-->

MENJALANKAN KOTAK AMAL JARIYAH MASJID


Kotak amal jariah yang sengaja dijalankan terutama sebelum pelaksanaan shalat Jum'at sering kita jumpai. Begitu pula kotak amal jariah yang berdiri tegak di sebelah pintu masjid. Padahal, kalau sekilas kita lihat fisik masjid dan arsitektur bangunannya, sungguh nampak mapan dan mewah. Sementara dalam kitab Umdatul Mufti wal mustafti terdapat nash sebagai berikut :
عمدة المفتي والمستفتي 1 ص666  ط/دار المنهاج
لا يجوز للناطر التكفف –أي : السؤال للمسجد – وهو غني عن ذلك لأن المسجد كالحر والحر إذا كان غنيا لا يجوز له التكفف للوعيد الوارد في ذلك. 

Pertanyaan
  1. Apakah praktek menjalankan kotak atau meletakkannya di sebelah pintu tergolong su'al yang tidak boleh ?

Jawaban
  1. Yang di maksud sual adalah usaha untuk menghasilkan harta dengan cara sorih/ tegas atau dengan qorinah. Keterkaitannya dengan hukum, sual dibagi menjadi dua:
1.           Sual linafsih (meminta untuk diri sendiri). Sual yang dilakukan orang kaya untuk dirinya sendiri baik dengan cara tasrih ataupun ta'ridl apabila dengan cara taghrir (penipuan), idhaarul faqoh (menampakakan kefaqiran) hukumnya haram dan apabila tidak maka hukumnya makruh.
2.           Sual lil ghoir ( meminta untuk orang lain) terjadi perbedan pendapat :
a.      Menurut kitab Umdatul Mufti Wal Mustafti  sual untuk masjid ghoni (berkecukupan) hukumnya tidak boleh.
b.      Menurut Imam Ghozali dan kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin sual untuk masjid baik dengan cara tasrih atau ta'ridl hukumnya boeh mutlak.
c.       Menurut Tafsir Al Qurtubi meminta untuk orang kaya apabila dengan tasrih tidak boleh dan apa bila dengan ta'ridl diperbolehkan.
Oleh karena itu pemasangan kotak amal hukumnya di perbolehkan dengan pertimbangan:
  1. sebagai usaha untuk mendorong orang bersedekah
  2. dana yang di hasilkan digunakan untuk kepentingan umum ( lil ghoir )

cacatan:
Untuk pemasangan kotak amal yang berdampak negatif semisal taswis hukumnya tidak diperbolehkan.
REFERENSI
1.      ‘Umdatul Mufti wa al-Mustafti Juz 3 hal. 324.
2.      Tafsir al Qurthubi Juz 3 hal. 344.
3.      Al Fatawi al-Fiqhiyah Kubro Juz 8 hal. 235 (shameela)
4.      Ittihaf as-Sadaah Juz 9 hal. 302.
5.      Tuhfah al-Muhtaj Juz 7 hal. 179.
6.      Al Majmu’ Syarh al-Muhadzab juz 7 hal. 389.
7.      Al Jamee’ li Ahkami al-Qur’an.

1.      عمدة المفتي والمستفتي  ج 2 ص 324  دار الحاوي
مسألة لا يجوز للناطر التكفف –أي : السؤال للمسجد – وهو غني عن ذلك لأن المسجد كالحر والحر إذا كان غنيا لا يجوز له التكفف للوعيد الوارد في ذلك.  وأما إذا اراد إنسان أن يجعل للمسجد شيأ أو عمارة أو غير ذلك مما يعود نفعه على نحو المصلين فإنه يجوز للناطر قبوله كما قاله الزركشي وعن الغزالي أنه يجوز ذلك كما يجوز للأجنبي أن يستأجر من ماله لكنس المسجد .
