-->

HUKUM SHOLAT TANPA WUDLU TERLEBIH DAHULU




Dengan tujuan menanamkan pendidikan agama sedini mungkin, orang tua mengajarkan sholat dan baca'an-baca'annya kepada anaknya yang masih kecil (belum baligh). Namun ketika diperintahkan untuk wudlu' dan diajak sholat ia tidak mau berwudlu', bahkan sampai tidak mau melaksanakan sholat.
Pertanyaan
Dengan alasan diatas, bolehkah anak tersebut sholat tanpa wudlu' lebih dahulu? (Mengingat penting dan banyaknya kejadian dimasyarakat. Sedapat mungkin ditemukan pendapat ulama' madzhab empat yang memperbolehkan).
Jawaban
Tidak boleh, hanya saja apabila shobi melakukan sholat tanpa wudlu' hukumnya tidak dosa, dan sholatnya tidak sah.
البحر المحيط  - (ج 1 / ص 204) مذهب الشافعي.
والوجوب : تعلقه بأفعال المكلفين . فالواجب : نفس فعل المكلف ، وهو المقصود هاهنا بالتحديد . وقد ذكروا فيه حدودا فقالت القدماء : ما يعاقب تاركه – إلى أن قال- . تنبيهان [ التنبيه ] الأول قد يطلق الفقهاء الفرض على ما لا بد منه دون ما يلحق الإثم بتركه ، كقولهم : وضوء الصبي فرض . ولهذا حكموا على ماء يتوضأ به بالاستعمال كوضوء البالغ للنفل ، وقد يطلقونه على ما قصد به مشاكلة الفرض ؛ لتحصيل فضيلة أو مصلحة لم تتحقق بالأول ، وإن لم يأثم بتركه كالصلاة المعادة . ولهذا ينوي بها الفرض في الأصح . وصلاة الطائفة الثانية على الميت تقع فرضا ، وإن سقط الطلب بالأولى وغير ذلك .اهـ
شرح مختصر خليل للخرشي - (ج 2 / ص 65)
 ( فصل فرائض الوضوء ) ( ش ) فرائض جمع فريضة وهو الأمر الذي يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه ويقال فيه أيضا فرض ويجمع الفرض على فروض. ( قوله : فرائض إلخ ) لا يخفى أن دلالة العام كلية محكوم فيها على كل فرد مطابقة وهو فاسد هنا لأنه يكون المعنى كل فرض من فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين وما عطف عليه ولا صحة له ويجاب بأن محل ذلك ما لم تقم قرينة على إرادة المجموع كما هنا أو أن القاعدة أغلبية ( قوله : ويترتب العقاب إلخ ) لم يقل ويعاقب إشارة أن اللازم للفرض ترتب العقاب على تركه ويطلق الفرض على ما يتوقف صحة العبادة عليه وهو المناسب إرادته هنا لشموله وضوء الصبي والوضوء قبل الوقت .اهـ
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - (ج 2 / ص 38)
( تنبيهات ) : الأول : لم ينبه المصنف على ما يفتقر من السنن إلى نية وما لا يفتقر ، ومحصل الكلام في ذلك أن كل ما تقدم منها على محل الفرض فلا بد له من نية وذلك كغسل اليدين للكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ، وما تأخر عن الشروع في الفرائض فنية الفرض تشمله كالفضائل وصفة النية أن يقصد بقلبه عند شروعه في غسل يديه الإتيان بسنن الوضوء السابقة على نية الفرض الثاني : لم ينبه أيضا على شروط الوضوء وكان ينبغي ذكره لتوقف المشروط على شرطه وهي ثلاثة أقسام: ما هو شرط في الوجوب والصحة ، وما هو شرط في الوجوب فقط ، وما هو شرط في الصحة فقط ، فالأول خمسة أشياء : العقل وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقطع الحيض والنفاس ووجود الكافي من المطلق . والثاني ستة أشياء : دخول وقت الصلاة الحاضرة أو تذكر الفائتة والبلوغ وعدم الإكراه على تركه وعدم النوم وعدم السهو عن العبادة المطلوب لها الوضوء والشك في الحدث . والثالث ثلاثة أشياء : الإسلام ولو حكما كوضوء من أجمع بقلبه على الإسلام ثم أسلم بعد ذلك وعدم الحائل على محل الطهارة وعدم التلبس بالمنافي حال فعل الطهارة ، والمراد بشرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب ، وبشرط الصحة ما تتوقف عليه الصحة ، ولا يصح تفسير شرط الوجوب بما لا يطلب من الشخص تحصيله وشرط الصحة بما يطلب منه تحصيله لئلا يشكل اجتماعهما ، والأولى في التعبير إبدال الوجوب بالطلب ليتناول وضوء الصبي .اهـ

