-->

DEFINISI WANITA YANG PERTAMA KALI MENGALAMI HAIDL




Dalam kitab bughyatul musytarsyidin hal 31 cetakan شركة بنكول إنداه terdapat ibarat:
(مسألة: ي): رأت دماً يصلح حيضاً بأن زاد على يوم وليلة ونقص عن خمسة عشر، ثم نقاء دون خمسة عشر، لكن لو اجتمع مع الدم زاد عليها ثم دماً، فالأول حيض، وما يكمل الطهر من العائد دم فساد، والزائد حيض بشرطه ما لم يجاوز أكثره، وإلا فتأخذ المبتدأة غير المميزة من أول الزائد يوماً وليلة، وتطهر تسعة وعشرين، والمعتادة عادتها حيضاً وطهراً.
Dalam ibarat tersebut diterangkan bahwa darah pertama dihukumi haidl, sedangkan darah yang menyempurnakan Naqo' dinamakan darah Fasad dan selebihnya dinamakan darah haidl bila mencapai satu hari satu malam dan tidak melewati 15 hari. Bila melewatinya, maka perempuan tersebut dihukumi Mustahadloh. Sehingga haidlnya 1 hari 1 malam bila tergolong Mubtadi'ah, dan sesuai dengan adatnya bila tergolong Mu'tadah. Keterangan tersebut agak mengganjal, karena menurut sepengetahuan kami Mubtadi'ah adalah seorang yang baru mengalami pendarahan (belum pernah mengalami haidl).
Pertanyaan
a.          Benarkah waktu pendarahan kedua ia masih bisa dikatakan mubtadi'ah mengingat darah yang awal dinamakan darah haid?
b.         Dan siapa yang dikehendaki mu'tadah dalam ibarat tersebut? Dan adat yang manakah yang menjadi pegangan?
Jawaban
a.          Dikatakan mubtadi'ah, karena dimasa naqo'nya tersebut masih dikatakan haidl, sehingga perempuan  tersebut tidak pernah mengalami masa suci.
الحاوى الكبير  ـ  الماوردى - (ج 1 / ص 816)
فأما المبتدأة فهي التي بدأ بها الدم من غير أن يكون لها حيض من قبل ، ولها سن يجوز أن يكون دمها فيه حيضا ، وهو تسع سنين فصاعدا. اهـ
تحفة المحتاج (ج1\ص399)
فلو رأت خمسة أسود , ثم أحمر حكمنا على الأحمر أيضا أنه حيض ثم إن انقطع قبل خمسة عشر استمر الحكم وإلا فالحيض الأسود فقط , أما إذا بقي عليها بقية طهر كأن رأت ثلاثة دما , ثم اثني عشر نقاء , ثم ثلاثة دما , ثم انقطع فالثلاثة الأخيرة دم فساد وخرج بانقطاع ما لو استمر فإن كانت مبتدأة فغير مميزة أو معتادة عملت بعادتها كما قالوه فيما لو رأت خمستها المعهودة أول الشهر , ثم نقاء أربعة عشر , ثم عاد الدم واستمر فيوم وليلة من أول العائد طهر , ثم تحيض خمسة أيام منه ويستمر دورها عشرين وبمجرد رؤية الدم لزمن إمكان الحيض يجب التزام أحكامه , ثم إن انقطع قبل يوم وليلة بان أن لا شيء فتقضي صلاة ذلك الزمن  وإلا بان أنه حيض , وكذا في الانقطاع بأن كانت لو أدخلت القطنة خرجت بيضاء نقية فيلزمها حينئذ التزام أحكام الطهر , ثم إن عاد قبل خمسة عشر كفت وإن انقطع فعلت وهكذا حتى تمضي خمسة عشر فحينئذ ترد كل إلى مردها الآتي فإن لم تجاوزها بان أن كلا من الدم والنقاء المحتوش حيض وفي الشهر الثاني وما بعده لا تفعل للانقطاع شيئا مما مر لأن الظاهر أنها فيه كالأول هذا ما صححه الرافعي , وهو وجيه لكن الذي صححه في التحقيق والروضة وهو المنقول كما في المجموع أن الثاني وما بعده كالأول . ( قوله فالثلاثة الأخيرة دم فساد ) شامل للمبتدأة أيضا , وكتب شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج ما نصه انظر هذا مع قولهم آخر الباب في مسألة الدماء المتخللة بالنقاء إذا زادت على خمسة عشر بالنقاء فهي استحاضة ا هـ أقول يخص ذاك بهذا وانظر لو كان الدم المرئي بعد النقاء ستة مثلا فهل يجعل الزائد على تكملة الطهر حيضا لا يبعد أن يجعل . ( قوله ما لو استمر ) لو استمر ستة فقط مثلا هل يكمل الطهر بثلاثة منها والباقي حيض أو كيف الحال ولا يبعد الأول , وقوله كما قالوه إلخ لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت ثلاثة دما من أوله , ثم أربعة عشر نقاء , ثم عاد الدم واستمر فهل نقول يوم وليلة من أول العائد طهر , ثم تحيض ثلاثة ويستمر دورها ثمانية عشر , وقد تغيرت عادتها كما هي متغيرة في مثالهم المذكور ينبغي نعم. اهـ