2.      تفسير القرطبي ج 3 ص 344
السادسة - قال ابن عبدالبر: من أحسن ما روي من أجوبة الفقهاء في معاني السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل وقد سئل عن المسألة متى تحل قال: إذا لم يكن ما يغذيه ويعشيه على حديث سهل بن الحنظلية. قيل لأبي عبدالله: فإن اضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة له إذا اضطر. قيل له: فإن تعفف ؟ قال: ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحدا يموت من الجوع! الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري "من استعف أعفه الله". وحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "تعفف". قال أبو بكر: وسمعته يسأل عن الرجل لا يجد شيئا أيسأل الناس أم يأكل الميتة؟ فقال: أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله، هذا شنيع. قال: وسمعته يسأله هل يسأل الرجل لغيره؟ قال لا، ولكن يعرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار فقال: "تصدقوا" ولم يقل أعطوهم. قال أبو عمر: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم " اشفعوا تؤجروا". وفيه إطلاق السؤال لغيره. والله أعلم. وقال: " ألا رجل يتصدق على هذا" ؟ قال أبو بكر: قيل له - يعني أحمد بن حنبل - فالرجل يذكر الرجل فيقول: إنه محتاج؟ فقال: هذا تعريض وليس به بأس، إنما المسألة أن يقول أعطه. ثم قال: لا يعجبني أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره؟ والتعريض هنا أحب إلي.
قلت: قد روى أبو داود والنسائي وغيرهما أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله؟ قال: "لا وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين ". فأباح صلى الله عليه وسلم سؤال أهل الفضل والصلاح عند الحاجة إلى ذلك، وإن أوقع حاجته بالله فهو أعلى. قال إبراهيم بن أدهم: سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله تعالى، فأنزل حاجتك بمن يملك الضر والنفع، وليكن مفزعك إلى الله تعالى يكفيك الله ما سواه وتعيش مسرورا.
3.      الفتاوى الفقهية الكبرى  ج 8 ص 235
( وَسُئِلَ ) أَدَامَ اللَّهُ تَعَالَى النَّفْعَ بِعُلُومِهِ عَنْ قَوْلِهِمْ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ يَحْرُمُ عَلَى الْغَنِيِّ أَخْذُهَا إلَّا أَظْهَرَ الْفَاقَةَ أَوْ سَأَلَ فَلَوْ أَظْهَرَهَا لِخَوْفِ الظَّلَمَةِ عَلَى مَالِهِ فَهَلْ لَهُ قَبُولُ مَا يُعْطَى مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَهَلْ طَلَبُ الْعَارِيَّةِ كَالسُّؤَالِ وَإِذَا سَأَلَ التَّافِهَ كَسُؤَالِ قَلَمٍ أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ هَلْ حُكْمُهُ كَذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ الْمُرَادُ الْغَنِيّ بِكِفَايَةِ سَنَةٍ أَوْ أَقَلَّ وَإِذَا كَانَ يَتَيَسَّرُ الْإِعْطَاءُ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ فَهَلْ لَهُ السُّؤَالُ فِي وَقْتِ تَيَسُّرِهِ لِمَا يَحْتَاجُهُ مُسْتَقْبَلًا وَهَلْ سُؤَالُ السُّلْطَانِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَغَيْرِهِ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ يَجُوزُ لَهُ إذَا خَافَ الظَّلَمَةَ عَلَى مَالِهِ أَنْ يُظْهِرَ الْفَاقَةَ وَأَنْ يَسْأَلَ لَكِنْ مَا يُعْطَاهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ وَلَيْسَ طَلَبُ الْعَارِيَّةِ كَالسُّؤَالِ فِيمَا يَظْهَرُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِأَنَّ الْغَنِيَّ وَغَيْرَهُ يَسْأَلَانِهَا فَلَيْسَ فِي طَلَبِهَا إذْلَالٌ لِلنَّفْسِ وَلَا تَغْرِيرٌ لِلْغَيْرِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ حُرْمَةُ السُّؤَالِ عَلَى الْغَنِيِّ وَإِنْ سَأَلَ تَافِهًا وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَيْسَ بَيْنه وَبَيْن الْمَسْئُولِ مُبَاسَطَةُ الْأَصْدِقَاءِ الْمُسْتَلْزِمَةُ لِلْعِلْمِ بِمُسَامَحَتِهِمْ لِمَا سَأَلَ فِيهِ أَصْدِقَاؤُهُمْ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ أَمَّا مَنْ بَيْنه وَبَيْن الْمَسْئُولِ تِلْكَ الْمُبَاسَطَةُ الْمُسْتَلْزِمَةُ لِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَيَاءٍ قَطْعًا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ حِينَئِذٍ وَقَوْلُ السَّائِلِ وَهَلْ الْمُرَادُ الْغَنِيّ إلَخْ جَوَابُهُ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَتُهُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ ضَبْطُ الْغَنِيِّ هُنَا بِمَنْ مَعَهُ كِفَايَةَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي الْإِحْيَاءِ ضَبْطَهُ بِمَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرْته فَقَالَ بِأَنْ يَجِدَ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَمَنْ فِي كَفَالَتِهِ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ وَسِتْرَهُمْ عَنْ النَّاسِ وَمَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ بَعْدَ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ السُّؤَالُ مُتَيَسِّرًا عِنْدَ نَفَاذِ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِسَنَةٍ ا هـ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي جَوَازُ طَلَبِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إلَى وَقْتٍ يُعْلَمُ بِالْعَادَةِ تَيَسُّر السُّؤَالِ وَالِاسْتِغْنَاء بِهِ وَلَا يَتَجَاوَزُ وَالدَّفْعُ لِمُظْهِرِ الْفَاقَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ إمَّا مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ ا هـ وَقِيلَ يَحِلُّ السُّؤَالُ لِلْغَنِيِّ مَعَ الْكَرَاهَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَشَرْطُ حِلِّهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الضَّعِيفِ أَنْ لَا يُذِلَّ نَفْسَهُ وَأَنْ لَا يُلِحَّ وَأَنْ لَا يُؤْذِيَ الْمَسْئُولَ وَإِلَّا حَرُمَ اتِّفَاقًا وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِحُرْمَتِهِ مَعَ ذَلِكَ وَإِنْ احْتَاجَ وَقَالَ الْإِمَامُ هُوَ مَعَ الْإِيذَاءِ حَرَامٌ مُطْلَقًا وَمَعَ الْحَاجَةِ جَائِزٌ وَالتَّعَفُّفُ عَنْهُ أَوْلَى وَلِغَيْرِ حَاجَةٍ مَكْرُوهٌ وَوَاجِبٌ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَفِي الْإِحْيَاءِ أَنَّ الْأَخْذَ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ بَاعِثَهُ الْحَيَاءُ مِنْهُ أَوْ مِنْ حَاضِرٍ وَلَوْلَاهُ مَا أُعْطِيَ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَلَا يَمْلِكُهُ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورَةُ وَمَنْ لَهُ بِبَيْتِ الْمَالِ حَقٌّ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ السُّلْطَانَ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا وَمَنْ لَا حَقَّ لَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ شَيْئًا مِنْهُ لِأَنَّ نَاظِرَ بَيْتِ الْمَالِ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّبَرُّعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ
4.      إتحاف السادة ج  9ص 302
إعلم إن إغنك أنه قد وردت مناه كثيرة فى السؤال وتشديدات عظيمة تدل على تحريمه والمراد بالسؤال هنا سؤال الناس عامة ويكون ذلك لنفسه وخرج بذالك ما اذا كان يسأل لغيره فهذا غير داخل فى تلك التشديدات بل هو معونة وخرج من ذالك أيضا ما اذا كان لنفسه لكنه سأل الأقاريب والأصدقاء فهو طريق القوم وعليه العمل, لأن الأصدقاء يفرحون بذالك ويرون الفضل والسنة للصاديق القاصد. 
