Hukum Pemerintah Menaikkan Harga BBM dan Hukum Demo Dalam Kajian Bahtsul Masail
Sudah
menjadi kebiasaan setiap kali pemerintah menaikan harga BBM, selalu diikuti pro
dan kontra masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah. Pemerintah sudah
berusaha memperkecil akibat yang timbul dengan ditetapkannya kenaikan harga BBM
seperti halnya subsidi pendidikan, hanya dengan dalih standarisasi harga minyak
dunia dan pengalihan subsidi BBM kesubsidi pendidikan pemerintah menaikan harga
BBM sehingga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang miskin semakin
berat.
Pertanyaan
1. Lebih penting mana subsidi BBM atau subsidi pendidikan ?
Bagaimana hukum menaikkan harga BBM disaat masyarakat terlalu lemah ekonominya ?
Jawaban :
Yang harus diprioritaskan adalah yang lebih banyak dibutuhkan masyarakat. Seperti halnya ketika orientasi dana pendidikan adalah untuk kesejahteraan para guru.
Memandang bahwa subsidi BBM adalah irfâq, maka menaikkan harga BBM diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak.
Referensi
الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 269
القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية
منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة
الولي من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو
الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي
من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت
ومن فروع ذلك أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات
ومنها إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه في
الروضة ومنها ما ذكره الماوردي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما
للصلاة فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة وولي الأمر مأمور بمراعاة
المصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه ومنها أنه إذا تخير في الأسرى بين
القتل والرق والمن والفداء لم يكن له ذلك بالتشهي بل بالمصلحة حتى إذا لم يظهر وجه
المصلحة يحبسهم إلى أن يظهر ومنها أنه ليس له العفو عن القصاص مجانا لأنه خلاف
المصلحة بل إن رأى المصلحة في القصاص اقتص أو في الدية أخذها ومنها أنه ليس له أن
يزوج امرأة بغير كفء وإن رضيت لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو كالنائب عنهم فلا يقدر
على إسقاطه ومنها أنه لا يجيز وصية من لا وارث له بأكثر من الثلث ومنها أنه لا يجوز
له أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج قال السبكي في فتاويه فلو لم
يكن إمام فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله تعالى إذا قدر على
ذلك ملت إلى أنه لا يجوز واستنبطت ذلك من حديث "إنما أنا قاسم، والله المعطي" قال
ووجه الدلالة : أن التمليك والإعطاء إنما هو من الله تعالى لا من الإمام فليس
للإمام أن يملك أحدا إلا ما ملكه الله وإنما وظيفة الإمام القسمة والقسمة لا بد أن
تكون بالعدل ومن العدل : تقدم الأحوج والتسوية بين متساوي الحاجات
فإذا قسم
بينهما ودفعه إليهما علمنا أن الله ملكهما
قبل الدفع وأن القسمة إنما هي معينة لما كان مبهما كما هو بين الشريكين فإذا لم
يكن إمام وبدر أحدهما واستأثر به كان كما لو استأثر بعض الشركاء بالماء المشترك
ليس له ذلك قال ونظير ذلك ما ذكره الماوردي في باب التيمم أنه لو ورد اثنان على
ماء مباح وأحدهما أحوج فبدر الآخر وأخذ منه أنه يكون مسيئا ومنها وقع بعد
السبعمائة ببلاد الصعيد أن عبدا انتهى الملك فيه لبيت المال فاشترى نفسه من وكيل
بيت المال فأفتى جلال الدين الدشناوي بالصحة فرفعت الواقعة إلى القاضي شمس الدين الأصبهاني
فقال لا يصح لأنه عقد عتاقة وليس لوكيل بيت المال أن يعتق عبد بيت المال قال ابن
السبكي في التوشيح والصواب ما أفتى به الدشناوي فإن هذا العتق إنما وقع بعوض فلا
تضييع فيه على بيت المال.
السياسة الشرعية الجزء الأول ص: 55
وأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد وهم أحق الناس بالفيء فإنه لا يحصل إلا بهم حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح ؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا إلا ما خص به نوعا كالصدقات والمغنم.
النظام المالي الإنسلامي المقارن للدكتور عبد اللطيف عوض ص: 139-140
السياسة الشرعية الجزء الأول ص: 55
وأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد وهم أحق الناس بالفيء فإنه لا يحصل إلا بهم حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح ؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا إلا ما خص به نوعا كالصدقات والمغنم.
