-->

Pelibatan Gambar Dan Atau Nama Ulama’ Pada Alat Kampanye



PILEG 2009 terasa agak lain dari pemilihan-pemilihan sebelumnya. Hal ini di karenakan nomor urut Caleg tidak lagi menjadi faktor dominan dalam mengantarkan seseorang duduk di kursi empuk legislatif, Sehingga memacu para calon anggota dewan berlomba-lomba membuat alat peraga kampanye berupa poster, baliho, bendera DLL. Selain itu dalam event pemilu ini juga banyak kita jumpai gambar-gambar partai, foto caleg, DPD dan calon presiden yang menyertakan foto dan atau nama Ulama' dalam rangka menarik simpati kontituen dan terkadang Ulama' tersebut segaris nasab dengan caleg-caleg tersebut. Bahkan ada juga yang menyertakan Asma’ mu’adlom.

Pertanyaan :
a.      Bagaimana hukum menerima pesanan pembuatan alat peraga kampanye caleg yang tidak memperjuangakan Islam?
Jawab :
§  Boleh, karena tidak memperjuangkan islam tidak identik dengan kemaksiatan, kecuali kalau ada keyakinan atau dugaan kuat bahwa atribut kampanye tersebut digunakan untuk kemaksiatan maka hukumnya haram.
Referensi :
§      روضة الطالبين - ( ج 3 / ص 416 ) مطبعة المكتب الإسلامى
فصل بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا أو خمرا مكروه وإن تحقق اتخاذه ذلك فهل يحرم أو يكره وجهان فلو باع صح على التقديرين قلت الأصح التحريم ثم قال الغزالي في الإحياء بيع الغلمان المرد إن عرف بالفجور بالغلمان له حكم بيع العنب من الخمار وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية والله أعلم . إهـ
§      بغية المسترشدين  - (ص 126 ) مطبعة دار الفكر
(مسألة ى) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشىء يستعمل فى مباح و غيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث لكن المأخوذ فى مسئلة الحرمة شبهته قوية وفى مسئلة الكراهة أخف . إهـ