5.      تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 7 ص 179
 ( وتحل لغني ) للخبر الصحيح به ويكره له , وإن لم يكفه ماله , أو كسبه إلا يوما وليلة , ويظهر أخذا مما مر آنفا أنه لا عبرة بكسب حرام , أو غير لائق به أخذها , والتعرض له إن لم يظهر الفاقة , أو يسأل وإلا حرم عليه قبولها , واستثنى في الإحياء من تحريم سؤال القادر على الكسب ما إذا كان مستغرق الوقت في طلب العلم , وفيه أيضا سؤال الغني حرام بأن وجد ما يكفيه هو وممونه يومهم وليلتهم وسترتهم وآنية يحتاجون إليها , وهل له سؤال ما يحتاج إليه بعد يوم وليلة ؟ . ينظر إن كان السؤال متيسرا عند نفاد ذلك لم يجز , وإلا جاز أن يطلب ما يحتاج إليه لسنة . ا هـ . ونازع الأذرعي في التحديد بالسنة وبحث جواز طلب ما يحتاج إليه إلى وقت يعلم عادة تيسر السؤال والإعطاء فيه لا يحرم على من علم غنى سائل , أو مظهر للفاقة الدفع إليه فيما يظهر خلافا للأذرعي ; لأن الحرمة إنما هي لتغريره بإظهار الفاقة من لا يعطيه لو علم غناه فمن علمه , وأعطاه لم يحصل له تغرير , ثم رأيت بعضهم  رد عليه بتصريح شرح مسلم بعدم الحرمة , وظاهر أن سؤال ما اعتيد سؤاله بين الأصدقاء , ونحوهم مما لا يشك في رضا باذله , وإن علم غنى آخذه كقلم , وسواك لا حرمة فيه لاعتياد المسامحة به , ومن أعطي لوصف يظن به كفقر , أو صلاح , أو نسب بأن توفرت القرائن أنه إنما أعطي بهذا القصد , أو صرح له المعطي بذلك , وهو باطنا بخلافه حرم عليه الأخذ مطلقا , ومثله ما لو كان به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطي لم يعطه , ويجري ذلك في الهدية أيضا على الأوجه , ومثلها سائر عقود التبرع فيما يظهر كهبة ووصية ووقف ونذر وبحث الأذرعي ندب التنزه للفقير عن قبول صدقة التطوع إلا إن حصل للمعطي نحو تأذ , أو قطع رحم , وقد يعارضه الخبر الصحيح { ما أتاك من هذا المال , وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه } إلا أن يجاب بحمل البحث على ما إذا كان في الأخذ نحو شك في الحل , أو هتك للمروءة , أو دناءة في التناول , وفي شرح مسلم وغيره متى أذل نفسه , أو ألح في السؤال , أو آذى المسئول حرم اتفاقا أي : وإن كان محتاجا كما أفتى به ابن الصلاح وفي الإحياء متى أخذ من جوزنا له المسألة عالما بأن باعث المعطي الحياء منه , أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام إجماعا , ويلزمه رده . ا هـ , وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه ; لأن مالكه لم يرض ببذله له  وذهب الحليمي إلى حرمة السؤال بالله تعالى إن أدى إلى تضجر , ولم يأمن أن يرده وإلى أن رد السائل صغيرة ما لم ينهره , وإلا فكبيرة . ا هـ , ويحمل الأول على ما إذا آذى بذلك المسئول إيذاء لا يحتمل عادة , والثاني على نحو مضطر مع العلم بحاله , وإلا فعموم ما قاله غريب , وقد أطلقوا أنه يكره سؤال مخلوق بوجه الله لخبر أبي داود { لا يسأل بوجه الله إلا الجنة } وقضيته أن السؤال بالله من غير ذكر الوجه لا كراهة فيه , وفيه نظر إذ الوجه بمعنى الذات فتساويا إلا أن يقال : إن ذكر الوجه فيه من الفخامة ما يناسب أن لا يسأل به إلا الجنة بخلاف ما إذا حذف , ويظهر أن سؤال المخلوق بوجه الله ما يؤدي إلى الجنة كتعليم خبر لا يكره , وأن سؤال الله بوجهه ما يتعلق بالدنيا يكره كما دل عليه الحديث , وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح المشكاة
