-->

MEMAKAI KACAMATA HITAM ATAU MASKER BAGI JAMAAH HAJI

Deskripsi Masalah
Suhu udara yang panas serta cuaca kawasan Arab yang kurang menguntungkan, menyebabkan sebagian jamaah haji meyiasatinya dengan sejumlah langkah antisipasi demi kelancaran dan kenyamanan ibadah hajinya. Mereka pada umumnya mengenakan kacamata hitam, entah karena sakit atau sekedar mengurangi sengatan terik matahari. Demikian pula masker, lazim dipakai untuk menghindari debu-debu yang beterbangan atau sekedar mengurangi hawa dingin, terutama saat malam hari. Padahal, menutup wajah bagi perempuan adalah satu di antara larangan-larangan dalam ihram. Dalam sebuah referensi dinyatakan:
فصل : في محرمات الإحرام (ويحرم على المحرم) (عشرة أشياء) إلخ (و) تغطية (الوجه) أو بعضه (من المرأة) بما يعد ساترا.
Di sisi lain, permasalahan nafar awal juga menjadi persoalan tersendiri. Entah karena jadwal dari pemerintah atau karena urusan lain, banyak disaksikan sebagian jamaah bertolak dari Mina sebelum waktu Dhuhur dan bahkan ada yang bertolak dari Mina setelah tengah malam tanggal 12 Dzulhijjah. Padahal, diantara persyaratan nafar awal adalah harus setelah melempar jumrah hari kedua (12 Dzulhijjah) dan dilaksanakan setelah masuk waktu Dhuhur.

Pertanyaan :
a.        Bolehkah jamaah perempuan berkacamata hitam (atau warna lain) atau memakai masker anti flu dan juga menutup kening dengan jilbab sebagaimana kebiasaan mereka selama ini?
Jawaban :
v  Memakai kacamata adalah boleh. Menurut Imam Syafi'i, wajib membayar fidyah, sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, tidak wajib membayar fidyah.
v  Memakai masker anti flu diperbolehkan jika terdapat hajat (kebutuhan), tetapi wajib membayar fidyah menurut Imam Syafi'i, sedangkan menurut Hambali tidak wajib.
 Catatan : Bentuk fidyah dalam permasalahan ini adalah menyembelih kambing kurban, atau  puasa tiga hari atau bershodaqoh 3 sho' pada 6 orang miskin.
v  Menutup sebagian kening dengan jilbab diperbolehkan, selama tidak melebihi batas penyempurna kewajiban menutup aurat kepala.
Referensi :
1.        Al-Yaqût al-Nafîs hlm. 340-341
2.       Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah juz I hlm. 645
3.       Al-Bayân juz IV hlm. 144-145
4.       Tuhfah al-Muhtâj juz IV 160
5.       Fath al-Jawwad juz I hlm. 344
6.       Kifayah al-Akhyar juz I hlm. 228
7.       Fiqh Sunnah juz I hlm. 578
8.        Kasysyaf al-Qanna' juz II hlm. 447
9.        Bughyah al-Mustarsyidin hlm. 118
10.    I'anah al-Thalibîn juz II hlm. 365
11.    Hasyiyah Idlâh hlm. 89 dan 174-175
12.    Qawâid al-Ahkâm juz II hlm. 11 dan 16
13.    Al-Bujairimi 'ala al-Khathîb juz II hlm. 466


Ibarat :
1.            الياقوت النفيس ص: 340-341
ويحرم على المرأة ستر الوجه والكفبن ويجوز لها لبس المحيظ ومن هنا نشأ الخلاف بين العلماء في حكم وجه المرأة وكيفيها هل هما عورة؟ فلو كان عورة لما أمرها الله بكشفهما هنا لكن المعتمد عند أكثر أهل العلم أنهما عورة علي غير محارمها ويجت سترهما بالإتفاق إذا لم تأمن الفتنة وقد ردوا على القائلين بأنهما ليسا بعورة بحجج كثيرة منها قول سيدتنا عائشة إذا كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزوا بناكشفنا رواه ابن داوود وابن ماجةز قالوا يجب عليه الستر إذا خشيت الفتنة أما إذا أمنت الفتنة فلا تستره ومما لا شك فيه أن الفتنة في هذا الزمان غير مأمؤنة ويجوز لها لبس النظارة (kacamata) والإمام الشافعي شدد عليها ويلزمها بالفدية إذا سترت وجهها خوفا من الفتنة لكن يحملها قول الإمام أحمد بعدم الفدية.
