-->

MAYIT NIKI SAE NOPO AWON…???



Seorang mayat ketika banyak yang bersaksi bahwa dia orang baik, maka mayat tersebut tergolong ahlul jannah, oleh karena itu biasanya jika hendak menyolati mayat wakil dari keluarga dengan berkata " dere'… monggo dipun sakseny, niki mayat sae nopo sae?" Meminta terhadap hadirin untuk bersaksi atas baik buruknya mayat,  mungkin dengan dipastikan semua hadirin serentak mengatakan "sae" walaupun diantara mereka tidak tahu perilaku mayat atau bahkan ada yang tahu bahwa mayat semasa hidupnya sering melakukan dosa.
Pertanyaan
a.          Bagaimana hukum meminta kesaksian untuk mayat bagi seorang yang tidak tahu perilaku mayat atau bagi yang tahu bahwa semasa hidupnya dia sering melakukan dosa? Dan bagaimana pula hukum memberi kesaksiannya?
b.         Kalau tidak boleh, apa yang seharusnya ia lakukan?
Jawaban
a.          Hukum meminta kesaksian tersebut bid'ah mubahah. Adapun memberi kesaksian tersebut, apabila tidak sesuai kenyataan, maka hukumnya khilaful aula.
الإبداء في مضار الإبداع (ص 108-109)
ومن البدع  قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع ما تشهدون فيه فيقول الحاضرون كذلك من الصالحين ونحوه فإن ذلك الإستشهاد لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرون المشهود لهم بالخير ولأنه مدعاة للإخبار بالكذب فإن جوابهم على الإستشهاد مطرد بأنه من أهل الخير حتى في الأموات المعروفين بالفسق المجاهرين بالفجور وهؤلاء الأولى حينئذ ذكرهم بالشر للتحذير من طريقهم والإقتداء بهم والتخلق بأخلاقهم وما ورد من النهي عن سب الأموات فهو من نحو المنافق والكافر والمجاهرين بفسق أو بدعة وإنما الذي وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم أنه مر بجنازة فأنثى عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اثتنيتم عليها خيرا وجبت له الجنة ومن اثنيتم شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أما طلب الشهادة والإجابة عنه فلم يعهد عنه ثم أن هذا الحديث محمول على ما طابق الثناء الواقع أو لم يكن الميت معلوما حاله لأن من إستحق إحدى الدارين لا يصير من أهل غيرها بقول مخالف للواقع أو لم يكن الميت معلوما حاله رهينة. اهـ
المطري شرح سنن مسلم (ص112)
فرع: ما يقع كثيرا من أن شخصا من الحاضرين للصلاة على الميت يستشهدهم عليها بعد السلام منها فيقولون أهل الخير له أصل في السنة إلا أن العوام طردوه في كل ميت ولو كان متجاهرا بالمعاصي وليس بلائق وإنما اللائق إنه كان متجاهرا أو مات على ذلك أو لم يكن متجاهرا وعلموا أنه مات وهو مصران لا يذكروه بخير بل لو كانت المصلحة في ذكر مساويه للتحذير من بدعته وسوء طوبته جاز لهم أن يذكروه بالشر كما نقله العلقمي عند شيوخه. اهـ
شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 217)
( أيما مسلم شهد له أربعة بالخير أدخله الله الجنة ) الحديث . قال الداودي : المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم ولا من بينه وبين الميت عداوة لأن شهادة العدو لا تقبل وقال الحافظ ابن حجر : اقتصار عمر على ذكر أحد الشقين إما للاختصار وإما لإحالته السامع على القياس والأول أظهر وقال النووي : في هذا الحديث قولان للعلماء أحدهما أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل وكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث والثاني وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه وأن كل مسلم مات فألهم الله الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا لأنه وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة بل هو في حظر المشيئة فإذا ألهم الله عز وجل عباده الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة وبهذا تظهر فائدة الثناء وقوله صلى الله عليه وسلم : وجبت وأنتم شهداء الله في الأرض لو كان لا ينفعه ذلك إلا أن يكون أفعاله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم فائدة .اهـ