النظام المالي الإنسلامي المقارن للدكتور عبد اللطيف عوض ص: 139-140
إيرادات الدولة الإسلامية توجه للإنفاق في
الصالح العام. كذلك نرى أن الدولة الإسلامية قررت أن تصرف إيراداتها في لمنفعة
العامة وقضت بوجوب توجيهها في سداد حاجات الكافة ومصلح الجميع ولم تخصص حصيلتها
إلى التغذية المنافع الفرضية أو تؤثر طائفة على الأخرى أو إقليما على آخر لأنه
أكثر موردا أو أجزل خراجا فإيراد الجزية والخراج قد خصص لاعتياد الجند والولاة
والقضاة وما يلزم الدولة كالأسلحة ومعدات الجهاد ونحو ذلك وإيراد الصدقات يتناول الإحسان
العام للمعدمين ومنع الهبات ولبعض الأفراد الذين يقدمون للدولة خدمة سياسية أو
دينية وكذلك خموس الغنائم فنظام توزيع النفقات في الأبواب المتقدمة قد شمل كثيرا
من مرافق الدولة العامة التي تعود على الجميع بالنفع العام ولم تكن هناك محابة
طائفة على أخرى أو فرض على أخر.
الأحكام السلطانية للماوردي ص: 214-215
الأحكام السلطانية للماوردي ص: 214-215
وأما المستحق على بيت المال فضربان أحدهما
ما كان بيت المال فيه حرزا فاستحقاقه معتبر بالوجود فإن كان المال موجودا فيه كان
صرفه في جهاته مستحقا وعدمه مسقط لاستحقاقه والضرب الثاني أن يكون بيت المال له
مستحقا كهو على ضربين أحدهما أن يكون مصرفه مستحقا على وجه البدل كأرزاق الجند
وأثمان الكراع والسلاح فاستحقاقه غير معتبر بالوجود وهو من الحقوق اللازمة مع
الوجود والعدم فإن كان موجودا عجل دفعه كالديون مع اليسار وإن كان معدوما وجب فيه على
الإنظار كالديون مع الإعسار والضرب الثاني أن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة
والأرفاق دون البدل فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم فإن كان موجودا في بيت
المال وجب فيه وسقط غرضه عن المسلمين وإن كان معلوما سقط وجوبه عن بيت المال وكان
إن عم ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية
كالجهاد وإن كان مما لا يعم ضرره كوعورة طريق قريب يجد الناس طريقا غيره بعيدا أو
انقطاع شرب يجد الناس غيره شربا فإذا سقط وجوبه عن بيت المال بالعدم سقط وجوبه عن
الكفاية لوجود البدل فلو اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيما
يصير منهما دينا فيه فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لولي الأمر إذا خاف الفساد أن
يقترض على بيت المال ما يصرفه في الديون دون الارتفاق وكان من حدث بعده من الولاة
مأخوذا بقضائه إذا اتسع له بيت المال وإذا فضلت حقوق بيت المال عن مصرفها فقد اختلف
الفقهاء في فاضله فذهب أبو حنيفة إلى أنه يدخر في بيت المال لما ينوب المسلمين من
حادث وذهب الشافعي إلى أنه يقبض على أموال من يعم به صلاح المسلمين ولا يدخر لأن
النوائب تعين فرضها عليهم إذا حدثت فهذه الأقسام الأربعة التي وضعت عليها قواعد
الديوان.