a.      Bagaimana justifikasi fiqh tentang pemasangan alat tersebut di pepohonan dan tiang listrik yang ada di tepi jalan?
Jawab :
§  Boleh apabila tidak melanggar Perda, karena pada realitanya hal-hal tersebut di atas tidak menimbulkan ضرر dan تضييق
Referensi :
·     بغية المسترشدين - ( ص 142-143 ) مطبعة طه فوترا
(مسألة: ب) ..... ولو وجدت دكة فى شارع ولم يعرف اصلها كان محلها مستحقا لاهلها فليس لأحد التعرض لها بهدم وغيره مالم تقم بينة بأنها وضعت تعديا كما صرح به ابن حجر ولايجوز إحداثها (اي الدكة) كغيرها أى من نحو بناء وشجرة فى الشارع وان لم تضر بأن كانت فى منعطف على المعتمد عند الشيخين والجمهور واعتمد جمع متقدمون ومتأخرون الجواز حيث لاضرر وانتصر له السبكى اهـ
·     روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 9 / ص 318 ) مطبعة الكتب الإسلامي
" فرع " الحفر في المسجد كالحفر في الشارع , فلو بنى مسجدا في شارع لا يتضرر به المارون جاز فلو تعثر به إنسان أو بهيمة أو سقط جداره على إنسان أو مال فأهلكه فلا ضمان إن كان بإذن الإمام وكذا إن لم يكن بإذنه على الأظهر الجديد ولو بنى سقف مسجد أو نصب فيه عمادا أو طين جداره أو علق فيه قنديلا فسقط على إنسان أو مال فأهلكه أو فرش فيه حصيرا أو حشيشا فزلق به إنسان فهلك أو دخلت شوكة منه في عينه فذهب بها بصره فإن جرى ذلك بإذن الإمام أو متولي أمر المسجد فلا ضمان وإلا فلا ضمان أيضا على الجديد الأظهر. ونقل البغوي عن أبي إسحاق أنه إن لم يأذن أهل المحلة ضمن. قلت: قال البغوي: ومثل هذا لو وضع دنا على بابه ليشرب الناس منه فإن وضعه بإذن الإمام لم يضمن ما تلف به وإلا ف وجهان يعني أصحهما لا ضمان بخلاف ما لو بنى دكة على باب داره فهلك بها شيء فإنه يضمن لأنه فعله لمصلحة نفسه. والله أعلم.
·     الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي  - (ج 3 / ص 63-64 ) مطبعة دار الفكر
( وسئل ) عمن أحدث وفتح في جداره نقبا إلى زقاق ضيق من شوارع المسلمين وحمل جيرانه وركب على النقب في هواء الشارع بربخا وسلط على هذا الشارع الضيق مياه بيته من الطهر وغيره وركب فوق البربخ خارج الجدار ألواحا من الخشب لحفظ البربخ عن الكسر وتضرر بذلك المسلمون وجيرانه المارون في هذا الزقاق بسبب ما ينزل من المياه النجسة والذي أحدثه من النقب المذكور إحداث منه وبدعة صدرت عنه لم تكن من قبل أبدا فهل له إحداث هذا الأمر المضر للجيران والمسلمين المارين في هذا الزقاق وهل لحاكم الشارع زجره ومنعه عن ذلك ؟ ( فأجاب ) بقوله ليس له إحداث ما ذكر في الشارع الضيق إذا تضرر به المارة تضررا لا يحتمل عادة كما أفهمه كلامهم سيما كلام المنهاج فإنه قال الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة قال في دقائقه وتعبيري بما يضر المارة أعم من قول غيري بما يبطل المرور .اهـ . ومراده بالضرر ما ذكرته لتصريحهم بأنه يغتفر فيه الضرر الخفيف الذي لا يدوم كإلقاء نحو الحجارة للعمارة.ومن ثم قال الأذرعي وفي عبارة المنهاج شمول لما ذكرناه أي من أن ما أضر بهم ضررا لا يحتمل ، يمنع منه وإن لم يقصد به الدوام كحفر القناة على وجه الأرض والرش المفرط وغير ذلك مما لا يحتمل ضرره ا هـ . ا هـ. على أن الغزالي رحمه الله صرح بخصوص مسئلتنا في الإحياء، فقال: وكذا القصاب إذا كان يذبح في الطريق حذاء باب الحانوت ويلوث الطريق بالدم فيمنع منه بل حقه أن يتخذ في دكانه مذبحاً ففي ذلك تضييق وإضرار بسبب ترشيش النجاسة وإضرار بسبب استقذار الطباع القاذورات وكذا طرح القمامة عى جواد الطريق وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق والتعثر كل ذلك من المنكرات وكذا إرسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط في الطرق الضيقة فإن ذلك ينجس الثياب ويضيق الطرق ولا يمنع منه في الطرق الواسعة إذ العدول عنه ممكن ا هـ. كلام الإحياء واعتمده جمع محققون من المتأخرين كالزركشي وغيره بل جزم به بعضهم جزم المذهب ولم يسنده إليه ووجهه ظاهر فإن ما قدمته من كلام المنهاج وغيره صريح فيه ويؤخذ من كلام الإحياء المذكور أن المراد بالضيق ما لا يمكن العدول عن الماء النازل من الميزاب فيه إلى محل آخر من جانب الطريق بحيث لا يصيبه شيء من النازل منه وبالواسع ما يمكن العدول عنه إلى ما لا يصيبه شيء منه إذا تقرر ذلك فهذا الميزاب المحدث المذكور إن كان المار لا يمكنه العدول إلى محل يمنعه من تلوثه بمائه وقت نزوله يمنع منه مخرجه ويجب على حاكم الشرع وفقه الله وسدده إلزامه بهدمه أو نحو أخدود في جداره ينزل فيه ماؤه إلى موضع لا يضر بالمارة الضرر السابق .

