-->

Menjual dan Melelangkan Pakaian Ilegal Dalam Pandangan Syafi;iyyah Dan Hanafiyyah




Sudah jatuh tertimpa tangga itulah kalimat yang pas untuk mengambarkan sesuatu yang terjadi pada Pak Su’ep (bukan nama samaran). Bagaimana tidak pedagang pakaian bekas dari Negeri Jiran ini hendak menjual barangnya ke Indonesia tanpa melalui izin. Sialnya, pada saat kapal yang ditumpangi Pak Su’ep bersandar di pelabuhan Medan pada dini hari, ada masyarakat yang mengetahui bahwa kapal tadi membawa pakaian ilegal. Tanpa banyak jurus masyarakat pun langsung menjarah pakaian tersebut yang terbilang bagus. Pihak kepolisian pun tidak dapat berbuat banyak, hanya bisa mencekal Su’ep dan beberapa pakaian untuk dijadikan barang bukti. Selanjutnya pakaian tadi dilelang dengan pakaian-pakaian lain hasil sitaan dari pasar yang tanpa izin. Alasan pelelangan tersebut untuk melindungi produk lokal.
Pertanyaan
a.     Bagaimana menjual maupun membeli pakaian ilegal?
Jawaban
Hukum menjual atau membeli pakaian ilegal adalah sah, sedangkan menurut sebagian pendapat dloif dari madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah jika aturan pemerintah ada mashlahat yang selaras dengan syara' (mu'tabar syar'an) maka haram dilanggar

REFERENSI
1. Bughiyah al-Mustarsyidin, hlm. 91
3. Fawaid al-Janiyyah, 259
2. Roudloh ath-Tholibin, Juz 1, hlm. 428
4. Al-Hidayah Syarh al-Bidayah, Juz 4, hlm. 93

1.     بغية المسترشدين | صـ 91
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
2.     روضة الطالبين وعمدة المفتين | جـ 1 صـ 428
التسعير وهو حرام في كل وقت على الصحيح والثاني يجوز في وقت الغلاء دون الرخص وقيل إن كان الطعام مجلوباً حرم التسعير وإن كان يزرع في البلد ويكون عند القناة جاز وحيث جوزنا التسعير فذلك في الأطعمة ويلحق بها علف الدواب على الأصح وإذا سعر الإمام عليه فخالف استحق التعزير وفي صحة البيع وجهان مذكوران في التتمة.  قلت: الأصح صحة البيع والله أعلم.
3.     الفوائد الجنية  صـ 259
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا ودليلنا بول الأعرابي في المسجد وذلك كما في فسق السلطان إذا طرأ ومسئلة التسعير إذا سعر الإمام فإنه يرتكب ولا يخالف ولا يجوز مخالفته
(قوله إذا سعر الإمام)  أي وقت تسعيره وذلك عند ما يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا في القيمة ولكن بمشاورة أهل الخبرة وأما عند عدم التعدي الفاحشي فلا يجوز التسعير لحديث لا تسعروا فإن المسعر هو الله (فوله فإنه يرتكب) أي يجب العمل بمقتضى التسعير (قوله ولا يجوز مخالفته) صيانة لحقوق المسلمين من الضياع وقد قالوا إذا خاف الإمام على أهل المصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكر وفرقه عليهم فإذا وجدوا ردوا مثله وليس هذا حجرا وإنما هو للضرورة قلت وقد جعلت الحنفية هذه المسئلة فرعا من قاعدة ذكروها في كتبهم وهي يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام فافهم
4.     الهداية شرح البداية | جـ 4  صـ 93
قال ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على ما نبين وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك وينهاه عن الاحتكار فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى زجرا له ودفعا للضرر عن الناس فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك وباع بأكثر منه أجازه القاضي وهذا ظاهر عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا يرى الحجر على الحر وكذا عندهما إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم ومن باع منهم بما قدره الإمام صح لأنه غير مكره على البيع وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه قيل هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديون وقيل يبيع بالاتفاق لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا كذلك
Pertanyaan
b.     Dengan alasan untuk menjaga produk lokal, dapatkah dibenarkan tindakan pelelangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian?
Jawaban
Dapat dibenarkan dengan maksud sebagai ta'zir, karena mengandung unsur mashlahat. Hal ini menurut pendapat Abu al-Qosim al-Barzali dari madzhab Malikiyah.

