PENAMBANGAN PASIR
Deskripsi Masalah
Sungai adalah sarana yang sangat dibutuhkan oleh manusia selain
untuk irigasi di dalamnya juga banyak terkandung SDA yang sangat bermanfaat
bagi manusia khususnya bagi para penambang pasir yang setiap hari bergantung
pada sungai. Bahkan sebagian dari mereka sudah mempunyai area sungai yang
pasirnya tidak boleh diambil oleh orang lain dengan alasan bahwa sungai tersebut
sudah menjadi miliknya, karena tanah yang berada di kanan kiri sungai tersebut
adalah miliknya.
Pertanyaan
a.
Benarkah pasir yang ada di dalam
sungai yang terletak di kanan kiri tanah milik seseorang adalah milik orang
tersebut?
b.
Bagaimana hukum penambang pasir
yang melarang orang lain untuk mengambil pasir dengan alasan di atas?
c.
Bagaimana hukumnya orang lain
mengambil pasir di sungai tersebut?
Jawaban
a.
Tidak benar, karena pasir yang
masih ada dalam sungai tidak bisa dimiliki oleh perorangan sebab termasuk hak
umum.
b.
Tidak diperbolehkan
c.
Diperbolehkan karena pasir
tersebut adalah hak umum
Referensi
1.
Al-Mahalli (Qulyubi wa
Umairah) juz II hlm. 16
2.
Dlau al-Badr hlm. 9-14
|
3.
Hasyiah Al-Jamal juz III hlm. 574
Qulyubi juz II hlm. 311
|
Ibarot :
1.
المحلي بهامش
حاشيتان قليوبي وعميرة الجزء الثاني ص : 16
( والمياه المباحة من الأودية يستوي الناس فيها ) كالنيل والفرات (
والعيون في الجبال ) وسيول الأمطار (
يستوي الناس فيها ) بأن يأخذ كل منهم ما يشاء . ( فإن أراد قوم سقي أراضيهم ) بفتح
الراء بلا ألف ( منها فضاق الماء عنهم وبعضهم أعلى سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل
واحد ) منهم ( الماء حتى يبلغ الكعبين ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك صححه
الحاكم على شرط الشيخين ( فإن كان في الأرض ارتفاع ) من طرف ( وانخفاض ) من طرف (
أفرد كل طرف بسقي ) بما هو طريقه قال في الروضة طريقه , أن يسقي المنخفض حتى يبلغ
الكعبين , ثم يسده ثم يسقي المرتفع , ولو كان الماء يفي بالجميع سقى من شاء منهم
متى شاء . ( وما أخذ من هذا الماء في إناء ملك على الصحيح ) والثاني لا يملك لكن
آخذه أولى به من غيره
والمياه
المباحة من الأودية
2.
ضوء البدر
ص: 9-14
فرع
: لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك ووقف فإن كان ذلك
الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب
منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة , وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر
وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين , ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حق
في مال المصالح , نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين , ومثله ما
ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر ويجوز زرعه , ونحوه لمن لم يقصد إحياءه , ولا
يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين , هذا ما اعتمده شيخنا تبعا
لشيخنا م ر وبالغ في الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم . إنتهت . ومن
عبارته يعلم أن ما عمت به البلوى في بلدنا وسكت عنه علماؤنا من أن صاحب الأرض بجانب
النهر يتملك ما انحسر عنه الماء أو ما زاد من التراب المتراكم في النهر بمجرد
الاتصال بأرضه فهذا لا يجوز وهذا أمر يجب الإنكار عليه ويلزم ولاة الأمور منع ذلك
أما في المنحسر عنه الماء فظاهر أنه من النهر وأما في الزائد فلأنه وقع في النهر
لا في أرضه المتصلة به وقد سبق أنه إذا علم مالكه فهو له ويجري فيه ما تقدم من
التفصيل وإلا بأن لم يعلم أو علم وأعرض عنه فهو للنهر وصار حقا مشتركا للمسلمين
والغالب في الزائد عدم علم ملكه أو إعراضه عنه هذا ما نعرفه من قديم الأزمان لا
غير فكأن الزائد من المقطوع أنه للنهر فلا يجوز لصاحب الأرض المتصل بها الزائد
تملكه ولا الغرس ولا الزرع فيه فإن غرس أو زرع فيه لزمه أجرته لمصالح المسلمين كما
تقدم
3.