حاشيتا قليوبي وعميرة (ج1 \ ص118)
(فإن عبره ) أي عبر الدم أكثر الحيض أي جاوزه ( فإن كانت ) أي من عبر دمها أكثر الحيض وهي المستحاضة ( مبتدأة ) أي أول ما ابتدأها الدم ( مميزة بأن ترى قويا وضعيفا ) بشروطهما الآتية كالأسود والأحمر , فهو ضعيف بالنسبة إلى الأسود قوي بالنسبة إلى الأشقر والأشقر أقوى من الأصفر , ومن الأكدر إذا جعلا حيضا , وما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له والثخين أقوى من الرقيق , فالمنتن أو الثخين من الأسودين مثلا أقواهما , والمنتن الثخين منهما أقوى من المنتن أو الثخين ( فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر ) بأن يكون خمسة عشر يوما متصلة فأكثر تقدم القوي  عليه أو تأخر أو توسط كأن رأت خمسة أيام أسود ثم أطبق الأحمر إلى آخر الشهر أو خمسة عشر يوما أحمر , ثم خمسة عشر أسود , أو خمسة أحمر ثم خمسة أسود , ثم باقي الشهر أحمر بخلاف ما لو رأت يوما أسود ويومين أحمر . وهكذا إلى آخر الشهر لعدم اتصال خمسة عشر من الضعيف فهي فاقدة شرط تمييز , وسيأتي حكمها , وفي وجه في الصورة الثالثة أن خمسة الأحمر مع خمسة الأسود حيض ( أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة أو ) بصفتين مثلا لكن ( فقدت شرط تمييز ) من شروطه السابقة ( فالأظهر أن حيضها يوم وليلة , وطهرها تسع وعشرون ) بقية الشهر . والثاني تحيض غالب الحيض ستة أو سبعة , وقيل : تتخير بينهما , والأصح النظر إلى عادة النساء إن كانت ستة فستة أو سبعة فسبعة , وبقية الشهر طهرها . والعبرة بنساء عشيرتها من الأبوين , وقيل : بنساء عصباتها خاصة , وقيل : بنساء بلدها وناحيتها , كذا في الروضة كأصلها ومعنى من الأبوين , بقرينة الثاني المعتبر في مهر المثل ما في الكفاية أنه لا فرق بين الأقارب من الأب أو الأم ( أو معتادة بأن  سبق لها حيض وطهر ) وهي غير مميزة ( فترد إليهما قدرا ووقتا ) بأن كانت حافظة لذلك . ( وتثبت العادة ) المرتب عليها ما ذكر ( بمرة في الأصح ) لأنها في مقابلة الابتداء , والثاني بمرتين لأنها من العود , فمن حاضت خمسة في شهر ثم ستة في آخر , ثم استحيضت ردت إلى الخمسة على الثاني لتكررها وإلى الستة على الأول . ومن حاضت خمسة ثم استحيضت ردت إليها على الأول , وهي كمبتدأة على الثاني , ذكره الشيخ في المهذب. اهـ
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 565)
ً 2- المبتدأة غير المميزة: وهي أول ما ابتدأها الدم، ولكنها ترى الدم بصفة واحدة. ومثلها المميزة التي فقدت شرطاً من شروط التمييز. وحكمها: أن حيضها يوم وليلة، وطهرها تسع وعشرون إن عرفت وقت ابتداء الدم، وإلا فهي متحيرة سيأتي حكمها.اهـ
b.         Ialah orang-orang yang pernah mengalami haidl dan suci. Dan yang menjadi pegangan adalah kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 565)
ً4 - المعتادة غير المميزة الذاكرة لعادتها قدراً ووقتاً: وهي التي سبق لها حيض وطهر، ولكنها ترى الدم بصفة واحدة، وتذكر مقدار عادتها ووقته. وحكمها: أن ترد إلى العادة قدراً ووقتاً، فلو حاضت في شهر خمسة أيام من أوله مثلاً، ثم استحيضت، فحيضها هو الخمسة من أول الشهر، وطهرها بقية الشهر، عملاً بعادتها، وإن لم تتكرر؛ لأن العادة تثبت بمرة إن لم تختلف، فإن اختلفت فلا تثبت بمرة.اهـ
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 3 / ص 228)
