antisipasi dari orang-orang yang akan berbuat jahat hukumnya boleh.

Referensi::
Tasyri’u al-Jana’I Juz I Hal: 487
Al Mughni li Ibni Qudamah
Manhu al-Jalil Syarhu Mukhtashar Khalil Juz VII Hal: 86-88 Juz IX Hal: 21-22
Al-Taju wa al-Iklil Juz VII Hal: 315

 تشريع الجنائي تأليف عبد القادر عودة – ( ج 1/ ص 487 )
ونصب الحبالات والأشراك والفخاخ وراء الأبواب او الأسرار او فى الممرات بقصد قتل المتعدين او جرحهم جائز عند الحنفية والشافعي وأحمد وليس على صاحب المكان مسؤلية لأنه من قبيل الدفاع ولأن الداخل قتل نفسه بتعديه ودخوله مسكن غيره دون حق ولكن مالكا يرى مسؤلية الفاعل اذا قصد بعمله اصابة الداخين او اهلاكهم اما اذا قصد سد حاجة من حاجات المسكن او المكان فلا مسؤلية عليه
( المغنى لابن قدامة )
فأما إن خلط السم بطعام نفسه وتركه في منزله فدخل إنسان فأكله فليس عليه ضمان بقصاص ولا دية لأنه لم يقتله وانما الداخل قتل نفسه فأشبه ما لو حفر في داره بئرا فدخل رجل فوقع فيها وسواء قصد بذلك قتل الآكل مثل ان يعلم أن ظالما يريد هجوم داره فترك السم في الطعام ليقتله فهو كما لو حفر بئرا في داره ليقع فيها اللص اذا دخل ليسرق منها ولو دخل رجل بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه لم يضمنه لذلك وان خلطه بطعام رجل او قدم اليه طعاما مسموما وأخبره بسمه فأكله لم يضمنه لأنه أكله عالما بحاله فأشبه ما لو قدم اليه سكينا فوجأ بها نفسه وان سقي  انسانا سما او خلطه بطعامه فأكله ولم يعلم به وكان مما لا يقتل مثله غالبا فهو شبه عمد اهـ
منح الجليل شرح مختصر خليل – ( ج 7 / ص 86-88 )
 ( أو حفر بئرا تعديا ) بأن حفرها في طريق المسلمين او في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها آدمي او غيره فيضمنه حافرها لتسببه في تلفه ومفهوم تعديا أنه لو حفرها في ملكه او ملك غيره بإذنه فلا يضمن ما يهلك فيها وهو كذلك . وان حفر بئرا تعديا وأردى غيره فيها آدميا او حيوانا ( قدم ) – ( المردى ) – ( الا ) – ( ل ) قصد اتلاف شخص ( معين ) –   ( فالحافر والمردى سيان ) بكسر السين وشد التحتية في القصاص منهما ان كان المعين آدميا وضمان القيمة ان كان غيره – الى ان قال – واذا حفر حفيرا في داره او جعل حبالة ليعطب بها سارقا فعطب به السارق او غيره فهو ضامن لذلك. أشهب لأنه احتفر لما لا يحل. مالك رضي الله تعالى عنه وإن جعل في حائطه حفيرا للسباع او حبالة فلا يضمن ما يعطب به من سارق او غيره، وإن جعل بباب جنانه نصبا تدخل في رجل من يدخله او اتخذ تحت عتبته مسامير لمن يدخل او رش ماء يريد به زلق من يسلكه من دابة او إنسان أو اتخذ فيه كلبا عقورا فهو ضامن لما أصيب من ذلك، ولو رشه لغير ذلك فلا يضمن ما يعطب به كحافر بئر في داره لحاجته لا لإرصاد سارق فهو مفترق.
منح الجليل شرح مختصر خليل – ( ج 9 ص 21-22 )
وشبه في إيجاب القصاص بلا قسامة فقاله (كحفر بئر) لقصد إهلاك شخص معين ولو سارق فهلك فيها، فعلى حافرها القصاص لتسببه في إهلاكه إن حفرها في الطريق، بل (وإن) حفرها (ببيته) الإمام مالك "رضي الله عنه" من حفر بئرا للص ليهلك فيها فهلك فيها، فإنه يقتل به، وإن لم يقصد إهلاك معين فلا يقتل وتلزمه الدية، وإن هلك فيها غير المعين ففي الحر ديته وفي العبد قيمته، وإن لم يقصد ضرر أحد وحفرها في ملكه لحاجته فهلك فيها إنسان او حيوان فلا شيء عليه، ومثل البئر المطمر. وأصبغ سألت ابن القاسم عن رجل له زرع تدخله دواب الناس فتفسده فحفر حفيرا حوله لمنع الدواب وأنذر أصحابها فوقع فيه بعض الدواب فهلك أترى عليه ضمانه، فقال ليس عليه شيء ولو لم ينذرهم، وقاله أصبغ وهو قول مالك "رضي الله عنه" إن شاء الله تعالى. ابن رشد هذا كما قال لأنه إنما فعل ما يجوز له فعله من الحفر في أرضه وحقه تحصينا لزرعه لا لاتلاف دواب الناس، ولو فعله لاتلاف دوابهم للزمه الضمان على ما قاله في المدونة في الذي يصنع في داره شيئا لإتلاف السارق، فيتلف السارق او غيره فيه فإنه يضمنه.
التاج والإكليل – ( ج  7 ص 315)
(أو حفر بئرا تعديا) ابن عرفة : فيها مع غيرها : من حفر بئرا او غيرها حيث لا يجوز له او حيث يجوز له لما لا يجوز له ضمن مالك بذلك ونصها : قال مالك :من حفر بئرا في دار رجل بغير إذنه فعطب فيه إنسان ضمنه الحافر، وإذا حفر بئرا في داره او جعل حبالة ليعطب بها سارقا فعطب بها السارق او غيره فهو ضامن لذلك. قال أشهب : لأنه احتفره لما لا يجب. قال مالك : وإن جعل على حائطه حفيرا للسباع او حبالة لم يضمن ما عطب بذلك من سارق او غيره، وإن جعل بباب خبائه قصبا تدخل في رجل من يدخله، او اتخذه تحت عتبته مسامير لمن يدخل، او رش فناءه يريد به زلق من يسلكه من دابة او إنسان، او اتخذ فيه كلبا عقورا فهو ضامن لما أصيب من ذلك، ولو رشه لغير ذلك لم يضمن ما عطب به.