حاشية
الجمل الجزء الثالث ص 574
(والماء
المباح) كالنهر والوادي والسيل (يستوي الناس فيه) بأن يأخذ كل منهم ما يشاء منه
لخبر “ الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ والنار “ رواه ابن ماجه بإسناد جيد (فإن
أراد قوم سقي أرضهم منه) أي من الماء المباح (فضاق) الماء عنهم وبعضهم أحيا أولا
(سقى الأول) فالأول فيحبس كل منهم الماء (إلى) أن يبلغ (الكعبين) لأنه صلى الله
عليه وسلم قضى بذلك رواه أبو داود بإسناد حسن والحاكم وصححه على شرط الشيخين
(ويفرد كل من مرتفع ومنخفض بسقي) بأن يسقي أحدهما حتى يبلغ الكعبين ثم يسد ثم يسقي
الآخر وخرج بضاق ما إذا كان يفي بالجميع فيسقي من شاء منهم متى شاء وتعبيري بالأول
أولى من تعبيره بالأعلى ومن عبر بالأقرب جرى على الغالب من أن من أحيا بقعة يحرص
على قربها من الماء ما أمكن لما فيه من سهولة السقي وخفة المؤنة وقرب عروق الغراس
من الماء ومن هنا يقدم الأقرب إلى النهر إن أحيوا دفعة أو جهل السابق ولا يبعد
القول بإقراع ذكره الأذرعي (وما أخذ منه) أي من الماء المباح بيد أو ظرف كإناء أو
حوض مسدود فهو أعم من قوله في إناء (ملك) كالاحتطاب والاحتشاش ولو رده إلى محله لم
يصر شريكا به وخرج بأخذ الماء المباح الداخل في نهر حفره فإنه باق على إباحته لكن
مالك النهر أحق به كالسيل يدخل في ملكه (قوله كالنهر والوادي إلخ) قال في الروض وعمارة
هذه الأنهار من بيت المال ولكل بناء قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه فإن
كانت بين العمران فالقنطرة كحفر البئر في الشارع للمسلمين والرحى يجوز بناؤها إن
لم تضر بالملاك ا هـ وانظر حيث جاز بناء الرحى هل يشكل بأنه تصرف في حريم النهر وهو
ممتنع وإن كان في موات إلا أن يفرض البناء في غير حريمه أو يقال الممتنع بناء
حريمه للتملك لا للانتفاع به ولو ببناء الرحى حيث لا يضر ولعل هذا أقرب فليحرر ا
هـ سم (قوله يستوي الناس فيه) أي فلا يملك بإقطاع ولا يثبت فيه تحجر وكذا حكم
حافتي النهر فلا يجوز للإمام بيع شيء منها ولا إقطاعه وقد عمت البلوى بالبناء على
حافتي النهر كما عمت بالبناء في القرافة وهي مسبلة ا هـ بر ا هـ سم
4.
القليوبي
الجزء الثاني ص: 311
فرع
يجوز المرور في ملك الغير بما جرت به العادة ولم يضر وإن منعه وأما أخذ التراب
من أرض الشارع فيجوز ولو لبيعه وأما الموقوفة مثلا فإن لم يضر ورضي بأخذه
واقفه ومستحقوه جاز قال شيخنا وكذا أخذ ما جرت العادة به منه ونوزع فيه وكل ما
يفعل في حريم البحر من الاختصاص يهدم وجوبا لأنه ممنوع وتلزم أجرته ومثله كل
ما منع فعله مما له قرار
EmoticonEmoticon