قوله : ( وتثبت العادة ) هي تكرر الشيء على نهج واحد كما في البرماوي لكن هذا التعريف لا ينطبق على قول الشرح وتثبت العادة بمرة فلعل تسمية الفقهاء لمثل هذا عادة مجرد اصطلاح وإلا ففي اللغة ما يقتضي مثل ما قاله البرماوي ففي المصباح والعادة معروفة سميت بذلك لأن صاحبها يعاودها أي يرجع إليها مرة بعد مرة . ا هـ قوله : ( بمرة ) ؛ لأنها في مقابلة الابتداء ، ومحل ثبوتها بمرة إن لم تختلف فمن حاضت في شهر خمسة ، ثم استحيضت ردت إلى الخمسة ، فإن اختلفت ففي شرح المنهج أنها إن انتظمت ولم تنس انتظامها لم تثبت إلا مرتين كأن حاضت في شهر ثلاثة ، وفي ثانيه خمسة ، وفي ثالثه سبعة ، وفي رابعه ثلاثة ، وفي الخامس خمسة ، وفي السادس سبعة ، ثم استحيضت في السابع فتجري على هذا الانتظام بأن تجعل حيضها في السابع ثلاثا ، وفي الثامن خمسة ، وفي التاسع سبعة وهكذا . قوله : ( ولم يتخلل بينهما ) أي التمييز والعادة ، فإن تخلل ذلك بينهما عمل بالتمييز والعادة جميعا ا ج . فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وبقيته طهر ، فرأت عشرة أسود من أول الشهر ، وبقيته أحمر حكم بأن حيضها العشرة لا الخمسة الأولى منها . أما إذا تخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا ثم خمسة قويا ، فقدر العادة حيض للعادة ، والقوي حيض آخر شرح المنهج أي ؛ لأن بينهما طهرا كاملا . اهـ
الحاوى الكبير  ـ  الماوردى - (ج 1 / ص 808)
فصل : وأما الضرب الثاني : وهي العادة المختلفة ، فهي ضربان : مرتبة وغير مرتبة .  فأما المرتبة فصورتها أن تحيض في شهر خمسة وفي الثاني سبعة ، وفي الثالث عشرة ، ثم تعود النوبة فتحيض في الرابع خمسة ، وفي الخامس سبعة ، وفي السادس عشرة ، ثم هكذا في سائر دهرها يجري الأمر في حيضها على نوبة صحيحة وعادة مستقيمة ثم يشكل دمها في هذا الشهر ويتجاوز أكثر الحيض ، فينظر ما كان تقتضيه نوبة عادتها في حيضها من هذا الشهر فترد إليه ، فإن كان ما قبله خمسة جعلت هذا سبعة وما بعده عشرة ، وإن كان ما قبله سبعة جعلت هذا عشرة ، وما بعده خمسة ، وإن كان ما قبله خمسة جعلت هذا خمسة ، وما بعده سبعة ، ثم تدور النوبة كذلك أبدا ما كانت على إشكالها ، وإنما كان كذلك : لأن الترتيب قد قدر لها عادة مستقيمة ، فصارت كالعادة المتفقة ، فلو نسيت ما كان تقتضيه نوبة عادتها ، وترتب حيضتها ردت إلى أقل نوبتها ، وهي الخمسة : لأنها يقين ، واحتياط ، فتغتسل وتصلي ، فإذا مضى عليها اليوم السابع ، اغتسلت لجواز أن تكون نوبة شهرها سبعة ، فإذا مضى عليها اليوم العاشر ، اغتسلت لجواز أن تكون نوبة شهرها عشرة .  وأما غير المرتبة ، فصورتها : أن تحيض في شهر خمسة ، وفي شهر سبعة وفي شهر عشرة ، لا ينقص حيضها عن الخمسة ولا يزيد على العشرة وليس بها نوبة صحيحة ، ولا عادة راتبة ، وتتقدم الخمسة على العشرة تارة ، وتتأخر عنها تارة ، فإذا أشكل دمها في هذا الشهر وتجاوزت أكثر الحيض نظرت إلى عادتها في الشهر الماضي قبل إشكال دمها ، فإن كان أقل عادتها ، وهي الخمس ردت إلى عادتها .اهـ
الموسوعة الفقهية (ج29 \ 118)
طهر التعريف: الطهر في اللغة هو النقاء -إلى أن قال- وفي الشرع زمان نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس. اهـ
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 54)
البالب الثالث في المستحاضة المعتادة الناسية الناسية ضربان مميزة وغيرها فالمميزة ترد إلى التمييز على الصحيح وعلى الثاني هي كغير مميزة أما غير المميزة فلها أحوال الأول أن تنسى عادتها قدرا ووقتا لغفلة أو علة أو جنون ونحو ذلك وتسمى المتحيرة والمحيرة وفي حكمها طريقان جحدهما أنها مأمورة بالاحتياط والثاني على قولين المشهور الاحتياط والثاني أنها كالمبتدأة فيكون فيما ترد إليها القولان إلى يوم وليلة والثاني ست أو سبع وقيل ترد على هذا القول إلى يوم وليلة قطعا. اهـ

Advertisement


EmoticonEmoticon