-->

ORANG ISLAM MENGHADIRI PERAYAAN NATAL



Dekripsi Masalah
JEMBER KOMPAS : Kepala Bagian Operasi Polres Jember Komisaris Teduh TSW mengatakan sebanyak dua pertiga anggota Polres Jember atau sekitar 800 personil dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Natal 2007 dan Tahun Baru 2008. Selain TNI AD, aparat kepolisian tersebut juga dibantu ratusan anggota Gerakan Pemuda Anshor yang ikut mengamankan gereja pada perayaan Natal (KOMPAS Jumat 21/12/2007). Selain itu, di tempat terpisah sejumlah tokoh Islam dan pejabat setempat hadir dalam perayaan Natal yang dilaksanakan di GOR Sidoarjo Jumat (18/1). "Toleransi umat beragama itu bukan berarti yang beragama Islam menjadi Kristen atau sebaliknya Namun bagaimana kita bisa saling menghormati masingmasing individu memeluk keyakinannya masingmasing" tutur tokoh Islam yang juga President World Conferenc of Religion Peace. Dasar Negara Pancasila lah yang tepat mendasari acara ini dengan tema "kebersamaan", ujar salah satu tokoh masyarakat yang juga memberikan sambutan pada acara tersebut (KOMPAS Rabu 23/1/2008). 

