-->

Hukum KB Vasektomi bagi laki-laki dalam Islam



Pria ber-KB, tampaknya masih belum bisa dikatakan membudaya dan terdengar masih janggal di telinga. Data statistik menunjukkan wanita lebih dominan dalam aktivitas mengontrol angka kelahiran. Partisipasi laki-laki untuk memasang alat kontrasepsi (ber-KB) dalam menyukseskan program keluarga berencana (KB) di Indonesia masih rendah, karena faktor kultur dan egoisnya laki-laki sebagai penyebab utama.
Salah satu bentuk KB untuk pria adalah vasektomi yang barangkali masih terasa asing di telinga kita. Vasektomi atau yang biasa diidentikkan dengan KB pria adalah proses operasi sederhana untuk memotong saluran yang membawa sperma dari kantongnya (testis) ke penis. jika saluran vas deverens-nya sudah dipotong, laki-laki ini tidak bisa membuahi pasangannya.
Vasektomi dianjurkan pada pria usia produktif, antara 30-40 tahun. Vasektomi tidak merangsang timbulnya penyakit lain maupun mengganggu aktivitas seksual, justru pasien vasektomi cenderung bertambah gemuk.
Vasektomi tidak mengganggu aktivitas seksual karena yang dipotong adalah saluran vas deferens saja, sedangkan hormon dihasilkan dari testis yang disebul testosteron dan keluarnya tidak melalui saluran itu, tapi masuk ke pembuluh darah. Lantas, menyebar ke organ yang lain. Itu sebabnya tidak ada kaitannya antara vasektomi dan aktivitas seksual. Namun, risiko proses vasektomi tetap ada misalnya infeksi karena operasi. Ini bisa diatasi dengan memperoleh penanganan dokter secepatnya.
Walau vasektomi sifatnya permanen, tak menutup kemungkinan untuk bisa memunyai keturunan lagi. Caranya, dengan melepaskan ikatan pada saluran vas deferens melalui operasi kecil. Hanya, diperlukan waktu yang agak lama untuk kembali normal..Vasektomi juga tak memiliki efek yang bersifat merugikan. Sperma yang diproduksi tubuh pria namun tidak bisa disalurkan karena prows vasektomi tersebut, akan kembali diserap tubuh tanpa menyebabkan gangguan metabolisme. (sumber : internet)
Proses Operasi Vasektomi:
a)       Akseptor akan dibius lokal. Kulit yang melingkupi testis disobek kecil untuk diambil saluran spermanya atau saluran vas deferens. Kemudian saluran tersebut diangkat dengan alat khusus.
b)      Ujung saluran itu diikat dengan benang khusus dan bagian tengahnya dipotong. Namun ada pula yang hanya diikat tapi tidak dipotong. Saluran sperma tadi dimasukkan lagi dalam buah zakar. Caektomi selesai dikerjakan. Operasi ini hanya memakan waktu 15-20 menit.
Pertanyaan
a)       Bagaimana pandangan fiqih tentang KB ?
b)      Bagaimana hukum KB Vasektomi bagi laki-laki ?
Jawaban
a)       Hukum mengikuti KB ditentukan dari tujuan, cara, dan akibatnya. Menurut para ulama' alasan yang dibenarkan dalam menghindari kehamilan adalah sebagai sebagai beriku:
·        menjaga jarak kehamilan agar lebih sempurna dalam mendidik anak,
·        untuk menjaga kecantikan istri.
·        agar tidak kerepotan dan payah dalam bekerja mencari nafkah.
Meunurut Imam Haromain, khawatir memilki anak adalah tergolong tujuan yang tidak dibenarkan.
Menurut fatwa Syekh Hasan Ma’mun, khawatir kesulitan ekonomi (fakir) tergolong maksud yang tidak dibenarkan.
Adapun cara yang dibenarkan dalam KB adalah dengan menggunakan kondom, menkonsumsi obat yang tidak sampai berakibat memutus kehamilan, kecuali atas rekomendasi dokter yang ahli, karena kehamilan dapat mengancam nyawanya. Menurut pendapat ulama Malikyah, bagi suami tidak boleh mengkonsumsi obat untuk membatasi keturunan.
Sedangkan KB dengan cara operasi, hukumnya tidak diperbolehkan, kecuali atas rekomendasi dokter yang ahli karena kehamilan dapat mengancam nyawanya. Demikian juga dengan cara memasang alat kontrasepsi yang melibatkan orang lain (bukan suami) adalah tidak boleh karena dapat dipastikan melihat bagian tubuh yang tidak boleh dilihat (vagina).
Adapun KB melalui cara suntik, para musyawirin belum menemukan keterangan yang shorih.
Diperbolehkannya mengikuti KB dengan perincian sebagaimana di atas sepanjang tidak mengakibatkan dloror (bahaya) menurut keterangan orang yang ahli.
b)      Idem
وعبارته
&  إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص 52
فأقول النيات الباعثة عن العزل خمس الأولى في السراري وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه الثانية استبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفا من خطير الطلق وهذا أيضا ليس منهيا عنه الثالثة الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء وهذا أيضا ليس منهيا عنه فإن قلة الحرج معين على الدين نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله-إلى أن قال-الرابعة الخوف عن الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث فهذه نية فاسدة-إلى أن قال-الخامسة أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمالها المياه حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة فهذه بدعة تخالف السنة فهي نية فاسدة
&  إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 49
الباعثة على العزل خمس الأولى في السراري وهو حفظ الملك عن الهلال باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه الثانية استبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق وهذا أيضاً ليس منهياً عنه. الثالثة الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء وهذا أيضاً غير منهي عنه، فإن قلة الحرج معين على الدين، نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله حيث قال: " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها " ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل، ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضاً للتوكل لا نقول إنه منهي عنه. الرابعة الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث، فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم بها لا بترك النكاح والوطء، فكذا في العزل، والفساد في اعتقاد المعرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد، وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافاً من أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال، ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح. الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع، وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه، حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة، فهذه بدعة تخالف السنة، فهي نية فاسدة؛ واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضي الله عنها لما قدمت البصرة فلم تأذن لها، فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة.