REFERENSI
1. Mathali' at-Tamam, Juz  1, hlm. 13
2. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, Juz 8, hlm. 258
3. Syarh Bughiyah al-Mustarsyidin, Juz 4, hlm. 317

1.     مطالع التمام ونصائح الأنام للقاضي الشماع الهنتاني | جـ 1 صـ 13
وقد قسم فقهاء المذهب المالكي، خاصة المتأخرين منهم العقوبة المالية إلى قسمين، العقوبة في المال، والعقوبة بالمال.  ومعنى العقوبة في المال عندهم أن يعاقب الحاكم الجاني بأخذ المال الذي ارتكب به المعصية أو كان سببا فيها، ويصرفه في وجوه المصلحة التي يراها باجتهاده، وقد اتفقت جميع التعارف على هذا المعنى. –إلى أن قال- أما العقوبة بالمال فمعناها عندهم:  أن يأخذ الحاكم من الجاني قدرا من المال على وجه التغريم تعزيرا وأدبا له على معصيته. وتختلف عن الأولى في كون المال المأخوذ لاصلة له بالمعصية التي ارتكبها، فالأولى قصد بها إتلاف ما وقعت به المعصية، والثانية قصد بها تأديب فاعل المعصية. ولذلك قيل في تعريفها: هي إغرام أهل الجنايات المال لزجرهم وردعهم عما هم عليه. ولم يحدد الفقهاء الجهات التي يصرف فيها هذا المال، إلا ما أفتى به أبو القاسم البرزلي بأن هذا المال يصرف في جهات أربع حددها حيث قال: أن يوقف من ماله ما يحسم به مادته، إما بإعطائها لمجني عليه، أو يرد عليه إن حسنت حاله، أو يوضع في بيت المال، أو يتصدق به ولم أجد واحدا من فقهاء المذاهب من حدد هذه الجهات غيره، ومن ثم يمكن اعتبار فتواه رأيا جديدا في المذهب المالكي لا يمكن إغفال أهميته في مجال الفتوى والتشريع، وقد اعتبرت هذه الفتوى غريبة في عصره، مما جعل فقهاء الوقت يقومون عليه ويتهمونه بخرق الإجماع ومخالفة مشهور المذهب، ومنهم صاحب الرسالة موضوع التحقيق. وكان يؤيد فتواه بما نقله عن شيخه ابن عرفة أنه كان يستسهل غرم أهل قرى تونس إذا أرسلوا البهائم في الكروم فأفسدتها، ويأمر حاكم الفحص أن يغرمهم على ذلك لحسم المادة
2.     الموسوعة الفقهية | جـ 8 صـ 258
"تنمية أموال بيت المال والتصرف فيه" بالإضافة إلى ما تقدم من صلاحيات الإنفاق في بيت المال , فإن للإمام التصرف في أموال بيت المال . والقاعدة في ذلك أن منزلة الإمام من أموال بيت المال منزلة الولي من مال اليتيم , كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة ولي اليتيم . فله فيه من التصرف ما لولي اليتيم في مال اليتيم . وليست هذه القاعدة على إطلاقها , فلا يلزم التشبيه من كل وجه , بدليل أن للإمام التمليك من بيت المال والإقطاع منه . ومن الأمثلة التي تعرض لها بعض الفقهاء ما يلي : أ - البيع : يجوز للإمام بيع شيء من أموال بيت المال , إذا رأى المصلحة في ذلك . أما شراؤه لنفسه شيئا منها فقد جاء في الدر المختار : لا يصح بيع الإمام ولا شراؤه من وكيل بيت المال لشيء من أموال بيت المال ; لأنه كوكيل اليتيم , فلا يجوز ذلك منه إلا لضرورة . زاد في البحر : أو رغب في العقار بضعف قيمته , على قول المتأخرين المفتى به
3.     شرح بغية المسترشدين | جـ 4 صـ 317
 (مسألة:ب): لطم رقيق آخر كان التعزير على العبد اللاطم لا سيده بما يراه الحاكم أو المحكم من حبس أو ضرب أو إركابه حماراً معكوساً ونحوه، ولا يتولاه المظلوم، ولا يجوز التعزير بأخذ المال عندنا، هذا إن ثبت ببينة، وإلا فعلى العبد لاسيده أيضاً يمين الإنكار حيث لم يقرّ
قوله: (ولا يجوز التعزير بأخذ المال) في محتصر فتاوي با مخرمة لابن قاضي : مسئلة : لا يجوز للقاضي التعزير بأخذ المال باتفاق المذاهب الأربعة خلافا للفقيه عبد القادر بن احمد وإنما يحكي عن الزيدية اهـ .


Advertisement


EmoticonEmoticon