Pertanyaan
a.        Apakah boleh seorang Muslim mengamankan kegiatan Natal?
Jawaban
Terdapat perincian (tafshîl) :
§   Bagi relawan, tidak diperbolehkan kecuali saat terjadi kerusuhan yang mengancam nyawa orang-orang kafir tersebut, semata-mata untuk menyelamatkan nyawa mereka.
§   Bagi petugas keamanan, diperbolehkan menjaganya, untuk mengantisipasi ancaman para teroris yang mengganggu keselamatan mereka.
Referensi
1.        Mausû'ah al-Fiqhiyyah juz VII hlm. 129-130
2.        Hâsyiyah al-Jamal juz V hlm. 182-183
3.        Qurrah al-'Ain hlm. 211-212
4.        Bughyah al-Mustarsyidin 225
5.                 Al-Majmu' juz XIV hlm. 284-285
6.                 Ihya Ulumiddin juz II hlm. 167
Ibarot :
1.            الموسوعة الفقهية الجزء السابع ص : 129-130
ثالثا - عدم التعرض لهم في عقيدتهم وعبادتهم : 23 - إن من مقتضى عقد الذمة ألا يتعرض المسلمون لأهل الذمة في عقيدتهم وأداء عبادتهم دون إظهار شعائرهم فعقد الذمة إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة وإذا كان هناك احتمال دخول الذمي في الإسلام  عن طريق مخالطته للمسلمين ووقوفه على محاسن الدين فهذا يكون عن طريق الدعوة لا عن طريق الإكراه وقد قال الله سبحانه وتعالى "لا إكراه في الدين" وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران "ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد رسول الله على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم " وهذا الأصل متفق عليه بين الفقهاء
2.            حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص: 182 – 183 دار الفكر
(وبأمر بمعروف ونهى عن منكر) أى الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع (قوله ونهى عن منكر) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولايكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالى فإن عجزعنه أنكره بقلبه إهـ من الروض وشرحه (قوله إذا لم يخف على نفسه أو ماله الخ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء فى لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا .إهـ
3.            قرة العين ص: 211-212
(سئل رحمه الله تعالى) اعتاد بعض السلاطين الجاوى أن يقر الكفار غير الكاتبين والمجوسين فى بلده بكذا وكذا من الدراهم والحبوب فى كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه ويتوجهون حيث ما وجههم وانتفع المسلمون بهم فى الأعمال الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالإسلام فهم يجوز ذلك لتلك المنفعة والمصلحة أو لا وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون لكونهم ليسوا من أهل الذمة وما حكم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة أم لا وهل يجوز لمن اعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا أفتونا (الجواب) إلى أن قال وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال أنهم حربييون إلخ إن أراد أنه يجوز قتلهم واغنيالهم لكونهم ليسوا بأهل ذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام
4.            بغية المسترشدين ص: 225
أطلق السلطان على عقد الأمان حمل على أربعة أشهر فلو زاد عليها فإن كان مع امرأة وحنثى صح مطلقا ومع ذكر صح فيها وبطل فى الزائد نعم إن كان بنا ضعيف جازت الزيادة بنظر الإمام إلى عشر سنين لا فوقها وإن ادعت عليه حاجة وحيث انتفى العقد بلغ المأمن ولم يجز اغتيالهم وارفاقهم قبل ذلك إذ حكم فاسد العقد كصحيحها إهـ
5.            بغية المسترشدين ص: 225
ولو دخل الكفار فى بلادنا لتجارة وأقاموا سنين وعلم السلطان وسكت فلم ينههم ولا أمرهم لكنه نهى عن ظلمهم وقتلهم فالذى يظهر أنه حيث دخلوا معتدين على العادة المطردة من منع السلطان من أخذ اموالهم وقتل نفوسهم وظنوا أن ذلك عقد مأمن صحيح لم يجز اغتيالهم ولو بسبب دين عليهم بل يجب تبليغهم المأمن وإن انتفى شرط من ذلك جاز الإغتيال والإرفاق مطلقا إهـ
6.            المجموع الجزء الرابع عشر ص: 284-285
باب هل تكسر الدنان التى فيها خمر وتخرق الزقاق ويعلق ابن حجر على هذا فينفي أن المراد بهذا اتلاف الاواني وانما المقصود اراقة الخمر واهدار جرمها واتلاف الآنية جاء تبعا لذلك عقوبة لاصحابها (فرع) قال الشافعي ولو كسر لنصراني صليبا فإن كان لشئ من المنافع مفصلا فعليه ما بين قيمته مفصلا أو مكسورا وإلا فلا شئ عليهأما الصليب فموضوع على معصية لزعمهم أن عيسى صلى الله عليه وسلم قتل وصلب على مثله فاعتقدوا إعظامه طاعة والتمسك به قربة وقد أخبر الله تعالى بتكذيبهم فيه ومعصيتهم به ولا يجوز أن يقتحم أحد بيعهم وكنائسهم ولا أن يعطل لهم طقوسهم ما داموا لا يظهرون بها تحديا ولا يجاهرون بها إغاظة ولا يعد هذا إقرارا منا على ما يعتقدونه فان جاهرونا بصليبهم نظر فان كان الامام قد شرط عليهم في عقد جزيتهم ترك المجاهرة به جاز في الانكار عليهم تفصيل الصليب وكسره رفعا لما أظهروه من مخالفة عقد الذمة وإن لم يشترط ذلك عليهم وجب الاقتصار على الانكار في حال المجاهرة ولا يتجاوز الانكار إلى كسره وقد حمى الاسلام الحنيف أهل الذمة وعاشت في ظله ديانات اليهود والنصارى بعد أن كان يضطهد بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا فأقر بينهم السكينة والوئام والسلام وترك لهم حرية الاعتقاد عملا بقوله تعالى " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله "
7.            الموسوعة الفقهية الجزء السابع ص : 129-130
قسم الفقهاء أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام :
(الأول) ما اختطه المسلمون وأنشئوه كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع أهل العلم ولا يمكنون فيه من شرب الخمر واتخاذ الخنازير وضرب الناقوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تبنى كنيسة في دار الإسلام ولا يجدد ما خرب منها" ولأن هذا البلد ملك للمسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر ولو عاقدهم الإمام على التمكن من ذلك فالعقد باطل
(الثاني) ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز فيه إحداث شيء من ذلك بالاتفاق لأنه صار ملكا للمسلمين وما كان فيه شيء من ذلك هل يجب هدمه ؟ قال المالكية : وهو وجه عند الحنابلة : لا يجب هدمه لأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحها المسلمون عنوة وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : ألا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار وفي الأصح عند الشافعية وهو وجه عند الحنابلة : يجب هدمه فلا يقرون على كنيسة كانت فيه لأنها بلاد مملوكة للمسلمين فلم يجز أن تكون فيها بيعة كالبلاد التي اختطها المسلمون وذهب الحنفية إلى أنها لا تهدم ولكن تبقى بأيديهم مساكن ويمنعون من اتخاذها للعبادة
(الثالث) ما فتحه المسلمون صلحا فإن صالحهم الإمام على أن الأرض لهم والخراج لنا فلهم إحداث ما يحتاجون إليه فيها من الكنائس عند الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية لأن الملك والدار لهم فيتصرفون فيها كيف شاءوا وفي مقابل الأصح عند الشافعية : المنع لأن البلد تحت حكم الإسلام وإن صالحهم على أن الدار لنا ويؤدون الجزية فالحكم في الكنائس على ما يقع عليه الصلح والأولى ألا يصالحهم إلا على ما وقع عليه صلح عمر رضي الله عنه من عدم إحداث شيء منها وإن وقع الصلح مطلقا لا يجوز الإحداث عند الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) ويجوز في بلد ليس فيه أحد من المسلمين عند المالكية ولا يتعرض للقديمة عند الحنفية والحنابلة وهو المفهوم من كلام المالكية والأصح عند الشافعية المنع من إبقائها كنائس
8.            إحياء علوم الدين الجزء الجزء الثاني ص167
فإن قلت: فهلا جاز الكسر لأجل الزجر؟ وهلا جاز الجر بالرجل في الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ في الزجر؟ فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل، والعقوبة تكون على الماضي، والدفع على الحاضر الراهن. وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر، فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق. وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية. نعم الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول: له أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمور زجراً. وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيداً للزجر ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة. فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جاز له مثل ذلك. وإذا كان هذا منوطاً بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية.
Pertanyaan
b.       Bagaimana pandangan Islam tentang tokoh Islam atau pejabat muslim yang menghadiri perayaan Natal?
Jawaban
Tidak diperbolehkan.
Sedangkan mengenai pejabat muslim yang menghadiri perayaan Natal, para musyawirin belum membahasnya.
Referensi
1.        Al-Adab al-Syar'iyyah juz III hlm. 432 dan 433
2.        Tafsir Al-Râzi juz IV hlm. 168