&  شرح خليل للخرشي - (ج 11 / ص 90)
( تنبيه ) لا يجوز للمرأة أن تفعل ما يسقط ما في بطنها من الجنين وكذا لا يجوز للزوج فعل ذلك ، ولو قبل الأربعين وقيل يكره قبل الأربعين للمرأة شرب ما يسقطه إن رضي الزوج بذلك انتهى والذي ذكره الشيخ عن أبي الحسن أنه يجوز قبل الأربعين ولا يجوز للرجل أن يتسبب في قطع مائه ولا أن يستعمل ما يقلل نسله قاله ح وانظر هل المرأة كذلك فيهما لأن قطع مائها يوجب قطع نسلها أم لا ( قوله أن يتسبب في قطع مائه ) أي بحيث لا يلد أصلا بخلاف قوله أن يقلل نسله ( قوله لأن قطع مائها إلخ ) هذا التعليل لإحدى الصورتين المشار إليها بقوله أن يتسبب في قطع مائه وسكت عن تعليل الثانية التي هي قوله ولا أن إلخ .
&  حاشية الجمل على المنهاج الجزء الرابع ص 447
ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر إهـ وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادي التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره. إهـ ع ش عليه
&  فتاوى الأزهر الجزء السابع ص 188
الموضوع ( 1084 ) تحديد النسل خشية الفقر. المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون26 ذو القعدة هجرية - 14 يونية 1958 م. المبادئ: - منع النسل أو تحديده يتنافى مع مقاصد النكاح، ولا يباح شرعا إلا للضرورة وعند وجود عذر يقتضيه، كالخوف على حياة الأم إن هى حملت. 2- خوف الفقر وكثرة الأولاد وتزايد السكان ليست من الأعذار المبيحة لمنع النسل أو تحديده. سئل : بالطلب المقدم من السيد الأستاذ - ن م أ رئيس جمعية النهضة الإسلامية للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والذى يطلب فيه الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية فى تحديد النسل خشية الفقر بصفة عامة، أو لتزايد السكان وقلة الموارد الغذائية. أجاب : إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية إيجاد النسل وبقاء النوع الإنسانى وحفظه، ولذلك شرع الزواج للتناسل وتحصين الزوجين من الوقوع فى الحرام، وحث الرسول صلوات الله وسلامه عليه على اختيار الزوجات المنجبات للأولاد. فقد روى الإمام أحمد عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول ( تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) وروى أبو داود والنسائى عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ( أنى أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد فأتزوجها قال لا، ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم ) كما شرع ما يحفظ النسل من تحريم الزنا والإجهاض، ومنع النسل أو تحديده من الأعمال التى تنافى مقاصد النكاح. ولهذا لا تبيحه الشريعة إلا عند الضرورة وعند وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه، وليس من الأعذار وجود عذر يقتضيه كالخوف على حياة الأم ونحوه، وليس من الأعذار خوف الفقر وكثرة الأولاد أو تزايد السكان، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لكل كائن حى. حيث قال فى كتابه الكريم { وفى السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون } الذاريات 22 ، 23 ، وقال سبحانه وتعالى { وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين } هود 6 ، وقال سبحانه وتعالى { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم } الإسراء 31 ، ومن علم أن مال الله غاد ورائح، وأن مع العسر يسرا، وأن الغنى قد يصبح فقيرا معدوما والفقير المعدم قد يصبح غنيا وافر الغنى، لم يشك أن الغنى والفقر من العوارض التى تتبدل. وبهذا علم الجواب عن السؤال وأن تحديد النسل خوف الفقر غير جائز.&وفى الحديث - استكثروا من أولادكم فإنكم لا تدرون بمن ترزقون - وهذا لا ينافى أن هناك ضرورات خاصة بالمرأة تجيز منع الحمل كما ذكرنا، ولكل حالة حكمها الخاص. والله أعلم.
&  نهاية المحتاج - (ج 23 / ص 318)
ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون ، وهو ظاهر ا هـ .وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه ، وقوله وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله من أصله أي أما ما يبطل الحمل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر ثم الظاهر أنه إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره
&  شرح النووي على مسلم - (ج 10 / ص 9)
 العزل هو أن يجامع فإذا قارب الانزال نزع وأنزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته الوأد الخفى لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد وأما التحريم فقال أصحابنا لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا لأن عليه ضررا في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهى محمول على كراهة التنزيه وما ورد في الاذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفى الكراهة هذا مختصر ما يتعلق بالباب من الأحكام والجمع بين الأحاديث وللسلف خلاف كنحو ما ذكرناه من مذهبنا ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال عليها ضرر في العزل فيشترط لجوازه إذنها
&  فتح الباري - ابن حجر - (ج 9 / ص 310)
وقال إمام الحرمين موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع وكأنه راعي سبب المنع فإذا فقد بقي أصل الإباحة فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فانزل خارج الفرج اتفاقا لم يتعلق به النهي والله أعلم وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أولي ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا ويمكن أن يفرق بأنه أشد لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله وقد أفتي بعض متأخري الشافعية بالمنع وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقا والله أعلم
&  الأم الشافعي ج:6 ص:62
دواء الجرح ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا جرح الرجل الرجل بشق لا يقطع طرفا انبغى للوالي أن يقيس الجرح نفسه وللمجروح أن يداويه بما يرى أنه ينفعه بإذن الله تعالى فإذا داواه بما يزعم أهل العلم بالدواء الذي يداوى به أنه لا يأكل اللحم الحي فتأكل الجرح فالجارح ضامن لأرش تأكله ; لأنه بسبب جنايته ولو قال الجارح : داواه بما يأكل اللحم الحي وأنكر المجروح ذلك كان القول قول المجروح وعلى الجارح البينة بما ادعاه ولو داواه بما يأكل اللحم لم يضمن الجاني إلا أرش الجرح الذي أصابه منه وجعلت الزيادة مما داواه .
&  الشروني ج:4 ص:283
ويحرمم الروي ما يضر البدن او العقل كالحجر والتراب والرجاب والسم بتثليث السين والفتح افصح كالأفيون وهو لبن الخشخاش لأن ذلك مضر وربما يقتل لكن قليله اي سم يحل تنا وله للتداوي به ان غلبت السلامة واحتيج اليه ويحل اكل كل ظاهر لا ضرر فيه الا جلد ميتة دبغ الخ قوله ومنه اي التراب قوله وسم كقوله وجلد عطف على نحو حجر قوله إلا اي القليل منه اما الكثير فيحرم اه ع ش
&  العزيز على شرح الوجيز ج:7 ص:482
ومنها انه يجوز النظر والمي للفصد والحجامة والمعالجة لعلة وليكون ذلك بحضور المحروم ويشترط في جواز نظر الرجال الى المرأة الا يكون هناك امراة تعالج وفي جواز نظر المرأة الى الرجل الايكون هناك رجال يعالجه كذلك ذكره ابو عبد الله الزبيري والقاضي الرويانى ايضا وعن ابن القاص خلافه ثم اصل الحاجة كف فى النظر الى الوجه والبدين ولذلك جاز النظر بسبب الرغبة فى النكاح وفى النظر الى سائر الاعظ يعتبر التأكد وضبطه الامام فقال ما يجاوز الانتقال بسببه من الماء من التراب وفاقا او خلافا كشدة الضنى وما فى معناها يجوز النظر بسببه وفى النظر الى السؤتبن يعتبر مزيدة تأكيد قال فى الوسيط وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لايعد التكشف بسببها هتكا للمرؤة ويعذر بالعادات والى هذا التركيب اشار فى تاكتاب بقوله وليمن الظر السؤتبن الحاجة مؤكدة.        

Advertisement


EmoticonEmoticon