·     إحياء علوم الدين بهامش اتحاف السادة المتقين - (ج 7 / ص 58 ) مطبعة دار الفكر
منكرات الشوارع: فمن المنكرات المعتادة فيها: وضع الاسطوانات، وبناء الدكات متصلة بالأبنية المملوكة، وغرس الأشجار، وإخراج الرواشن والأجنحة، ووضع الخشب وأحمال الحبوب والأطعمة على الطرق، فكل ذلك منكر إن كان يؤدي إلى تضيـيق الطرق واستضرار المارة، وإن لم يؤد إلى ضرر أصلاً لسعة الطريق فلا يمنع منه. نعم يجوز وضع الحطب وأحمال الأطعمة في الطريق في القدر الذي ينقل إلى البـيوت، فإن ذلك يشترك في الحاجة إليه الكافة ولا يمكن المنع منه. وكذلك ربط الدواب على الطريق بحيث يضيق الطريق وينجس المجتازين منكر يجب المنع منه إلا بقدر حاجة النزول والركوب. وهذا لأن الشوارع مشتركة المنفعة وليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة، والمرعى هو الحاجة التي ترد الشوارع لأجلها في العادة دون سائر الحاجات ..... وكذلك ذبح القصاب إذا كان يذبح في الطريق حذاء باب الحانوت ويلوث الطريق بالدم فإنه منكر يمنع منه، بل حقه أن يتخذ في دكانه مذبحا فإن في ذلك تضييقا بالطريق وإضرارا بالناس بسبب ترشيش النجاسة، وبسبب استقذار الطباع للقاذورات: وكذلك طرح القمامة على جواد الطرق، وتبديد قشور البطيخ. أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق والتعثر كل ذلك من المنكرات وكذلك إرسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط في الطريق الضيقة فإن ذلك ينجس الثياب. أو يضيق الطريق، فلا يمنع منه في الطرق الواسعة إذ العدول عنه ممكن فأما ترك مياه المطر والأوحال والثلوج في الطرق من غير كسح فذلك منكر، ولكن ليس يختص به شخص معين، إلا الثلج الذي يختص بطرحه على الطريق واحد، والماء الذي يجتمع على الطريق من ميزاب معني، فعلى صاحبه على الخصوص كسح الطريق، إن كان من المطر فذلك حسبة عامة فعلى الولاة تكليف الناس القيام بها، وليس للآحاد فيها إلا الوعظ فقط .
( قوله والمرعى هو الحاجة التي ترد الشوارع لأجلها في العادة دون سائر الحاجات ) في العدة فلا ينبغي لآحد من المارة أن يضايق أحدا منهم في المرور لآن كلا منهم له حق فيها على وجه الاشتراك .

b.      Bolehakah menyertakan Asma’ Mu’adzom atau foto kiyai dalam alat tersebut dengan realita seperti diatas?
Jawab :
§  Penyertaan Asma' Mu'adzom dalam alat kampanye hukumnya Khilaf, menurut Syafi'iyyah makruh, menurut Malikiyyah Haram, dan menurut sebagian Hanafiyyah boleh. Sedangkan menyertakan foto adalah boleh bila ada ijin atau qorinah kerelaan dari kyai tersebut.
Referensi :
§      الموسوعة الفقهية - (ج 16 / ص 234)
كِتَابَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْحَائِطِ :
8 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى كَرَاهَةِ نَقْشِ الْحِيطَانِ بِالْقُرْآنِ مَخَافَةَ السُّقُوطِ تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ حُرْمَةَ نَقْشِ الْقُرْآنِ وَاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْحِيطَانِ لِتَأْدِيَتِهِ إِلَى الاِمْتِهَانِ . وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ (2) . وَلِلتَّفْصِيل : ( ر : قُرْآنٌ ) .
§      مغني المحتاج - (ج 1 / ص 38)
فوائد يكره كتب القرآن على حائط ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك ويجوز هدم الحائط ولبث الثوب وأكل الطعام ولا يضر ملاقاته ما في المعدة بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله تعالى فإنه يحرم
 ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء خلافا لما وقع لابن عبد السلام في فتاويه من التحريم
§      حاشية الجمل –ج( 5 / ص 373)
قال م ر , ولو تسبب فيما يسقط مروءته لم يحرم إلا إن ترتب عليه إسقاط حق لغيره بأن تعين ثبوته به ا هـ سم –الى ان قال - واعلم أنه قد اختلف في تعاطي خارم المروءة على أوجه أوجهها حرمته إن ترتب عليها رد شهادة تعلقت به وقصد ذلك ; لأنه يحرم عليه التسبب في إسقاط ما تحمله وصار أمانة عنده لغيره وإلا فلا ا هـ شرح م ر