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - (ج 6 / ص 254)
1950 ـ (وعن أنس رضي اللّه عنه قال: مروا بجنازة) أي على النبي ومن عنده (فأثنوا عليها خيراً) منصوب بنزع الخافض: أي بخير أو أنه مفعول مطلق إما بتقدير ثناء خير فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، أو لكون الخير من نوع الثناء فيكون نحو قعدت جلوساً وقرينة كون المرور عليه قول أنس (فقال النبي) أي عند سماع ثنائهم عليها (وجبت) واحتمال كونها مرت عليهم فقط فأثنوا عليها فبلغه ذلك خلاف الظاهر، وضمير وجبت يرجع إلى الجنة المدلول عليها بالسياق (ثم مرّوا بأخرى) أي بجنازة أخرى (فأثنوا عليها شراً) هذا الحديث مؤيد للعزّ بن عبد السلام الشافعي حيث رأى أن الثناء حقيقة في الخير والشرّ، ورأى الجمهور أنه حقيقة في الخير فقط، وعله ففي الحديث مجاز مرسل تبعي علاقته التضادّ، وأقرهم على الثناء عليه بالشر مع نهيه عن ذكر مساوىء الموتى، لأن النهي عنه في غير الكافر والمنافق والمتجاهر بفسقه، فلعل التي أثنوا عليها شراً كانت واحداً من الثلاثة (فقال النبي وجبت) أي النار كما سيصرح به والخفاء الدالّ على تعيين الواجب فيهما سأل عمر رضياللّه عنه عن بيانه (فقال عمر) بن الخطاب (رضياللّه عنه: ما وجبت؟) أي ما معناها فقال معناها ما تضمنه قولنا (هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة) فانطلاق الألسنة بالثناء الحسن علامة على وجوب الجنة للمثنى عليه به (وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار) أما إذا كان ذلك على سبيل الهوى والغرض من غير باعث ووازع فالظاهر أنه لا يكون كذلك (أنتم) أيها الصحابة أو مطلق المؤمنين ويؤيده أنه جاء في رواية المؤمنون (شهداء اللّه في الأرض) فإذا جرى على ألسنتكم ثناء بخير أو شرّ كان مطابقاً لما عند اللّه: أي باعتبار الغالب أن اللّه تعالى يطلق الألسنة في حق كل إنسان بما يعلم من سريرته التي لا يطلع عليها غيره، وبما يظهر عليه من الأعمال الصالحة وضدها، فكأنه استنبط من هذا في حق هذين القطع لهما بالجنة والنار، أوأعلم اللّه تعالى أنهما في باطن الأمر عنده على طبق ثناء الناس عليهما، فعلم أنه ليس المراد أن من خلق للجنة يصير للنار بقولهم ولا عكسه، بل قد يقع الثناء بالخير أو الشر وفي الباطن خلافه، وإنما المراد أن الثناء علامة مطابقة وعلة دالة على ما في الواقع غالباً كما أنبأ عن ذلك ترتيبه وجبت على الثناء المشعر بأن الثناء علة ذلك، ولذا أشار أشرف المثنين بكونهم شهداء اللّه الصادقين في ثنائهم لكونهم يجري على ألسنتهم ما يطابق ما عنده غالباً، ففيه غاية التزكية منه لأمته بأن اللّه تعالى ما أنطقهم إلا ليصدقهم غالباً في ثنائهم الواقع كالدعاء والشفاعة بوعده الحق الذي لا يخلف، أو العادة المنزلين منزل الواجب الوقوع، فلذا رتب على الثناء الوجوب بالمعنى المذكور لأنه تعالى لا يجب عليه شيء بعمل ولا بشهادة ولا بغيرهما، تعالى اللّه عن ذلك علوّاً كبيراً اهـ من «فتح الإله» (متفق عليه).اهـ
الأذكار (ص150)
ويستحب الثناء على الميت وذكر محاسنه. اهـ
فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 380)
التاريخ وذكر مساوئ الموتى المبادئ القرآن والسنة السؤال: سمعنا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "اذكروا محاسن موتاكم " فلماذا يٌدْرس لنا التاريخ وفيه كشف لمساوئ السابقين والتشهير بهم ؟ الجواب  من المشاهد عندما يموت إنسان له شأن فى الدنيا أن الناس يتحدثون عنه إما بالخير وإما بالشر، والحديث بالخير إشادة بذكره وتكريم له وتعزية لأهله أن الناس راضون عنه ، والحديث بالشر تشويه لذكره وإهانة له ، وزيادة ألم على أهله ، وقد يقصد به التشفى الذى يورث الأحقاد التى ربما تؤدى إلى نزاع يحتدم ويشتد وتكون له آثاره السيئة ، والحديث عن الميت بالثناء أو الذم لا أثر له عند الله فهو سبحانه العليم بما يستحقه الميت من تكريم أو إهانة ، وقد يكون حديث الناس عنه دليلا ولو ظنيًّا على منزلته عند ربه ، لكن ذلك لا يكون إلا من أناس على طراز معين من الصلاح والتقوى وقول الحق لوجه الحق ، كالصحابة الذين جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم شهادتهم للميت دليلا على منزلته عند الله ، فقد جاء فى الصحيحين أن جنازة