( قوله : وذهب الحليمي إلخ ) في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه ، وإعطاء السائل فيه قربة وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما هذا هو المنقول الذي دلت عليه الأحاديث ثم أطال في بيان ذلك سم على حج وقوله : السؤال في المسجد ومثله التعرض فيه ومنه ما جرت به العادة من القراءة في المساجد في أوقات الصلاة ليتصدق عليهم ، وشمل ذلك أيضا ما لو كان السائل في المسجد يسأل لغيره فيكره له ذلك هذا كله حيث لم تدع إليه ضرورة ، وإلا انتقلت الكراهة . ا هـ . ع ش أي : وحيث لم يكن السؤال على النحو الذي مر عن شرح مسلم ولم يكن السائل غنيا ولو بالكسب وإلا فيحرم بالأولى .
6.      الجامع لأحكام القرآن ج 3  ص 344
السادسة - قال ابن عبدالبر : من أحسن ما روي من أجوبة الفقهاء في معاني السؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل وقد سئل عن المسألة متى تحل قال : إذا لم يكن ما يغذيه ويعشيه على حديث سهل بن الحنظلية. قيل لأبي عبدالله : فإن اضطر إلى المسألة ؟ قال : هي مباحة له إذا اضطر. قيل له : فإن تعفف ؟ قال : ذلك خير له. ثم قال : ما أظن أحدا يموت من الجوع! الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري "من استعف أعفه الله". وحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : "تعفف". قال أبو بكر : وسمعته يسأل عن الرجل لا يجد شيئا أيسأل الناس أم يأكل الميتة ؟ فقال : أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله ، هذا شنيع. قال : وسمعته يسأله هل يسأل الرجل لغيره ؟ قال لا ، ولكن يعرض ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار فقال : "تصدقوا" ولم يقل أعطوهم. قال أبو عمر : قد قال النبي صلى الله عليه وسلم " اشفعوا تؤجروا". وفيه إطلاق السؤال لغيره. والله أعلم. وقال : " ألا رجل يتصدق على هذا" ؟ قال أبو بكر : قيل له - يعني أحمد بن حنبل - فالرجل يذكر الرجل فيقول : إنه محتاج ؟ فقال : هذا تعريض وليس به بأس ، إنما المسألة أن يقول أعطه. ثم قال : لا يعجبني أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره ؟ والتعريض هنا أحب إلي.
قلت : قد روى أبو داود والنسائي وغيرهما أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أسأل يا رسول الله ؟ قال : "لا وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين ". فأباح صلى الله عليه وسلم سؤال أهل الفضل والصلاح عند الحاجة إلى ذلك ، وإن أوقع حاجته بالله فهو أعلى. قال إبراهيم بن أدهم : سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله تعالى ، فأنزل حاجتك بمن يملك الضر والنفع ، وليكن مفزعك إلى الله تعالى يكفيك الله ما سواه وتعيش مسرورا.

  1. Apa dan sebatas mana sebenarnya ghoni yang dimaksud dalam nash di atas yang berujung tidak boleh untuk su'al ?

Jawaban
  1. Ghoni yang dimaksud dalam masa’il di atas (untuk ukuran masjid) ada beberapa pendapat:
1.           Masjid di samakan dengan al hurr. Yakni terpenuhinya kebutuhan sehari semalam atau tiga hari.
2.           Kebutuhan masjid tidak bisa disamakan dengan kebutuhan perorangan, karena kebutuhan masjid lebih banyak, seperti imaroh, targhib lil mushollin dll. Sehingga dalam hal ini tidak ditentukan kecukupan sehari semalam dan selama masih memerlukan biaya untuk imaroh dll., maka masjid tersebut belum dikatakan ghoni.
