PROSENTASE BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH YANG TIDAK SESUAI SYARIAH
Indonesia telah menetapkan Undang-undang nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syari’ah yang mengatur tentang legalitas Perbankan
Syaria’h. Ciri utama Perbankan Syari’ah adalah berdasarkan bagi hasil antara
pemilik harta sebagai shahib al-mal atau nasabah dan pihak bank sebagai
pengelola atau mudlarib. Dengan kesepakatan nisbah (prosentase
bagi hasil) sesuai kesepakatan para pihak. Dalam kesepakatannya, biasanya
antara 70 % banding 30 %, 65 % banding 35 % atau 60 % banding 40 %. Ironisnya,
pembagian bagi hasil itu selalu dibawah prosentase bunga bank konvensional.
Bahkan dalam prakteknya, antar satu bank dengan bank lainnya meskipun sama dalam
memberikan nisbah-nya tetapi hasilnya berbeda. Menurut prakteknya,
sistem audit, administrasi dan penghitungannya masing-masing Perbankan Syari’ah
berbeda.
Pertanyaan:
a.
Bagaimana hukum penghitungan nisbah bagi hasil perbankan
yang tidak diketahui oleh pihak nasabah padahal dalam akad telah disebutkan nisbah-nya?
b.
Bagaimana hukumnya jika perhitungan atau audit keuangannya
tidak menggunakan sistem yang Islami?
Jawaban:
a.
Perhitungan nisbah bagi hasil
yang tidak diketahui oleh nasabah, tidak dibenarkan, sebab perhitungan harus
dilakukan di hadapan nasabah. Disamping itu akadnya batal, sebab perhitungan
dan pembagian laba harus dilakukan setelah berakhirnya mudharabah (pengembalian
ra'sul mal).
b. Hukumnya tidak sah
dan tidak dibenarkan.
Catatan:
Mudlarabah dianggap sah dan dibenarkan
jika memenuhi persyaratan sbb:
1. Ada kesepakatan
prosentase laba yang jelas
2. Tidak dibatasi oleh
masa tertentu
3. 'Amil tidak
menanggung resiko kecuali disebabkan oleh kecerobohannya
4. Laba dijadikan penjamin
apabila terjadi kerugian (baca Kifayah al-Akhyar, Juz I, H. 303-304)
Referensi:
1. المغنى
شرح الكبير ج 5 ص 149
وإن
دفع إليه ألفين مضاربة على أن كل واحد منهما ربح ألف أو على أن لأحدهما ربح
أحد الثوبين أو ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارته فى شهر أو عام بعينه ونحو ذلك فسد
الشرط والمضاربة لأنه قد يربح فى ذلك المعين دون غيره وقد يربح فى غيره دونه فيختص
أحدهما بالربح وذلك يخالف موضوع الشركة ولا نعلم فى هذا خلافا.
2. بداية
المجتهد ونهاية المقتصد ج 1 ص 591
وأجمع
علماء الامصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال،
وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفي في ذلك أن
يقسمه بحضور بينة ولا غيرها. القول في أحكام الطوارئ واختلفوا إذا أخذ المقارض
حصته من غير حضور رب المال، ثم ضاع المال أو بعضه، فقال مالك: إن أذن له رب المال
في ذلك فالعامل مصدق فيما ادعاه من الضياع، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: ما
أخذ العامل يرده ويجبر به رأس المال، ثم يقتسمان فضلا إن كان هنالك. واختلفوا إذا
هلك مال القراض بعد أن اشترى العامل به سلعة ما وقبل أن ينقده البائع.
3.
الفقه الإسلامي ج 5 ص 602
قال ابن الرشد: أجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من
الربح إلا بحضرة رب المال، وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفى فى ذلك أن يقسمه بحضور
بينة ولا غيرها. ويعزم رب المال جميع ما تتعرض له تجارة القراض من خسارة أو تلف
سماوى مما ليس فيه تعد ولا تقصير من المضارب.
4.
الفقه الإسلامي ج 7 ص 5065
الأصل العام المقرر فى المضاربة الخاصة: أن كل تعاقد ثنائي قائم بذاته، تصفى
فيه الأرباح بعد وفاء رأس المال إلى المالك، ولا يوزع الربح ولا يعرف الحظ منه إلا
بعد تنضيض جميع رأس المال، أى تحويله إلى نقود. وأرباح المضاربات المشتركة يجب أن
تبقى قائمة على الأسس التى أبانها الفقهاء، وقفا لأصول المحاسبة التامة، حيث يسترد
رأس المال، وتقسم الأرباح الفاضلة، بحسب الإتفاق. وبناء عليه، لا مجال للقول بالربح
المقدر أو المفترض مع استمرار المضاربة، لأن الربح لا يستقر إلا بالقسمة، والقسمة
لا تصح إلا بعودة رأس المال نقودا كما كان وهذا يرشدنا إلى أنه لا يجوز توزع نسبة
مئوية بصفة دورية محسوبة على اعتبار ما سيقع من الأرباح أو العائد. ويتبع بنك ناصر
الإجتماعى طريقة محاسبية فى تقدير الربح، على أساس الإفتراض المبنى على دراسة
ميدانية للمشروع الذى يقدم له البنك قرض المشاركة بالأرباح. وعقب على ذلك الدكتور
سامى حمود بقوله: إننا نرى أن هذا التطبيق لا يتفق مع الأسس الفقهية المقررة من
ناحية مسألة تحقق الربح. وهذا الأسلوب المتبع لا يعدو فى نظرنا أن يكون أسلوبا من
أساليب الإقراض الربوى. وإننى أؤيده تأييدا تاما فى هذا الرأى- فهو محق، وأما طريق
الإفتراض فهى غير سائغة شرعا، منعا من الغرر والظلم، فكثيرا ما يكون الواقع خلاف
الأمر المفترض.
5.
الفقه الإسلامي ج 4 ص 860
وأما
الربح الناتج من المضاربة فيوزع حسب الشرط فيعطى لرب المال ربحه على حسب شرطه فى
عقد المضاربة الأولى، وما يبقى من الربح بعدئذ يكون بين المضارب الأول والثانى على
حسب شرطيهما فى عقد المضاربة الثانى إلى أن قال وقال الشافعية فى الأصح لا
يجوز للعامل أن يقارض آخر ليشاركه فى العمل والربح ولو كان ذلك بإذن رب المال،
وحينئذ يظل القراض مع العامل الأول صحيحا ويستحق العامل الثانى من الأول أجر المثل
لأن القراض على خلاف القياس.
EmoticonEmoticon