b.    Termasuk Daf’u (tindakan pembelaan).

Referensi:
Tasyri’u al-Jana’I Juz I Hal: 487
تشريع الجنائي تأليفعبد القادر عودة – ( ج 1 ص 487)
ونصب الحبالات والأشراك والفخاخ وراء الأبواب او الأسرار او فى الممرات بقصد قتل المتعدين او جرحهم جائز عند الحنفية والشافعي وأحمد وليس على صاحب المكان مسؤلية لأنه من قبيل الدفاع ولأن الداخل قتل نفسه بتعديه ودخوله مسكن غيره دون حقه ولكن مالكا يرى مسؤلية الفاعل اذا قصد بعمله اصابة الداخلين او اهلاكهم اما اذا قصد سد حاجة من حاجات المسكن او المكان فلا مسؤلية عليه

c.    Tidak boleh

Referensi: :
Al-Syarwani Juz VII  Hal: 299
Al-Fiqhu al-Islami Juz V Hal: 740 & 745
شرواني  - ( ج 7 ص 299)
ولو أتلف مالا محترما في يد مالكه ضمنه إجماعا اهـ
الفقه الإسلامي  - ( ج 5 / ص 740)
الطلب الأول تعريف الإتلاف وكونه سبب الضمان هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة هو سبب مجيب للضمان لأنه اعتداء والإضرار.
الفقه الإسلامي – ( ج 5  ص 745)
المطلب الثاني شروط إيجاب الضمان بالإتلاف أن يكون الشيء المتلف مالا –إلى ان قال- أ، يكون متقوما بالنسبة للمتلف عليه والمتقوم هو ما يباح الإنتفاع به شرعا في غير حال الإضطرار فلا ضمان باتلاف خمر او خنـزير لمسلم

Advertisement


EmoticonEmoticon