-->

MENGHUTANGKAN KAS MASJID DAN MADRASAH

Hampir setiap daerah – daerah terdapat masjid dan madrasah yang notabenya adalah wakaf untuk  umum.Tidak sedikit diantara masjid dan madrasah-madrasah yang memiliki kas cukup banyak yang didapat dari berbagai sumber .Ada yang dari sumbangan atau bahkan dari pengelolaan aset semisal masjid atau madrasah tesebut memilikiki lahan kosong yang djadikan sebagai tempat penitipan kendaraan yang kebetulan berdekatan dengan pusat keramaian seperti pasar.

Semua kas yang digunakan untuk kepentingan masjid atau madrasah diantaranya gaji ta'mir dan pengurus. Namun tidak jarang diantara ta'mir atau pengurus yang ketika dalam keadaan kepepet ,mereka hutang kas masjid atau madrasah untuk kepentingan pribadi . Mereka berdalih ,wong gaji pe kas masji atau madrasah ngurus atau ta',ir saja boleh di berikan apalagi hamya utang yang akan dikembalikan lagi .
Bahkan tidak jarang warga sekitar masjid atau madrasah tersebut hutang kepada masjid atau madrasah yang jumlah nya berakena ragam .Ada ang ratusan ribu ada yang saampai jutaan.
Sebagian ta'mir dan pengurus memilih kebijakn untuk tidak menghutangi sebab tidak ada sangkut paut dengan masjid. Tetapi ada sebagian pengurus lagi memilih untuk menghutangi, sebab jika tidak di hutangi akan berpengaruh pada ramai atau tidaknya masjid atau madrasah, dengan alas an keterangan di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin yang menjelaskan "bahwa nadzir boleh menyediakan kopi dan sejenisnya biar banyak orang yang berkunung ke masjid sehingga masjid menjadi ramai."
Pertanyaan:
a.     Bolehkah Ta'mir atau pengurus hutang pada kas masjid atau madrasah untuk kepentingan pribadi dengan alasan di atas ?

Jawab:
Musyawirin belum menemukan qoul yang memperbolehkan menghutang kas yang dipegang nadzir baik untuk nadzir pribadi ataupun untuk orang lain. Namun jika sudah terlanjur terjadi, maka harus mengembalikan dengan sepengetahuan qodhi kecuali menurut Hanafiyah yang memperbolehkan mengembalikan sendiri tanpa sepengetahuan qodhi.