2.            الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول صـ 645
ستر وجه المرأة المحرمة ورأسها ويجوز للمرأة أن تستر وجهها ويديها وهي محرمة إذا قصدت الستر عن الأجانب بشرط أن تسدل على وجهها ساترا لا يمس وجهها عند الحنفية والشافعية وخالف الحنابلة والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط.
الحنابلة قالوا للمرأة أن تستر وجهها لحاجة كمرور الأجانب بقربها ولا يضر النصاق الساتر بوجهها وفي هذا سعة ترفع المشقة والحرج والمالكية قالوا إذا قصدت المرأة بستر يديها أو وجهها التستر عن أعين الناس فلها ذلك إذا تحققت أن هناك من ينظر اليها بالفعل أو كانت بارعة الجمال لأنها مظنه نظر الرجال وهى محرمة يشرط الساتر لا غرز فيه ولا ربط وإلا كان محرما وعليها الفدية في ستر الوجه كما يأتي فإذا لم يتحقق هذان الشرطان فإنه يحرم عليها ستر وجهها ويديها بشيئ يحيط بهما كالقفاز وهو لباس يعمل على قدر اليدين لاتقاء البرد ويحرم سترهما بشيئ فيه خياطة أو ربط وأما إدخالهما في قميصها فلا يحرم كما لا يحرم عليها ستر جزء من وجهها يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها.
3.            البيان الجزء الرابع صـ 144-145
فإن أرادت المرأة أن تستر وجهها عن الناس عقدت الثوب على رأسها وسدلته على وجهها وجافته عن الوجه بعود حتى لا يقع على وجهها لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فكان إذا مر بنا الركبان وحاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من فوق رأسها على وجهها فإذا جاوزنا رفعته فإن وقع الثوب على وجهها بغير احتيارها فإن رفعته في الحال فلا شيئ عليها وإن أقرته مع القدرة على رفعه وهي ذاكرة عالمة بالتحريم وجبت عليها الفدية -إلى أن قال- وثبت في الحاشية (ب)فالطريق أن تجمع طرف مقنعتها على ناحيتها وترسل سلكا من جهتي أذنيها ثم ترسل طرف نقابها أو طرف ثوب بحيث يصير حجابا ولا يرى الناس وجهها ولا تتعدى بحر ولا برد ولا يلاقي الثوب بشرة وجهها فيكون كالمظلة
4.            تحفة المحتاج الجزء الرابع صــ160
(أحدهما ستر) ومنه استدامة الساتر وفارق استدامة الطيب بندب ابتداء هذا قبل الإحرام بخلاف ذاك ومن ثم كان التلبيد بما له جرم كالطيب في حل استدامته لأنه مندوب مثله (بعض رأس الرجل) وإن قل ومنه البياض المحاذي لا الطيب على الأذن كما مر.