3.           Dalam mentashorrufkan harta masjid yang sudah dianggap cukup (ghoni) sehingga boleh diberikan kepada masjid yang lain disamakan dengan maaluthifl (harta anak kecil). Sehingga yang menentukan apakah dikatakan ghoni atau tidak adalah nadzir.
REFERENSI
1.      ‘Umdah al-Qori Juz 10 hal. 217.
2.      Tuhfah al Muhtaj Juz 7 hal. 179.
3.      Hasyiyah al-Qulyubi Juz 3 hal. 108.
4.      Al-Fatawi al-Fiqhiyah Juz 3 hal.259.

1.      عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج 10  ص 217
وكم الغنى أي مقدار الغنى الذي يمنع السؤال و كم هنا استفهامية تقتضي التمييز والتقدير كم الغنى أهو الذي يمنع السؤال أم غيره والغنى بكسر الغين وبالقصر ضد الفقر وإن صحت الرواية بالفتح وبالمد فهو الكفاية وقد تقدم في حديث ابن مسعود يا رسول الله ما الغنى قال خمسون درهما وقد ذكرنا في باب الاستعفاف في المسألة جملة أحاديث عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب وقول النبي ولا يجد غنى يغنيه بالجر عطف على ما قبله من المجرور وهذا جزء من حديث رواه عن أبي هريرة يأتي في هذا الباب وفيه ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه والظاهر أنه إنما ذكر هذا كأنه تفسير لقوله وكم الغنى ليكون المعنى إن الغنى هو الذي يجد الرجل ما يغنيه وفسر هذا ما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب والأحاديث يفسر بعضها بعضا وإنما لم يذكره البخاري لأنه ليس على شرطه لأن فيه مقالا لقوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض إلى قوله فإن الله به عليم ( البقرة 372 ) هذا تعليق لقوله ولا يجد غنى يغنيه لأنه قال في الحديث المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس ووصف المسكين بثلاثة أوصاف منها عدم قيامه للسؤال وذلك لا يكون إلا لتعففه وحصر نفسه عن ذلك وعلل ذلك المسكين الموصوف بهذه الأوصاف الذي ذكر منها البخاري عدم وجدان الغنى واكتفى به بقوله تعالى للفقراء الذين أحصروا ( البقرة 372 ) الآية وكان حصرهم لأنفسهم عن السؤال للتعفف وعدم ضربهم في الأرض خوفا من فوات صحبة النبي كما ذكرنا عن قريب وأما اللام التي في قوله للفقراء الذي أحصروا ( البقرة 372 ) فلبيان مصرف الصدقة وموضعها لأنه قال قبل هذا وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ( البقرة 272 ) ثم بين مصرف ذلك وموضعه بقوله للفقراء ( البقرة 372 ) إلى آخره وقد تصرف الكرماني هنا تصرفا عجيبا لا يقبله من له أدنى معرفة في أحوال تراكيب الكلام فقال للفقراء ( البقرة 372 ) عطف على لا يسألون ( البقرة 372 ) وحرف العطف مقدر أو هو حال بتقدير لفظ قائلا ثم قال فإن قلت في بعضها لقول الله تعالى للفقراء ( البقرة 372 ) قلت معناه شرط في السؤال عدم وجدان الغنى لوصف الله الفقراء بلا يستطيعون ضربا في الأرض إذ من استطاع ضربا فيها فهو واجد لنوع من الغنى انتهى قلت كان في نسخة وقول النبي ولا يجد غنى يغنيه للفقراء الذين فقال هذا عطف على لا يسألون فليت شعري أي وجه لهذا العطف ولا عطف هنا أصلا وأي ضرورة دعت إلى ارتكابه تقدير حرف العطف الذي لا يجوز حذف حرف العطف