-->

KRITERIA ORANG YANG KUBURANNYA BOLEH DIBANGUN




Realita yang ada sering terjadi dimasyarakat awam, tentang pembangunan kuburan dengan Cara di cor, atau hanya dengan meletakkan di pinggirnya, dengan berdalih orang yang di kubur adalah orang shaleh, yang sebenarnya hanyalah tokoh masyarakat atau guru ngaji.
Pertanyaan
a.          Sebenarnya seperti apa kriteria orang shaleh yang boleh dibangun kuburannya menurut konsep Fiqh?
b.         Sebatas mana pembangunan yang tidak diperbolehkan untuk orang biasa?
Jawaban
a.          Orang-orang yang I'tikad-nya baik dan pekerjaannya bernilai ta'at.
تفسير الرازي - (ج 5 / ص 277)
الصفة الثالثة : الصالحون : والصالح هو الذي يكون صالحا في اعتقاده وفي عمله ، فإن الجهل فساد في الاعتقاد ، والمعصية فساد في العمل ، واذا عرفت تفسير الصديق والشهيد والصالح ظهر لك ما بين هذه الصفات من التفاوت ، وذلك لأن كل من كان اعتقاده صوابا وكان عمله طاعة وغير معصية فهو صالح ، ثم أن الصالح قد يكون بحيث يشهد لدين الله بأنه هو الحق وأن ما سواه هو الباطل ، وهذه الشهادة تارة تكون بالحجة والدليل وأخرى بالسيف ، وقد لا يكون الصالح موصوفا بكونه قائما بهذه الشهادة ، فثبت أن كل من كان شهيدا كان صالحا ، وليس كل من كان صالحا شهيدا ، فالشهيد أشرف أنواع الصالح ، ثم أن الشهيد قد يكون صديقا وقد لا يكون : ومعنى الصديق الذي كان أسبق إيمانا من غيره ، وكان إيمانه قدوة لغيره ، فثبت أن كل من كان صديقا كان شهيدا ، وليس كل من كان شهيدا كان صديقا ، فثبت أن أفضل الخلق هم الأنبياء عليهم السلام ، وبعدهم الصديقون ، وبعدهم من ليس له درجة إلا محض درجة الشهادة ، وبعدهم من ليس له إلا محض درجة الصلاح .اهـ
تفسير ابن كثير - (ج 2 / ص 353)
ثم قال تعالى: { وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا } أي: من عمل بما أمره الله ورسوله، وترك ما نهاه الله عنه ورسوله، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته، ويجعله مرافقًا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون، ثم الشهداء، ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم.اهـ
ثم أثنى عليهم تعالى فقال: { وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا }. اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 11 / ص 403)
( قوله ويكره طليه بخلوق ورشه إلخ ) أي لأنه إضاعة مال نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن مثل ذلك مثل الرش على غير القبر مما قصد به إكرام صاحب القبر كالرش على أضرحة بعض الأولياء إكراما لهم فلا يحرم وإن لم يكن على القبر ا هـ
b.         Tidak ada batasan, pokoknya ketika menimbulkan tadlyik (mempersempit hak orang lain), maka hukumnya tidak boleh, hal ini apabila di perkuburan umum, apabila di perkuburan pribadi (milik sendiri), maka hukumnya terjadi khilaf, ada Ulama' yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan haram, karena termasuk menghamburkan harta.