(بما يعد) هنا (ساترا) عرفا وإن حكى البشرة كثوب رقيق لأنه يعد ساترا هنا بخلاف الصلاة ولو غير مخيط كعصابة عريضة وطين أو جناء ثخين للنهي الصحيح عن تغطية رأس المحرم الميت ورواية مسلم الناهية عن ستر وجهه أيضا قال البيهقي وهم من بعض الرواة وغيره أنها محمولة على ما لا بد من كشفه من الوجه ليتحقق كشف جميع الرأس أما ما لا يعد ساترا فلا يضر كخيط رقيق وتوسد نحو عمامة ووضع يد لم يقصد بها الستر بخلاف ما إذا قصده على نزاع فيه وانغماس بماء ولو كدرا وحمل نحو زنبيل لم يقصد به ذلك أيضا أو استظلال بمحمل وإن مس رأسه بل وإن قصد به الستر ويظهر في شعر خرج عن حد الرأس أنه لا شيء يستره كما لا يجزئ مسحه في الوضوء بجامع أن البشرة في كل هي المقصودة بالحكم وإنما أجزأ تقصيره لأنه منوط بالشعر لا البشرة فلم يشبه ما نحن فيه (إلا لحاجة) ويظهر ضبطها في هذا الباب بما لا يطاق الصبر عليه عادة وإن لم يبح التيمم كحر أو برد فيجوز مع الفدية قياسا على وجوبها في الحلق مع العذر بالنص وذكر هذا في الرأس لغلبته فيه وإلا فهو لا يختص به بل يأتي في نحو ستر البدن وغيره كالتطيب
5.            فتح الجواد الجزء الأول ص 244
وإنما يحرم ستر ما مر من الرجل والمرأة والخنثى بملاق له يعد في العرف ساترا وإن لم يحط به ولا اعتيد الستر به كطين ومرهم وحناء ثخين وكذا يده أو يد غيره إن قصد به الستر كما هو ظاهر لاستره بنحو خيط شده به بأن لم يكن عريضا كالعصابة – إلى أن قال  – وإنما عد نحو ماء كدر ساترا في الصلاة لأن المعتبر ثم منع إدراك لون البشرة وهنا الساتر العرفي وإن لم يمكنه كزجاج وساتر رقيق يحكي البشرة ومن قال لايضر هذا هنا فقد وهم إهــ
6.            كفاية الأخيار الجزء الأول ص: 228
وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل وتستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط ولها أن تستر وجهها بثوب أو خرقة بشرط ألا يمس وجهها سواء كان لحاجة أو لغير حاجة من حر أو برد أو خوف فتنة، ونحو ذلك فلو أصاب الساتر وجهها باختيارها لزمها الفدية وإن كان بغير اختيارها فإن أزالته في الحال فلا فدية وإلا جبت الفدية. ثم هذ ا كله حيث لا عذر أما المعذور كمن احتاج إلى ستر رأسه أو لبس ثيابه لحر أو برد أو مداواة ستر وجبت الفدية والله أعلم.
7.            فقه السنة الجزء الأول ص: 478 (دار الفتح)
أما المرأة فلا تلحق به ولها أن تلبس جميع ذلك ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب والقفازان – إلى أن قال – وعند البخاري وأحمد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازن", وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها قال العلماء فإن سترت وجهها بشيء فلا بأس (1)
(1) اشتراط المجافاة عن الوجه ضعيف لا أصل له أفاده ابن القيم كذلك حديث إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها .
8.            كشاف القناع الجزء الثاني ص: 447
فصل ( والمرأة إحرامها في وجهها فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره ) لحديث ابن عمر " لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري . وقال ابن عمر إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه رواه الدارقطني بإسناد جيد ( فإن غطته ) أي : الوجه ( لغير حاجة فدت ) كما لو غطى الرجل رأسه ( والحاجة : كمرور رجال قريبا منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ) لفعل عائشة رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . ( ولو مس ) الثوب ( وجهها ) وشرط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها وإلا فدت لاستدامة الستر ورده الموفق بأن هذا الشرط ليس هو عن أحمد ولا هو في الخبر بل الظاهر منه خلافه فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة فلو كان شرطا لبين .
9.            بغية المسترشدين ص: 118
[فائدة]: محرمات الإحرام على أربعة أقسام – إلى أن قال – ثالثها : ما فيه الفدية ولا إثم وهو عشرة: احتياج الرجل إلى ستر رأسه أو لبس المحيط في بدنه لحر أو برد أو مرض أو مداواة أو فجأة حرب ولم يجد ما يدفع به العدوّ ونحو ذلك واحتياج المرأة إلى ستر وجهها ولو لنظر أجنبي – إلى أن قال – والحاصل في هذا القسم أن كل ما فعله للحاجة المبيحة لفعله وهي المشقة الشديدة، وإن لم تبح التيمم ففيه الفدية ولا إثم. رابعها: سائر المحرمات غير ما مر اهـ كردي.