إلا في موضع الضرورة على الشذوذ أو في الشعر كذلك ولا ضرورة هنا أصلا ثم لما وقف على نسخة فيها لقول الله عز وجل للفقراء ( البقرة 372 ) سأل السؤال المذكور وأجاب بالجوابين المذكورين اللذين تمجهما الأسماع ويتركهما أهل اليراع وقال بعضهم اللام في قوله لقول الله لام التعليل لأنه أورد الآية تفسيرا لقوله في الترجمة وكم لغنى قلت وهذا أعجب من ذلك لأن التعليل لا يقال له التفسير ويفرق بينهما من له أدنى مسكة في التصرف في علم من العلوم وباقي الكلام في الآية الكريمة تقدم آنفا
2.      تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 7 ص 179
 ( وتحل لغني ) للخبر الصحيح به ويكره له , وإن لم يكفه ماله , أو كسبه إلا يوما وليلة , ويظهر أخذا مما مر آنفا أنه لا عبرة بكسب حرام , أو غير لائق به أخذها , والتعرض له إن لم يظهر الفاقة , أو يسأل وإلا حرم عليه قبولها , واستثنى في الإحياء من تحريم سؤال القادر على الكسب ما إذا كان مستغرق الوقت في طلب العلم , وفيه أيضا سؤال الغني حرام بأن وجد ما يكفيه هو وممونه يومهم وليلتهم وسترتهم وآنية يحتاجون إليها , وهل له سؤال ما يحتاج إليه بعد يوم وليلة ؟ . ينظر إن كان السؤال متيسرا عند نفاد ذلك لم يجز , وإلا جاز أن يطلب ما يحتاج إليه لسنة . ا هـ . ونازع الأذرعي في التحديد بالسنة وبحث جواز طلب ما يحتاج إليه إلى وقت يعلم عادة تيسر السؤال والإعطاء فيه لا يحرم على من علم غنى سائل , أو مظهر للفاقة الدفع إليه فيما يظهر خلافا للأذرعي ; لأن الحرمة إنما هي لتغريره بإظهار الفاقة من لا يعطيه لو علم غناه فمن علمه , وأعطاه لم يحصل له تغرير , ثم رأيت بعضهم  رد عليه بتصريح شرح مسلم بعدم الحرمة , وظاهر أن سؤال ما اعتيد سؤاله بين الأصدقاء , ونحوهم مما لا يشك في رضا باذله , وإن علم غنى آخذه كقلم , وسواك لا حرمة فيه لاعتياد المسامحة به , ومن أعطي لوصف يظن به كفقر , أو صلاح , أو نسب بأن توفرت القرائن أنه إنما أعطي بهذا القصد , أو صرح له المعطي بذلك , وهو باطنا بخلافه حرم عليه الأخذ مطلقا , ومثله ما لو كان به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطي لم يعطه , ويجري ذلك في الهدية أيضا على الأوجه , ومثلها سائر عقود التبرع فيما يظهر كهبة ووصية ووقف ونذر وبحث الأذرعي ندب التنزه للفقير عن قبول صدقة التطوع إلا إن حصل للمعطي نحو تأذ , أو قطع رحم , وقد يعارضه الخبر الصحيح { ما أتاك من هذا المال , وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه } إلا أن يجاب بحمل البحث على ما إذا كان في الأخذ نحو شك في الحل , أو هتك للمروءة , أو دناءة في التناول , وفي شرح مسلم وغيره متى أذل نفسه , أو ألح في السؤال , أو آذى المسئول حرم اتفاقا أي : وإن كان محتاجا كما أفتى به ابن الصلاح وفي الإحياء متى أخذ من جوزنا له المسألة عالما بأن باعث المعطي الحياء منه , أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام إجماعا , ويلزمه رده . ا هـ , وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه ; لأن مالكه لم يرض ببذله له  وذهب الحليمي إلى حرمة السؤال بالله تعالى إن أدى إلى تضجر , ولم يأمن أن يرده وإلى أن رد السائل صغيرة ما