مرت على النبى صلى الله عليه و سلم وأصحابه فأثنوا فيها خيرا ، فقال " وجبت " ، ثم مرت جنازة أخرى فقالوا عنها شرا فقال " وجبت " ولما سألوه عن معنى ما قال ،قال صلى الله عليه و سلم " من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن قلتم عنه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله فى الأرضى " . ومع ذلك نهى النبى صلى الله عليه و سلم أن يذكر الأموات بالسوء إذا كان ذلك للتشفى من أهله . فذلك يغيظهم ويؤذيهم ، والإسلام ينهى عن الإيذاء لغير ذنب جناه الإنسان ، ففى حديث البخارى " لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدَّموا" وقال عليه الصلاة والسلام فى قتلى بدر من المشركين " لاتسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شئ مما تقولون وتؤذون الأحياء " وعندما سب رجل أباً للعباس كان فى الجاهلية كادت تقوم فتنة قال فيها الرسول عليه الصلا والسلام " لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا" رواه أحمد والترمذى والطبرانى . قال العلماء : يحرم سب الميت المسلم الذى ليس معلنا بفسقه ، أما الكافر والمعلن بفسقه من المسلمين ففيه خلاف للسلف ، وجاءت فيه نصوص متقابلة . يقول النووى فى كتابه " الأذكار ص 168 " : وحاصله أنه ثبت فى النهى عن سب الأموات ما ذكرناه من الأحاديث ، وجاء فى الترخيص فى سب الأشرار أشياء كثيرة، منها ما قصه الله علينا فى كتابه العزيز، وأمرنا بتلاوته وإشاعة قراءته ، ومنها أحاديث كثيرة فى الصحيح ، كالحديث الذى ذكر فيه صلى الله عليه و سلم " عمرو بن ُلحَىٍّ "وقصة أبى رغال الذى كان يسرق الحاج ـ الحجاج ـ بمحجنه ـ عصا معقوفة الرأس ـ وقصة عبد الله بن جدعان وغيرهم ، ثم قال : وأصح الأقوال وأظهرها فى الجمع بين النصوص أن أموات الكفار يجوز ذكر مساويهم ، واما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوهما فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيه مصلحة كحاجة إليه للتحذير من حالهم ، والتنفير من قبول ما قالوه ، الاقتداء بهم فيما فعلوه ، وإن لم تكن حاجة لم يجز، وعلى هذا التفصيل تنزل هذه النصوص ، وقد أجمع العلماء على جرح المجروح من الرواة . ودراسة التاريخ إن كانت لغرض الاعتبار والاقتداء بالصالحين والتحذير من سلوك غير الصالحين ، دون قصد للتشهير والتعيير الذى يظهر أثره على الأحياء ويؤدى إلى الفتنة.،.فلا مانع منها أيضا ، فالله سبحانه قص علينا فى القرآن أخبار المكذبين ، كما قص أخبار المرسلين والصالحين ، وقال فى حكمة ذلك { لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب }[ يوسف : 111 ]وقال { وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين }[ هود: 120] . ومهما يكن من شئ فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ، والأولى أن نقبل على الخير حتى يكون لنا ذكر حسن على ألسنة الناس بعد أن نفارقهم فيتذكرونا بدعوة صالحة ينفع الله بها الصالحين الى ان قال والثناء على الميت بالخير والشر من باب الشهادة لا من باب السب. اهـ
فتح الباري لابن حجر - (ج 4 / ص 442)
وقال النووي : قال بعضهم معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل - وكان ذلك مطابقا للواقع - فهو من أهل الجنة ، فإن كان غير مطابق فلا ، وكذا عكسه . قال : والصحيح أنه على عمومه وأن من مات منهم فألهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا ، فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة ، وهذا إلهام يستدل به على تعيينها ، وبهذا تظهر فائدة الثناء انتهى . وهذا في جانب الخير واضح ، ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعا " ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى : قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون " ولأحمد من حديث أبي هريرة نحوه وقال " ثلاثة " بدل أربعة وفي إسناده من لم يسم ، وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي . وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك ، لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على خيره ، وقد وقع في رواية النضر المشار إليها أولا في آخر حديث أنس " إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر " واستدل به على جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة ولا يكون ذلك من الغيبة . وسيأتي البحث عن ذلك في " باب النهي عن سب الأموات " آخر الجنائز ، وهو أصل في قبول الشهادة بالاستفاضة ، وأن أقل أصلها اثنان . وقال ابن العربي : فيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد ، وقبولها قبل الاستفصال . وفيه استعمال الثناء في الشر للمؤاخاة والمشاكلة ، وحقيقته إنما هي في الخير . والله أعلم .اهـ
