-->

Hukum Menembak Cewek Yang Sudah Jadian Dengan Cowok Lain



 Bagaimana hukum "menembak" cewek yang sudah "jadian" dengan seorang cowok di luar sepengetahuan ortu (wali)?
Jawab :
§  Jika penembakan itu dalam artian meminang dan pihak wanita sudah mempunyai tunangan sah menurut syara' dan hal tersebut diketahui pihak penembak, maka penembakan tersebut hukumnya haram, jika tidak demikian maka hukumnya boleh. Sedangkan apabila penembakan tersebut hanya sebatas menyatakan rasa cinta maka hukumnya makruh.
Referensi :
§      حاشية الباجورى (ج 2 / ص 108 ) مطبعة طه فوترا
والحاصل أنه تحرم الخطبة لكن بشروط وهى أن تكون الخطبة الأولى جائزة بخلاف ما لو كانت محرمة كأن خطبها الأول فى عدة غيره فلا تحرم الخطبة الثانية إذ لا حق للأول وأن يجاب الخاطب الأول صريحاممن تعتبر إجابته وهو الولى إن كانب الزوجة مجبرة ونفس الزوجة إن كانت غير مجبرة وهي مع الولى إن كان الخاطب غير كفء لأن الكفاءة حق لهما معا والسيد إن كانت أمة غير مكاتبة وهو مع الأمة إن كانت مكاتبة والسلطان إن كانت المرأة مجنونة بالغة ولا أب ولا جد لها وأن يعلم الثانى بالخطبة وبجوازها وبإجابته وأنها بالصريح وأنها ممن تعتبر إجابته وبحرمة الخطبة على الخطبة وأن لايحصل إعراض من الخاطب الأول أو المجيب فإن انتفى شرط من ذلك فلا حرمة عليه . إهـ
§      فيض القدير - (ج 1 / ص 31)
(إذا أحب أحدكم) محبة دينية قال الحراني : من الحب وهو إحساس بوصلة لا يدرك كنهها (أخاه) في الدين كما يرشد إليه قوله في رواية صاحبه وفي أخرى عبدا (فليعلمه) ندبا مؤكدا أنه أي بأنه (يحبه) لله سبحانه وتعالى لأنه إذا أخبره به فقد استمال قلبه واجتلب وده فإنه إذا علم أنه يحبه قبل نصحه ولم يرد عليه قوله في عيب فيه أخبره به ليتركه فتحصل البركة.
قال البغدادي : إنما حث على الإعلام بالمحبة إذا كانت لله لا لطمع في الدنيا ولا هوى بل يستجلب مودته فإن إظهار المحبة لأجل الدنيا والعطاء تملق وهو نقص والله أعلم (تنبيه) ظاهر الحديث لا يتناول النساء فإن اللفظ أحد بمعنى واحد وإذا أريد المؤنث إنما يقال إحدى لكنه يشمل الإناث على التغليب وهو مجاز معروف مألوف وإنما خص الرجال لوقوع الخطاب لهم غالبا وحينئذ إذا أحبت المرأة أخرى لله ندب إعلامها . إهـ
§      الموسوعة الفقهية - (ج 1 / ص 12764)
«الكلام مع المرأة الأجنبية» . ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة , وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا أما إن كانت شابة يخشى الافتتان بها أو يخشى افتتانها هي بمن سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة , وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن سلم عليها , وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه .

Advertisement


EmoticonEmoticon