HUKUM ADOPSI
Deskripsi Masalah
Nani seorang Ibu rumah tangga dengan kondisi ekonomi pas-pasan,
di usia perkawinannya yang masih usia 4 tahun dia sudah mempunyai anak 4 karena
setiap tahun dia melahirkan 1 anak. Karena merasa perekonomian keluarganya
semakin hari semakin tidak menyukupi, dia mencoba menggunakan obat-obatan untuk
menghambat kehamilan seperti program KB atau yang lainnya. Namun semua itu
tetap saja tidak membuahkan hasil. Pada usia ke 12 dari tahun perkawinannya,
Nani sudah mempunyai 12 anak dari hasil melahirkan. Akhirnya dia sudah
benar-benar tidak mampu lagi membiayai kehidupan pendidikan anak-anaknya,
sampai dia meminta orang lain untuk mengadopsi anak-anaknya. Di suatu
kesempatan, dia juga berkonsultasi dengan beberapa dokter seputar masalah kesulitannya
menghambat kehamilan. Sebagian dokter menyarankan untuk menempuh usaha
pengangkatan rahim. Akhirnya, dengan segala macam pertimbangan ia pun menuruti
saran dokter tersebut.
Pertanyaan
a.
Bagaimana hukum Nani mengadopsikan
anaknya?
Jawaban :
Tidak diperbolehkan, karena pengertian adopsi adalah pengangkatan
anak disertai pengalihan nasab. Namun, jika sekedar mengasuh anak orang lain maka
diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, diantaranya :
§ Orang tua asuh haruslah bersifat amanah dan shaleh
§ Tidak melalaikan nasab orang tua asli.
§ Tidak menetapkan hak waris
§ Jika sang anak telah mencapai usia akil baligh, harus memperhatikan adab-adab
syara' dalam hal mu'asyarah dan ikhtilath (tata pergaulan).
§ Ada kemaslahatan bagi anak yang
diasuh
Referensi
1.
Fatawi al-Islam juz I
hlm. 12
|
2.
Qurrah al-Ain bi Fatawi
Isma'il al-Zain hlm. 167
|
Ibarat :
1.
فتاوى
الإسلام سؤال وجواب الجزء الأول ص 12
إذا
طلب شخص تبني طفلاً من دار الحضانة ، فهل يجوز للمسؤولين إعطاؤه ما يريد
؟.الجواب:الحمد لله التبني للأطفال على قسمين : ممنوع ، وغير ممنوع .أما
الممنوع : فهو تبني الطفل باعتبار أنه ولد للمتبني له أحكام الولد ، فهذا لا
يجوز ، وقد أبطله الله في القرآن في قوله تعالى : ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم )
الأحزاب/4 .وقسم مباح وقد يكون مستحباً ، وهو الإحسان إلى الطفل ، وتربيته
التربية الدينية الصالحة ، وتوجيهه التوجيه السليم ، وتعليمه ما ينفعه في دينه
ودنياه ، ولكن لا يجوز أن يسلم إلا لمن عرف بالأمانة والديانة وحسن السلوك ،
وتحققت مصلحة الطفل عنده ، وأن يكون من أهل البلاد بحيث لا يذهب به إلى بلد قد
يكون وجوده فيها سبباً لفساد دينه في المستقبل ، فعليه إذا تمت في حق كل واحد
منهما هذه الشروط المذكورة فلا بأس بدفع اللقيط المجهول النسب إليه . والله يحفظكم
.
2.
قرة العين
ص 167
(سؤال) ما حكم التبني في الإسلام إذ هذه
العادة جارية في بلادنا حتى أن من لا ولد له يتبني من أبناء اخوانه مثلا رجلا لا
ليلحقه في نسبه بل ليخلفه بعد مماته في سائر أمواله وتجارته؟ (أجاب) شيخنا على هذه التساؤل بقوله اعلم
أن التبني في إسلام حرام معدود من كبائر الذنوب لما فيه من الوعيد الشديد وحقيقة
التبني أن يتخذ الإنسان ولدا منبوذا أو غير منبوذ وينسبه الى نفسه ويدعيه ابنه
فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة كثيرة منها أنه يبلغ الحلم فيكون أجنبيا بين
أسرة أجنبية لكنه يعتقدهم محارمه ويعتقدونه محرما لهم ومنها أنه ربما آل
الأمر مع تمادئ الزمان وتناسى الأصل أن يكون وليا في النكاح ان كان ذكرا أو متولى
عليه من قبل من تبناه أن كان أنثى ويكون النكاح في الواقع باطلا مع أن التبني الذى
كان في الجاهلية لم يكن إلا للذكور فقط ومنها أنه يصبح وارثا أو موروثا وهو
في الواقع ليس كذلك وغير ذلك من المفاسد أما من تبناه لا ليلحقه بنسبه بل
ليخلفه بعد مماته في سائر أمواله وتجارته فهذا لا بد فيه من اثبات ذلك اثباتا
شرعيا عن طريق المحكم الشرعية ولا بد فيه من النشر والإستفاضة ولا بد فيه من رعاية
الآداب الشرعية في الإختلاط والمعاشرة ولا بد فيه من اثبات الوصية بشهادة
رجلين عدلين يشهدان أنه وصى يقوم بعد موت الموصى بتنفيذ ما أوصى اليه من القيام
على أمواله وتجارته قيام وصى أجنبي ليس له وظيفة إلا ذلك مع أن الورع والإستبراء
للدين ترك ذلك من أصله لأنه من الشبهات المأمور باتقائها واجتنابها والله سبحانه
وتعالى أعلم
a.
Bagaimana hukum usaha pengangkatan
rahim yang direkomendasikan dokter kepada Nani? Jika tidak boleh bagaimana
solusinya?
Jawaban
Tidak diperbolehkan, karena keadaan yang dialami Nani tidak
termasuk dlarurat yang memperbolehkan praktek pengangkatan rahim.
Sedangkan solusi yang harus dilakukan Nani adalah berusaha
semaksimal mungkin untuk memperjarang kehamilan.
Referensi
1.
Hasyiyah Al-Jamal juz IV
hlm. 447
2.
Adab al-Islam juz IV hlm.
123
|
3.
Fatawi al-Azhar juz VII hlm. 188 dan juz II hlm. 318
4.
Mughni al-Muhtaj juz IV
hlm. 200
|
Ibarat :
1.
حاشية
الجمل الجزء الرابع ص 447
ويحرم
استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر إهـ وقول حج والذي يتجه
إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادي التخلق قضيته أنه
لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله ويحرم ما يقطع الحبل من أصله
أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر
كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره. إهـ ع ش عليه
2.
أداب
الإسلام للسيد العلوي المالكي الجزء الرابع ص 123
أما
إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لاتلد ولادة عادية وتضطر معها إلى
إجراء عملية جراحية لإخراج الولد أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوحان لا
مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن
جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل مع ما حرم به بعض الفقهاء من جواز
شرب الدواء لالقاء النطفة قبل الأربعين بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت
الضرورة المحققة
3.
فتاوى
الأزهر الجزء السابع ص 188
المبادئ
1- منع النسل أو تحديده يتنافى مع مقاصد النكاح ولا يباح شرعا إلا للضرورة وعند
وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم إن هى حملت 2- خوف الفقر وكثرة الأولاد
وتزايد السكان ليست من الأعذار المبيحة لمنع النسل أو تحديده –إلى أن قال-ومن
علم أن مال الله غاد ورائح وأن مع العسر يسرا وأن الغنى قد يصبح فقيرا معدوما
والفقير المعدم قد يصبح غنيا وافر الغنى لم يشك أن الغنى والفقر من العوارض التى
تتبدل وبهذا علم الجواب عن السؤال وأن تحديد النسل خوف الفقر غير جائز وفى الحديث
- استكثروا من أولادكم فإنكم لا تدرون بمن ترزقون - وهذا لا ينافى أن هناك ضرورات
خاصة بالمرأة تجيز منع الحمل كما ذكرنا ولكل حالة حكمها الخاص والله أعلم
4.