فيض القدير - (ج 6 / ص 37)
قال النووي : والصحيح أنه على عمومه وأن من مات فألهم الناس الثناء عليه بخير فهو من أهل الجنة ، هب أفعاله تقتضيه أم لا ، ووقوع الثناء بالشر كان قبل النهي عن سب الأموات والنهي خاص بغير نحو منافق ومتجاهر بفسق أو بدعة كما مر.اهـ
فيض القدير - (ج 6 / ص 427)
 (نهى عن سب الأموات) لما فيه من المفاسد التي منها يؤذي الأحياء ومحله في غير كافر ومتظاهر بفسق أو بدعة فلا يحرم سب هؤلاء ولا ذكرهم بشر بقصد التحذير من طريقتهم والاقتداء بآثارهم كما يدل عليه عدة أحاديث مرت (ك عن زيد بن أرقم) ورواه أحمد من حديث زياد بن علاقة.اهـ
الموسوعة الفقهية (ج 8 / ص 28)
البدعة في العادات : 13 - البدعة في العادات منها المكروه , كالإسراف في المآكل والمشارب ونحوها . ومنها المباح , مثل التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن , ولبس الطيالسة , وتوسيع الأكمام , من غير سرف ولا اختيال . وذهب قوم إلى أن الابتداع في العادات التي ليس لها تعلق بالعبادات جائز ; لأنه لو جازت المؤاخذة في الابتداع في العادات لوجب أن تعد كل العادات التي حدثت بعد الصدر الأول - من المآكل والمشارب والملابس والمسائل النازلة - بدعا مكروهات , والتالي باطل ; لأنه لم يقل أحد بأن تلك العادات التي برزت بعد الصدر الأول مخالفة لهم ; ولأن العادات من الأشياء التي تدور مع الزمان والمكان . اهـ
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - (ج 1 / ص 289)
( أو ) اقتضاء غير جازم ( بنهي مخصوص ) بالشيء كالنهي في حديث الصحيحين { إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين } وفي حديث ابن ماجه وغيره { في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين } ( فكراهة ) أي فالخطاب المدلول عليه بالمخصوص يسمى كراهة ولا يخرج عن المخصوص دليل المكروه إجماعا أو قياسا لأنه في الحقيقة مستند الإجماع أو دليل المقيس عليه وذلك من المخصوص ( أو بغير مخصوص ) بالشيء فإن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه ( فخلاف الأولى ) أي فالخطاب المدلول عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الأولى كما يسمى متعلقه بذلك فعلا كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم كما سيأتي أو تركا كترك صلاة الضحى والفرق بين قسمي المخصوص وغيره أن الطلب في المطلوب بالمخصوص أشد منه في المطلوب بغير المخصوص فالاختلاف في شيء أمكروه هو أم خلاف الأولى اختلاف في وجود المخصوص فيه ك صوم يوم عرفة للحاج خلاف الأولى وقيل مكروه لحديث أبي داود وغيره { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة } وأجيب بضعفه عند أهل الحديث. اهـ
البحر المحيط (ج1/ص400)
فصل في خلاف الأولى هذا النوع أهمله الأصوليون , وإنما ذكره الفقهاء وهو واسطة بين الكراهة والإباحة , واختلفوا في أشياء كثيرة هل هو مكروه , أو خلاف الأولى ؟ كالنفض والتنشيف في الوضوء وغيرهما . قال إمام الحرمين في كتاب الشهادات من " النهاية " : التعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون , وفرقوا بينهما بأن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه : مكروه وما لا فهو خلاف الأولى , ولا يقال : مكروه , وقال : المراد بالنهي المقصود أن يكون مصرحا به كقوله : لا تفعلوا كذا , أو نهيتكم عن كذا , بخلاف ما إذا أمر بمستحب فإن تركه لا يكون مكروها , وإن كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده ; لأنا استفدناه باللازم وليس بمقصود . اهـ

Advertisement

2 Comments

baru thu sya mas,,,,,blognya tak ikuti,,,,
slam blogger blitar


EmoticonEmoticon