أسنى المطالب الجزء الثاني ص: 477
وللناظر الاقتراض) في عمارة الوقف (بإذن الإمام أو الإنفاق) عليها (من ماله ليرجع) وللإمام أن يقرضه من بيت المال صرح به الأصل (وليس له الاقتراض دون إذنه) أي الإمام هذا تصريح بما فهم مما قبله قال البلقيني والتحقيق أنه لا يعتبر إذن الحاكم في الاقتراض لا سيما في المسجد ونحوه ومال إليه غيره تشبيها للناظر بولي اليتيم فإنه يقترض دون إذن الحاكم .
(قوله : وليس له الاقتراض دون إذنه) استشكل وقيل : لم لا يقترض بغير إذن الإمام إذا دعت الحاجة إلى الاقتراض وجوابه أنه إثبات دين في جهة الوقف يتعلق بسائر البطون ونحوهم فلا يستقل به الناظر لأنه إنما له النظر مدة حياته فاحتيج إلى من له النظر على الجميع وهو الحاكم هذا إذا لم يكن في شرط الواقف الاستقراض فإن كان لم يحتج إلى إذن الإمام
الفتاوى الفقهية الكبرى - (3 / 29)
وَسُئِلَ عَمَّا إذَا اسْتَغْنَى مَسْجِدٌ عن الْعِمَارَةِ وَبِقُرْبِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا فَهَلْ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَقْتَرِضَ لها من مَالِ الْمَسْجِدِ الْغَنِيِّ عنها فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ذَكَرُوا أَنَّ إقْرَاضَ مَالِ الْوَقْفِ كَمَالِ الطِّفْلِ وَذَكَرُوا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَيْ وَمَنْ في مَعْنَاهُ إقْرَاض مَال الطِّفْلِ وَإِنْ لم يَكُنْ ضَرُورَةً بِخِلَافِ نَحْو الْأَبِ فَلَا يَجُوزُ له ذلك إلَّا لِضَرُورَةٍ وَقَضِيَّةِ ذلك أَنَّ مَالَ الْمَسْجِدِ كَمَالِ الطِّفْلِ فَالِاقْتِرَاض لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ جَائِزَةٌ لِذَلِكَ كَالِاقْتِرَاضِ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ بَلْ أَوْلَى وقد ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ ما مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَيْ أو الْقَاضِي أَنْ يَقْتَرِضَ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذلك لِلنَّاظِرِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَيْ وَمَنْ في مَعْنَاهُ وَأَفْتَى ابن الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ ذلك لِلنَّاظِرِ وَإِنْ لم يُؤْذَنْ له فيه لِأَنَّ النَّظَرَ وِلَايَةٌ تَقْبَلُ مِثْلَ هذا وَعَلَيْهِ فَيَلْحَقُ بِهِ الصُّورَةُ الْمَسْئُولُ عنها إلْحَاقًا لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ بِإِصْلَاحِ ضِيَاعِ الطِّفْلِ
الفتاوى الفقهية الكبرى  ج 5 / ص 251
)وسئل ) عن شخص عنده دراهم ليتيم أو لغائب أو لمسجد ونحوه واليتيم ونحوه غير محتاج لها في ذلك الوقت فأراد القيم ونحوه إقراضها أو التصرف فيها برد بدلها فهل يسوغ له ذلك وهل قال بذلك أحد من العلماء ولو من غير أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه مع أن البلد ليس بها حاكم وهل تجدون له طريقا في ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) إقراض الولي مال محجوره فيه تفصيل وهو أنه يجوز للأب والجد والوصي الإقراض عند الضرورة لنهب أو حريق أو إرادة سفر وفي غير ذلك لا يجوز وللقاضي الإقراض مطلقا لكثرة أشغاله هذا ما عليه الشيخان لكن أطال الإسنوي كالسبكي في رده وأن القاضي كغيره في أنه لا يجوز له الإقراض إلا لضرورة وأفتى ابن الصلاح بأنه لو كان للمحجور بستان فأجر وليه بياض أرضه بأجرة تفي بمقدار منفعة الأرض وقيمة الشجر ثم ساقى على الشجر على سهم من ألف سهم للمحجور والباقي للمستأجر كما جرت به العادة صحت المساقاة وهي مسألة نفيسة وبأنه لو كان عند رجل صبي يتيم وليس وصيا شرعيا ولا وليا وخاف ضياع ماله إلا سلمه إلى ولي الأمر جاز له النظر في أمره والتصرف في ماله ومخالطته في الأكل وغيره مما هو أصلح له واستخدامه بما