10.       إعانة الطالبين الجزء الثاني ص 365
وسئل السيوطي رحمه الله تعالى عن المحرم هل يجوز له الستر أو اللبس إذا ظن الضرر قبل وجوده أو لا يجوز إلا بعد وجوده نظما ؟ (فأجاب) كذلك بالجواز وصورة ذلك
ما قولكم في محرم يلبي # كاشف رأس راجيا للرب________فهل له اللبس قبيل العذر # بغالب الظن بدون الوزر ؟
أم بعد أن يحصل عذر ظاهر # يجوز لبس وغطاء ساتر ؟_____ولو طرا عذر وزال عنه # هل يجب النزع ببرء منه ؟
(أجاب رحمه الله)
ومحرم قبل طرو العذر # أجز له اللبس بغير وزر_________بغالب الظن ولا توقف # على حصوله وهذا الارأف
نظيره من ظن من غسل بما # حصول سقم جوزوا التيمما____ومن تزل أعذاره فليقلع # مبادرا وليعص إن لم ينزع
11.       حاشية ابن حجر على شرح الإيضاح ص: 174-177س
وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل فتستر رأسها وسائر بدنها سوى الوجه بالمحيط وجميع ما كان لها الستر به قبل الإحرام كالقميص والسراويل والخف وتستر من وجهها القدر اليسير الذي يلي الرأس إذلايمكن ستر جميع الرأس إلا به والرأس عورة تجب المحافظة على ستره .
12.       قواعد الأحكام الجزء الثاني ص: 11
وكذلك المشاق في الحج ثلاثة أقسام : منها ما يعظم فيمنع وجوب الحج , ومنها ما يخف ولا يمنع الوجوب , ومنها ما يتوسط فيتردد فيه , وما قرب منه إلى المشقة العليا كان أولى بمنع الوجوب , وما قرب منه إلى المشقة الدنيا كان أولى بألا يمنع الوجوب .
13.       قواعد الأحكام الجزء الثاني ص: 16
فكيف تعرف المشاق المتوسطة المبيحة التي لا ضابط لها مع أن الشرع قد ربط التخفيفات بالشديد والأشد والشاق والأشق مع أن معرفة الشديد والشاق متعذرة لعدم الضابط قلنا لا وجه لضبط هذا وأمثاله إلا بالتقريب فإن ما لا يحد ضابطه لا يجوز تعطيله , ويجب تقريبه , فالأولى في ضابط مشاق العبادات أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة , فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة بها , ولن يعلم التماثل إلا بالزيادة , إذ ليس في قدرة البشر الوقوف على تساوي المشاق , فإذا زادت إحدى المشقتين على الأخرى علمنا أنهما قد استويا فما  اشتملت عليه المشقة الدنيا منهما وكان ثبوت التخفيف والترخيص بسبب الزيادة أو ; لأمثال ذلك . أن التأذي بالقمل مبيح للحلق في حق الناسك فينبغي أن يعتبر تأذيه بالأمراض بمثل مشقة القمل , كذلك سائر المشاق المبيحة للبس والطيب والدهن وغير ذلك من المحظورات
14.       البجيرمي على الخطيب الجزء الثاني ص: 466
( والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه ) كالقلم من اليد أو الرجل – إلى أن قال – ( وهو ) أي الدم الواجب بما ذكر هنا ( على التخيير ) والتقدير فتجب ( شاة ) مجزئة في الأضحية أو ما يقوم مقامها من سبع بدنة أو سبع بقرة ( أو صوم ثلاثة أيام ) ولو متفرقة ( أو التصدق بثلاثة آصع ) بمد الهمزة وضم المهملة جمع صاع ( على ستة مساكين ) لكل مسكين نصف صاع وتقدم في زكاة الفطر بيان الصاع وذلك لقوله تعالى "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه" أي فحلق "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" .
15.       حاشية الإيضاح ص: 89
وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل فتستر رأسها وسائر بدنها سوى الوجه بالمحيط وجميع ما كان لها الستر به قبل الإحرام كالقميص والسراويل والخف وتستر من وجهها القدر اليسير الذي يلي الرأس إذلايمكن ستر جميع الرأس إلا به والرأس عورة تجب المحافظة على ستره .

Pertanyaan :
b.       Adakah pendapat yang memperbolehkan nafar awal dilakukan setelah tengah malam tanggal 12 atau dilakukan setelah terbit fajar dan sebelum Dhuhur?