بغية المسترشدين ص: 273 دار الفكر
(
بغية المسترشدين ص: 273 دار الفكر
(
مسئلة ى) أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين
بالمصالح العامة من بيت المال يعطى كل منهم قدر كفايته اللائقة من غير تبذير فان
لم يكن أو استولت يد عادية ألزم بذلك مياسر المسلمين وهم من عنده زيادة على كفاية
سنة ولا يجوز أخذ شيئ من المتداعيين أو ممن يحلفه أو يعقد له النكاح قال السبكى
فما وقع لبعضهم من الأخذ شاذ مردود متأول بصورة نادرة بشروط تسعة ومعلوم انه لا
يجوز العمل بالشاذ إهـ
المجموع الجزء التاسع ص: 349 المكتبة السلفية
فرع قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمراً تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال كفايته فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان وما تقتضيه المصلحة ويختلف بضيق المال وسعته
بغية المسترشدين ص: 253 دار الفكر
(مسئلة ك) من الحقوق الواجبة شرعا على كل غنى وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العارى وما بقى بدنه من مبيح تيمم وإطعام الجائع وفك أسير مسلم وكذا ذمى بتفصيله وعمارة سور بلد وكفاية القائمين بحفظها والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شئ فيه أو منع متوليه ولو ظلما فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جاز للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه فى مصارفه اهـ
الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 525-526 دار الفكر
المجموع الجزء التاسع ص: 349 المكتبة السلفية
فرع قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمراً تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال كفايته فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان وما تقتضيه المصلحة ويختلف بضيق المال وسعته
بغية المسترشدين ص: 253 دار الفكر
(مسئلة ك) من الحقوق الواجبة شرعا على كل غنى وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العارى وما بقى بدنه من مبيح تيمم وإطعام الجائع وفك أسير مسلم وكذا ذمى بتفصيله وعمارة سور بلد وكفاية القائمين بحفظها والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شئ فيه أو منع متوليه ولو ظلما فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جاز للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه فى مصارفه اهـ
الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 525-526 دار الفكر
2- تأمين حاجيات الدفاع عن البلاد: إذا اقتضت حاجات الدفاع عن الأمة أو الجهاد
فى سبيل الله بعض الأموال ولم يكن فى الخزينة العامة ما يكفى لسد تلك الحاجة فعلى
الدولة أن تقرض فى أموال الناس من الضرائب بقدر ما يندفع به الخطر عملا بالمصالح
المرسلة وقد نص على ذلك كثير من علماء الإسلام مثل الغزالى والقرافى والشاطبى
والقرطبى وابن حزم والعز بن عبد السلام وابن عابدين اهـ
الإمامة العظمى ص: 354
موارد بيت المال: 1- الزكاة -إلى أن قال- (7) الموارد الأخرى: ومن موارد بيت المال الأموال التى ليس لها مالك معين مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين وكالغصوب والعوارى والودائع التى تعذر معرفة أصحابها والأراضى التى تستغلها الدولة أو تؤجرها والمعادن التى تستحرجها الدولة من باطن الأرض وخمس الركاز وهى المعادن المستخرجة من باطن الأرض كالذهب والفضة والنحاس والملح ونحوها أما إذا استخرها الدولة فهى لبيت مال المسلمين ومنها ما يفرضه الإمام على الأغنياء عند الضرورة وعجز بيت المال لصرفه على شؤون الدولة والرعية الضرورية مثل نفقات الجند والسلاح وسد حاجات المحتاجين ونحو ذلك اهـ
الإمامة العظمى ص: 354
موارد بيت المال: 1- الزكاة -إلى أن قال- (7) الموارد الأخرى: ومن موارد بيت المال الأموال التى ليس لها مالك معين مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين وكالغصوب والعوارى والودائع التى تعذر معرفة أصحابها والأراضى التى تستغلها الدولة أو تؤجرها والمعادن التى تستحرجها الدولة من باطن الأرض وخمس الركاز وهى المعادن المستخرجة من باطن الأرض كالذهب والفضة والنحاس والملح ونحوها أما إذا استخرها الدولة فهى لبيت مال المسلمين ومنها ما يفرضه الإمام على الأغنياء عند الضرورة وعجز بيت المال لصرفه على شؤون الدولة والرعية الضرورية مثل نفقات الجند والسلاح وسد حاجات المحتاجين ونحو ذلك اهـ
Pertanyaan:
2. Bagaimana hukum orang yang kontra dengan pemerintah semisal dengan mengadakan demo ?
2. Bagaimana hukum orang yang kontra dengan pemerintah semisal dengan mengadakan demo ?
Jawaban
Boleh asal jangan ada tindakan anarkhis
Boleh asal jangan ada tindakan anarkhis
.