Ibarot :
1.            الأدب الشرعية الجزء الثالث ص: 432
وقال الخلال : في جامعه (باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين) وذكر عن مهنا قال سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل دير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم قال : إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس قال الشيخ تقي الدين : فإنما رخص أحمد رحمه الله في دخول السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم قال : وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال : قال عمر رضي الله عنه : لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم قال الشيخ تقي الدين : وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركونا في عيدنا يعني لاختصاص كل قوم بعيدهم .
2.            تفسير الرازي الجزء الرابع صـ 168
واعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن يكون راضياً بكفره ويتولاه لأجله وهذا ممنوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوباً له في ذلك الدين وتصويب الكفر كفر والرضا بالكفر كفر فيستحيل أن يبقى مؤمناً مع كونه بهذه الصفة فإن قيل أليس أنه تعالى قال وَمَن يَفْعَلْ ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَىْء” وهذا لا يوجب الكفر فلا يكون داخلاً تحت هذه الآية لأنه تعالى قال يا أيها الذين آمنوا” فلا بد وأن يكون خطاباً في شيء يبقى المؤمن معه مؤمناً وثانيها المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر وذلك غير ممنوع منه والقسم الثالث وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة والمظاهرة والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه وذلك يخرجه عن الإسلام فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال وَمَن يَفْعَلْ ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَىْء”
3.            الآدب الشرعية لابن المفلح الجزء الثالث ص :  433 (الحنابلة)
فصل (دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم) وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك وعنه يكره إن كان ثم صورة وقيل مطلقا ذكر ذلك في الرعاية وقال في المستوعب وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة وقال ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها-إلى أن قال-ويدخل في هذه المسألة شهود أعياد اليهود والنصارى وقال أبو الحسن الآمدي: لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى "والذين لا يشهدون الزور" قال الشعانين: وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا فقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم وقال الخلال: في جامعه (باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين) وذكر عن مهنا قال سألت: أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل دير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس قال الشيخ تقي الدين: فإنما رخص أحمد رحمه الله في دخول السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر t من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم قال: وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال: قال عمر: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم قال الشيخ تقي الدين: وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركونا في عيدنا يعني لاختصاص كل قوم بعيدهم




والله أعلم بالصواب

Advertisement


EmoticonEmoticon