Mengkalkulasi Harta zakat Secara Umum dan zakat dalam bentuk THR
Bapak Masruh SH. memiliki beberapa toko
yang cukup besar di Kota Metropolitan Jombang. Banyak ragam barang komoditi
yang dijual, mulai dari kebutuhan anak-anak hingga kebutuhan perawan dan janda.
Sayangnya, sampai saat ini dia masih mengelola toko-tokonya itu dengan cara
tradisional bin manual sehingga ketika tiba masanya untuk mengeluarkan
zakat, ia harus berjibaku sedemikian rupa untuk mengkalkulasi hartanya secara
menyeluruh bahkan sampai barang sekecil pun semisal cd dan pembalut. Ia
takut akan ancaman syariat bila sampai lalai melewatkan barang dagangannya
tanpa dizakati. Meski karyawannya banyak, sebagaimana lazimnya seorang juragan,
ia juga selalu memberikan THR kepada mereka semua. Namun sayang, dengan
karakternya yang pelit ternyata ia juga menggunakan THR tersebut untuk membayar
zakat.
Pertanyaan
a. Karena
banyaknya barang dagangan, adakah qaul mu'tabar yang memperbolehkan Bpk.
Masruh SH. mengeluarkan zakat dari toko-tokonya cukup dengan mengestimasi
hartanya secara umum saja (jumlatan) tanpa harus secara detail?
Jawaban
Tidak ditemukan qoul
yang memperbolehkan mengkalkulasi zakat secara global (tanpa memerincinya
secara detil).
Catatan: Solusi yang bisa
ditempuh adalah dengan cara memastikan jumlah yang lebih besar dari kewajiban
semestinya, kemudian membayar zakatnya (menempuh konsep ihtiyath).
REFERENSI
|
|
1. Al-Fiqh al-Islami
wa Adillatuhu, Juz 2, hlm. 771
|
4. Al-Asybah wa
an-Nadhoir, Juz 1, hlm. 567
|
2. Bughiyah
al-Mustarsyidin, hlm. 208
|
5. Hasiyah al-Jamal,
Juz 4, hlm. 256
|
3. Hawasyi
asy-Syarwani, Juz 3, hlm. 353
|
6. Al-Mughni, Juz 2,
hlm. 623
|
1.
الفقه الإسلامي وأدلته | جـ
2 صـ 771
ثالثاً ـ تقويم العروض ومقدار الواجب
في هذه الزكاة وطريقة التقويم : يقوِّم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر
كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها، ويخرج الزكاة المطلوبة،
وتضم السلع التجارية بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها، كثياب وجلود ومواد
تموينية،
2.
بغية المسترشدين | صـ 208
فائدة : قال ابن الأستاذ : تنبغي المبادرة إلى تقويم المال
بعدلين ، ولا يكفي واحد كجزاء الصيد ، ولا يجوز تصرفه قبل ذلك ، إذ قد يحصل نقص فلا
يدري ما يخرجه قبل اهـ. لكن قال ابن حجر : ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك الثقة
العارف ، وللساعي تصديقه نظير عدّ الماشية اهـ ، ثم المعتبر في التقويم النظر إلى ما
يرغب في الأخذ به في مثل ذلك العرض حالاً ، فإذا فرض أنه ألف وكان التاجر إذا باعه
على ما جرت به عادته مفرقاً في أوقات بلغ ألفين مثلاً اعتبر ما يرغب به في الحال ،
اهـ ع ش اهـ جمل.
3.
حواشي الشرواني والعبادي | جـ 3 صـ 353
قوله: (كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ)
هل يشترط هنا في التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب في آخر الحول أخذا مما
يأتي عن البحر في الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغني والنهاية عنه وأقراه أو لا ويفرق
بتيسر العلم بذلك فيما سيأتي بخلاف ما هنا لانه يتعسر معرفة القيم في آخر الحول محل
تأمل بصري وقضية إطلاقهم الثاني بل تعليلهم فيما سيأتي بإمكان معرفة القدر تخمينا يشير
إلى الفرق المذكور
4.