لم ينهره , وإلا فكبيرة . ا هـ , ويحمل الأول على ما إذا آذى بذلك المسئول إيذاء لا يحتمل عادة , والثاني على نحو مضطر مع العلم بحاله , وإلا فعموم ما قاله غريب , وقد أطلقوا أنه يكره سؤال مخلوق بوجه الله لخبر أبي داود { لا يسأل بوجه الله إلا الجنة } وقضيته أن السؤال بالله من غير ذكر الوجه لا كراهة فيه , وفيه نظر إذ الوجه بمعنى الذات فتساويا إلا أن يقال : إن ذكر الوجه فيه من الفخامة ما يناسب أن لا يسأل به إلا الجنة بخلاف ما إذا حذف , ويظهر أن سؤال المخلوق بوجه الله ما يؤدي إلى الجنة كتعليم خبر لا يكره , وأن سؤال الله بوجهه ما يتعلق بالدنيا يكره كما دل عليه الحديث , وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح المشكاة
( قوله : وذهب الحليمي إلخ ) في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه ، وإعطاء السائل فيه قربة وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما هذا هو المنقول الذي دلت عليه الأحاديث ثم أطال في بيان ذلك سم على حج وقوله : السؤال في المسجد ومثله التعرض فيه ومنه ما جرت به العادة من القراءة في المساجد في أوقات الصلاة ليتصدق عليهم ، وشمل ذلك أيضا ما لو كان السائل في المسجد يسأل لغيره فيكره له ذلك هذا كله حيث لم تدع إليه ضرورة ، وإلا انتقلت الكراهة . ا هـ . ع ش أي : وحيث لم يكن السؤال على النحو الذي مر عن شرح مسلم ولم يكن السائل غنيا ولو بالكسب وإلا فيحرم بالأولى .

3.      حاشية القليوبي الجزء الثالث ص: 108
والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكانس وغير ذلك هو العمارة, وأن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح.
4.      حاشية القليوبي الجزء الثالث ص: 110
فروع : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك , وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك , والوقف مطلقا يحمل على المصالح , ولا يجوز صرف شيء من الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف على ذلك باطل , وقال شيخنا بصحة الوقف على الستور ولو بحرير وإن كان حراما , وفيه نظر ثم رجع عنه ولا يجوز صرف ما وقف لشيء من ذلك على غيره منه , ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام احتراما له ودفع الوحشة بالظلمة .
5.      الفتاوى الفقهية الكبرى ج 3 ص 259
وسئل عما إذا استغنى مسجد عن العمارة وبقربه مسجد آخر يحتاج إليها فهل يجوز للناظر أن يقترض لها من مال المسجد الغني عنها فأجاب بقوله ذكروا أن إقراض مال الوقف كمال الطفل وذكروا أنه يجوز للقاضي أي ومن في معناه إقراض مال الطفل وإن لم يكن ضرورة بخلاف نحو الأب فلا يجوز له ذلك إلا لضرورة وقضية ذلك أن مال المسجد كمال الطفل فالاقتراض لعمارة المسجد جائزة لذلك كالاقتراض لعمارة الوقف بل أولى وقد ذكر الرافعي ما مقتضاه أنه يجوز للإمام أي أو القاضي أن يقترض لعمارة الوقف وصرح بأنه لا يجوز ذلك للناظر بغير إذن الإمام أي ومن في معناه وأفتى ابن الصلاح بأنه يجوز ذلك للناظر وإن لم يؤذن له فيه لأن النظر ولاية تقبل مثل هذا وعليه فيلحق به الصورة المسئول عنها إلحاقا لعمارة المسجد بإصلاح ضياع الطفل

Advertisement


EmoticonEmoticon