فتاوى
الأزهر الجزء الثاني ص: 318
نعود
إلى القرآن الكريم وإلى السنة الشريفة فلا نجد فى أى منهما نصا خاصا صريحا يحرم
التعقيم بمعنى جعل الإنسان ذكرا كان أو أنثى غير صالح للإنجاب نهائيا وبصفة مستمرة
بجراحة أو بدواء أو بأية وسيلة أخرى لكن النصوص العامة فيهما تأباه وتحرمه
بهذا المعنى وإعمالا لهذه النصوص قال جمهور الفقهاء إن تعقيم الإنسان محرما
شرعا إذا لم تدع إليه الضرورة وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المؤدى إلى إهدار
ضرورة المحافظة على النسل وهى إحدى الضرورات الخمس التى جعلها الإسلام من مقاصده
الأساسية فى تشريع أحكامه (الموافقات للشاطبى ج - 2 ص 8 وما بعدها فى مقاصد
الشريعة) أما إذا وجدت ضرورة داعية لتعقيم إنسان كما إذا كان به مرض عقلى أو جسدى
أو نفسى مزمن عصى على العلاج والدواء وهو فى الوقت نفسه ينتقل إلى الذرية عن طريقة
الوراثة جاز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية والتجريبية أن يلجأ إلى
التعقيم الموقوت لدفع الضرر القائم فعلا المتيقن حدوثه إذا لم يتم التعقيم وذلك
باتخاذ دواء أو أى طريق من طرق العلاج لإفساد مادة اللقاح أو بإذهاب خاصيتها سواء
فى هذا الذكر والأنثى ونعنى بإباحة التعقيم الموقوت أن يمكن رفع هذا التعقيم
واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض وإلى مثل هذا المعنى أشار الفقهاء فى
كتبهم فقد نقل ابن عابدين (ج- 2 ص 412) فى حاشية رد المحتار على الدر المختار فى
الفقه الحنفى عن صاحب البحر (أنه يجوز للمرأة أن تسد فم الرحم منعا من وصول ماء
الرجل إليه لأجل منع الحمل واشترط صاحب البحر لذلك إذن زوجها) ونقل البيجرمى
(حاشية الخطيب على الاقناع ج - 4 ص 40) من فقهاء الشافعية أنه يحرم استعمال ما
يقطع الحمل من أصله أما ما يبطىء الحمل مدة ولا يقطعه فلا يحرم بل إن كان لعذر
كتربية ولده لم يكره وإلا كره وقد فرق الشيراملسى الشافعى (نهاية المحتاج وحواشيه
ج-8 ص 416) بين ما يمنع الحمل نهائيا وبين ما يمنعه مؤقتا قال بتحريم الأول
وأجاز الثانى باعتباره شبيها بالعزل فى الإباحة وصرح الرملى الشافعى نقلا عن
الزركشى بأن استعمال ما يمنع الحمل قبل إنزال المنى حالة الجماع مثلا لا مانع منه
وقال القرطبى (ج - 12 ص 8) المالكى فى كتابه الجامع لأحكام القرآن إن النطفة لا
يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة قبل أن تستقر فى الرحم اهـ هذه النصوص تشير
بلا شك إلى تحريم التعقيم النهائى المانع للإنجاب حالا ومستقبلا أما التعقيم
المؤقت بمعنى وقف الحمل فتجيزه تلك النصوص وغيرها ذلك لأن التطور العلمى
والتجريبى دل على أن هناك أمراضا قد تبدو فى وقت ما مستعصية على العلاج ثم يشفى
منها المريض فى الغد القريب أو البعيد إما لعوامل ذاتية وإما بتقديم وسائل العلاج
من الأدوية والجراحة وغيرهما وعندئذ يمكن رفع التعقيم المؤقت عملا بقاعدة ما جاز
بعذر بطل بزواله هذا بالإضافة إلى أن التعقيم بمعنى وقف الإنجاب مؤقتا بوضع
الموانع أو العوامل المفسدة لمادة اللقاح لدى الزوج أو الزوجة أو كليهما بصفة
وقتية ريثما بتم العلاج أو انتظارا للشفاء من المرض أمر من الأمور التى تدخل فى
باب التداوى المأمور به شرعا فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها قوله
للأعرابى الذى سأله أنتداوى يا رسول الله قال نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل
له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله (منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج
- 8 ص 200 فى أبواب الطب) رواه أحمد.
5.
مغني
المحتاج الجزء الرابع ص: 200
(ولمستقل) بأمر نفسه وهو الحر البالغ العاقل كما قال البغوي و
الماوردي وغيرهما ولو سفيها (قطع سلعة) منه وهو بكسر السين وحكي فتحها مع سكون
اللام وفتحها خراج كهيئة الغدة يخرج بين الجلد واللحم يكون من الحمصة إلى البطيخة
وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه لأن له غرضا في إزالة الشين (إلا سلعة مخوفة) قطعها
بقول اثنين من أهل الخبرة أو واحد كما بحثه الأذرعي (لا خطر في تركها) أصلا (أو
الخطر في قطعها أكثر) منه في تركها فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين لأنه يؤدي
إلى هلاك نفسه قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أما التي خطر تركها أكثر
أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها على الصحيح في الأولى والأصح في الثانية
كما في الروضة وأصلها كما يجوز قطعه لغير المخوفة لزيادة رجاء السلامة مع إزالة
الشين وإن نازع البلقيني في الجواز عند استوائهما قال لو قال الأطباء إن لم تقطع
حصل أمر يفضي إلى الهلاك وجب القطع كما يجب دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب وهذا
الثانى أوجه ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتأكل قال المصنف ويجوز الكي
وقطع العروق للحاجة
1 Comments:
http://nerashuke.blogspot.com/2013/12/hukum-adopsi.html
EmoticonEmoticon