الأشباه والنظائر - شافعي | جـ 1 صـ 567
و بقي الكلام في تقويم عروض التجارة فإن كان المشترى به نقدا
قوم به سواء كان نصابا أم دونه و في الثانية : وجه : أنه يقوم بغالب نقد البلد و حكى
قولا في الأولى و لو ملكه بالنقدين قوم بهما بنسبة التقسيط أو بغير نقد قوم بغالب نقد
فإن غلب نقدان و استويا فإن بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر : قوم به
5.
حاشية الجمل على المنهج لشيخ
الإسلام زكريا الأنصاري | جـ 4 صـ 256
قوله بالصاع النبوي أي الذي أخرج به في زمن النبي {صلى الله
عليه وسلم} ا ه شرح الروض وعبارته في شرح البهجة والصواب ما قاله الدارمي أن الاعتماد
على الكيل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر النبي {صلى الله عليه وسلم} ومن
لم يجده لزمه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه انتهت
6.
المغني | جـ 2 صـ 623 (الحنابلة)
ولو ملك للتجارة نصابا فنقص عن النصاب
في أثناء الحول ثم زاد حتى بلغ نصابا استأنف الحول عليه لكونه انقطع بنقصه في أثنائه
وقال مالك ينعقد الحول على ما دون النصاب فاذا كان في آخره نصابا زكاه وقال أبو حنيفة
يعتبر في طرفي الحول دون وسطه لأن التقويم يسبق في جميع الحول فعفي عنه إلا في آخره
فصار الاعتبار به ولأنه يحتاج الى أن تعرف قيمته في كل وقت ليعلم أن قيمته فيه تبلغ
نصابا وذلك يشق ولنا أنه مال يعتبر له الحول والنصاب فوجب اعتبار كمال النصاب في جميع
الحول كسائر الأموال التي يعتبر لها ذلك وقولهم يشق التقويم لا يصح فان غير المقارب
للنصاب لا يحتاج الى تقويم لظهور معرفته والمقارب للنصاب إن سهل عليه التقويم وإلا
فله الأداء والأخذ بالاحتياط كالمستفاد في اثناء الحول إن سهل عليه ضبط موافيت
التملك وإلا فله تعجيل زكاته مع الأصل
Pertanyaan
b. Sahkah zakat
yang diwujudkan dalam bentuk THR?
Jawaban
Pembayaran zakat yang diwujudkan dalam
bentuk THR hukunya sah, dengan syarat sebagai berikut:
1.
Muzakki harus murni niat zakat (tidak tasyrik
niat; menyertakan niat lain ketika mengeluarkan zakat) semisal niat zakat beserta niat memberi THR
2.
Penerimanya termasuk mustahiq zakat.
REFERENSI
|
1. Al-Asybah wa
an-Nadhoir, hlm 16
|
2. Tuhfah al-Muhtaj,
Juz 13, hlm. 94
|
1.
الأشباه والنظائر | صـ 16
القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة وفيه صور منها مالا يقتضي البطلان ويحصلان
معا ومنها ما يحصل الفرض فقط ومنها ما يحصل النفل فقط ومنها ما يقتضي البطلان في الكل
-إلى أن قال- ومن الثالث أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع لم تقع
زكاة ووقعت صدقة تطوع بلا خلاف
2.
تحفة المحتاج | جـ 13 صـ 94
وتقدم عن شيخنا أنه لو دفع المكس مثلا بنية الزكاة
أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين خلافا لما أفتى به الكمال الرداد في شرح الإرشاد من
أنه لا يجزئ ذلك أبدا ا هـ وعبارة الشوبري ولو نوى الدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة
تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان
من المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من
المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهذا هو المعتمد ا
هـ
EmoticonEmoticon