حاشية الجمل - (ج 7 / ص 214)
( قوله وحرم بمسبلة ) ومن المسبل قرافة مصر ، فإن ابن عبد الحكم ذكر في كتاب تاريخ مصر أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا وذكر أنه وجد في الكتاب الأول يعني التوراة أنها تربة أهل الجنة فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه إني لا أعرف تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها ويظهر حمله على ما إذا عرف حاله في الوضع ، فإن جهل ترك حملا على وضعه بحق كما في الكنائس التي تقرأ أهل الذمة عليها في بلدنا وجهلنا حالها وكما في البناء الموجود على حافة الأنهار والشوارع وصرح في المجموع بحرمة البناء في المسبلة وما جمع به بعضهم من حمل الكراهة على البناء على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر فيكره ولا يحرم لعدم التضييق والحرمة على ما لو بنى في المقبرة بيتا أو قبة يسكن فيه ، فإنه لا يجوز وكذا لو بناه لتأوي فيه الزائرون لما فيه من التضييق مردود والمعتمد الحرمة مطلقا ا هـ . شرح م ر . وفي سم ما نصه قوله بمسبلة عبارة شرح الإرشاد لشيخنا . ومحل كراهة البناء إذا كان في ملكه أما إذا كان في مسبلة وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها أو في موقوف قال الأذرعي أو في موات فيحرم إلى أن قال ويهدم ؛ لأنه يتأبد بعد انمحاق البدن وفيه تضييق على المسلمين بما لا مصلحة فيه ولا غرض وبه فارق جواز إحياء الموات ونحوه ا هـ . واعتمد م ر أن المراد بالمسبلة الموقوفة وأما غيرها فلا يحرم البناء فيه وإن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيه ومن باب أولى الموات الذي لم يعتد أهل البلد الدفن فيه فالبناء فيه أولى بالجواز قال وعلى هذا لا إشكال في أنه لا يجوز هدم ما يوجد من الأبنية بالقرافة حيث لم يعلم وضعه على وجه غير سائغ شرعا ؛ لأن القرافة إن لم يثبت أن السيد عمر وقفها لدفن المسلمين فواضح وإن فرض ثبوت ذلك فيحتمل أن ذلك البناء موضوع بحق كأن سبق الوقفية بوجه صحيح فلا تشمله قال ومن هنا يظهر بطلان ما يقع في ألسنة بعض الناس من أن أبنية القرافة تهدم حتى قبة الشافعي رضي الله تعالى عنه ا هـ . بالمعنى وأقول ، ولو قلنا إن المراد بالمسبلة ما جرت العادة بالدفن فيها لم يجز هدم ما يوجد بالقرافة من الأبنية ولم يعلم أصله لاحتمال أنه وضع بحق فليتأمل . فإن قلت هذا لا يأتي بناء على أن القرافة لم يقفها عمر رضي الله تعالى عنه وبناء على ما قاله الأذرعي من امتناع البناء في الموات ؛ لأن أصلها موات وإن كان البناء بعد جريان العادة بالدفن فيها فالامتناع واستحقاق الهدم واضح أو قبل جريان العادة فكذلك ؛ لأنها حينئذ موات قلت بل يأتي لاحتمال أنه أحيا مكان القبر بحيث ملكه ، ثم دفن فيه والله تعالى أعلم .اهـ
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 136)
ومحل كراهة البناء، إذا كان بملكه، فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة مما مر، أو نحو قبة عليه بمسبلة، وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها، عرف أصلها ومسبلها أم لا، أو موقوفة، حرم، وهدم وجوبا، لانه يتأبد بعد انمحاق الميت، ففيه تضييق على المسلمين بما لا غرض فيه. (قوله: وكره بناء له) أي في باطن الارض. (قوله: أو عليه) أي وكره بناء على القبر، أي فوقه. والمراد: في حريمه أو خارجه. ولا فرق فيه بين قبة أو بيت، أو مسجد، أو غير ذلك. (قوله: لصحة النهي عنه) أي عن البناء. وهو ما رواه مسلم، قال: نهى رسول الله (ص) أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. زاد وأن يقعد عليه الترمذي: وأن يكتب عليه، وأن يوطأ عليه. وقال: حديث حسن صحيح. اه. شرح البهجة. (قوله: بلا حاجة) متعلق ببناء، وخرج به ما إذا كانت حاجة فلا يكره.