إتحاف السادة الجزء السابع ص : 25 دار الفكر
(
إتحاف السادة الجزء السابع ص : 25 دار الفكر
(
وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من
الوالد فليس معه إلا التعريف والنصح) اللطيف (فأما الرتبة الثالثة ففيه نظر من
حيث أن الهجوم على أخذ الأموال) المغصوبة من خزائنه وردها إلى الملاك وعلى
تحليل الخيوط من ثيابه الحرير وكسر الخمور فى بيته يكاد يفضى الى خرق) حجاب (هيبته
وإسقاط حشمته) من أعين الرعية (وذلك محذور ورد النهى) وفى ذلك قوله - صلى الله
عليه وسلم - من كانت عنده نصيحة لذى سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده فليخل
به فان قبلها قبلها وإلا قد كان أدى الذى عليه والذى له رواه الحاكم فى المستدرك من
حديث عياض بن غنم الأشعرى وقال صحيح الإسناد وتعقب وقد رواه أيضا الطبرانى فى
الكبير ورواه البيهقى عن عياض بن غنم وهشام بن حكيم معا ومن ذلك قوله - صلى الله
عليه وسلم - من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه الله رواه الترمذى عن أبى بكرة
وحسنه ورواه الطبرانى فى الكبير بزيادة ومن أكرم سلطان الله فى الأرض أكرمه الله
عز وجل وعند أحمد والبخارى والرويانى والبيهقى من أكرم سلطان الله فى الدنيا أكرمه
الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله فى الدنيا أهانه الله يوم القيامة (كما ورد
النهى عن السكوت عن المنكر) فى أخبار تقدم ذكرها (فقد تعرض فيه أيضا مخذوران
والأمر فيه موكول الى اجتهاد منشؤه النظر فى تفاحش المنكر) وعدمه (ومقدار ما يسقط
من حشمته بسبب الهجوم عليه وذلك مما لا يمكن ضبطه) لاختلافه بحسب المواقع والأحوال
والأشخاص والأزمان إهـ
حاشية الجمل الجزء الخامس ص: 182-183
(
حاشية الجمل الجزء الخامس ص: 182-183
(
وبأمر بمعروف ونهي عن منكر) أي الأمر
بواجبات الشرع والنهي عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة
أعظم من مفسدة المنكر الواقع ولا ينكر إلا ما يرى الفاعل تحريمه (قوله وبأمر
بمعروف) ولا يشترط في الأمر بالمعروف العدالة بل قال الإمام وعلى متعاطي الكأس أن
ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من غصب امرأة على الزنا أن يأمرها بستر
وجهها عنه ا هـ ز ي ا هـ ع ش ( قوله ونهي عن منكر ) والإنكار يكون باليد فإن عجز
فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا
كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار
سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز عنه أنكره
بقلبه ا هـ من الروض وشرحه ( وله إذا لم يخف على نفسه وماله إلخ) عبارة شرح م ر
وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل
وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع
ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهي عن الإلقاء باليد إلى
التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا
أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو
أفحش وسواء في لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا انتهت (قوله ولا ينكر إلا
ما يرى الفاعل تحريمه) عبارة شرح م ر ومحله في محرم أو واجب مجمع عليه أو اعتقد
الفاعل تحريمه بالنسبة لغير الزوج إذ له منع زوجته الحنفية من شرب النبيذ مطلقا أي
سواء كان منكرا أم لا حيث كان شافعيا وبالنسبة لغير القاضي إذ العبرة باعتقاده كما
يأتي ومقلد من لا يجوز تقليده لكونه مما ينقض فيه قضاء القاضي ويجب الإنكار على
معتقد التحريم وإن اعتقد المنكر إباحته لأنه يعتقد حرمته بالنسبة لفاعله باعتبار
عقيدته ويمتنع على عامي يجهل حكم ما رآه
إنكار حتى يخبره عالم بأنه مجمع عليه أو محرم في اعتقاد فاعله وعلى عالم إنكار
مختلف فيه حتى يعلم من فاعله اعتقاد تحريمه له حالة ارتكابه لاحتمال أنه حينئذ قلد
القائل بحله أو جاهل حرمته أما من ارتكب ما يرى إباحته بتقليد صحيح صح فلا يحل
الإنكار عليه لكن لو طلب للخروج من الخلاف فحسن وإنما حد الشافعي حنفيا شرب نبيذا
يرى حله لضعف أدلته ولأن العبرة بعد الرفع بعقيدة المرفوع إليه فقط ولم نراع ذلك
في ذمي رفع إليه لمصلحة تألفه لقبول الجزية هذا كله في غير المحتسب أي من ولي الحسبة
وهي الإنكار والاعتراض على فعل ما يخالف الشرع أما هو فينكر وجوبا على من أخل بشيء
من الشعائر الظاهرة ولو سنة كصلاة العيد والآذان ويلزمه الأمر بهما ولكن لو احتيج
في إنكار ذلك لقتال لم يفعله وليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم
إن غلب على ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرة كإخبار ثقة جاز له بل وجب عليه التجسس
إن فات تداركها كقتل وزنا وإلا فلا ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما
فيه من هتك عرضه وتغريم المال نعم لو لم ينزجر إلا به جاز انتهت مع بعض زيادة
إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 237 دار احياء الكتب العربية
إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 237 دار احياء الكتب العربية
قد
ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين فى
القول ورابعه المنع بالقهر فى الحمل إلى الحق بالضرب والعقوبة والجائز من ذلك مع
السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ واما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد
الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور
أكثر وأما التخشين فى القول كقوله: يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجرى مجراه
فذلك أن يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو
جائز بل مندوب إليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من
غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة
بغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
بغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
EmoticonEmoticon