Jawaban :
Untuk nafar awal yang dilakukan setelah tengah malam tanggal 12 belum ditemukan pendapat yang memperbolehkan. Sedangkan untuk yang dilakukan setelah terbit fajar dan sebelum Dhuhur diperbolehkan menurut Imam Thowus.
Referensi
1.        Al-Bayân juz IV hlm. 331
2.        Al-Mughni (li Ibn Qudâmah) juz III hlm. 223
3.        Syarh al-Bahjah juz II hlm. 332
4.        Fatâwi al-Hindiyyah juz I hlm. 232
5.        Al-Inshâf juz IV hlm. 27
6.        Al-'Inâyah Syarh al-Hidâyah II hlm.500
Ibarat :
1.            البيان الجزء الرابع ص 331
فرع ولا يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال وقال عطاء إن جهل فرمى قبل الزوال أجزأه وقال طاوس إن شاء رمى أول النهار ونفر وقال عكرمة إن شاء رمى أول النهار ولكن لا ينفر إلا بعد الزوال استحبابا وحكي عنه أيضا أنه قال يجوز أن يرمى في يوم الأول والثاني قبل الزوال أيضا والمشهور عنه هو الأول دليلنا ما روي جلبر أن النبي e رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى ورمى سائر الأيام بعد ما زالت الشمس إذا ثبت هذا فإن الشافعي قال في الإملاء يرمى عقيب الزوال قبل الصلاة لأن عائشة رضي الله عنها قالت رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زلت الشمس ويرمى في يوم الآخر راكبا وفي اليومين الأولين ماشيا لأن في اليوم الأخير يتعقب الرمى النفرفإذا كان راكبا مضى عقيب الرمى كما يرمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا لأنه يوافي من المزدلفة راكبا وفي اليومين الأولين هو مقيم بمنى فلم يسن له الركوب.
2.            المغني لابن قدامة الجزء الثالث صـ 223
فصل ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال فإن رمى قبل الزوال أعاد نص عليه وروي ذلك عن ابن عم وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وروي عن الحسن وعطاء إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال وعن أحمد مثله ورخص عكرمة في ذلك أيضا وقال طاوس يرمي قبل الزوال وينفر قبله ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال لقول عائشة يرمي الجمرة إذا زالت الشمس وقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم "وقال ابن عمركنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال كما قال ابن عمر" وقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهررواه ابن ماجه.
3.            شرح البهجة الجزء الثاني صـ 332
(قوله من قبل غروبه نفر) أي بعد الزوال والرمي أما إذا نفر قبل الزوال سواء أنفر في يوم النفر الأول أو فيما قبله فإن عاد وزالت الشمس يوم النفر الأول وهو بمنى لم يؤثر خروجه أو بعد الغروب لزمه دم ولا أثر لعوده أو بين الزوال والغروب رمى وأجزأه وله النفر قبل الغروب وبقي لذلك تتمة في الأصل ا هـ شرح الإرشاد الصغير وقوله يوم النفر الأول يفيد أن غروبها قبله لا يضر في عوده وهو ما في شرح العباب لحجر حيث قال ولا خلاف أن من نفر يوم النحر أو ثانيه فعاد قبل الغروب رمى إذ لا حكم للنفر فيهما وكذا لو عاد بعد الغروب ا هـ فتدبر وقوله أو بعد الغروب لزمه دم ظاهره أن مبيت الليلة كاف وظاهر كلام غيره أنه يلزمه مد لها ولا يفيده البيان فليراجع (قوله من قبل غروبه نفر) قال المدني لجواز النفر الأول ثمانية شروط لكنها تعود لخمسة لدخول بعضها في بعض أن ينفر في اليوم الثاني من أيام التشريق وأن يكون بعد الزوال وأن يكون بعد جميع الرمي وأن يكون قد بات الليلتين قبله بمنى أو تركهما لعذر وأن ينوي النفر وأن يكون نية النفر مقارنة له وإلا لم يعتد بخروجه فيلزمه العود وهذا داخل في نية النفر لأن حقيقة النية القصد المقارن وأن يكون نفره قبل غروب الشمس وهذا يغني عنه ذكر اليوم وأن لا يكون في عزمه العود إلى المبيت وهذا يغني عنه ذكر النفر لأنه مع العزم على العود لا يسمى نفرا وأخذ ابن الجمال في شرح الإيضاح من الشرط الثالث والسادس أن من بات الليلتين ورمى الأولين ووصل إلى جمرة العقبة ليرميها فهو حينئذ خارج منى إذ ليست هي ولا عقبتها من منى كما تقدم فإذا رماها تعين عليه الرجوع إلى حد منى ليكون نفره بعد استكمال الرمي فتنبه له فإنه كثيرا ما يغفل عنه ولا يعكر عليه قولهم أنه إذا رمى جمرة العقبة انصرف راكبا كما هو لحمله على ما إذا نفر في اليوم الثالث.