-إلى أن قال-  (قوله: أو نحو قبة) معطوف على نفس القبر، أي أو بناء نحو قبة على القبر، كتحويط عليه، وبناء المسجد أو دار. قال في التحفة: وهل من البناء ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقبر مع لصق رأس كل منها برأس الآخر بجص محكم أو لا، لانه لا يسمى بناء عرفا ؟ والذي يتجه الاول، لان العلة السابقة من التأبيد موجودة فيه. اه. وقال سم: لا يبعد أن يستثنى عليه ما لو كان جعل الاحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن. اه. وقال البجيرمي: واستثنى بعضهم قبور الانبياء والشهداء والصالحين ونحوهم. برماوي. وعبارة الرحماني. نعم، قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقية لاحياء الزيارة والتبرك. قال الحلبي: ولو في مسبلة، وأفتى به، وقد أمر به الشيخ الزيادي مع ولايته، وكل ذلك لم يرتضه شيخنا الشوبري، وقال: الحق خلافه. وقد أفتى العز بن عبد السلام بهدم ما في القرافة. اه. (قوله: بمسبلة) خبر كان، أي كائنا بمقبرة مسبلة للدفن فيها. (قوله: وهي) أي المسبلة. (قوله: عرف أصلها) من كونها كانت مملوكة فسبلت، أو مواتا وجعلوها مقبرة. (قوله: ومسبلها) أي واقفها. (قوله: أم لا) أي أم لم يعرف أصلها ومسبلها، بأن جهل ذلك. (قوله: أو موقوفة) معطوف على مسبلة، واعترض بأن الموقوفة هي المسبلة وعكسه. ويرد بأن تعريفها - أي المسبلة - يدخل مواتا اعتادوا الدفن فيه، فهذا يسمى مسبلا لا موقوفا. والعطف من عطف الخاص على العام. (قوله: حرم) جواب الشرط. قال سم: لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة خشب - كمقصورة - لوجود العلة أيضا. فليتأمل. اهـ
كشاف القناع عن متن الإقناع  - (ج 4 / ص 411)
( ويكره البناء عليه ) أي : القبر ( سواء لاصق البناء الأرض أو لا ولو في ملكه من قبة أو غيرها للنهي عن ذلك ) لحديث جابر قال { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ، وأن يبنى عليه ، وأن يقعد عليه } رواه مسلم والترمذي ، وزاد { وأن يكتب عليه } وقال حسن صحيح . ( وقال ابن القيم في ) كتابه ( إغاثة اللهفان ) من مكايد الشيطان ( يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول انتهى وهو ) أي : البناء ( في ) المقبرة ( المسبلة أشد كراهة ) لأنه تضييق بلا فائدة ، واستعمال للمسبلة فيما لم توضع له ( وعنه : منع البناء في وقف عام ) وفاقا للشافعي وغيره وقال : رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى وما ذكره المصنف : هو معنى كلام ابن تميم قال في الفروع : فظاهر ما ذكره ابن تميم : أن الأشهر لا يمنع وليس كذلك فإن المنقول في هذا : ما سأله أبو طالب عمن اتخذ حجرة في المقبرة قال : لا يدفن فيها والمراد : لا يختص به وهو كغيره . وجزم ابن الجوزي بأنه يحرم حفر قبر في مسبلة قبل الحاجة إليه فههنا أولى . ( قال الشيخ ) من بنى ما يختص به فيها ف ( هو غاصب ) وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقال أبو المعالي : فيه تضييق على المسلمين وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال وكل منهي عنه .اهـ
الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 3 / ص 138- 142)