سلم التوفيق (ص 25)
(ومن انتقض وضوؤه) من بالغ وغيره ما عدا دائم الحدث وفاقد الطهورين (حرم عليه الصلاة) فرضا أو نفلا. اهـ
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 339)
وشرائط الوجوب: هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص. وشرائط الصحة: ما لا تصح الطهارة إلا بها. أولاً ـ شروط الوجوب: يشترط لوجوب الوضوء على الشخص، أي التكليف به وافتراضه عليه شروط ثمانية هي ما يأتي: 1ً - العقل: فلا يجب ولا يصح من مجنون حال جنونه، ولا من مصروع حال صرعه، ولا يجب على النائم والغافل ولا يصح منهما لعدم النية عند الجمهور غير الحنفية؛ إذ لا نية لنائم أو غافل حال النوم أو الغفلة. 2ً - البلوغ: فلا يجب على صبي، لكن لا يصح الوضوء إلا من مميز، فالتمييز شرط لصحة الوضوء. اهـ
فيض القدير - (ج 4 / ص 47)
قال ابن حبان : المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عليهم دون الخير قال الزين العراقي : وهو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم لأنهما في حيز من ليس قابلا لصحة العبادة منهم لزوال الشعور فالمرفوع عن الصبي قلم المؤاخذة لا قلم الثواب لقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة لما سألته : ألهذا حج قال : نعم. واختلف في تصرف الصبي فصححه أبو حنيفة ومالك بإذن وليه وأبطله الشافعي فالشافعي راعى التكليف وهما راعيا التمييز.اهـ
فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 264)
باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم قوله : ( باب وضوء الصبيان ) قال الزين ابن المنير : لم ينص على حكمه ، لأنه لو عبر بالندب لاقتضى صحة صلاة الصبي بغير وضوء ، ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب على تركه كما هو حد الواجب ، فأتى بعبارة سالمة من ذلك ، وإنما لم يذكر الغسل لندور موجبه من الصبي بخلاف الوضوء ، ثم أردفه بذكر الوقت الذي يجب فيه ذلك عليه فقال : ومتى يجب عليهم الغسل والطهور " وقوله " والطهور " من عطف العام على الخاص ، وليس في أحاديث الباب تعيين وقت الإيجاب إلا في حديث أبي سعيد فإن مفهومه أن غسل الجمعة لا يجب على غير المحتلم ، فيؤخذ منه أن الاحتلام شرط لوجوب الغسل ، وأما ما رواه أبو داود والترمذي وصححه وكذا ابن خزيمة والحاكم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا " علموا الصبي الصلاة ابن سبع ، واضربوه عليها ابن عشر " فهو وإن اقتضى تعيين وقت الوضوء لتوقف الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إلا بعض أهل العلم، قالوا : تجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه على تركها ، وهذه صفة الوجوب ، وبه قال أحمد في رواية ، وحكى البندنيجي أن الشافعي أومأ إليه . وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ ، وقالوا : الأمر بضربه للتدريب . وجزم البيهقي بأنه منسوخ بحديث " رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم " لأن الرفع يستدعي سبق وضع . وسيأتي البحث في ذلك في كتاب النكاح . ويؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صبيا إلا إذا كان رضيعا ، ثم يقال له غلام إلى أن يصير ابن سبع ، ثم يصير يافعا إلى عشر ، ويوافق الحديث قول الجوهري : الصبي الغلام .اهـ
كشاف القناع عن متن الإقناع  - (ج 1 / ص 376)
" فصل " ( ومن أحدث حدثا أكبر أو أصغر حرم عليه الصلاة ) لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا يقبل الله الصلاة بغير طهور } رواه مسلم وهو يعم الفرض والنفل ، والسجود المجرد كسجود التلاوة ، والقيام المجرد كصلاة الجنازة وحكى ابن حزم والنووي عن بعض العلماء جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم ( فلو صلى معه ) أي : مع الحدث ولو عالما ( لم يكفر ) كسائر المعاصي ، خلافا لأبي حنيفة .اهـ
البيجوري (ج1\ ص130)
(والثاني البلوغ) فلا تجب على صبي وصبية لكن يؤمران بها بعد سبع سنين إن حصل التمييز بها وإلا فبعد التمييز (قوله لكن يؤمران بها) أي بالصلاة ومثلها ما تتوقف عليه كوضوء ونحوه. اهـ
سلم التوفيق (ص18)
فصل يجب على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمراهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد سبع سنين ويضربهما على تركها بعد عشر سنين (قوله بعد) تمام (سبع سنين) ولابد من التهديد بالضرب ونحوه مع الأمر إلى أن قال- فيسقط الوجوب بفعل إحداهما لحصول المقصود به وإنما خوطبت بذلك الأم وإن لم يكن لها ولاية لأنه من الأمر بالمعروف وبذلك وجب ذلك على الأجانب. اهـ

Advertisement


EmoticonEmoticon