4.            الفتاوي الهندية الجزء الأول صـ 232
(والكلام في الرمي في مواضع) (الأول) في أوقات الرمي وله أوقات ثلاثة يوم النحر وثلاثة من أيام التشريق أولها يوم النحر ووقت الرمي فيه ثلاثة أنواع مكروه ومسنون ومباح فما بعد طلوع الفجر إلى وقت الطلوع مكروه وما بعد طلوع الشمس إلى زوالها وقت مسنون وما بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس وقت مباح والليل وقت مكروه كذا في محيط السرخسي ولو رمى قبل طلوع الفجر لم يصح اتفاقا كذا في البحر الرائق وأما وقت الرمي في اليوم الثاني والثالث فهو ما بعد الزوال إلى طلوع الشمس من الغد حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال إلا أن ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت مسنون وما بعد الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه هكذا روي في ظاهر الرواية وأما وقته في اليوم الرابع فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا أن ما قبل الزوال وقت مكروه وما بعده مسنون كذا في محيط السرخسي إهـ
5.            الإنصاف الجزء الرابع ص 27    (حنابلة)
قوله ( ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال ) هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه قال ابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب : إذا رمى في اليومين الأولين من أيام منى قبل الزوال : لم يجزه رواية واحدة فأما في اليوم الأخير : فيجوز في إحدى الروايتين انتهى قال في الفروع : وجوز ابن الجوزي الرمي قبل الزوال وقال في الواضح : ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم وأطلق في منسكه أيضا : أن له الرمي من أول يوم وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم ينفر وعنه : يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعده ، ونقل ابن منصور : إن رمى عند طلوعها متعجلا ، ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وجزم به الزركشي فائدة : آخر وقت رمي كل يوم : المغرب ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر بعد الزوال .
6.            العناية شرح الهداية الجزء الثاني ص: 500
قال ( فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك , وإن أراد أن يتعجل النفر إلى مكة نفر , وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس ) لقوله تعالى : { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه , ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى } والأفضل أن يقيم لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام صبر حتى رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع } . وله أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع ,  فإذا طلع الفجر لم يكن له أن ينفر لدخول وقت الرمي , وفيه خلاف الشافعي رحمه الله ( وإن قدم الرمي في هذا اليوم ) يعني اليوم الرابع ( قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله ) وهذا استحسان , وقالا لا يجوز اعتبارا بسائر الأيام , وإنما التفاوت في رخصة النفر , فإذ لم يترخص التحق بها , ومذهبه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما , ولأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم في حق الترك فلأن يظهر في جوازه في الأوقات كلها أولى , بخلاف اليوم الأول والثاني حيث لا يجوز الرمي فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من الرواية , لأنه لا يجوز تركه فيهما فبقي على أصل المروي .
وقوله ( بخلاف اليوم الأول والثاني ) يعني الأول والثاني مما يرمى فيه الجمار الثلاث , لا الأول والثاني من أيام النحر . وقوله ( في المشهور من الرواية ) احتزاز عما روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إن كان من  قصده أن يتعجل في النفر الأول فلا بأس بأن يرمي في اليوم الثالث قبل الزوال , وإن رمى بعده فهو أفضل , وإن لم يكن ذلك من قصده لا يجوز أن يرمي إلا بعد الزوال وذلك لدفع الحرج لأنه إذا نفر بعد الزوال لا يصل إلى مكة إلا بالليل فيحرج في تحصيل موضع النزول . ووجه الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يرم فيه إلا بعد الزوال .

Advertisement


EmoticonEmoticon