-->

PUNGUTAN WAKAF DAN PENGGANTIAN STATUS WAKAF





Deskripsi Masalah
Banyak cara dan kreasi guna memaksimalkan manfaat harta wakaf, namun diantaranya menarik untuk dicermati mengenai hukumnya. Ada tanah waqaf untuk maqbarah berlokasi dibelakang masjid yang pengelolaannya menyatu dengan pengelolaan masjid, sehinga muncullah ketetapan bahwa setiap pemakaman satu jenazah diwajibkan membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,-. Ada lagi suatu mushalla waqaf kemudian dirubah statusnya menjadi masjid, mengingat lokasinya strategis, menejemen pengelolaannya bagus sehingga masyarakatnya merasa sangat senang dan cocok jika mushalla itu kemudian beralih status menjadi masjid. 
Pertanyaan :
a.             Apakah diperbolehkan pengelola masjid membuat kebijakan sebagaimana yang dijelaskan pada deskripasi diatas jika uang itu kemudian dipergunakan untuk kemaslahatan masjid ?
b.            Dapatkah dibenarkan menurut pandangan fuqaha' mengubah status mushallla menjadi masjid ? (PCNU Kab Banyuwangi & PCNU Kota Surabaya)

 KEPUTUSAN

a.             Pengelola masjid membuat kebijakan sebagaimana yang dijelaskan pada deskripsi diatas tidak diperbolehkan.

فتح المعين ص 202
تنبيه حيث أجمل الواقف شرطه، اتبع فيه العرف المطرد في زمنه - لانه بمنزلة شرطه - ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين - كما يدل عليه كلامهم - ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب.وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وعسل وسخ في ماء مطهرة المسجد، وإن كثر.(وسئل) العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب، أو الوضوء أو الغسل الواجب، أو المسنون، أو غسل النجاسة ؟ (فأجاب) إنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع: جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها.ومثال القرينة: جريان الناس على تعميم لانتفاع من غير نكير من فقيه وغيره، إذا الظاهر من عدم النكير: أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة.فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز.وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره. انتهى.
الإعتناء فى الفرق ج 2 ص 719
القاعدة الرابعة لا يجوز أن ينتفع بالوقف فى غير الجهة الموقوف عليها إلا فى مسئلة وهى المقبرة الموقوفة على موتى المسلمين إذا نبتت فيها شجرة مثمرة. قال النووى فى الروضة المختار قال النووى فى الروضة المختار إباحة عمارتها فى غير جهة اوقف النابتة فيه وقيل تصرف فى مصالح المقبرة لا إن غرست له كما ذكره الحناطى.
b.            Tidak boleh
نهاية المحتاج ج 2 ص 322
فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ تَحِيَّةٌ كَأَنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ لَمْ يُصَلِّ شَيْئًا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ ....... ( قَوْلُهُ : كَأَنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ ) شَمَلَ مَا لَوْ تَطَهَّرَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَأَرَادَ فِعْلَ الرَّكْعَتَيْنِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَلَا تَنْعَقِدُ ، وَعِبَارَةُ حَجّ : وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَمْ تُسَنَّ لَهُ التَّحِيَّةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَسْتَمِعْ وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ الْجُمُعَةُ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَقَدْ نَوَاهَا مَعَهُمْ بِمَحَلِّهِ وَإِنْ حَالَ مَانِعُ الِاقْتِدَاءِ الْآنَ فِيمَا يَظْهَرُ إلَخْ .


قليوبى و عميرة ج 3 ص 164-165
تَنْبِيهٌ : لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ ، وَلَوْ لِأَرْفَعَ مِنْهَا فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ الْعَمَلَ بِالْمَصْلَحَةِ اُتُّبِعَ شَرْطُهُ ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ : يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ لَا يُغَيَّرَ مُسَمَّاهُ ، وَأَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً لَهُ كَزِيَادَةِ رِيعِهِ ، وَأَنْ لَا تُزَالَ عَيْنُهُ فَلَا يَضُرُّ نَقْلُهَا مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ .نَعَمْ يَجُوزُ فِي وَقْفِ قَرْيَةٍ عَلَى قَوْمٍ إحْدَاثُ مَسْجِدٍ وَمَقْبَرَةٍ وَسِقَايَةٍ فِيهَا .

Advertisement


EmoticonEmoticon