-->

Hukum Tidak Menuruti Larangan Dokter

Di era globalisasi ini banyak pemuda terjerumus dalam mengkonsumsi narkoba dan rokok. Padahal secara medis keduanya sangat berdampak negatif (berbahaya) pada tubuh kita. Namun, karena sudah kecanduan, maka anjuran dan bahkan larangan dokter baik secara makro atau mikro kurang diperhatikan (apatis).
Pertanyaan
a.    Bagaiman hukum seorang yang apatis pada larangan dokter untuk tidak mengkonsumsi makanan atau lainnya yang berbahaya baginya?
b.    Bagaimana pula kita tidak mengikuti anjuran (nasehat) yang tertulis di setiap bungkus rokok?
c.    Adakah perbedaan hukum antara orang yang tidak pecandu dan pecandu yang sangat besar ketegantungannya pada narkoba?

Jawaban
a.    Tafsil:
    Kalau memang mutlak (nyata membahayakan secara umum), maka tidak boleh. Tetapi untuk orang yang tidak membahayakan baginya, maka hukumnya boleh (per-individu).
    Kalau tidak nyata membahayakan, maka boleh. Karena itu sekedar anjuran saja.

Referensi:
Hasyiyatu al-Bajuri Juz I Hal: 29
Bujairimi ‘ala al-Khatib Juz IV Hal: 276
Tafsir
حاشية الباجوري – ( ج 1 / ص 29 )
وترتب الضرر على استعماله غير محقق ولا مظنون نعم لو غلب على ظنه حصول الضرر باستعماله ولو بمعرفة نفسة في الطب حرم استعماله
 (قوله شرعا) اى وطبا أمر إرشادي من الطب وهو أن الشمس تفصل من الإناء زهومة تعلو الماء فإذا لاقت البدن –إلى أن قال- أو يستعكم فهذه الكراهة شرعية وطبية فيثاب تارك ذلك إن قصد الإمتثال. ولذلك قال بعضهم قد يكره الشيء طبا وشرعا كما هذا وكالشرب قائما وقد يكره طبا ويستحب شرعا كقيام الليل وقد يستحب طبا وكره شرعا كالنوم قبل صلاة العشاء وقد يستحب طبا وشرعا كالفطر في الصوم على التمر لآنه يرد ما ذهب من البصر من أثر الصوم. اهـ
بجيرمي على الخطيب – ( ج 4 / ص 276 )
 (قوله ويحرم ما يضر البدن أو العقل) ومنه يعلم حرمة الدخان المشهورة لما نقل عن الثقاف أنه يورث العمى والترهل والتنافيس واتساع المجاري اهـ ق ل وقوله ما يضر البدن قال الأذرعي المراد الضرار البين الذي لا يحتمل عادة لا مطلق الضرر شوبري. اهـ

كل ما يضر فأكله أو شربه حرام:وهذا قاعدة عامة مقررة في شريعة الإسلام وهي أنه لا يحل للمسلم أن يتناول من الأطعمة أو الأشربة شيئا يقتله بسرعة أو ببطه – كالسم بأنواعه- أو يضره ويؤذيه، ولا ان بكثرة من طعام أو شراب يمرض الأكثار منه، فان المسلم ليس ملك نفسه، وإنما هو ملك دينه وأمته وحياته وصحته وماله، ونعم الله كلها عليه وديعة عنده، ولا يحل له التفريط عيها قال تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) سورة النساء: 29 وقال (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) سورة البقرة: 195.
وقال الرسول ص م "لا ضرر ولا ضرار"

b.    Boleh, karena hanya sekedar anjuran yang tidak sampai terhadap tingkatan wajib (رتبة الإلزام).
Referensi:
I’anatu al-Thalibin Juz IV  Hal: 227
Irsyadu al-Ikhwah li al-Syaikh al-Alamah Ahsan Ja’far  Hal: 30
Bughiyatu al-Mustarsyidin Hal: 325
Risalatu fi Qom’I As-Syahawat Min Sam’atil Kutub: 158-160

