-->

Batas Demo Yang diperbolehkan Dalam Islam



Dibentuknya pemerintah di Indonesia sebenarnya untuk memperbaiki kehidupan rakyat, tetapi nyatanya kehidupan rakyat tidak makin membaik justru rakyat malah tambah tertekan. Melihat keadaan tersebut timbullah demo dan kerusuhan di mana-mana.

Pertanyaan :
1.   Bagaimana hukumnya mendemo pemerintah ?
2.   Kalau boleh sebatas mana demo diperbolehkan menurut islam       
3.   Apa demo bisa dikatakan jihad atau malah dikatakan memberontak ?

Jawaban
1.     Diperbolehkan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar dan disesuaikan dengan tahapan amar ma'ruf terhadap pemerintah yaitu Al-Ta'rif (memberi penjelasan) dan Al Wa'dzu (memberi nasehat)
2.     selama sesuai dengan prosedur amar ma'ruf serta tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar.
3.     Bisa dikatakan sebagai jihad selama sesuai dengan prosedur amar maruf .
demo adalah jihad

Referensi
الثالثة الفقه الإسلامى الجزء السادس ص : 705
ولا يجوز الخروج عن الطاعة بسبب أخطاء غير أساسي لاتصادم نصا قطعيا سواء أكانت باجتهاد أم بغير اجتهاد حفاظا على وحدة الأمة وعدم تمزيق كيانها أو تفريق كلمتها -إلى أن قال- وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسي لا يمسه أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعضة الحسنة قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وقد حض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق فقال: " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" فإن لم ينتصح وجب الصبر لقوله - عليه السلام - : "من رأى من أميره شيئا فكره فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية"
إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 337 مكتبة دار إحياء
(
الباب الرابع فى أمر الأمراء والسلاطين بال ونهيهم عن المنكر) قد ذكرنا درجات الأمر بال وان اوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ واما المنع بالقهر فليس ذلك للأحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحضور أكثر واما التخشين فى القول كقوله يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها الى غيره لم يجز وان كان لايخاف الا على نفسه فهو جائز بل مندوب اليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريخ بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة
الجمل على شرح المنهج الجزء الخامس ص: 182 - 183 دار الفكر
(
وبأمر بمعروف ونهى عن منكر) أى الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع (قوله ونهى عن منكر) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولايكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالى فإن عجزعنه أنكره بقلبه إهـ من الروض وشرحه (قوله إذا لم يخف على نفسه أو ماله الخ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء فى لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا اهـ
اتحاف السادة المتقين الجزء السابع ص : 25 دار الفكر
(
وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الوالد فليس معه إلا التعريف والنصح) اللطيف (فأما الرتبة الثالثة ففيه نظر من حيث أن الهجوم على أخذ الأموال) المغصوبة من خزائنه وردها إلى الملاك وعلى تحليل الخيوط من ثيابه الحرير وكسر الخمور فى بيته يكاد يفضى الى خرق) حجاب (هيبته وإسقاط حشمته) من أعين الرعية (وذلك محذور ورد النهى عنه) وفى ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - من كانت عنده نصيحة لذى سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده فليخل به فان قبلها قبلها وإلا قد كان أدى الذى عليه والذى له رواه الحاكم فى المستدرك من حديث عياض بن غنم الأشعرى وقال صحيح الإسناد وتعقب وقد رواه أيضا الطبرانى فى الكبير