c.       Apakah pemampangan gambar dan atau nama ulama’ pada alat kampanye pemilu oleh para calon dapat dikatakan merendahkan martabat ulama’?
Jawab :
§  Bisa dikatakan merendahkan martabat Ulama'.
Referensi :
·     غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ج 1 / ص 232)
(مسألة): ذكر الشيخان وغيرهما أن من خوازم المروءة الذي ترد به الشهادة أن يلبس العامي لباس العلماء الذين يعرفون ويتميزون به من بين آحاد الناس، فيجب على حكام الشريعة بل على كل من قدر عليه منعهم من ذلك وزجرهم بالتعزير على ذلك بما يراه زاجراً لهم.
·     شرح الزركشي - ( ج 7  / ص 299 )
(الشيء الثاني) المروءة، وهي اجتناب الأمور الدنيئة، التي تزري به كالأكل في السوق، كأن ينصب مائدة ويأكل عليها، ولا يضر أكل الشيء اليسير كالكسرة، ونحوها أو كأن يكشف ما جرت العادة بتغطيته من يديه، أو يمد رجليه في مجمع الناس، أو يتمسخر بما يضحك الناس به، أو يخاطب امرأته أو سريته بحضرة الناس بالخطاب الفاحش، أو يحدث الناس بمباضعته لهما، ونحو ذلك من الأفعال الدنيئة التي يجتنبها ذوو المروءات، وإنما اعتبر ذلك في الشهادة وإن لم يكن حراماً، لأن مرتكبه لا تحصل الثقة بقوله، لأن من فعل ذلك لا يمتنع غالباً من الكذب ونحوه، ومن ثم قلنا: من داوم على ترك السنن الراتبة ردت شهادته لا لارتكابه محرماً، بل لأن من هذه حاله لا يؤمن أن يترك شيئاً من الفرائض. 3845 ـ وقد روي عن النبي أنه قال: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت» أي من لم يستح . 337. صنع ما شاء، واختلف في الصنائع الدنيئة هل مرتكبها مخل بالمروءة كالزبال، والحجام، والحائك ، والحارس ونحوهم، على وجهين المشهور منهما لا، لكن لا يقبل مستور الحال منهم وإن قبل من غيرهم، وإن قبل من غيرهم، وهذا مكان يحتاج إلى بسط لا يليق بهذا المختصر،
·     إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 375)
الأول: حكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الأكل في السوق دناءة، وأسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده قريب. وقد نقل ضده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. ورئي بعض المشايخ من المتصوفة يأكل في السوق فقيل له في ذلك فقال: ويحك أجوع في السوق وآكل في البيت، فقيل تدخل المسجد؟ قال أستحي أن أدخل بيته للأكل فيه. ووجه الجمع أن الأكل في السوق تواضع وترك تكلف من بعض الناس فهو حسن وخرق مروءة من بعضهم فهو مكروه، وهو مختلف بعادات البلاد وأحوال الأشخاص فمن لا يليق ذلك بسائر أعماله حمل ذلك على قلة المروءة وفرط الشره ويقدح ذلك في الشهادة ومن يليق ذلك بجميع أحواله وأعماله في ترك التكلف كان ذلك منه تواضعا.

 


Advertisement


EmoticonEmoticon