فيه تدريبه قاصدا مصلحته ويجوز من غير ذلك بما لا يعد لمثله أجرة وما سوى ذلك لا يجوز إلا بأجرة مثله وذكر النووي في شرح المهذب أن للعصبات كالأخ والعم الإنفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية لأنها قليلة فسومح بها قال الجرجاني ولو لم يوجد واحد من الأولياء والحاكم وجب على المسلمين النظر في مال الصبي والمجنون بالحفظ وغيره ا ه. وأما تصرفه فيه لنفسه فلا يجوز وإن كان بنية أن يرد بدله لأنه لا يجوز أن يقبض من نفسه لنفسه فلا حيلة له في ذلك إلا أن يذهب هو واليتيم إلى بلد لها قاض فإذا ذهبا إليه وكان هناك ضرورة مجوزة لإقراض مال اليتيم لم يبعد أن يقال يجوز للقاضي حينئذ إقراض ماله للولي وأما في غير هذه الصورة على ما فيها من نظر فلا يجوز للولي أبا أو غيره أن يتصرف في مال موليه لنفسه نعم إن كان أبا أو جدا أو وصيا واشتغل بمال موليه عن كسب يكفيه وكان فقيرا أو مسكينا جاز له أن يأخذ منه من غير مراجعة القاضي خلافا لما في الأنوار أقل الأمرين من كفايته وأجرة مثل عمله في مال اليتيم نعم إن نقص أجر الأب والجد والأم إذا كانت وصية عن نفقتهم وكانوا فقراء تمموها من مال محجورهم ولا يجوز للقاضي الأخذ مطلقا من حيث كونه قاضيا بخلاف ما إذا كان وصيا وبخلاف أمينه فإن لهما الأخذ كما صرح بالثاني المحاملي فبحث بعضهم خلافه مردود وقياس ما تقرر من جواز الأخذ بغير قاض الذي صرح به ابن الصلاح واعتمده الإسنوي وغيره أنه يستقل برد البدل بناء على القول الضعيف أنه يلزمه رد بدل ما يأخذه لكن صرح الرافعي في الوصايا بأنه لا يبرأ إلا بالرد إلى الحاكم لأنه لا يبرئ نفسه بنفسه ... الى ان-قال...... فافهم ذلك أن حكمه حكم الولي فيما تقرر فيه وبه يعلم أنه لا يجوز له أن يأخذ لنفسه قرضا مما تحت يده لمال الوقف وقد صرح بذلك الشيخان حيث قالا ليس للمتولي أن يأخذ شيئا من مال الوقف على أن يضمنه فإن فعل ضمن وأما من تحت يده مال لغائب فإن كانت على ذلك المال بغير حق فواضح أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه لنفسه ولا لغيره وإن كانت بحق فإن كان قاضيا أو نائبه جاز له التصرف فيه إذا اضطر إليه كبيعه عند خوف تلفه وإن كان وكيلا جاز له التصرف بحسب ما أذن له موكله فيه نعم له ولغير الموكل أن يأخذ ما يعلمان أو يظنان أنه يرضى به هذا كله إن كان الغائب المالك رشيدا وإلا لم يجز أخذ شيء من ماله مطلقا ولا التصرف فيه إلا للولي أو مأذونه ، والله أعلم
حواشي الشرواني - (ج 6 / ص 290)
وليس له أي الناظر أخذ شيء من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم وهذا هو المعتمد رملي انتهى وقضية قوله للحاكم أنه لا يبرأ بصرف بدله على عمارته أو على المستحقين وهو ظاهر اهـ ع ش ومر عنه ما نصه ومحله ما لم يخف من الرفع إلى الحاكم غرامة شيء فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الإشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ لأن فقد الشهود نادر اهـ وقوله غرامة شيء أي أو نزع الوقف عن يده وقوله لم يبرأ أي في ظاهر الشرع فقط
مجمع الضمانات -   {فقه الحنفي} (ج 2 / ص 687)
وفي قاضي خان متولي الوقف إذا صرف دراهم الوقف في حاجة نفسه ثم أنفق من ماله مثل تلك الدراهم في الوقف قال الشيخ الإمام هذا جائز ويبرأ عن الضمان قال ولو خلط من ماله مثل تلك الدراهم بدراهم الوقف كان ضامنا للكل انتهى وفي الخلاصة مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر سواء كان الواقف واحدا أو مختلفا ولو خلط المتولي دراهمه بدراهم الوقف صار ضامنا وطريق خروجه من الضمان التصرف في حاجة المسجد والرفع إلى الحاكم انتهى


b. Bolehkah Ta'mir atau pengurus menghutangkan kas masjid atau madrasah dengan pertimbangan diatas kas masjid atau madrasah?
Jawab : Gugur

Advertisement


EmoticonEmoticon