ورواه البيهقى عن عياض بن غنم وهشام بن حكيم معا ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه الله رواه الترمذى عن أبى بكرة وحسنه ورواه الطبرانى فى الكبير بزيادة ومن أكرم سلطان الله فى الأرض أكرمه الله عز وجل وعند أحمد والبخارى والرويانى والبيهقى من أكرم سلطان الله فى الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله فى الدنيا أهانه الله يوم القيامة (كما ورد النهى عن السكوت عن المنكر) فى أخبار تقدم ذكرها (فقد تعرض فيه أيضا مخذوران والأمر فيه موكول الى اجتهاد منشؤه النظر فى تفاحش المنكر) وعدمه (ومقدار ما يسقط من حشمته بسبب الهجوم عليه وذلك مما لا يمكن ضبطه) لاختلافه بحسب المواقع والأحوال والأشخاص والأزمان إهـ
اتحاف السادة المتقين الجزء السابع ص: 27 دار الفكر
وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته واعتقادهم فى سائر المسلمين قلة المبالاة وحبهم للمشاهدة فى سبيل الله فتنكسر بذلك شوكتهم فكذلك يجوز للمحتسب بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان لحسبته تأثير فى رفع المنكر أو فى كسر جاه الفاسق أو فى تقوية قلوب أهل الدين وأما إن رأى فاسقا متغلبا وعنده سيف وبيده قدح وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجها وهو عين الهلاك فإن المطلوب أن يؤثر فى الدين أثرا ويفديه بنفسه فإن تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له بل ينبغى أن يكون حراما
اتحاف السادة المتقين الجزء السابع ص: 27 دار الفكر
للعامى ينبغى أن لا يحتسب إلا فى الجليات المعلومة أى الواضحات من المناكر (كشرب الخمر والزنا وترك الصلاة فأما ما يعلم كونه معصية بالاضافة إلى ما يطيف به من الأفعال ويفتقر فيه إلى اجتهاد فالعامى إن خاض فيه كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وعن هذا يتأكد ظن من لا يثبت ولاية الحسبة إلا بتعيين الولى) لأمور المسلمين (إذ ربما ينتدب له من ليس أهلا له لقصور معرفته) فى العلم (أو قصور ديانته فيؤدى إلى وجوه) شتى (من الخلل إلخ)
بغية المسترشدين ص: 251 - 252 دار الفكر
وليس لعامى يجهل حكم ما رآه أن ينكره حتى يعلم أنه مجمع عليه أو فى اعتقاد الفاعل ولا لعالم أن ينكر مختلفا فيه حتى يعلم من فاعله أنه حال ارتكابه معتقد تحريمه لاحتمال أنه قلد من يرى حله أو جهل حرمته -إلى أن قال- وله أركان: الأول المحتسب -إلى أن قال- الثانى ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد فى الحال الحاضر ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا عند فاعله فلا حسبة للآحاد فى معصية انقضت نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية كأصوات المزامير من وراء الحيطان ولا لشافعى على حنفى فى شربه النبيذ ولا لحنفى على شافعى فى أكل الضب مثلا الثالث المحتسب عليه ويكفى فى ذلك كونه إنسانا ولو صبيا ومجنونا الرابع نفس الاحتساب وله درجات التعريف ثم الوعظ بالكلام اللطيف ثم السب والتعنيف ثم المنع با لقهر والأولان يعمان سائر المسلمين والأخران مخصوصان بولاة الأمور زاد ج وينبغى كون المرشد عالما ورعا حسن الخلق إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات وإلا لم يقبل منه بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حد الشرع
إسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 66
ولا يشترط فى الآمر أو الناهى أن يكون مسموع القول ولا ممتثلا للأوامر والنواهى ولا مأذونا له من جهة الإمام لأنه يجب عليه أن يأمر نفسه وغيره: فإذا اختلّ أحدهما لم يسقط الآخر ولا يأمر وينهى فى دقائق الأمور إلا العلماء دون العامة لجهلهم بها ومن ثم استوى الكل من الظواهر: كالصلاة والصيام وشرب الخمر ولا ينكر العالم إلا مجمعا على إنكاره أو ما يرى الفاعل تحريمه دون ما عدا ذلك: نعم ينبغى له أن يندبه على وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف إن لم يقع فى خلاف آخر أو فى ترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئذ .
غاية البيان شرح الزبد ص: 21
(
كأمر معروف ونهي منكر) المجمع عليه إذ هو من اعظم قواعد الإسلام والمراد به الأمر بواجبات الشرع والنهي عن محرماته فإن نصب الإمام لذلك رجلا تعين عليه بحكم الولاية وهو المحتسب وسواء في ذلك تعلق بحقق الله تعالى جميعا كاالأمر بإقامة الجمعة غذا توفرت شروطها أو أفرادا كمن أخر الصلاة المكتوبة ععن وقتها فإن قال نسيتها حثه على المراقبة ولا يعترض على من أخرها ووقتها باق أو تعتق بحق أدمي عام - ألى أن قال - (وأن يظن النهي لم يؤثر) اي لا يسقط الأمر بالمعروف واللنهي عن المنكر بظنه أنه لا يفيد او بعلمه ذلك بالعادة بل يجب عليه االأمر والنهي فإن الذكر تنفع المؤمنين ولليس الواجب عليه قبوله ذلك منه لقوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ ولا يشترط فى الآمر والناهي كونه ممتثلا ما امر به مجتنبا ما نهى عنه بل يجب عليه الأمر والنهي في حق نفسه وحق غيره فإن اخل بأحدهما لم يجز الإخلال بالأخر ولا يحتص الأمر والنهي بأرباب الولايات والمراتب بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين واجب عليه وعلى المكلف تغيير المنكر بأي وجه امكته ولا يكفي الوعظ بل لمن امكنه ازالته باليد ولا تكفي كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان
امامة العظمي ص : 394
كما تدل علي أن المؤمن ينبغي أن لا يغضب ولا ينتقم إلا لله عز وجل لا لنفسه لإسوة بالرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما إنتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فإذا قصر الإمام في حق من حقوق الدنيا لأحد الرعية فعليه أن يطيعه في طاعة االه ولا يعصيه بسبب منعه هذا الحق وإن كان يرتكب شيأ من المعاصي في نفسه وعنده وتقصير في أداء ابعض الواجبات ففي هذه الحال علي المؤمن نصحه وطاعته في طاعة الله أما أن تطرق الأمر إلي مل يمس الدين كأن يأمره بمعصية الله عز وجل فهنا لا سمع ولا طاعة بل يجب عليه العصيان وإن ترتب علي ذلك ما ترتب .
امامة العظمي ص : 381
حينما أوجب الله عز وجل علي الرعية أن تطيع ولاة الأمور المسلمين لم يجعل هذه الطاعة مطلقة من كل قيد وذلك لأن الحاكم والمحكوم كلهم عبيد لله عز وجل واجب عليهم طاعته وإمتثال أوامره لأنه هو الحاكم وحده فإذا قصرة الرعية في حق من حقوق الله تعالي فعلي الحاكم تقويمها باتلرغيب والترهيب حتي تستقيم علي الطريق وكذلك الحاكم إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له وإنما علي الأمة نصحه وإرشاده والسعي بكل وسيلة إلي إرجاعه إلي الحق شريطة أن لا يكون هناك مفسدة أعظم من مصلحة تقوبمة وإلا فعلي الرعية الصبر حتي يقضي الله فيه بأمره ويريحهم منه إهـ
قواعد الأحكام الجزء الأول ص : 77 دار الكتب العلمية
المثال السادس والثلاثون التقرير على المعاصي كلها مفسدة لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان ومن قدر على إنكارها مع الخوف على نفسه كان إنكاره مندوبا إليه ومحثوثا عليه لأن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدين مأمور بها كما يعذر بها في قتال المشركين وقتال البغاة المتأولين وقتال مانعي الحقوق بحيث لا يمكن تخليصها منهم إلا بالقتال وقد قال - عليه السلام - "فضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" جعلها أفضل الجهاد لأن قائلها قد جاد بنفسه كل الجود بخلاف من يلاقي قرنه من القتال فإنه يجوز أن يقهره ويقتله فلا يكون بذله نفسه مع تجويز سلامتها كبذل المنكر نفسه مع يأسه من السلامة
الفقه الإسلامى الجزء السادس ص : 705
ولا يجوز الخروج عن الطاعة بسبب أخطاء غير أساسي لاتصادم نصا قطعيا سواء أكانت باجتهاد أم بغير اجتهاد حفاظا على وحدة الأمة وعدم تمزيق كيانها أو تفريق كلمتها -إلى أن قال- وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسي لا يمسه أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعضة الحسنة قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وقد حض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق فقال: " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" فإن لم ينتصح وجب الصبر لقوله - عليه السلام - : "من رأى من أميره شيئا فكره فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية"
إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 337 مكتبة دار إحياء
(الباب الرابع فى أمر الأمراء والسلاطين بال ونهيهم عن المنكر) قد ذكرنا درجات الأمر بال وان اوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ واما المنع بالقهر فليس ذلك للأحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحضور أكثر واما التخشين فى القول كقوله يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها الى غيره لم يجز وان كان لايخاف الا على نفسه فهو جائز بل مندوب اليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريخ بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة
التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص: 101
77- تسمى الجريمة السياسية فى اصطلاح الفقهاء البغى وتسمى المجرمون السياسيون البغاة أو الفئة الباغية والبغاة كما يعرفها الفقهاء هم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة أو هم فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أو نائبه لأحد شيئين: إما لمنع حق وجب عليها من زكاة أو حكم عليها من أحكام الشريعة المتعلقة بالله أو بآدمى أو الدخول تحت طاعته بالقول والمباشرة باليد لحاضر والإشهاد على الدخول لمن غاب عنه إن كان كل منهما من أهل الحل والعقد واعتقاد ذلك ممن لا يعبأ به ولا يعرف فإنه حق لخبر من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية أو خالفته لخلعه (3) أى إرادتها خلعه أى عزله لحرمة ذلك عليهم وإن جار (3) الرأى الغالب فى المذاهب الأربعة أن الإمام ينعزل بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق ومن ثم فلا يجب الخروج عليه بقصد عزله وتولية غيره لأن إباحة الخروج عليه تدعو إلى عدم الاستقرار وكثرة الفتن والثوارت واطراب أمور الناس - والأقلية ترى أن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين وانتكاس أمورالدين كان للأمة خلعه كما كان لهم نصبه لانتظام شؤون الأمة وإعلائها وإذا أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين وهناك من يرى خلعه إذا لم يستلزم فتنة وروى عن مالك أنه قال: من قام على إمام يريد إزالة ما بيده إن كان -أى المقوم عليه- مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه والقيام معه أما غيره فلا دعه وما يراد منه ينتقم الله من ظالم بظالم راجع شرح الزرقانى الجزء الثامن ص: 60 وحاشية ابن عابد الجزء الثالث ص: 429 والأحكام السلطانية ص: 14 والإقناع الجزء الرابع ص:292
التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الثانى ص: 673-674
660- تعريف البغى: يعرف البغى لغة بأنه طلب الشئ فيقال بغيت كذا إذا طلبته ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى (قال ذلك ما كنا نبغ) ثم اشتهر البغى فى العرف فى طلب ما لا يحل من الجور والظلم - وإن كانت اللغة لا تمنع من أن يكون البغى بحق ومن ذلك قوله تعالى (قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق) (سورة: الأعراف آية: 33) ويختلف الفقهاء فى تعريف البغى اصطلاحا لاختلاف مذاهبهم فيه فالمالكيون يعرفون البغى بأنه الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته فى غير معصية بمغالبته ولو تأويلا - ويعرفون البغاة بأنهم فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أو نائبه لمنع حق وجب عليها أو لخلفه ويعرف الحنفيون البغاة ويستخرجون منها تعريف البغى بأنه الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق والباغى بأنه الخارج عن طاعة إمام الحق بغير حق ويعرف الشافعيون البغاة بأنهم المسلمون مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد له أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم أو هم الخارجون من الطاعة بتأويل فاسد لايقطع بفساده إن كان لهم شوكة بكثرة أو قوة وفيهم مطاع فالبغى إذن عند الشافعيين هو خروج جماعة ذات شوكة ورئيس مطاع عن طاعة الإمام بتأويل فاسد ويعرف الحنابلة البغاة بأنهم الخارجون عن إمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع فالبغى عند الحنابلة لا يختلف فى تعريفه كثيرا عند الشافعية ويرى الظاهريون أن البغى هو الخروج على إمام حق بتأويل مخطئ فى الدين أو الخروج لطلب الدنيا ويعرف الشيعة الزيدية الباغى بأنه من يظهر أنه محق والإمام مبطل وحاربه أو غرم وله فئة أو منعة أو قام بما أمره للإمام فالبغى هو الخروج على الإمام الحق من فئة لها منعة عن اختلاف التعاريف والعلة فى اختلاف تعريف البغى فى المذاهب الفقهية المختلفة هى الاختلاف على الشروط التى يجب توفرها فى البغاة وليست الاختلاف على الأركان
الأساسية للبغى ومحاولة الفقهاء فى أكثر من مذهب أن يجمعوا فى التعريف بين أركان البغى وشروطه ورغبته أن يكون التعريف جامعا مانعا تعريف مشترك: -ونستطيع أن نعرف البغى تعريفا مشتركا تتفق فيه كل المذاهب إذا اكتفينا بإبراز الأركان الأساسية فى التعريف فنقول: إن البغى هو الخروج على الإمام مغالبة أركان البغى: وأركان البغى الأساسية كما هو ظاهر من التعريف المشترك ثلاثة الخروج على الإمام أن يكون الخروج مغالبة القصد الجنائى
التشريع الجنائ الإسلامى الجزء الأول ص: 102-104
78- الشروط التى يجب توفرها فى المجرمين السياسيين أو البغاة: نستطيع أن نستخلص من تعريف البغاة ومما سبق الشروط التى يجب توفرها فى المجرم وعمله ليعتبر مجرما سياسيا أو باغيا: أولا - الغرض من الجريمة يشترط أن يكون الغرض من الجريمة إما عزل رئيس الدولة أو الهيئة التنفيذية وإما الامتناع عن الطاعة فإذا توفر الغرض على هذا الوجه مع توفر الشروط الأخرى كانت الجريمة سياسة والمجرم سياسيا أما إذا كان الغرض من الجريمة إحداث أى تغيير يتنافى مع نصوص الشريعة كإدخال نظام غير إسلامى يخالف النظام أو تمكين دولة أجنبية من التسلط على البلاد أو إضعاف قوة الدولة أمام غيرها من الدول إذا كان الغرض من الجريمة شيئا من هذا أو مثله فإن الجريمة لا تكون بغيا أى سياسية وإنما هى إفساد فى الأرض ومحاربة الله ورسوله وهى جريمة عادية قررت لها الشريعة عقوبة قاسية -ثانيا- التأول: يشترط فى البغاة أى المجرمين أن يكونوا متأولين أن يدعوا سببا لخروجهم ويدللوا على صحة ادعائهم ولو كان الدليل فى ذاته ضعيفا كادعاء الخارجين على الإمام على بأنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم وكتأول بعض مانعى الزكاة فى عهد أبى بكر بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن كانت صلاته سكنا لهم طبقا لقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة -إلى قوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) فإذا لم يدعوا سببا للخروج أو ادعوا سببا لا تقره الشريعة إطلاقا كأن طلبوا عزل رئيس الدولة دون أن ينسبوا إليه شيئا أو طلبوا عزله لأنه ليس من بلدهم فهم قطاع طريق يسعون فى الأرض بالفساد ولهم عقوبتهم الخاصة وليسوا بأى حال بغاة أو مجرمين سياسيين -ثالثا- الشوكة: يشترط فى الباغى أى المجرم السياسى أن يكون ذا شوكة وقوة لا بنفسه بل بغيره ممن هم على رأيه فإن لم يكن من أهل الشوكة على هذا الوصف فلا يعتبر مجرما سياسيا ولو كان متأولا
التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الثانى ص: 675-682