( وسئل ) رضي الله عنه بما صورته ما تقولون في مسألة وقع فيها جوابان مختلفان صورتها صحراء واسعة يسيل ماؤها إذا أتى المطر في بستان جماعة وفي الصحراء المذكورة مقبرة جرت العادة أن من أراد الدفن فيها فلا مانع له وليست موقوفة فدفن فيها رجل من أهل العلم والصلاح فهل يجوز البناء عليه مدرسة أو قبة أو تربة ونحو ذلك لينتفع الحي والميت بالقراءة فيها وليتميز بها عن غيره ويكثر زواره والتبرك به أو لا ؟ أجاب الأول فقال يكره البناء في المقبرة المسبلة بل لا يجوز لما فيه من التضييق على الناس وقد قال الإمام شهاب الدين الأذرعي الوجه في البناء على القبور ما اقتضاه إطلاق ابن كج من التحريم من غير فرق بين ملكه وغيره للنهي العام ولما فيه من الابتداع بالقبيح وإضاعة المال والسرف والمباهاة ومضاهاة الجبابرة والكفار والتحريم يثبت بدون ذلك ا هـ جواب الأول ؟ وأجاب الثاني فقال يجوز البناء في الصحراء المذكورة لأمور أحدها أن هذه الصحراء حكمها حكم الموات وقد قال الإمام ابن العماد إن كانت أي المقبرة مواتا لم يحرم البناء فيها وإن كانت مملوكة جاز البناء فيها بإذن المالك الأمر –إلى أن قال- الثالث أن الحاكم قال في مستدركه إثر تصحيح أحاديث النهي عن البناء والكتب على القبور ليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين شرقا وغربا البناء على قبورهم وهو أمر أخذه الخلف عن السلف قال البرزلي فيكون إجماعا الأمر الرابع أن ما قاله الإمام الأذرعي فيه نظر فقد ذكر هو في الوصايا عن الشيخين من غير اعتراض عليهما جواز الوصية لعمارة قبور الأولياء والصالحين لما فيها من إحياء الزيارة والتبرك بها وقال أعني الإمام الأذرعي في الوقف بعد نقله هذا الكلام قلت وقضيته جواز الوقف على عمارة هذا النوع ويختص المنع بغيره وعلى جواز الوقف على قبور أهل الخير العمل ا هـ المقصود من كلام الإمام الأذرعي . وقد ذكر هو أيضا في الوصايا أن الوصية والوقف إنما يجوزان فيما يكون قربة عند الموصي أو الواقف الأمر الخامس أن بعض علماء أئمتنا المتأخرين ذكر كلاما حسنا يؤيد جواز البناء فقال قلت ذكروا صحة الوصية لبناء المسجد الأقصى وقبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وألحق الشيخ أبو محمد بها قبور العلماء والصالحين لما فيها من الإحياء بالزيارة . وقد ذكر الغزالي رضي الله عنه في الوسيط والإحياء كلاما يدل على جواز البناء على قبور علماء الدين ومشايخ الإسلام وسائر الصلحاء ولا يبعد جواز ذلك حملا على الإكرام – إلى أن قال - ( فأجاب ) بقوله المنقول المعتمد كما جزم به النووي في شرح المهذب حرمة البناء في المقبرة المسبلة فإن بني فيها هدم ولا فرق في ذلك بين قبور الصالحين والعلماء وغيرهم وما في الخادم مما يخالف ذلك ضعيف لا يلتفت إليه وكم أنكر العلماء على باني قبة الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيرها وكفى بتصريحهم في كتبهم إنكارا والمراد بالمسبلة كما قاله الإسنوي وغيره التي اعتاد أهل البلد الدفن فيها أما الموقوفة والمملوكة بغير إذن مالكها فيحرم البناء فيهما مطلقا قطعا إذا تقرر ذلك فالمقبرة التي ذكرها السائل يحرم البناء فيها ويهدم ما بني فيها وإن كان على صالح أو عالم فاعتمد ذلك ولا تغتر بما يخالفه . وأما المسألة الثانية فقد علم جوابها مما تقرر وهو أنه حيث اعتيد الدفن في محل من الصحراء حرم البناء فيها وهدم وإن لم يحصل به تضييق في الحال لأنه يحصل به ذلك في الاستقبال ولأن من شأن البناء أن يضيق وكون مائها إذا أتى المطر يسيل إلى بستان جماعة لا يخرجها عن كونها مسبلة ويلحقه بالموات خلافا لما نقل عن بعض المفتين نعم إن اتخذ أصحاب البستان في ذلك المحل الذي اعتيد الدفن فيه مجاري للماء حتى يصل إلى بستانهم وكان ذلك الاتخاذ قبل أن يصير ذلك المحل مسبلا ملكوا تلك المجاري وحريمها ولم يجز الدفن فيها وأما المسألة الثالثة فالحاصل من اضطراب وقع للشيخين فيها أن قولهما في الجنائز يكره البناء على القبر مرادهما بناء في ملك الشخص أو غيره بإذنه فإن أراد المسبلة أو الموقوفة كان مرادهما كراهة التحريم وما ذكراه في الوصايا محمول على غير البناء في المسبلة لما تقرر لك أولا وكراهة الكتابة وما بعدها للتنزيه لا للتحريم .اهـ

Advertisement


EmoticonEmoticon