إعانة الطالبين – ( ج 4/ ص 227 )
(قوله اى القاضي) خرج به المفتي والواعظ ومعلم القرأن فلا يحرم عليهم قبول الهدية إذ ليس لهم رتبة الإلزام لكن ينبغي لهم التنـزه عن ذلك. اهـ
إرشاد الإخواة للشيخ العلامة احسان جعفر – ( ص 30 )
ومنهم الشيخ على الاجهوري أفتى بأنه حلال حرر الا ممن يغيب عقله أو يضره في جسد كما رأوا هذا الق للفتاوي المنبري افتى بذلك بعض من قد ينتسب.
بغية المسترشدين – ( ص 325 )
 (مسألة) التنباك معروف من أقبح الحلال إذ فيه اذهاب الحلال والمال ولاتختار استعماله اكلا ولا سعوطا أو شربا لدخاته ذو مروؤة من الرجال.
بغية المسترشدين – ( ص 325 )
 (مسألة ش) يحرم تناول البنج الفبنى وهو نبت يوجد بجبال مكة قليله وكثيره لأن جنس ذلك يحذر أما الأفيون والحسيسة والعنـز وزعفران وجوزاه الطيب فيحرم الكثير من ذلك بحيث يحذر غالب الناس منه غالبا ....
رسالة في قمع الشهوات عن تناول التنباك من سبعة كتب مفيدة – ( ص 158-160)
وعبارة التنباك: إذا تقرر ذلك فاعلم ان مسألة حكم استعمال التنباك شربا وسعوطا من جملة افراد الأمور المتشبهات التي فسرها العلماء رحمعم الله تعالى بكل ما ليس بواضح الحل والحرام مما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعاني والأسباب – إلى أن قال- ومن أجل ذلك انقسم العلماء في الكلام على حكمه ثلاثة مذاهب المذهب الأول مذهب من اطلق بتحريم استعماله – إلى أن قال- المذهب الثاني مذهب من اطلق القول بتحريم الاستعمال التنباك المذكور –إلى أن قال- المذهب الثالث مذهب من لم ير اطلاق القول القول بتحريم الاستعمال التنباك أو تحليله للأنه يرى ان المقام مقام تقصيل والقاعدة ان الاطلاق للحكم في مقام التقصيل خطاء فيرى ان جميع الأحكام الشرعية الخمسة الحرمة والكراهة والوجوب والندب والاباحة تجري في مسألة الاستعمال التنباك بحسب المقتضبات الوضعية الشرعية –إلى أن قال- فاعلم ان أمثلة ذلك لا تدخل تحت الحرص ولكن لا بأس بلإشارة إلى بيات ذلك فيما نحن بصدده من جميع الأحكام الخمسة فمن أمثلة باب الحرام أن يقال استعمال التنباك لمن كان استعماله ضرر محرم يكون ذلك حكما وضعيا لحرمة استعمال التنباك في حق من هذا صفته – إلى أن قال- ومن أمثلة باب المكروه أن يقال استعمال التنباك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمه واختلافهم في الشيء حكم وضعي للكراهة اقتحام الريب قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائ والترمذي والحاكم وصححاه –إلى أن قال- ومن أمثلة باب الوجوب ان يقال دفع الضرر عن النفس إذا تعين حكم وضعي لوجوب استعمال ما يقع به الدفع لمفهوم قوله تعالى "ولا تقتلوا أنفسكم" بل لو وقعت التجربة في أن الدفع لذلك الضرر ليس إلا بمتعاطى المحرم أكلا وشربا وجب لأنه مضطر في بقاء روحه –إلى أن قال- ومن أمثلة باب الندب أن يقال دفع الضرر عن النفس من عارض الداء حكم وضعي لندب استعمال ما يقع به النفع من تعاطى الدواء لتظاهر الأدلة السمعية المتكاثرة على مشروعية التداوى –إلى أن قال- وقد ذكر الأطباء المتأخرون انه ينفع لأوجاع الكبد ومن الحميات الغليظة ومن المغص واليرقان ولتجفيف الرطوبات وغير خاف جريان ما ذكره في التنباك سواء قلنا بجواز استعماله أو بحرمته وأن كراهة التنباك وندبه ووجوبه يطلق عليه اسم الجائز بمعنى غير الممنوع من فعله.
c.    Tidak ada perbedaan (haram).