662- يشترط لوجود جريمة البغى الخروج على الإمام والخروج المقصود هو مخالفة الإمام والعمل لخلعه أو الامتناع عما وجب على الخارجين من حقوق ويستوى أن تكون هذه الحقوق لله أى مقررة لمصلحة الجماعة أو للأشخاص أى مقررة لمصلحة الأفراد فيدخل تحتها كل حق تفرضه الشريعة للحاكم على المحكوم وكل حق للجماعة على الأفراد وكل حق للفرد على الفرد فمن امتنع عن أداء الزكاة فقد امتنع عن حق وجب عليهم ومن امتنع عن تنفيذ حكم متعلق بحق الله كحد الزنا أو متعلق بحق الأفراد كالقصاص فقد امتنع عن حق وجب عليه ومن امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذى وجب عليه وهكذا ولكن من المتفق عليه أن الامتناع عن الطاعة فى معصية ليس بغيا وإنما هو واجب على كل مسلم لأن الطاعة لم تفرض إلا فى ولا تجوز فى معصية فإذا أمر الإمام بما يخالف الشريعة فليس لأحد أن يطيعه فيما أمر إذ الطاعة لا تجب إلا فيما تجيزه الشريعة والخروج قد يكون على الإمام وهو رئيس الدولة الأعلى وقد يكون على من ينوب عنه فمن امتنع عن طاعة الإمام فى معصية فليس بغيا لأن حق الأمر واجب الطاعة كلاهما مقيد غير مطلق فليس لآمر أن يأمر بما يخالف الشريعة وليس لمأمور أن يطيعه فيما يخالف الشريعة وذلك ظاهر من قوله تعالى: (فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول) ومن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) وقوله (من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوا) وقوله (لا طاعة فى معصية الله إنما الطاعة فى ال) وقد احتاط الفقهاء لهذا فى تعريف البغاة والإمام هو رئيس الدولة الإسلامى الأعلى أو من ينوب عنه من سلطان أو وزير أو حاكم أو غير ذلك من المصطلحات ويعبر بعض الفقهاء عن رئيس الدولة الإسلامية الأعلى بالإمام الذى ليس فوقه إمام وعمن دونه بالإمام مطلقا إذا كان مستقلا بجزء من الدولة الإسلامية وبنائب الإمام إذا كان ينوب عن الإمام الأعظم -إلى أن قال- ومع أن
العدالة شرط من شروط الإمامة إلا أن الرأى الراجحة فى المذهب الأربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الإمام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للأمر بال والنهى عن المنكر لأن الخروج على الإمام يؤدى عادة إلى ما هو أنكر مما فيه وبهذا يمتنع النهى عن المنكر لأن من شرطه أن لا يؤدى الإنكار إلى ما هو أنكر من ذلك إلى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وتوهين الأمن وهدم النظام وإذا كانت القاعدة أن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه كالفسق إلا أنهم يرون أن لا يعزل إذا استلزم العزل فتنة وأما الرأى المرجوح فيرى أصحابه أن للأمة خلع وعزل الإمام بسبب يوجبه وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين وانتكاس أمور الدين كان للأمة خلعه كما كان لهم تنصيبه لانتظام شؤون الأمة وإعلائها ويرى بعض هذا الفريق أنه إذا أدى الخلع لفتنة احتمل أدنى الضررين ويرى الظاهريون أن الخروج على الإمام محرم إلا أن يكون جائرا فإن كان جائرا فقام عليه مثله أو دونه قوتل مع القائم لأنه منكر زائد ظهر فإن قام عليه أعدل منه وجب أن يقاتل مع القائم وإذا كانوا جميعا أهل منكر فلا يقاتل مع أحد منهم إلا أن يكون أحدهم أقل جورا فيقاتل معه من هو أجور منه وعلى هذا الرأى بعض المالكيين فسحنون يقول بوجوب قتال أهل العصبية إن كان الإمام عدلا وقتال من قام عليه فإن كان غير عدل فإن خرج عليه عدل وجب الخروج معه ليظهر دين الله وإلا وسعك الوقوف إلا أن يريد نفسك أو مالك فادفعه عنهما ولا يجوز لك دفعه على الظالم ويرى الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن فسق الأئمة قد يتفاوت ككون فسق أحدهم بالقتل وفسق الآخر بانتهاك حرمة الأبضاع وفسق الآخر بالتعرض للأموال فيقوم هذا على التعرض للدماء والأبضاع فإن تعذر قوم المتعرض للأبضاع على المتعرض للدماء فإن قيل أيجوز القتال مع أحد هؤلاء لإقامة ولايته
