-->

KOMPENSASI HADIAH LOMBA



Choirul adalah salah satu siswa di salah satu sekolah SMA di Pasuruan. Suatu ketika dia mencoba mengikuti sayembara menulis artikel atau karya tulis ilmiah (KTI) tingkat Propinsi Jawa timur. Selang beberapa bulan, ternyata choirul mendapat panggilan dari pihak panitia, dan dinobatkan sebagai pemenang juara I dan berhak mendapatkan sejumlah uang sebesar 10 juta. Namun dia sedikit kecewa ketika pihak sekolah meminta kompensasi potongan 50 % untuk sekolah, karena ia juga membawa Nama sekolah.
Pertanyaan
a.          Milik siapa sebenarnya hadiah sayembara tersebut?
b.         Apakah dapat dibenarkan kebijakan sekolah dalam hal pemotongan di atas?
Jawaban
a.          Hadiah tersebut milik choirul apabila dalam pemanggilannya tersebut ditentukan padanya.
إعانة الطالبين بهامش فتح المعين - (ج 3 / ص 183)
(فروع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للاب، وقال جمع: للابن. فعليه يلزم الاب قبولها، ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما، وإلا فهي لمن قصده، اتفاقا، ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الاطلاق، أو قصده. ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما، أي يكون له النصف فيما يظهر، وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم، ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما، يجري فيه ذلك التفصيل، فإن قصد ذلك وحده، أو مع نظرائه المعاونين له، عمل بالقصد. وإن أطلق، كان ملكا لصاحب الفرح، يعطيه لمن يشاء. وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف، أما مع قصد خلافه، فواضح، وأما مع الاطلاق، فلان حمله على من ذكر، من الاب وصاحب الفرح، نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع، فيقدم على العرف المخالف له، بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف، فإنه تحكم فيه العادة.اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 26 / ص 204)
( فرع ) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أي : حيث لا محذور كما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق ، أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي ويكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب ، والفقراء مثلا وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ، ثم تقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذاك وحده ، أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن شاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف ، أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف لها وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم ( تنبيهان ) أحدهما لو تعارض قصد المعطي ونحو الخادم المذكور فالذي يتجه بقاء المعطى على ملك مالكه ؛ لأن مخالفة قصد الآخذ لقصده تقتضي رده لإقباضه له المخالف لقصده ، ثانيهما يؤخذ مما تقرر فيما اعتيد في بعض النواحي أن محل ما مر من الاختلاف في النقوط المعتاد في الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه ، أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع لمعطي على صاحب الفرح وإن كان الإعطاء إنما هو لأجله ؛ لأن كونه لأجله من غير دخول في ملكه لا يقتضي رجوعا عليه بوجه فتأمله.اهـ
b.         Tidak boleh.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 16 / ص 253)
ولو أخذ مال غيره بالحياء كان له حكم الغصب ، فقد قال الغزالي : من طلب من غيره مالا في الملا فدفعه إليه لباعث الحياء فقط لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه. اهـ
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 556)
3- وعرف الشافعية والحنابلة (1) الغصب بأنه: الاستيلاء على حق الغير (من مال أو اختصاص) عدواناً، أي على وجه التعدي أو القهر بغير حق. وهذا التعريف يشمل أخذ الأموال المتقومة والمنافع وسائر الاختصاصات كحق التحجر (أي إحياء الأرض الموات بوضع الأحجار على حدودها)، والأموال غير المتقومة كخمر الذمي، وما ليس بمال، كالكلب والسرجين وجلد الميتة، وأما أخذ مال الحربي فهو أخذ بحق.اهـ
قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 118)
الباب الثامن : الاختصاص بالمنافع وهي أنواع : أحدها : الاختصاص بإحياء الموات بالتحجر والإقطاع .الثاني : الاختصاص بالسبق إلى بعض المباحات . الثالث : الاختصاص بالسبق إلى مقاعد الأسواق . الرابع : الاختصاص بمقاعد المساجد للصلاة والعزلة والاعتكاف . الخامس : الاختصاص بالسبق إلى المدارس والربط والأوقاف . السادس : الاختصاص بمواقع النسك كالمطاف والمسعى وعرفة والمزدلفة ومنى وبرمي الجمار . السابع : الاختصاص بالخانات المسبلة في الطرقات . الثامن : الاختصاص بالكلاب والمحترم من الخمور . الباب التاسع في الإذن وهو ضربان أحدها : ما ترجع فائدته إلى المأذون له ، فإن كان من المنافع فهو العواري ، وإن كان من الأعيان فهو المنائح والضيافات ، والأصح أن القرض إذن في الإتلاف بشرط الضمان فلا يفتقر إلى القبول بالقول . الضرب الثاني : ما ترجع فائدته إلى الآذن ، فإن كان من الاستصناع كالحلق والحجامة والدلك ففي استحقاق الأجرة به خلاف ، وإن كان من التصرف القولي فهو التوكيل في أصناف المعاملات ، وإن كان تصرفا فعليا كالقبض والإقباض فهو التوكيل في كل ما يتعلق به الإذن من الأفعال القابلة للتوكيل .اهـ

Advertisement


EmoticonEmoticon