Referensi::
Is’adu al-Rafiq Juz II  Hal: 63
Hasyitu al-Jamal ‘ala Syarhi al-Manhaj Juz III  Hal: 26
Al-Fatawa al-Kubra Juz IV Hal: 259
Al-Fiqhu ‘ala al-Mazahibi al-Arba’ah Juz: V Hal: 35

إسعاد الرفيق – ( ج 2 / ص 63 )
(فرع) ذكر أصحابنا أنه يحرم أكل طاهر مضر بالبدن كالطين والسم كالأفيون لا القليل من ذلك لحاجة التداوى مع غلبة السلامة أو بالعقل كنبات مسكر غير مطرب وله التداوى به وان أسكر ان تعين بأن قال له طبيبان عدلان لا ينقع علتك غيره.
حاشية الجمل على شرح المنهج – ( ج 3 / ص 26 )
وهل العبرة في النفع بالمتعاطى له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وان لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني اهـ ع ش عليه.
الفتاوى الكبرى الفقهية لإبن حجر الهيتمي – ( ج 4 / ص 259 )
 (سئل) رضي الله عنه عمن ابتلي بأكل الأفيون وصار أن لم يأكل منه هلك هل يباح له حينئذ أكله أم لا؟ (فأجاب) عفا الله وتبارك وتعالى عنه بقوله إذا علم علما قطعيا بقول الأطباء أو التجربة الصحيحة الصادقة أنه لا دافع لخشية هلاكه إلا أكله من نحو الأفيون القدر الذي اعتاده أو قريبا منه حل له أكله بل وجب عليه لأنه مضطر اليه في بقاء روحه فهو حينئذ كالميتة في حق المضطر إليها بخصوصها وقد خرج بذلك جماعة مع وضوحة نعم أشار شيخ الاسلام الحفظ ابن حجر العسقلاني إلى حسن يتعين اعتماده وهو أنه يجب على متعاطى ذلك السعي في قطعه بالتدريج بأن يقلل مما اعتاده كل يوم قدر سمسمة فان نقصها لا يضره قطعا فإذا استمر على ذلك لم تمض إلا مدة قليلة وقد زال تولع المعدة به ونسبته من غير ان تشعر ولا تستضره ولفقد فبهذا أمكن زواله وقطعه فهو وسيلة إلى ازالة ذلك المحرم في ذاته وان وجب تعاطيه لآن الوجوب لعارض لا ينافي الحرمة الذاتية كما أن تناول المضطر الميتة واجب في حقه لعروض الأضطرار مع بقاءها وحد ذاتها على وصف الحرمة الذاتي لها وما كان وسيلة إلى ازالة المحرم يكون واجبا فوجب فعل هذا التدريج ومن ترك ذلك فهو عاص أثم فاسق مردود الشهادة فلا عذر له في دوام تعاطيه ان أوجبناه عليه في الحالة الرهنية لبقاء روحه فتامل ذلك.
الفقه على المذاهب الأربعة – ( ج 5 / ص 35 )
المالكية والشافعية: في أحدى روايتهم قالوا يجب شرب الخمر لزوال الهلاك النفس في حالة شرف الطعام ويجوز التداوى به إذا لم يوجد دواء
 غيره للمريض بشرط اخبار طبيب مسلم عدل موثوق بقوله أو معرفته للتداوى –إلى أن قال- والشافعية في رواية أخرى قالوا لا يصح تحريم وتناول الخمر لمكلف لدواء أو عطش –إلى أن قال- لأن تحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع به وذلك إذا لم ينشه الأمر إلى الهلاك أما إذا وصل الأمر إلى الهلاك ويجوز اهـ

Advertisement


EmoticonEmoticon