وإدامة نصرته وهو معصية قلنا نعم وقفا لما بين مفسدتى الفسوقيين وفى هذا وقفة وإشكال من جهة كونه إعانة على معصية ولكن درء ما هو أشد من تلك المعصية يجوزه ونحوه خروج فقهاء القيروان مع أبى يزيد الخارج على الثالث من بنى عبيد لكفره وفسق أبى يزيد والكفر أشد ومجموع رأى سحنون والشيخ عز الدين هو رأى الظاهريين وعلى الرغم من أن الرأى الراجح فى مذهب مالك هو تحريم الخروج على الإمام الجائر فإن من المتفق عليه فى المذهب أنه لا يحل للإمام الجائر أن يقاتل الخارجين عليه لفسقه وجوره وعليه قبل كل شئ أن يترك فسقه ثم يدعوهم لطاعته فإن لم يجيبوه كان له أن يقاتلهم -إلى أن قال- والخارجون على ثلاثة أنواع عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد: 1- الخارجون بلا تأويل سواء كانوا ذوى منعة أو شوكة أو لا منعة لهم -2- الخارجون بتأويل ولكن لا منعة لهم -3- والخارجون بتأويل وشوكة وهم قسمان: (ا) الخوارج ومن يذهبون مذهبهم ممن يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويسبون نساءهم ويكفرون بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ب) الخارجون بتأويل ولهم منعة وشوكة ممن لا يذهبون مذهب الخوارج ولا يستحلون دماء المسلمين ولا يستبيحون أموالهم ونساءهم والتأويل المقصود هو ادعاء سبب للخروج والتدليل عليه ويستوى أن يكون التأويل صحيحا أو فاسدا لا يقطع بفساده ويعتبر التأويل فاسدا إذا أولوا الدليل على خلاف ظاهره ولو كانت الأدلة على التأويل ضعيفة كادعاء أهل الشام فى عهد على بأنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليه ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم مع أن هذا الادعاء صادر ممن لا يعتد بقولهم وشهادتهم -إلى أن قال- والمنعة أو الشوكة هى الكثرة أو القوة كثرة عدد الخارجين أو قوتهم بحيث يمكن معها مقاومة تدعوه إلى احتمال كلفة من بذل مال وإعداد رجال ونصب قتال ونحو ذلك ليردهم إلى الطاعة ويعتبرون فى مذهب أحمد النفر اليسير كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم ممن لا منعة لهم ولو
كانوا مسلحين يحسنون القتال ويشترط الشافعيون لوجود المنعة والشوكة أن يكون فى الخارجين مطاع ولو لم يكن إماما عليهم يسمعون له ويطيعون لأن الشوكة لا تتم إلا بوجوده إذ يصدرون عن رأى واحد ويعملون يدا واحدة ولأنه لا شوكة لمن لا مطاع لهم فمهما بلغ عدد الخارجين ومهما كانت قوتهم فلا شوكة ما لم يكن فيها مطاع وحكم الخارجين بلا تأويل والخارجين بتأويل ولا شوكة لهم عند أبى حنيفة وأحمد هو حكم قطاع الطريق فيعاملون على هذا الأساس وكتب الحنابلة والأحناف تجعل حكمهم حكم قطاع الطريق دون تفاصيل مما قد يوهم بأنهم يقرون كذلك دون قيد وشرط أما حكمهم عند الشافعى فهو حكم غيرهم من أهل العدل ويحاسبون على ما يأتونه من أفعال فإن كونت جريمة الحرابة عوقبوا على الحرابة وإن كونت جرائم أخرى عوقبوا عليها ويلاحظ أن لا فرق بين الحنفيين والحنابلة وبين الشافعيين فى هذه المسألة لأن الأحناف والحنابلة وإن اعتبروهم محاربين إلا أنهم لا يعاقبونهم بعقوبة الحرابة إلا إذا توفرت شروط الحرابة وإذا سموهم قطاعا بإطلاق (ن الخارجين إذا لجأوا للقوة فلن يفعلوا إلا أن يخيفوا الطريق ويأخذوا الأموال وفتلوا من تعرض لهم فتكون جرائمهم بطبيعة الحال وظروف الخروج حرابة فكأنهم نظروا إلى واقع الحال فى إعطائهم حكم المحاربين - أما الشافعيون فنظروا إلى الأصل وقالوا إنهم من أهل العدل فذا ارتكبوا جريمة وتوفرت شروطها أخذوا بها وهكذا لا نجد ثمة فرق بين الفريقين وإن اختلفوا فى تعبيراتهم وإذا كان الرأى الراجح فى مذهب أحمد أن المتأول بلا شوكة يعتبر محاربا فإن بعض فقهاء المذهب لا يشترط الشوكة مع التأويل فلا فرق عنده بين الكثير والقليل ما دام الخروج أساسه التأول ويعتبر المتأول بلا شوكة باغيا لا محاربا وحجة القائلين بالشوكة أن ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسن إن برئت رأيت رأيى وإن مت فلا تمثلوا به لم يثبت لفعله حكم البغاة كما أن إثبات حكم البغاة للعدد
اليسير يشجع على الخروج ويؤدى إلى إتلاف أموال الناس لأن البغاة يسقط عنهم ضمان ما أتلفوه وحجة الذين لا يشترطون الشوكة أن الخروج أساسه التأول لا الشوكة وعقيدة الخارج لا عدد من يشاركونه تلك العقيدة فلا معنى لاشتراط الشوكة أما الخارجون بتأويل وشوكة فهم البغاة عند أبى حنيفة والشافعى سواء رأوا رأى الخوارج أو لم يروه ولا يعتبر الخوارج عندهما كفرة ولا فسقة وإنما بغاة لا غير

Advertisement


EmoticonEmoticon